تخصص_الفتيات_الطبي_بين_الواقع_والمأمول_في_ضوء_التربية_الإسلامية.pdf
1.2 MB
تخصص الفتيات الطبي بين الواقع والمأمول في ضوء التربية الإسلامية | د. عدنان حسن باحارث
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
ضوابط_تشغيل_النساء_دراسة_نظرية_في_ضوابط_مشاركة_النساء_في_ميادين.pdf
1.3 MB
ضوابط تشغيل النساء .. دراسة نظرية في ضوابط مشاركة النساء في ميادين التنمية الاقتصادية العامة في ضوء التشريع التربوي الإسلامي (طبعة جديدة) | د. عدنان حسن باحارث
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
حجاب_المرأة_المسلمة_وحدوده_الشرعية_من_الوجهة_التربوية_الإسلامية.pdf
550.4 KB
حجاب المرأة المسلمة وحدوده الشرعية من الوجهة التربوية الإسلامية | د. عدنان حسن باحارث
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
مواقف_الاختلاط_بين_الجنسين_ودورها_في_إثارة_الغريزة_الجنسية_في_ضوء.pdf
525.4 KB
مواقف الاختلاط بين الجنسين ودورها في إثارة الغريزة الجنسية في ضوء التربية الإسلامية | د. عدنان حسن باحارث
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
معيار_الأهداف_الإسلامية_العامة_لأسس_تربية_الفتاة_في_الإسلام.pdf
1.1 MB
معيار الأهداف الإسلامية العامة لأسس تربية الفتاة في الإسلام | د. عدنان حسن باحارث
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
#مبادرة_حراسة_الفضيلة
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوانٍ عندكم، والعانى: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين." انتهى من "زاد المعاد" (5/186).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته، فإن الله تعالى فوقه، وهو العلي الكبير عز وجل، قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال في "الشرح الممتع" (12/441): " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى.
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن هي لم تفعل، فهل تكون عاصية بذلك؟
فأجاب: "لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه، كلٌّ بما يناسبه، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20.
وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه.
ثانيًا: ما هي المعاشرة بالمعروف؟
قال الله تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [النساء: 19].
والمعروف يُحدده العرف السائد بين الناس، فلو كان من المعروف أن الزوجة تخدم زوجها، فهذا مما يدخل في المعاشرة الحسنة، ويكون تركه سببًا في الخلاف والنفور.
ثالثًا: ماذا عن الزوجة التي ترفض خدمة زوجها؟
• إذا رفضت من منطلق أن ذلك “ليس من واجباتها”، دون أن يكون معها سوء نية أو تمرد على القوامة، فالأمر يُناقش بالحكمة والموعظة، ويُنظر في نواياها.
• أما إذا كان الرفض مظهرًا من مظاهر التمرد والعناد، واستقواءً بخطاب دخيل لا يراعي خصوصيات الشريعة الإسلامية، فهذا يُعد من النشوز الذي يستوجب الإصلاح بالحكمة أولًا، فإن لم ينفع، فبالتدرج في وسائل العلاج كما ورد في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ…” [النساء: 34].
رابعًا: هل خدمة الزوج تُنقص من كرامة المرأة؟
أبدًا، بل هي من مكارم الأخلاق، وقدوتنا في ذلك أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، حيث كُن يخدمن أزواجهن بمحبة ورضا. وهذا لا يتعارض مع الكرامة، بل يزيد المرأة رفعة عند الله وعند زوجها.
خاتمة:
الزواج ميثاق غليظ، وليس ساحة للمطالبة الصارمة بالحقوق المجردة، بل هو مودة ورحمة وتغافل وخدمة متبادلة. فليست المسألة في: “هل هو واجب؟” بل في: “هل هو من حسن العشرة والمعروف؟”. ومتى ما طغت لغة “الواجبات والحقوق” على لغة “الحب والتراحم”، انهار كثير من البيوت.
أهم المراجع : موقع الإسلام سؤال وجواب
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته، فإن الله تعالى فوقه، وهو العلي الكبير عز وجل، قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال في "الشرح الممتع" (12/441): " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى.
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن هي لم تفعل، فهل تكون عاصية بذلك؟
فأجاب: "لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه، كلٌّ بما يناسبه، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20.
وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه.
ثانيًا: ما هي المعاشرة بالمعروف؟
قال الله تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [النساء: 19].
والمعروف يُحدده العرف السائد بين الناس، فلو كان من المعروف أن الزوجة تخدم زوجها، فهذا مما يدخل في المعاشرة الحسنة، ويكون تركه سببًا في الخلاف والنفور.
ثالثًا: ماذا عن الزوجة التي ترفض خدمة زوجها؟
• إذا رفضت من منطلق أن ذلك “ليس من واجباتها”، دون أن يكون معها سوء نية أو تمرد على القوامة، فالأمر يُناقش بالحكمة والموعظة، ويُنظر في نواياها.
• أما إذا كان الرفض مظهرًا من مظاهر التمرد والعناد، واستقواءً بخطاب دخيل لا يراعي خصوصيات الشريعة الإسلامية، فهذا يُعد من النشوز الذي يستوجب الإصلاح بالحكمة أولًا، فإن لم ينفع، فبالتدرج في وسائل العلاج كما ورد في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ…” [النساء: 34].
رابعًا: هل خدمة الزوج تُنقص من كرامة المرأة؟
أبدًا، بل هي من مكارم الأخلاق، وقدوتنا في ذلك أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، حيث كُن يخدمن أزواجهن بمحبة ورضا. وهذا لا يتعارض مع الكرامة، بل يزيد المرأة رفعة عند الله وعند زوجها.
خاتمة:
الزواج ميثاق غليظ، وليس ساحة للمطالبة الصارمة بالحقوق المجردة، بل هو مودة ورحمة وتغافل وخدمة متبادلة. فليست المسألة في: “هل هو واجب؟” بل في: “هل هو من حسن العشرة والمعروف؟”. ومتى ما طغت لغة “الواجبات والحقوق” على لغة “الحب والتراحم”، انهار كثير من البيوت.
أهم المراجع : موقع الإسلام سؤال وجواب
Forwarded from الموسوعة العلمية السلفية
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مقطع بعنوان :
🖥فضل العشر من ذي الحجة🖥
🎙العلامة العثيمين رحمه الله
🖥فضل العشر من ذي الحجة🖥
🎙العلامة العثيمين رحمه الله
" لقد شاهدتُّ النساء، وعَلِمتُ من أسرارِهنَّ ما لا يكاد يعلمه غيري؛ لأني رُبِّيتُ في حُجورهن، ونشأتُ بين أيديهن، ولم أعرِف غيرَهن، ولا جالستُ الرجال إلا وأنا في حَدِّ الشباب حين تَفَيَّل وجهي، وهنّ عَلَّمْنني القرآن وروَّيْنني كثيرًا من الأشعار ودَرَّبْنني في الخَطّ... ".
_ الإمام ابن حزم _
هذا المعنى يستحيي كثير من الرجال أن يُصرحوا بمثله في هذا العصر وإن كانوا قد عاشوا نفس ظروفه، وهذا التصريح بهذه الأريحية من الإمام ابن حزم - رحمه الله- يدلّ على وفائه وطِيب معدِنه وسماحةِ نفسه، ولا ينقصُ من قَدر الرجل أبدا أن ينشأ في حِجر امرأة؛ لأن المُعوَّل عليه هو طُرق التربية وأساليب التعليم، بمعنى أن نوع المُربِّي لا أثر له في جودة التربية أو في سُوئها.
بل نصوص الفقهاء صريحة في أنَّ المرأة تُقدَّم على الرجل في الحضانة ورعاية الأطفال؛ لوفور حنانها وشفقتها وكثرة صبرها على أمور الأطفال، حتى إن الرجل قد يكون قويَّ البنيان عظيم القوة ومع ذلك لا يتحمل أن يحمل الطفل على كتفه ساعة أو ساعتين، ويتعب من هذا العمل ويملّ منه، في حين تحمِله المرأة الساعات الطويلة وتقوم على جميع شؤونه واحتياجاته دون تذمُّر ولا شكوى، نعم لا شك أن ثَمّة شؤونا يحتاج الطفل فيها إلى رجل في حياته يُعلّمه إياها، لكنّ هذه الشؤون ترجع إلى إحسان التربية لا إلى ذُكورة المربّي، ولو نظرنا في تواريخ بعض الأعلام الإسلاميين لوجدنا أن القائم على تربيتهن هم النساء مثل : الإمام الشافعي، وسفيان الثوري، والإمام أحمد، وغيرهم.
_ الإمام ابن حزم _
هذا المعنى يستحيي كثير من الرجال أن يُصرحوا بمثله في هذا العصر وإن كانوا قد عاشوا نفس ظروفه، وهذا التصريح بهذه الأريحية من الإمام ابن حزم - رحمه الله- يدلّ على وفائه وطِيب معدِنه وسماحةِ نفسه، ولا ينقصُ من قَدر الرجل أبدا أن ينشأ في حِجر امرأة؛ لأن المُعوَّل عليه هو طُرق التربية وأساليب التعليم، بمعنى أن نوع المُربِّي لا أثر له في جودة التربية أو في سُوئها.
بل نصوص الفقهاء صريحة في أنَّ المرأة تُقدَّم على الرجل في الحضانة ورعاية الأطفال؛ لوفور حنانها وشفقتها وكثرة صبرها على أمور الأطفال، حتى إن الرجل قد يكون قويَّ البنيان عظيم القوة ومع ذلك لا يتحمل أن يحمل الطفل على كتفه ساعة أو ساعتين، ويتعب من هذا العمل ويملّ منه، في حين تحمِله المرأة الساعات الطويلة وتقوم على جميع شؤونه واحتياجاته دون تذمُّر ولا شكوى، نعم لا شك أن ثَمّة شؤونا يحتاج الطفل فيها إلى رجل في حياته يُعلّمه إياها، لكنّ هذه الشؤون ترجع إلى إحسان التربية لا إلى ذُكورة المربّي، ولو نظرنا في تواريخ بعض الأعلام الإسلاميين لوجدنا أن القائم على تربيتهن هم النساء مثل : الإمام الشافعي، وسفيان الثوري، والإمام أحمد، وغيرهم.
تحرير حد عورة المرأة عند المرأة:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال جزاكم الله خيرا أطلب فتوى .
ما حد عورة المرأة عند المرأة؟
بحثت عن إجابته ولم أجد إجابة واضحة، أود أن أسمع منكم نفع الله بعلمكم وبارك فيكم.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح لكثرة اللبس فيها:
1 ـ الأصل ستر المرأة بدنها عند غيرها: فإن كانت عند رجال أجانب يلزمها الحجاب، وإن كانت عند نساء أو عند محارمها: فالأصل ستر بدنها لا كشفه مع جواز خلع الحجاب من غير تبرج؛ لأن هذه هي فطرة الله التي فطر الخلق عليها وامتن به على عباده باللباس الساتر لكل البدن: فتستر المرأة بدنها لا تظهر شيئا منه، وهذه مسألة غير مسألة نظر المرأة إلى المرأة لئلا تختلط الأمور ببعضها، لكن نبهت عليها لأن كثيرا يخلط بين الأمرين.
2 ـ بالنسبة لما يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة فيجوز لها: كل ما يستره الحجاب حال نزعه عند النساء وعند محارمها، وهو: وجه المرأة وشعرها ورأسها، مما جرت العادة بكشفه بين النساء، فهذا كله لا حرج فيه: كأطراف اليدين والذراعين والقدمين وبعض الساق وبعض النحر والرأس والشعر فلا بأس به، فتُظهر المرأة أمام المرأة ما تظهره أمام محارمها، لأن الله عز وجل ذكر الحجاب، ثم ذكر بعده ما يجوز فيه إبداء الزينة عند نزع الحجاب، وقد جاء في آيتين كريمتين: قوله تعالى :"أو نسائهن" في سورة النور، وقوله تعالى:"ولا نسائهن" في سورة الأحزاب؛ فآية النور: جاءت في سياق بيان ما تظهره المرأة من الزينة لمحارمها إذا وضعت حجابها؛ لأن الحجاب لا يلزمها، وقرن النساء عموما مع المحارم في الحكم، فالزينة الواردة في آية النور زينتان: ظاهرة، وهي زينة الحجاب التي لا تستطيع المرأة إخفاءها: من الخمار والجلباب وهما آلة الحجاب، فهذه الزينة جاءت في قوله تعالى:"ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها"، وزينة باطنة داخلية لا يراها إلا المحارم والنساء، وهي التي تظهر عند خلع الحجاب، جاءت في قوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن"؛ فالزينة الأولى: اللازمة من الحجاب، والزينة الثانية: اللازمة عن نزع الحجاب عند المحارم والنساء، والزينة هنا مجملة، لم تفصل، لكن في تفاسير بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بيان لمجملها وتفصيل لمعناها، قال ابن عباس: {أو نسائهن} ، قال: "هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم"(ابن كثير).
وجاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخاتم والقرط"( تفسير يحي بن سلام)، والنساء كحكم ذوي المحرم.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] . إلى قوله: {عورات النساء} [النور: 31] قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها ومعضداها، ونحرها، وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها "(تفسير ابن جرير، وابن أبي حاتم).
وعن ابن مسعود، في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] قال: " الطوق والقرطين، يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن، وهم أزواجهن، واحدهم: بعل، أو لآبائهن، أو لأبناء بعولتهن، أو لإخوانهن، أو لبني إخوانهن " ويعني بقوله: {أو إخوانهن} [النور: 31] أو لإخوانهن، أو لبني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهم. قيل: عني بذلك نساء المسلمين"(تفسير ابن جرير).
قال ابن جرير: "قول تعالى ذكره: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه، وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهنّ".(تفسير ابن جرير).
وجاء عند أبي منصور:" ولا خلاف في أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان، وقد يكون فيهما القرط ونحوه، وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمار، وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال من قدميها ورجليها، وهي مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها"(تفسير تأويلات السنة).
....يتبع
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال جزاكم الله خيرا أطلب فتوى .
ما حد عورة المرأة عند المرأة؟
بحثت عن إجابته ولم أجد إجابة واضحة، أود أن أسمع منكم نفع الله بعلمكم وبارك فيكم.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح لكثرة اللبس فيها:
1 ـ الأصل ستر المرأة بدنها عند غيرها: فإن كانت عند رجال أجانب يلزمها الحجاب، وإن كانت عند نساء أو عند محارمها: فالأصل ستر بدنها لا كشفه مع جواز خلع الحجاب من غير تبرج؛ لأن هذه هي فطرة الله التي فطر الخلق عليها وامتن به على عباده باللباس الساتر لكل البدن: فتستر المرأة بدنها لا تظهر شيئا منه، وهذه مسألة غير مسألة نظر المرأة إلى المرأة لئلا تختلط الأمور ببعضها، لكن نبهت عليها لأن كثيرا يخلط بين الأمرين.
2 ـ بالنسبة لما يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة فيجوز لها: كل ما يستره الحجاب حال نزعه عند النساء وعند محارمها، وهو: وجه المرأة وشعرها ورأسها، مما جرت العادة بكشفه بين النساء، فهذا كله لا حرج فيه: كأطراف اليدين والذراعين والقدمين وبعض الساق وبعض النحر والرأس والشعر فلا بأس به، فتُظهر المرأة أمام المرأة ما تظهره أمام محارمها، لأن الله عز وجل ذكر الحجاب، ثم ذكر بعده ما يجوز فيه إبداء الزينة عند نزع الحجاب، وقد جاء في آيتين كريمتين: قوله تعالى :"أو نسائهن" في سورة النور، وقوله تعالى:"ولا نسائهن" في سورة الأحزاب؛ فآية النور: جاءت في سياق بيان ما تظهره المرأة من الزينة لمحارمها إذا وضعت حجابها؛ لأن الحجاب لا يلزمها، وقرن النساء عموما مع المحارم في الحكم، فالزينة الواردة في آية النور زينتان: ظاهرة، وهي زينة الحجاب التي لا تستطيع المرأة إخفاءها: من الخمار والجلباب وهما آلة الحجاب، فهذه الزينة جاءت في قوله تعالى:"ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها"، وزينة باطنة داخلية لا يراها إلا المحارم والنساء، وهي التي تظهر عند خلع الحجاب، جاءت في قوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن"؛ فالزينة الأولى: اللازمة من الحجاب، والزينة الثانية: اللازمة عن نزع الحجاب عند المحارم والنساء، والزينة هنا مجملة، لم تفصل، لكن في تفاسير بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بيان لمجملها وتفصيل لمعناها، قال ابن عباس: {أو نسائهن} ، قال: "هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم"(ابن كثير).
وجاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخاتم والقرط"( تفسير يحي بن سلام)، والنساء كحكم ذوي المحرم.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] . إلى قوله: {عورات النساء} [النور: 31] قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها ومعضداها، ونحرها، وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها "(تفسير ابن جرير، وابن أبي حاتم).
وعن ابن مسعود، في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] قال: " الطوق والقرطين، يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن، وهم أزواجهن، واحدهم: بعل، أو لآبائهن، أو لأبناء بعولتهن، أو لإخوانهن، أو لبني إخوانهن " ويعني بقوله: {أو إخوانهن} [النور: 31] أو لإخوانهن، أو لبني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهم. قيل: عني بذلك نساء المسلمين"(تفسير ابن جرير).
قال ابن جرير: "قول تعالى ذكره: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه، وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهنّ".(تفسير ابن جرير).
وجاء عند أبي منصور:" ولا خلاف في أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان، وقد يكون فيهما القرط ونحوه، وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمار، وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال من قدميها ورجليها، وهي مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها"(تفسير تأويلات السنة).
....يتبع
وقد سئل الإمام مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال: لا بأس بذلك. قال ابن رشد في "شرحه" : لأن الله تعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فأباح الله تعالى أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر اهـ. أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر".(التحرير والتنوير).
وقال البابرتي:"وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه"(العناية شرح الهداية)، وقال السرخسي:"نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"نهى النساء من دخول الحمامات بمئزر وبغير مئزر"(المبسوط).
وسئل الإمام أحمد : "عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلا لكذا، وكذا، زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.
قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة، زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الآية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية".(أحكام النساء).
وقال إمام الحرمين:" وإن كانت المرأة لا تحل له، فإن كانت محرماً له بقرابة، أو رضاع، أو صهر، فله أن ينظر منها إلى ما يظهر عند المهنة، كالساق، والساعد، والعنق، والرأس، والوجه، ولا يحل له ما بين السرة والركبة. وفيما فوق السرة وتحت الركبة وجهان".(نهاية المطلب).
فهذا الحكم الذي ذكره المفسرون والفقهاء: بكون المرأة لا تكشف من زينتها عند النساء إلا بعض الزينة الخفية التي تكشفها عند محارمها، وهي اللازمة من خلع الحجاب إذ الحجاب لا يلزمها، وحدود هذه الزينة تبين أصل نظر المرأة إلى المرأة: فإذا كان لا يتصور أن ينظر محرم المرأة ـ غير الزوج ـ إلى بطنها وظهرها وما تحت ركبتها وما فوق سرتها: فكذا لا يتصور جواز نظر المرأة إلى المرأة إلى هذه الأماكن، وقد رجح هذا اللخمي فيما نقله عن الإمام مالك فقال:" ورأى أن جميع جسد المرأة مع المرأة عورة، ولا يجوز أن ينظر فيه بعضهن إلى بعض، وهو أشبه: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الحُمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّامَ"؛ ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فأجازه للرجال إذا كانوا بمآزر، ومنعه للنساء جملة من غير تفصيل، وهو حديث حسن السند أخرجه الترمذي في مسنده"(التبصرة).
...يتبع:
وقال البابرتي:"وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه"(العناية شرح الهداية)، وقال السرخسي:"نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"نهى النساء من دخول الحمامات بمئزر وبغير مئزر"(المبسوط).
وسئل الإمام أحمد : "عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} إلا لكذا، وكذا، زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.
قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة، زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الآية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية".(أحكام النساء).
وقال إمام الحرمين:" وإن كانت المرأة لا تحل له، فإن كانت محرماً له بقرابة، أو رضاع، أو صهر، فله أن ينظر منها إلى ما يظهر عند المهنة، كالساق، والساعد، والعنق، والرأس، والوجه، ولا يحل له ما بين السرة والركبة. وفيما فوق السرة وتحت الركبة وجهان".(نهاية المطلب).
فهذا الحكم الذي ذكره المفسرون والفقهاء: بكون المرأة لا تكشف من زينتها عند النساء إلا بعض الزينة الخفية التي تكشفها عند محارمها، وهي اللازمة من خلع الحجاب إذ الحجاب لا يلزمها، وحدود هذه الزينة تبين أصل نظر المرأة إلى المرأة: فإذا كان لا يتصور أن ينظر محرم المرأة ـ غير الزوج ـ إلى بطنها وظهرها وما تحت ركبتها وما فوق سرتها: فكذا لا يتصور جواز نظر المرأة إلى المرأة إلى هذه الأماكن، وقد رجح هذا اللخمي فيما نقله عن الإمام مالك فقال:" ورأى أن جميع جسد المرأة مع المرأة عورة، ولا يجوز أن ينظر فيه بعضهن إلى بعض، وهو أشبه: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الحُمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّامَ"؛ ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فأجازه للرجال إذا كانوا بمآزر، ومنعه للنساء جملة من غير تفصيل، وهو حديث حسن السند أخرجه الترمذي في مسنده"(التبصرة).
...يتبع:
3 ـ أن الزينة أمر مكتسب في البدن فهذا الذي يجوز إظهاره مما يظهر عند نزع الحجاب، أما البدن ذاته من البطن والظهر، فليس من الزينة لذا كانت تفاسير الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للزينة التي تُبدى للمحارم على هذا، وليست البدن ذاته: فالزينة الواردة في الآية الكريمة: إما أن تكون ذات الزينة، أو تكون محل الزينة مجازا، لا تتعدى هذا، قال ذلك بعض المفسرين، وذات الزينة ومحلها لا يكون في البطن والظهر، بل خارج عنهما في الوجه والرقبة والأذن والساق فهذا المحل القابل للزينة.
4 ـ يجب أن يفرق بين النظر العارض والنظر الدائم فإن للكلية من الأحكام ما للجزئية: فمن أباح نظر المرأة إلى المرأة من العلماء فيما عدا ما بين السرة والركبة: لم يقصد على الدوام، إنما قصد النظر المؤقت، فلو حصل ورأت شيئا المرأة من المرأة من ظهرها أو بطنها عارضا لا دائما: فليس بمحرم، لكن كونها تديم النظر إليها كما في لباس بعض النساء اليوم في الحفلات والمناسبات، أو حتى في العمل، فهذا لا يقول به أحد البتة، وذلك لسببين:
الأول: أن الأصل الستر ليس التفسخ والتكشف والتبرج فكل امرأة مطلوب منها ستر بدنها، وأولى ما تستره ـ بعد العورة المغلظة ـ الظهر والبطن فكيف يمكن أن يقال: بأن تكون النساء كاشفات ظهورهن وبطونهن أمام محارمهن والنساء عموما على الدوام والاستمرار في كل الأوقات والأحوال، بحيث تكون خياطة ثياب النساء على هذه الصورة، هذا يخالف أعراف الناس الذي توارثته الأمة جيلا بعد جيل، وكذا مخالف للشرع؛ فهذا لازم القول بجواز نظر المرأة للمرأة لما بين السرة والركبة على الدوام.
الثاني: أن هذا مخالف لنص الآية التي كشف عن معناها ابن مسعود وابن عباس وعليه قول أئمة التفسير كابن جرير وغيره، وكذا هي روايات واردة عن أئمة المذاهب وتلامذتهم، فأحسن ما يفسر به قول الفقهاء: كون النظر لما عدا ما بين السرة والركية: للأمور العارضة لا الدائمة، وعلى هذا تجتمع الأقوال ويظهر بعضها بعضا، ولا نضرب أقوال العلماء ببعضها.
فكلام الفقهاء في جواز النظر فيما عدا ما بين السرة والركبة: مطلق غير مقيد، لم يفصلوا فيه، إنما ذكروه بكونه أحد أقسام النظر مختصرا، دون بيان وإيضاح وتقييد ونظر في المآلات والمفاسد المرتبة عليه، فيجب تقييده بما ذكر: من كونه في أحوال عارضة مؤقتة لا دائمة، لأنهم كانوا في زمن: الأصل والغالب فيه التستر والصيانة والعفة، لا التبرج والسفور، فيجب فهمه على وجهه الصحيح، وتقييده بحاله وزمانه دون تعديته لغيره من الأزمنة: لئلا يكون أداة لفساد النساء فيجب فهمه مقيدا لا مطلقا، للاختلاف الكبير بين الأزمنة والأحوال، لا سيما أن الفقهاء لم يذكروا من الأدلة إلا:" أو نسائهن" فهي عمدتهم في الاستدلال، وقد علمت ما قيل فيها من معنى.
5 ـ يجب أن يفرق أيضا بين النظر العارض، وبين النظر لشهوة أو النظر المصحوب بالإعجاب، الذي يجر لمفاسد كبيرة بين النساء: فالنظر مع الشهوة محرم في كل الأحوال، وقد اتفق العلماء على أنه متى كان نظر المرأة إلى المرأة لشهوة فهو محرم.(نهاية المطلب، العزيز شرح الوجيز، العناية شرح الهداية، أسنى المطالب).
6 ـ يجب أن يفرق بين اللباس وبين النظر: إذ لا تلازم بينهما فالمطلوب من المرأة اللباس السابغ الساتر في كل أوقاتها: تارة بالحجاب عند الأجانب، وتارة بلا حجاب عند المحارم والنساء، فلها أن تضع خمارها عند النساء فتنظر النساء إلى ما يستره الحجاب، لكن بقية اللباس ـ غير الحجاب ـ باق على الأصل؛ لأن المرأة عند زوجها تتخفف من اللباس، وعند محارمها وعند النساء تتخفف من الحجاب، لكن لا تتخفف من اللباس، ولا تتساهل فيه، فما ينظر إليه الزوج من زوجته غير ما ينظر إليه المحارم والنساء، وحتى المحارم يختلف ذلك بحسب القرب منها: فما تبديه عند والدها غير ما تبديه عند أخيها، وما تبديه عند أخيها غير ما تبديه عند ابن أخيها وابن أختها، وغير ما تبديه عند ابن زوجها، والنساء أيضا يختلف قدر التستر منهن: فما تبديه عند الأجنبيات غير ما تبديه عند والدتها أو أختها، وهكذا، مع الحفاظ على أصل التستر عند الجميع، قال ابن جزي: " إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ" الآية: المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنّى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب".(تفسير ابن جزي).
وقال ابن عطية:"وبدأ تعالى ب "البعولة" وهم الأزواج: لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم: فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وقوله أَوْ نِسائِهِنَّ يعني جميع المؤمنات"(المحرر الوجيز). والله أعلم.
4 ـ يجب أن يفرق بين النظر العارض والنظر الدائم فإن للكلية من الأحكام ما للجزئية: فمن أباح نظر المرأة إلى المرأة من العلماء فيما عدا ما بين السرة والركبة: لم يقصد على الدوام، إنما قصد النظر المؤقت، فلو حصل ورأت شيئا المرأة من المرأة من ظهرها أو بطنها عارضا لا دائما: فليس بمحرم، لكن كونها تديم النظر إليها كما في لباس بعض النساء اليوم في الحفلات والمناسبات، أو حتى في العمل، فهذا لا يقول به أحد البتة، وذلك لسببين:
الأول: أن الأصل الستر ليس التفسخ والتكشف والتبرج فكل امرأة مطلوب منها ستر بدنها، وأولى ما تستره ـ بعد العورة المغلظة ـ الظهر والبطن فكيف يمكن أن يقال: بأن تكون النساء كاشفات ظهورهن وبطونهن أمام محارمهن والنساء عموما على الدوام والاستمرار في كل الأوقات والأحوال، بحيث تكون خياطة ثياب النساء على هذه الصورة، هذا يخالف أعراف الناس الذي توارثته الأمة جيلا بعد جيل، وكذا مخالف للشرع؛ فهذا لازم القول بجواز نظر المرأة للمرأة لما بين السرة والركبة على الدوام.
الثاني: أن هذا مخالف لنص الآية التي كشف عن معناها ابن مسعود وابن عباس وعليه قول أئمة التفسير كابن جرير وغيره، وكذا هي روايات واردة عن أئمة المذاهب وتلامذتهم، فأحسن ما يفسر به قول الفقهاء: كون النظر لما عدا ما بين السرة والركية: للأمور العارضة لا الدائمة، وعلى هذا تجتمع الأقوال ويظهر بعضها بعضا، ولا نضرب أقوال العلماء ببعضها.
فكلام الفقهاء في جواز النظر فيما عدا ما بين السرة والركبة: مطلق غير مقيد، لم يفصلوا فيه، إنما ذكروه بكونه أحد أقسام النظر مختصرا، دون بيان وإيضاح وتقييد ونظر في المآلات والمفاسد المرتبة عليه، فيجب تقييده بما ذكر: من كونه في أحوال عارضة مؤقتة لا دائمة، لأنهم كانوا في زمن: الأصل والغالب فيه التستر والصيانة والعفة، لا التبرج والسفور، فيجب فهمه على وجهه الصحيح، وتقييده بحاله وزمانه دون تعديته لغيره من الأزمنة: لئلا يكون أداة لفساد النساء فيجب فهمه مقيدا لا مطلقا، للاختلاف الكبير بين الأزمنة والأحوال، لا سيما أن الفقهاء لم يذكروا من الأدلة إلا:" أو نسائهن" فهي عمدتهم في الاستدلال، وقد علمت ما قيل فيها من معنى.
5 ـ يجب أن يفرق أيضا بين النظر العارض، وبين النظر لشهوة أو النظر المصحوب بالإعجاب، الذي يجر لمفاسد كبيرة بين النساء: فالنظر مع الشهوة محرم في كل الأحوال، وقد اتفق العلماء على أنه متى كان نظر المرأة إلى المرأة لشهوة فهو محرم.(نهاية المطلب، العزيز شرح الوجيز، العناية شرح الهداية، أسنى المطالب).
6 ـ يجب أن يفرق بين اللباس وبين النظر: إذ لا تلازم بينهما فالمطلوب من المرأة اللباس السابغ الساتر في كل أوقاتها: تارة بالحجاب عند الأجانب، وتارة بلا حجاب عند المحارم والنساء، فلها أن تضع خمارها عند النساء فتنظر النساء إلى ما يستره الحجاب، لكن بقية اللباس ـ غير الحجاب ـ باق على الأصل؛ لأن المرأة عند زوجها تتخفف من اللباس، وعند محارمها وعند النساء تتخفف من الحجاب، لكن لا تتخفف من اللباس، ولا تتساهل فيه، فما ينظر إليه الزوج من زوجته غير ما ينظر إليه المحارم والنساء، وحتى المحارم يختلف ذلك بحسب القرب منها: فما تبديه عند والدها غير ما تبديه عند أخيها، وما تبديه عند أخيها غير ما تبديه عند ابن أخيها وابن أختها، وغير ما تبديه عند ابن زوجها، والنساء أيضا يختلف قدر التستر منهن: فما تبديه عند الأجنبيات غير ما تبديه عند والدتها أو أختها، وهكذا، مع الحفاظ على أصل التستر عند الجميع، قال ابن جزي: " إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ" الآية: المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنّى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب".(تفسير ابن جزي).
وقال ابن عطية:"وبدأ تعالى ب "البعولة" وهم الأزواج: لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم: فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وقوله أَوْ نِسائِهِنَّ يعني جميع المؤمنات"(المحرر الوجيز). والله أعلم.
تحرير حد عورة المرأة مع المرأة.pdf
142.8 KB
تحرير حد عورة المرأة مع المرأة.pdf
لا يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرا عظيما إلا أحد رجلين:
إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في الاختلاط
وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف أن اقتراب الرجل من المرأة يحرك الساكن ويثير الغرائز والفتن
شرح البلوغ للعثيمين٤٨٦/٤
#لا_للاختلاط
إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في الاختلاط
وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف أن اقتراب الرجل من المرأة يحرك الساكن ويثير الغرائز والفتن
شرح البلوغ للعثيمين٤٨٦/٤
#لا_للاختلاط
#سئلت:
هل يوجد مانع شرعي من اصطحاب بنات معاهد القرآن إلى مسبح خاص بالنساء؟
#قلت:
#أولا_ نعم يوجد مانع لا أراه جائزًا، فالعمل بسد الذرائع هنا أولى وأجدى، لا يوجد اليوم مكان آمن مع وجود الهواتف الذكية في كل يد بشرية( هذا الجيل ينطبق عليه المثل المصري القائل "هبلة ومسكوها طبلة")، إن أُمِن جانب صاحب المسبح، فلن يُؤمن جانب الطالبات، لن ننام بين القبور كي لا نرى المنامات، وينبغي _ في سياق تربية البنات في هذا العصر الإلكتروني المرعب _ أن نعوّد البنت ألا تنزع حذاءها في غير بيتها؛ فإن أدركتها الصلاة صلت فيه، للأم أن تشتري لابنتها مسبحا وتضعه في البيت ولتسبح فيه البنت إلى الصباح، واعلم أنّ من شر العادات في إدلب وأقبحها اليوم بدعة (السباحة التي غدت جزءا من البرنامج الصيفي القرآني)
#ثانيا_ كان يحيى عند الإمام مالك، فقِيْلَ هذا الفيل. فخَرَجوا لرؤيته ولمْ يَخْرُجْ. فقال مالك: لِمَ لم تخرج لنظر الفيل، وهو لا يكون ببلادك ؟ فقال: لم أَرحَل لأنظرَ الفيل، وإنما رحلتُ لأشاهدك، وأتعلم من علمك وهديك.فأعجبه ذلك، وسمَّاه "عاقل" الأندلس؛ وإليه انتهت رياسة الفقه بها، وانتشر به المذهب. وتفقَّه به من لا يحصى.
لا ينبغي أن يرسل الوالد بنته؛ لتعلم القرآن في المسجد، ثم تصبح صورتها في ذاكرة كل هواتف صويحباتها! متى نتخلص من هذا البلاء والوباء؟ فلتتق الله معلمة القرآن ولتتبصر في رسالتها ، فالوقاية خير من العلاج...وقول من سمع بمشكلات المسابح العامة حجة على من لم يسمع.
الحلاق
هل يوجد مانع شرعي من اصطحاب بنات معاهد القرآن إلى مسبح خاص بالنساء؟
#قلت:
#أولا_ نعم يوجد مانع لا أراه جائزًا، فالعمل بسد الذرائع هنا أولى وأجدى، لا يوجد اليوم مكان آمن مع وجود الهواتف الذكية في كل يد بشرية( هذا الجيل ينطبق عليه المثل المصري القائل "هبلة ومسكوها طبلة")، إن أُمِن جانب صاحب المسبح، فلن يُؤمن جانب الطالبات، لن ننام بين القبور كي لا نرى المنامات، وينبغي _ في سياق تربية البنات في هذا العصر الإلكتروني المرعب _ أن نعوّد البنت ألا تنزع حذاءها في غير بيتها؛ فإن أدركتها الصلاة صلت فيه، للأم أن تشتري لابنتها مسبحا وتضعه في البيت ولتسبح فيه البنت إلى الصباح، واعلم أنّ من شر العادات في إدلب وأقبحها اليوم بدعة (السباحة التي غدت جزءا من البرنامج الصيفي القرآني)
#ثانيا_ كان يحيى عند الإمام مالك، فقِيْلَ هذا الفيل. فخَرَجوا لرؤيته ولمْ يَخْرُجْ. فقال مالك: لِمَ لم تخرج لنظر الفيل، وهو لا يكون ببلادك ؟ فقال: لم أَرحَل لأنظرَ الفيل، وإنما رحلتُ لأشاهدك، وأتعلم من علمك وهديك.فأعجبه ذلك، وسمَّاه "عاقل" الأندلس؛ وإليه انتهت رياسة الفقه بها، وانتشر به المذهب. وتفقَّه به من لا يحصى.
لا ينبغي أن يرسل الوالد بنته؛ لتعلم القرآن في المسجد، ثم تصبح صورتها في ذاكرة كل هواتف صويحباتها! متى نتخلص من هذا البلاء والوباء؟ فلتتق الله معلمة القرآن ولتتبصر في رسالتها ، فالوقاية خير من العلاج...وقول من سمع بمشكلات المسابح العامة حجة على من لم يسمع.
الحلاق
إن كان المجبوب قد جف ماؤه فقد رخص له بعض أصحابنا - رحمهم الله - الاختلاط مع النساء لوقوع الأمن من الفتنة قال الله تعالى {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} [النور: ٣١] فقيل هو المجبوب الذي جف ماؤه والأصح أنه لا يحل له لعموم النصوص.
الفخر الزيلعي الحنفي.
الفخر الزيلعي الحنفي.