■ ورغم ذلك التنازل والاسقاط ، فقد استمر التحقيق الى أن أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان ضد الشقيقتين المعتديتين القرار الظني (يقابل قرار الاتهام غ.ج. جنح) برقم (244/2012م) وذلك بتاريخ 14/8/2012م.
■ وبدورها أحالت النيابة العامة (نيابة استئناف بعبدا) الظنيتين (المتهمتين) إلى المحكمة للمحاكمة..
■ وتضمن القرار اتهام المدعى عليهما (الظنينتين) المذكورتين لانهما و بتاريخ 22/5/2012م وبدائرة اختصاص نيابة استئناف ومحكمة بعبدا قامتا بضرب وتهديد المجني عليها المدعية المحامية المسقطة (ج. ص.) لمنعها القيام بعملها، وتحقيرها والقدح بها وذلك بمعرض وأثناء ممارستها لمهنتها أمام باب قاعة جلسات المحكمة بقصر العدل حال كونها مرتدية لثوب المحاماة، وذلك وفقا لمواد الاسناد بمقتضى المواد (381 و382 و 383 و 386 و 388) من قانون العقوبات اللبناني معطوفا على نص المادة (76) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني.
■ وتوضيحا لمواد الاسناد، وعلى سبيل الإجمال فقد وردت جميعها في قانون العقوبات اللبناني من ضمن الفصل الخاص [بالجرائم الواقعة على السلطة العامة] ، وتفصيلا:-
♧ فنص م(381) عقوبات هي بشأن جريمة الضرب والإيذاء العمدي ..
♤ ونص م(382) عقوبات هي بشأن جريمة التهديد للموظف العام ‐ومن في حكمه‐ بقصد لمنعہ من القيام بواجبہ أو بمهمتہ أو بقصد التأثير على مناعتہ أو رأيہ أو حكمہ ..
♤ ونص م (383) عقوبات هي بشأن جريمة التحقير بالكلام والحركات الموجہ الى موظف عام ومن في حكمه..
♤ ونص م(386) عقوبات هي بشأن جريمة الذم بنسبة أي أمر ينال من شرف الموظف العام.
♤ ونص م(388) عقوبات هي بشأن القدح بإحدى الوسائل المبينة في م(209) عقوبات.
■ وكافة مواد الإسناد مقروءة جميعها مع نص م(76) من قانون المحاماة والتي تنص على :
(كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
■ وبعد الإحالة الى المحكمة، فقد سارت المحكمة في إجراءات المحاكمة على الرغم أن القضية أمام المحكمة أخذت وقتا كبيرا ، ودون أن تتخذ أي إجراءات جادة في القضية، وذلك بسبب تنازل المحامية المجني عليها عن الظنيتين واسقاط المحامية دعواها بالحق الشخصي ، وعدم متابعتها للقضية بعد ذلك، منذ تنازلها، وحتى صدور القرار الظني في القضية وإحالة النيابة العامة للقضية الى المحكمة.
■ وبعد أن اطلعت المحكمة على ملف القضية وسمعت دفاع الظنيتين (المتهمتين) ، قررت لزوم استدعاء الظنيتين (المتهمتين) أمامها في الجلسة الختامية والتي انعقدت بتاريخ 25/2/2020م وذلك بحضور الظنيتين (المتهمتين) بشخصيهما مع الدفاع الحاضر معهما وفيها سألتهما المحكمة عن الواقعة ، فأنكرتا الواقعة وأفادتا بما سبق وأن أفادتا بہ، وأضافتا بأنهما قد تصالحتا مع المحامية المجني عليها وأن المحامية المذكورة قد اسقطت دعواها بالحق الشخصي وتنازلت عن حقوقها الشخصية في مواجهتهما معا، وتمسكتا بالتنازل والاسقاط الصادر من المحامية المجني عليها المرفق بالملف، والاعتراض على شهادة الشهود.
■ وتقدم دفاع الظنينتين الحاضر معهما بدفاعہ الختامي في الجلسة، وخلص الى طلب الحكم (أصلياً) بإبطال التعقبات بحقهما و(احتياطيا) بالتخفيف عنهما، واكتفى الدفاع وتم التأجيل الى تاريخ 15/4/2020م للحكم.
سابعاً منطوق الحكم (بتصرف يسير) :-
وفي التاريخ المذكور ( 15/4/2020م ) فقد صدر الحكم والذي منطوقہ على النحو التالي :
وعليہ ولما سبق فان المحكمة تصدر حكمها بالتالي:-
اولا إدانة المتهمتين المذكورتين المدعى عليهما المبينة كامل هويتهما أعلاه:-
أ‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (381) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة سنة وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدہ توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ مبلغ مليون ليرہ لبنانية.
ب (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (383) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة ثلاثة أشهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ ستمائة ألف ليرة لبناني.
ج‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (388) عقوبات معطوفة على نص المادة(76) محاماة عبر حبسهما مدہ شهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات وبإدغام تلك العقوبات بالحكم بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة (205) عقوبات وذلك بالاكتفاء بمدة توقيفهما وتغريمهما مبلغ مليون ليرة لبناني على ان يتم حبسهما يوماً واحداً عن كل (10000) ليرة لبنانية في حال أحجتما عن الدفع وذلك وفقا لنص المادة (54) عقوبات.
■ وبدورها أحالت النيابة العامة (نيابة استئناف بعبدا) الظنيتين (المتهمتين) إلى المحكمة للمحاكمة..
■ وتضمن القرار اتهام المدعى عليهما (الظنينتين) المذكورتين لانهما و بتاريخ 22/5/2012م وبدائرة اختصاص نيابة استئناف ومحكمة بعبدا قامتا بضرب وتهديد المجني عليها المدعية المحامية المسقطة (ج. ص.) لمنعها القيام بعملها، وتحقيرها والقدح بها وذلك بمعرض وأثناء ممارستها لمهنتها أمام باب قاعة جلسات المحكمة بقصر العدل حال كونها مرتدية لثوب المحاماة، وذلك وفقا لمواد الاسناد بمقتضى المواد (381 و382 و 383 و 386 و 388) من قانون العقوبات اللبناني معطوفا على نص المادة (76) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني.
■ وتوضيحا لمواد الاسناد، وعلى سبيل الإجمال فقد وردت جميعها في قانون العقوبات اللبناني من ضمن الفصل الخاص [بالجرائم الواقعة على السلطة العامة] ، وتفصيلا:-
♧ فنص م(381) عقوبات هي بشأن جريمة الضرب والإيذاء العمدي ..
♤ ونص م(382) عقوبات هي بشأن جريمة التهديد للموظف العام ‐ومن في حكمه‐ بقصد لمنعہ من القيام بواجبہ أو بمهمتہ أو بقصد التأثير على مناعتہ أو رأيہ أو حكمہ ..
♤ ونص م (383) عقوبات هي بشأن جريمة التحقير بالكلام والحركات الموجہ الى موظف عام ومن في حكمه..
♤ ونص م(386) عقوبات هي بشأن جريمة الذم بنسبة أي أمر ينال من شرف الموظف العام.
♤ ونص م(388) عقوبات هي بشأن القدح بإحدى الوسائل المبينة في م(209) عقوبات.
■ وكافة مواد الإسناد مقروءة جميعها مع نص م(76) من قانون المحاماة والتي تنص على :
(كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
■ وبعد الإحالة الى المحكمة، فقد سارت المحكمة في إجراءات المحاكمة على الرغم أن القضية أمام المحكمة أخذت وقتا كبيرا ، ودون أن تتخذ أي إجراءات جادة في القضية، وذلك بسبب تنازل المحامية المجني عليها عن الظنيتين واسقاط المحامية دعواها بالحق الشخصي ، وعدم متابعتها للقضية بعد ذلك، منذ تنازلها، وحتى صدور القرار الظني في القضية وإحالة النيابة العامة للقضية الى المحكمة.
■ وبعد أن اطلعت المحكمة على ملف القضية وسمعت دفاع الظنيتين (المتهمتين) ، قررت لزوم استدعاء الظنيتين (المتهمتين) أمامها في الجلسة الختامية والتي انعقدت بتاريخ 25/2/2020م وذلك بحضور الظنيتين (المتهمتين) بشخصيهما مع الدفاع الحاضر معهما وفيها سألتهما المحكمة عن الواقعة ، فأنكرتا الواقعة وأفادتا بما سبق وأن أفادتا بہ، وأضافتا بأنهما قد تصالحتا مع المحامية المجني عليها وأن المحامية المذكورة قد اسقطت دعواها بالحق الشخصي وتنازلت عن حقوقها الشخصية في مواجهتهما معا، وتمسكتا بالتنازل والاسقاط الصادر من المحامية المجني عليها المرفق بالملف، والاعتراض على شهادة الشهود.
■ وتقدم دفاع الظنينتين الحاضر معهما بدفاعہ الختامي في الجلسة، وخلص الى طلب الحكم (أصلياً) بإبطال التعقبات بحقهما و(احتياطيا) بالتخفيف عنهما، واكتفى الدفاع وتم التأجيل الى تاريخ 15/4/2020م للحكم.
سابعاً منطوق الحكم (بتصرف يسير) :-
وفي التاريخ المذكور ( 15/4/2020م ) فقد صدر الحكم والذي منطوقہ على النحو التالي :
وعليہ ولما سبق فان المحكمة تصدر حكمها بالتالي:-
اولا إدانة المتهمتين المذكورتين المدعى عليهما المبينة كامل هويتهما أعلاه:-
أ‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (381) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة سنة وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدہ توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ مبلغ مليون ليرہ لبنانية.
ب (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (383) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة ثلاثة أشهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ ستمائة ألف ليرة لبناني.
ج‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (388) عقوبات معطوفة على نص المادة(76) محاماة عبر حبسهما مدہ شهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات وبإدغام تلك العقوبات بالحكم بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة (205) عقوبات وذلك بالاكتفاء بمدة توقيفهما وتغريمهما مبلغ مليون ليرة لبناني على ان يتم حبسهما يوماً واحداً عن كل (10000) ليرة لبنانية في حال أحجتما عن الدفع وذلك وفقا لنص المادة (54) عقوبات.
ثانيا إعلان براءة المتهمتين المذكورتين المدعى عليهما من جنحتي المادتين (382 ، 386) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة، وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.
ثالثاً عدم قبول كافة الطلبات الزائدة والمخالفة ورد سائر الأسباب مع تضمين المدانتين كافة الرسوم وكافة النفقات القضائية.
صدر علنا وجاهيا (حضوريا) بقصر العدل في بعبدا وأفهمت المدانتين بتاريخہ 15/4/2020م.
تحت توقيع القاضي الجزائي المنفرد/ جوزيف تامر
ثامناً مقتطفات من حيثيات الحكم (بتصرف يسير):-
ومما ورد في حيثيات هذا الحكم الرائع :-
[ ومن حيث ان المحامي هو ذاك الشخص النبيل الذي نذر حياتہ في سبيل تأدية رسالة انسانية سامية، ألا وهي نصرة الحق والدفاع عن المظلومين، واستقصاء العدل ..
وهو من خلال أدائہ لهذہ المهمة الاجتماعية الشاقة ومؤازرتہ للغير أمام القضاء، فهو يعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها معظم الدساتير والمواثيق الدولية كحق من حقوق الانسان، ولا يمكن أبدا تصور أي محاكمة عادلة دون تأمين حق الدفاع لكل شخص وتمكينہ من الاستعانة بمحامي للحصول على المشورة القانونية..].
[من حيث انہ في ضوء الأهمية التي يكتسبها دور المحامي في إرساء العدالة عبر الذود عن حقوق موكليہ متسلحا بالأمانة التي أقسم على احترامها منذ اللحظة الاولى لخوضہ غمار مهنة المحاماة وتماهيا مع المعايير الإنسانية والحقوق الأساسية المقرة التي أرستها المواثيق الدولية بشان المحاكمات العادلة من كافة جوانبها، كان لا مندوحة للقوانين الوضعية عن المبادرة الى منح المحامين كافة الضمانات والحصانات التي تميزهم عن الاشخاص العاديين والتي تكفل لهم ممارسة مهنتهم بكل حريہ واستقلال وتدرأ عن أشخاصهم أي تهديد او مضايقة اثناء ممارستهم لعملهم، ..
وذلك ما قام بہ المقنن اللبناني بالضبط حين شمل المحاماة بالحماية الممنوحة للقائمين بمهمة قضائية ، وذلك بمقتضى نص المادة (382) من قانون العقوبات اللبناني (بصيغتها المعدلة في المرسوم الاشتراعي الصادر برقم (112) وبتاريخ 16/9/1983م، وبالمرسوم الاشتراعي الصادر برقم (239) وبتاريخ27/5/1993م)، بل ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل أفرد المشترع (المقنن) اللبناني للمحاماة ولمنتسبيها أيضا في ذات القانون المادة (417) عقوبات التي جعلت المحامي بمنأى عن أي دعوى ذم و قدح يمكن أن توجہ ضدہ نتيجة الخطب والكلام التي يتلفظ بها أو المرافعات الكتابية التي يبرزها أمام القضاء بحسن نية، وذلك ضمن حدود و في إطار الدفاع المشروع عن الحقوق ..،
وليس ذلك فحسب بل إن المقنن عاد وكرس للمحامي حماية أخرى في قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني والذي قرر فيہ ضمانات عدة إضافية تحفظ لہ حريتہ وكرامتہ بل وحتى حرمة مكتبہ، ومن بين تلك الضمانات ما ورد في نص المادة (76) محاماة التي أخرجت المحامي من دائرة الافراد العاديين وأدخلتہ في دائرة الاشخاص ذوي الحصانة العامة والتي نصت (كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
هذا ومن حيث انہ وبالعودة الى ملف القضية والثابت بالأوراق فيتبين أن وقائع الدعوى الماثلة تتمحور في جوهرها بشان إقدام الظنينتين المدعى عليهما على ضرب محامية وتهديدها لمنعها من القيام بعملها وتحقيرها، والذم والقدح بها، أثناء وبسبب ممارسة تلك المحامية لعملها، والثابت إسقاط المحامية لدعواها الشخصية ، وهو ما يطرح بالتالي بحث مسألتين أولاهما مدى سقوط أو عدم سقوط الدعوى العامة ذات الصلة بالجرائم الواقعة على محامي أثناء وبسبب تأديتہ لعملہ تبعا لإسقاط المحامي لدعواہ بالحق الشخصي استناداً الى نص المادة (133) عقوبات، وثانيهما هو إمكان التفرقة بين الجرائم المتعددة الواقعة على المحامي من حيث عدم قابلية إسقاط الحق العام فيها جميعا تبعا لسقوط الحق الشخصي من عدمه.].
وأكد الحكم الى أن المقنن اللبناني يميز جلياً بين صنفين متغايرين من الأفراد، ولكل منهما أحكام وأوضاع خاصة بہ، وهما الأفراد العاديين كصنف وبين الاشخاص ذوي الصفة العمومية كصنف آخر، ويدخل في الصنف الأخير (القاضي والمحامي) بطبيعة الحال..
واستنبط الحكم العلة التشريعية من تلك المغايرة بين الأشخاص العاديين وبين الأشخاص ذوي الصفة العمومية، تكمن بصورة أساسية في إرادة المقنن اللبناني الحفاظ على هيبة الدولة، من خلال صون كرامة من يمارس سلطة عامة في كنف الدولة، ومنحهم الحصانة والحماية الكافيتين لأداء مهامهم دون أي تهديد أو مضايقة..
وخلص الحكم الى عدم سقوط الحق العام في الجرائم الواقعة على ذوي الصفة العمومية حتى لو أسقط أو تنازل ذي الصفة العمومية حقہ الشخصي، ومنهم (المحامون) بطبيعة الحال، ولا يختلف ذلك الحكم أيا كانت الجريمة الواقعة على ذوي الصفة العمومية (الضرب والايذاء أو التحقير أو التهديد بقصد المنع من أداء الواجب أو القدح والذم أو ..)..
ثالثاً عدم قبول كافة الطلبات الزائدة والمخالفة ورد سائر الأسباب مع تضمين المدانتين كافة الرسوم وكافة النفقات القضائية.
صدر علنا وجاهيا (حضوريا) بقصر العدل في بعبدا وأفهمت المدانتين بتاريخہ 15/4/2020م.
تحت توقيع القاضي الجزائي المنفرد/ جوزيف تامر
ثامناً مقتطفات من حيثيات الحكم (بتصرف يسير):-
ومما ورد في حيثيات هذا الحكم الرائع :-
[ ومن حيث ان المحامي هو ذاك الشخص النبيل الذي نذر حياتہ في سبيل تأدية رسالة انسانية سامية، ألا وهي نصرة الحق والدفاع عن المظلومين، واستقصاء العدل ..
وهو من خلال أدائہ لهذہ المهمة الاجتماعية الشاقة ومؤازرتہ للغير أمام القضاء، فهو يعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها معظم الدساتير والمواثيق الدولية كحق من حقوق الانسان، ولا يمكن أبدا تصور أي محاكمة عادلة دون تأمين حق الدفاع لكل شخص وتمكينہ من الاستعانة بمحامي للحصول على المشورة القانونية..].
[من حيث انہ في ضوء الأهمية التي يكتسبها دور المحامي في إرساء العدالة عبر الذود عن حقوق موكليہ متسلحا بالأمانة التي أقسم على احترامها منذ اللحظة الاولى لخوضہ غمار مهنة المحاماة وتماهيا مع المعايير الإنسانية والحقوق الأساسية المقرة التي أرستها المواثيق الدولية بشان المحاكمات العادلة من كافة جوانبها، كان لا مندوحة للقوانين الوضعية عن المبادرة الى منح المحامين كافة الضمانات والحصانات التي تميزهم عن الاشخاص العاديين والتي تكفل لهم ممارسة مهنتهم بكل حريہ واستقلال وتدرأ عن أشخاصهم أي تهديد او مضايقة اثناء ممارستهم لعملهم، ..
وذلك ما قام بہ المقنن اللبناني بالضبط حين شمل المحاماة بالحماية الممنوحة للقائمين بمهمة قضائية ، وذلك بمقتضى نص المادة (382) من قانون العقوبات اللبناني (بصيغتها المعدلة في المرسوم الاشتراعي الصادر برقم (112) وبتاريخ 16/9/1983م، وبالمرسوم الاشتراعي الصادر برقم (239) وبتاريخ27/5/1993م)، بل ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل أفرد المشترع (المقنن) اللبناني للمحاماة ولمنتسبيها أيضا في ذات القانون المادة (417) عقوبات التي جعلت المحامي بمنأى عن أي دعوى ذم و قدح يمكن أن توجہ ضدہ نتيجة الخطب والكلام التي يتلفظ بها أو المرافعات الكتابية التي يبرزها أمام القضاء بحسن نية، وذلك ضمن حدود و في إطار الدفاع المشروع عن الحقوق ..،
وليس ذلك فحسب بل إن المقنن عاد وكرس للمحامي حماية أخرى في قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني والذي قرر فيہ ضمانات عدة إضافية تحفظ لہ حريتہ وكرامتہ بل وحتى حرمة مكتبہ، ومن بين تلك الضمانات ما ورد في نص المادة (76) محاماة التي أخرجت المحامي من دائرة الافراد العاديين وأدخلتہ في دائرة الاشخاص ذوي الحصانة العامة والتي نصت (كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
هذا ومن حيث انہ وبالعودة الى ملف القضية والثابت بالأوراق فيتبين أن وقائع الدعوى الماثلة تتمحور في جوهرها بشان إقدام الظنينتين المدعى عليهما على ضرب محامية وتهديدها لمنعها من القيام بعملها وتحقيرها، والذم والقدح بها، أثناء وبسبب ممارسة تلك المحامية لعملها، والثابت إسقاط المحامية لدعواها الشخصية ، وهو ما يطرح بالتالي بحث مسألتين أولاهما مدى سقوط أو عدم سقوط الدعوى العامة ذات الصلة بالجرائم الواقعة على محامي أثناء وبسبب تأديتہ لعملہ تبعا لإسقاط المحامي لدعواہ بالحق الشخصي استناداً الى نص المادة (133) عقوبات، وثانيهما هو إمكان التفرقة بين الجرائم المتعددة الواقعة على المحامي من حيث عدم قابلية إسقاط الحق العام فيها جميعا تبعا لسقوط الحق الشخصي من عدمه.].
وأكد الحكم الى أن المقنن اللبناني يميز جلياً بين صنفين متغايرين من الأفراد، ولكل منهما أحكام وأوضاع خاصة بہ، وهما الأفراد العاديين كصنف وبين الاشخاص ذوي الصفة العمومية كصنف آخر، ويدخل في الصنف الأخير (القاضي والمحامي) بطبيعة الحال..
واستنبط الحكم العلة التشريعية من تلك المغايرة بين الأشخاص العاديين وبين الأشخاص ذوي الصفة العمومية، تكمن بصورة أساسية في إرادة المقنن اللبناني الحفاظ على هيبة الدولة، من خلال صون كرامة من يمارس سلطة عامة في كنف الدولة، ومنحهم الحصانة والحماية الكافيتين لأداء مهامهم دون أي تهديد أو مضايقة..
وخلص الحكم الى عدم سقوط الحق العام في الجرائم الواقعة على ذوي الصفة العمومية حتى لو أسقط أو تنازل ذي الصفة العمومية حقہ الشخصي، ومنهم (المحامون) بطبيعة الحال، ولا يختلف ذلك الحكم أيا كانت الجريمة الواقعة على ذوي الصفة العمومية (الضرب والايذاء أو التحقير أو التهديد بقصد المنع من أداء الواجب أو القدح والذم أو ..)..
وخلص الحكم الى أن الحق العام في الجرائم المسندة في القضية الماثلة لا يزال قائماً، وينبغي السير بالتالي في الدعوى العامة بصرف النظر عن الدعوى بالحق الشخصي المتنازل عنها..
ولذلك فقد انتهى الحكم الى النتيجة التي قضى بها وهي ادانة الظنينتين المدعى عليهما بوقائع الضرب والاعتداء على سلامة الجسم (381عقوبات) والشتم والتحقير بالكلام أو بالحركات لموظف عام ‐محامية‐ (383 عقوبات) ،والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل وهو مكان عام ومباح للجمهور (388عقوبات) مؤسسة الإدانة على النحو التالي:
[ومن حيث ان الوقائع الجرمية الواردة بالادعاءين العام والشخصي قد ثبتت من خلال اقوال الشهود واقوال الظنيتين (المتهمتين) وبدلالة التقرير الطبي الخاص بالمدعية (المحامية) وكذا من خلال كتاب الإسقاط والتنازل وسائر الاوراق ...، ومن حيث ان المحكمة قد عكفت على تقدير الأدلة المستسقاة من التحقيق وثبت لديها صحة الوقائع وفقا لأقوال المدعية المحامية المسقطة ، كما في محاضر التحقيق الاولي (الاستدلال) والتي تتقاطع مع اقوال الشهود الذين اكدوا جميعا مشاهدتهم للظنينتين (المتهمتين) تقومان بضرب المدعية وشتمها وتحقيرها والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل والمتوافقة مع النتيجة التي خلص اليها تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمدعية المعد من الطبيب الشرعي/ الياس الخوري ، الامر الذي من شأنہ ان يقوض إنكار الظنينتين لما نسب اليهما والذي يبقى ذلك الانكار أصلا مجرداً من أي دليل حسي وجازم يمكن الركون اليہ لتصديقہ، وذلك ما يقتضي إدانة الظنينتين وفقا لنصوص (381 ‐ 383 ‐ 388) من قانون العقوبات اللبناني..
وأما بشأن واقعة تهديد موظف عام بقصد منعہ من القيام بعملہ (382 عقوبات)، وكذلك واقعة اقدامهما على ذم المدعية بأمور تنال من شرفها وكرامتها (386)، فقد انتهى الحكم الى اعلان براءتهما مؤسسة حكمها بالبراءة على النحو التالي:-
ومن حيث أن المحكمة بعد أن قلبت النظر بأوراق الملف فلم تتمكن من استنباط اي دليل حاسم يثبت بما لا يرقى للشك اقدام المتهمتين على تهديد المدعية لمنعها من القيام بعملها او اقدامهما على نسبة أي أمر ينال من شرفها وكرامتها، وإن كان ثمة شك لدى المحكمة بشان قيام المتهمتين إلا أنہ يتوجب تفسير الشك الذي تولد لدى المحكمة لمصلحة الظنينتين طبقا للقاعدة المقررة في القوانين الإجرائية بأن (الشك يفسر لمصلحة المدعى عليہ) وبالتالي فان المحكمة تعلن براءة المدعى عليهما من جنحتي المواد (382 و 386) عقوبات معطوفتين على نص المادة ( 76 ) محاماة إعمالا لقرينة البراءة التي يستفيد منها المدعى عليہ لحين ثبوت ما يناهضها..
واعتبر الحكم إسقاط وتنازل المحامية المدعية ومضي قرابة سبع سنوات من تاريخ وقوع الجرائم ظروفا مخففة للحكم بالغرامة بدلا من الحبس ، وذلك بما ورد :-
[هذا ومن حيث ان الثابت حصول الاسقاط والتنازل من المدعية المحامية وانقضاء قرابة سبع سنوات كاملة من حين وقوع الجرائم المشكو منها وبالنظر الى ذلك الأمر فان المحكمة تعتبرها اسباباً مخففة وفقاً لنص المادة (254) عقوبات.].
تاسعاً التعليق:-
■ بداية ذي بدءٍ، فنؤكد أن القضاء اللبناني المتمدن يقدم قراءة جديدة لأهمية المحاماة ودورها في أي محاكمة عادلة، وتفسيرا قضائيا رائعا للوظيفة القضائية ووظيفة المحاماة والدفاع في كنفها وكأنهما شيئا واحدا بحيث يتعذر معہ القول بأن ثمة محاكمة حقيقية أو عادلة دون وجود المحاماة..
■ ويمكن القول بأن صدور مثل تلك الأحكام، فهي مؤشر على تنامي الشعور القضائي لدى الأنظمة القضائية الراسخة والمتمدنة التي تجنح للعدل، ومن ذلك مثلا النظام القضائي المصري العريق والمغربي والجزائري والكويتي، والقضاء اللبناني الصادر عنہ الحكم الحديث محل التعليق...
وآية ذلك الشعور أن تلك الأنظمة يظهر من خلال تعاملها مع الاعتداءات التي تطال المحاماة ومنتسبيها بمسؤولية وبشكل منضبط وجازم وفي منتهى الجدية ، حتى في الأحوال التي تنازلت أو عفت فيها نقابة المحامين وأعضاءها الواقع عليهم العدوان ، فلم يتأثر موقف السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ( النيابة العامة وقاضي التحقيق وقضاة الحكم) من ذلك التنازل والاسقاط الصادر من المحامية أو من نقابتها، وذلك ما يفسر استمرار هيئات التحقيق والاتهام في التحقيق والادعاء والاحالة وكذلك هيئات الحكم في المحاكمة واصدار الأحكام الرادعة بالإدانة في الحق العام ، مقررة بأن كرامة وشرف المحاماة هي من كرامة وشرف القضاء، وأن أي عدوان على الأولى (المحاماة) هو عدوان على الأخيرة (القضاء ذاته)، وذلك أهم ما استظهرہ الحكم وجنح إليہ، بالقول بالمساواة والمماثلة بين العدوان على (القاضي والقضاء) & وبين العدوان على (المحامي والمحاماة)؛ ولعل ذلك يجد تفسيرہ على أساس أن مهنة (المحاماة)، هي من المهن الحرة الهامة المعاونة للقضاء والمؤثرة في عملية التقاضي وفي ارساء دعامة العدل، بل وهي شريك ورديف (للقضاء) وليس مجرد معاون أو مساعد، وبحيث لا
ولذلك فقد انتهى الحكم الى النتيجة التي قضى بها وهي ادانة الظنينتين المدعى عليهما بوقائع الضرب والاعتداء على سلامة الجسم (381عقوبات) والشتم والتحقير بالكلام أو بالحركات لموظف عام ‐محامية‐ (383 عقوبات) ،والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل وهو مكان عام ومباح للجمهور (388عقوبات) مؤسسة الإدانة على النحو التالي:
[ومن حيث ان الوقائع الجرمية الواردة بالادعاءين العام والشخصي قد ثبتت من خلال اقوال الشهود واقوال الظنيتين (المتهمتين) وبدلالة التقرير الطبي الخاص بالمدعية (المحامية) وكذا من خلال كتاب الإسقاط والتنازل وسائر الاوراق ...، ومن حيث ان المحكمة قد عكفت على تقدير الأدلة المستسقاة من التحقيق وثبت لديها صحة الوقائع وفقا لأقوال المدعية المحامية المسقطة ، كما في محاضر التحقيق الاولي (الاستدلال) والتي تتقاطع مع اقوال الشهود الذين اكدوا جميعا مشاهدتهم للظنينتين (المتهمتين) تقومان بضرب المدعية وشتمها وتحقيرها والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل والمتوافقة مع النتيجة التي خلص اليها تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمدعية المعد من الطبيب الشرعي/ الياس الخوري ، الامر الذي من شأنہ ان يقوض إنكار الظنينتين لما نسب اليهما والذي يبقى ذلك الانكار أصلا مجرداً من أي دليل حسي وجازم يمكن الركون اليہ لتصديقہ، وذلك ما يقتضي إدانة الظنينتين وفقا لنصوص (381 ‐ 383 ‐ 388) من قانون العقوبات اللبناني..
وأما بشأن واقعة تهديد موظف عام بقصد منعہ من القيام بعملہ (382 عقوبات)، وكذلك واقعة اقدامهما على ذم المدعية بأمور تنال من شرفها وكرامتها (386)، فقد انتهى الحكم الى اعلان براءتهما مؤسسة حكمها بالبراءة على النحو التالي:-
ومن حيث أن المحكمة بعد أن قلبت النظر بأوراق الملف فلم تتمكن من استنباط اي دليل حاسم يثبت بما لا يرقى للشك اقدام المتهمتين على تهديد المدعية لمنعها من القيام بعملها او اقدامهما على نسبة أي أمر ينال من شرفها وكرامتها، وإن كان ثمة شك لدى المحكمة بشان قيام المتهمتين إلا أنہ يتوجب تفسير الشك الذي تولد لدى المحكمة لمصلحة الظنينتين طبقا للقاعدة المقررة في القوانين الإجرائية بأن (الشك يفسر لمصلحة المدعى عليہ) وبالتالي فان المحكمة تعلن براءة المدعى عليهما من جنحتي المواد (382 و 386) عقوبات معطوفتين على نص المادة ( 76 ) محاماة إعمالا لقرينة البراءة التي يستفيد منها المدعى عليہ لحين ثبوت ما يناهضها..
واعتبر الحكم إسقاط وتنازل المحامية المدعية ومضي قرابة سبع سنوات من تاريخ وقوع الجرائم ظروفا مخففة للحكم بالغرامة بدلا من الحبس ، وذلك بما ورد :-
[هذا ومن حيث ان الثابت حصول الاسقاط والتنازل من المدعية المحامية وانقضاء قرابة سبع سنوات كاملة من حين وقوع الجرائم المشكو منها وبالنظر الى ذلك الأمر فان المحكمة تعتبرها اسباباً مخففة وفقاً لنص المادة (254) عقوبات.].
تاسعاً التعليق:-
■ بداية ذي بدءٍ، فنؤكد أن القضاء اللبناني المتمدن يقدم قراءة جديدة لأهمية المحاماة ودورها في أي محاكمة عادلة، وتفسيرا قضائيا رائعا للوظيفة القضائية ووظيفة المحاماة والدفاع في كنفها وكأنهما شيئا واحدا بحيث يتعذر معہ القول بأن ثمة محاكمة حقيقية أو عادلة دون وجود المحاماة..
■ ويمكن القول بأن صدور مثل تلك الأحكام، فهي مؤشر على تنامي الشعور القضائي لدى الأنظمة القضائية الراسخة والمتمدنة التي تجنح للعدل، ومن ذلك مثلا النظام القضائي المصري العريق والمغربي والجزائري والكويتي، والقضاء اللبناني الصادر عنہ الحكم الحديث محل التعليق...
وآية ذلك الشعور أن تلك الأنظمة يظهر من خلال تعاملها مع الاعتداءات التي تطال المحاماة ومنتسبيها بمسؤولية وبشكل منضبط وجازم وفي منتهى الجدية ، حتى في الأحوال التي تنازلت أو عفت فيها نقابة المحامين وأعضاءها الواقع عليهم العدوان ، فلم يتأثر موقف السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ( النيابة العامة وقاضي التحقيق وقضاة الحكم) من ذلك التنازل والاسقاط الصادر من المحامية أو من نقابتها، وذلك ما يفسر استمرار هيئات التحقيق والاتهام في التحقيق والادعاء والاحالة وكذلك هيئات الحكم في المحاكمة واصدار الأحكام الرادعة بالإدانة في الحق العام ، مقررة بأن كرامة وشرف المحاماة هي من كرامة وشرف القضاء، وأن أي عدوان على الأولى (المحاماة) هو عدوان على الأخيرة (القضاء ذاته)، وذلك أهم ما استظهرہ الحكم وجنح إليہ، بالقول بالمساواة والمماثلة بين العدوان على (القاضي والقضاء) & وبين العدوان على (المحامي والمحاماة)؛ ولعل ذلك يجد تفسيرہ على أساس أن مهنة (المحاماة)، هي من المهن الحرة الهامة المعاونة للقضاء والمؤثرة في عملية التقاضي وفي ارساء دعامة العدل، بل وهي شريك ورديف (للقضاء) وليس مجرد معاون أو مساعد، وبحيث لا
غنى لأحدهما عن الأخر إذا ما أريد وجود عدالة حقيقية، وهو ما ألمحت الى ذلك الوصف على المحاماة (كشريك) للسلطة القضائية في عدة تشريعات، منها المقنن المصري فيما قررہ ونص عليہ في م (1) من قانون المحاماة المصري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ينص والتي نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم".
■ وأكد الحكم أن المحاماة وأعضاءها ، وهي تقوم بمهنة الدفاع والترافع في محراب العدالة، فهي تقوم [بمهمة اجتماعية هامة وشاقة في آنٍ واحدٍ] ، بما يلزم معہ منح المحاماة ورجالها ضمانات وتطمينات كافية تكفل لها القيام بتلك المهمة على أكمل وجہ، وما ذلك إلا لأجل كفالة مبادئ حق الدفاع والمرافعة كفرع من حق التقاضي، المرتبط بقيم العدالة والتي لا يمكن القول بوجود الأخيرة دون وجود الأولى، والذي أضحت تلك المبادئ متجذرة في ضمير ووجدان الشعوب المتمدنة الجانحة للعدل، والتي أكدت عليها الديانات السماوية ومنها الشريعة الاسلامية والقرآن العظيم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، واتفقت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وقررتها الدساتير و القوانين الوضعية الداخلية في كل بلد، ومنها المقنن اللبناني بطبيعة الحال، وذلك بحسب نصوص الإسناد القانوني التي ابتنى عليها القرار الظني والاحالة الى المحاكمة تبعا لذلك والتي أعاد الحكم قراءتها واستعراضها وتفسيرها بطريقة في منتهى الروعة..
■ وقدم الحكم تفسيرا رائعا لنص م(76) من قانون تنظيم المحاماة اللبناني الذي قرر معاقبة المعتدي على المحامي و المحاماة بذات العقوبة التي يعاقب بها المعتدي على القاضي والقضاء، وذلك لتماثل العلة التشريعية في الحماية لكلا من القاضي والمحام ، وذلك على الرغم من اختلاف وظيفة (المحاماة) عن الوظيفة (القضائية) بالمعنى الفني الدقيق، إلا أنہ اعتبر أن وظيفة (المحاماة) لا يخرج معناها عن الوظيفة (القضائية) و تندرج من ضمنها وفيها، وذلك وفقا للمفهوم العام والواسع للوظيفة (القضائية)، بل واعتبر الحكم أن المحامي عندما يقوم بمهامہ في الدفاع والمرافعة ‐أثناء وبسبب تأديتہ لعمله‐ فهو يقوم بمهمة (قضائية)، ولذلك كان لا بد ضرورة من توفير حماية قضائية (حصانة) لكلٍ من (القاضي) و (المحام) على حدٍ سواءٍ، وذلك بسبب ما يقومان بہ من وظائف أو مهام قضائية، على اعتبار أن تأمين السلامة الجسدية والراحة النفسية والأمن الشخصي للمحام وللقاضي, سيكسبهما مناعة إضافية في الدفاع للأول أو في الحكم للآخر، وسيشعرهما بالأمان والإطمئنان لكليهما أثناء تأدية كلا منهما للمهمة أو العمل المختص بہ، وذلك في الدفاع والمرافعة دون أي ضغوطات أو ترهيب أو تخويف او تهديد من أي شخصٍ أو جهة أياً كانت ‐بالنسبة للأول‐ وفي اتخاذ الإجراءات و الأحكام والقرارات المتفقة مع العدالة وصحيح القانون باستقلال وبموضوعية تامة ‐بالنسبة للآخر‐ وذلك ما خلص اليہ الأستاذ المتمرس في القانون/ علي الموسوي ودل عليہ وأبرزہ من ثنايا الحكم القضائي الرائع..
ولذلك وبقدر ما أكدہ الحكم وقررہ من أن العدوان على المحام والمحاماة أثناء أو بسبب ممارستہ لمهنتہ، فهو موازٍ للعدوان على القاضي، والذي استتبع ذلك عدم جواز إسقاط الحق العام في الاعتداءات التي تطال المحامي والمحاماة حتى لو أسقط الحق الشخصي بالتنازل أو الإبراء، إلا أنہ لم يقف عند ذلك الحد فحسب، بل أراد الحكم زجر و ردع من يعتدي على المحام و المحاماة ووضع حد لكل من يتطاول على المحاماة وصونها عن أي إساءة على المحاماة مادياً أو معنوياً ، قدحا أو ذماً، باعتبار ذلك العدوان وتلك الإساءة هو بمثابة عدوان وإساءة للقضاء نفسه.
■ وختاما نختتم تعليقنا بأجمل ما ورد في تعليق الأستاذ/ علي الموسوي وعلى لسانہ هو بتتبعہ وتعقبہ لمؤدى الحصانة القضائية للقاضي، كون الكلمة الأخيرة و القول الفصل في الأخير ، هو للقاضي وليس للمحامي، وإحقاق الحق واجب عليہ وفقا للقانون ووفقا لما تناضل فيہ الطرفان ‐ادعاءً أو دفاعاً‐ وتقررت حصانتہ لأجل ذلك ، بما لا يصح معہ بحال أن تخرج عما خصصت لأجلہ، أو ينحرف عنها بالاعتداء على الغير أيا كان، ويبدو أن الكاتب أراد أن يقول بأن حماية المحامي والمحاماة طالما كانت بحسن نية و في إطار حق الدفاع المشروع وبما يستلزمہ الدفاع، فينبغي أن تكون تلك الحماية المقررة للمحاماة عامة بمنأى من أي عدوان أو تغول عليها، ولو كان من القضاء ذاتہ، ولعل ذلك ما أراد الاشارة اليہ الكاتب عند قولہ بما لفظه:-
[ ولا يوجد أي نص (قانوني) في أبدا يعطي القاضي ‐مطلق أي قاضٍ كان وأيا كان (منصبہ) أو الموقع الذي يشغلہ وسواءً كان معتلٍ قوس المحكمة أو خارجها في الشارع أو على الطريق العام أو في مكانٍ عامٍ مباحٍ أمام الجمهور، فلا يوجد نص ابدا يخول القضاء حق الاعتداء على الناس وإهانتهم او التصرف معهم بأسلوبٍ نزقٍ، يخرج عن المناقبية القضائية أو يخرج عن الأخلاق الإنسانية أو الآداب العامة في
■ وأكد الحكم أن المحاماة وأعضاءها ، وهي تقوم بمهنة الدفاع والترافع في محراب العدالة، فهي تقوم [بمهمة اجتماعية هامة وشاقة في آنٍ واحدٍ] ، بما يلزم معہ منح المحاماة ورجالها ضمانات وتطمينات كافية تكفل لها القيام بتلك المهمة على أكمل وجہ، وما ذلك إلا لأجل كفالة مبادئ حق الدفاع والمرافعة كفرع من حق التقاضي، المرتبط بقيم العدالة والتي لا يمكن القول بوجود الأخيرة دون وجود الأولى، والذي أضحت تلك المبادئ متجذرة في ضمير ووجدان الشعوب المتمدنة الجانحة للعدل، والتي أكدت عليها الديانات السماوية ومنها الشريعة الاسلامية والقرآن العظيم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، واتفقت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وقررتها الدساتير و القوانين الوضعية الداخلية في كل بلد، ومنها المقنن اللبناني بطبيعة الحال، وذلك بحسب نصوص الإسناد القانوني التي ابتنى عليها القرار الظني والاحالة الى المحاكمة تبعا لذلك والتي أعاد الحكم قراءتها واستعراضها وتفسيرها بطريقة في منتهى الروعة..
■ وقدم الحكم تفسيرا رائعا لنص م(76) من قانون تنظيم المحاماة اللبناني الذي قرر معاقبة المعتدي على المحامي و المحاماة بذات العقوبة التي يعاقب بها المعتدي على القاضي والقضاء، وذلك لتماثل العلة التشريعية في الحماية لكلا من القاضي والمحام ، وذلك على الرغم من اختلاف وظيفة (المحاماة) عن الوظيفة (القضائية) بالمعنى الفني الدقيق، إلا أنہ اعتبر أن وظيفة (المحاماة) لا يخرج معناها عن الوظيفة (القضائية) و تندرج من ضمنها وفيها، وذلك وفقا للمفهوم العام والواسع للوظيفة (القضائية)، بل واعتبر الحكم أن المحامي عندما يقوم بمهامہ في الدفاع والمرافعة ‐أثناء وبسبب تأديتہ لعمله‐ فهو يقوم بمهمة (قضائية)، ولذلك كان لا بد ضرورة من توفير حماية قضائية (حصانة) لكلٍ من (القاضي) و (المحام) على حدٍ سواءٍ، وذلك بسبب ما يقومان بہ من وظائف أو مهام قضائية، على اعتبار أن تأمين السلامة الجسدية والراحة النفسية والأمن الشخصي للمحام وللقاضي, سيكسبهما مناعة إضافية في الدفاع للأول أو في الحكم للآخر، وسيشعرهما بالأمان والإطمئنان لكليهما أثناء تأدية كلا منهما للمهمة أو العمل المختص بہ، وذلك في الدفاع والمرافعة دون أي ضغوطات أو ترهيب أو تخويف او تهديد من أي شخصٍ أو جهة أياً كانت ‐بالنسبة للأول‐ وفي اتخاذ الإجراءات و الأحكام والقرارات المتفقة مع العدالة وصحيح القانون باستقلال وبموضوعية تامة ‐بالنسبة للآخر‐ وذلك ما خلص اليہ الأستاذ المتمرس في القانون/ علي الموسوي ودل عليہ وأبرزہ من ثنايا الحكم القضائي الرائع..
ولذلك وبقدر ما أكدہ الحكم وقررہ من أن العدوان على المحام والمحاماة أثناء أو بسبب ممارستہ لمهنتہ، فهو موازٍ للعدوان على القاضي، والذي استتبع ذلك عدم جواز إسقاط الحق العام في الاعتداءات التي تطال المحامي والمحاماة حتى لو أسقط الحق الشخصي بالتنازل أو الإبراء، إلا أنہ لم يقف عند ذلك الحد فحسب، بل أراد الحكم زجر و ردع من يعتدي على المحام و المحاماة ووضع حد لكل من يتطاول على المحاماة وصونها عن أي إساءة على المحاماة مادياً أو معنوياً ، قدحا أو ذماً، باعتبار ذلك العدوان وتلك الإساءة هو بمثابة عدوان وإساءة للقضاء نفسه.
■ وختاما نختتم تعليقنا بأجمل ما ورد في تعليق الأستاذ/ علي الموسوي وعلى لسانہ هو بتتبعہ وتعقبہ لمؤدى الحصانة القضائية للقاضي، كون الكلمة الأخيرة و القول الفصل في الأخير ، هو للقاضي وليس للمحامي، وإحقاق الحق واجب عليہ وفقا للقانون ووفقا لما تناضل فيہ الطرفان ‐ادعاءً أو دفاعاً‐ وتقررت حصانتہ لأجل ذلك ، بما لا يصح معہ بحال أن تخرج عما خصصت لأجلہ، أو ينحرف عنها بالاعتداء على الغير أيا كان، ويبدو أن الكاتب أراد أن يقول بأن حماية المحامي والمحاماة طالما كانت بحسن نية و في إطار حق الدفاع المشروع وبما يستلزمہ الدفاع، فينبغي أن تكون تلك الحماية المقررة للمحاماة عامة بمنأى من أي عدوان أو تغول عليها، ولو كان من القضاء ذاتہ، ولعل ذلك ما أراد الاشارة اليہ الكاتب عند قولہ بما لفظه:-
[ ولا يوجد أي نص (قانوني) في أبدا يعطي القاضي ‐مطلق أي قاضٍ كان وأيا كان (منصبہ) أو الموقع الذي يشغلہ وسواءً كان معتلٍ قوس المحكمة أو خارجها في الشارع أو على الطريق العام أو في مكانٍ عامٍ مباحٍ أمام الجمهور، فلا يوجد نص ابدا يخول القضاء حق الاعتداء على الناس وإهانتهم او التصرف معهم بأسلوبٍ نزقٍ، يخرج عن المناقبية القضائية أو يخرج عن الأخلاق الإنسانية أو الآداب العامة في
إستغلال واضح لمكانة القاضي النخبوية وسلطتہ القانونية، وطبعاً الفارق كبير بين أن يكون الشخص معتدياً وبين أن يكون معتدىً عليہ ] انتهى.
وهو ما نتفق معہ ونشاطرہ تماماً، ونؤكد عليہ بالقول ‐بعبارة أخرى‐ بأن كافة السلطات والامتيازات الخاصة للقضاء، لا تبيح العدوان على الغير مطلقا ، وليست حائلا للمحاسبة و المعاقبة في الأحوال التي يكون فيها مسلك القضاء يمكن أن يشكل جرماً أو مخالفةً مسلكيةً أو فعلا غير مشروعا، بما يعني أنہ لا بد أن يفهم بأن الحصانة لا تعني بأي حال من الأحوال بأن تكون سلماً يمتطى عليها للعدوان على الخصوم (أو على المحاماة ورجالها من باب أولى) أو تخويفهم أو ترهيبهم أو انتهاك كرامتهم بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن مهنة (المحاماة) هي رديف وشريك للسلطة القضائية كما ذكر آنفاً، ولذلك فقد عمدت تلك الأنظمة القضائية المترسخة الى منع رفع أو قبول الدعاوى أو الطعون كلها أو بعضا منها، إلا اذا تم تقديمها من محام وفقا لدرجتہ وتحت توقيعہ، وما ذلك المنع والتقييد إلا لمصلحة العدالة ذاتها، بل والى درجة اعتبرت بعض المحاكمات باطلة دون وجود المحاماة، وذلك في العديد من التقنينات الإجرائية المقارنة، ومنها التقنين اليمني، وذلك ما يمكن تناولہ في دراسة أو تعليق على حكم آخر إن شاء اللہ تعالى، وحسبنا اللہ ونعم الوكيل.
وهو ما نتفق معہ ونشاطرہ تماماً، ونؤكد عليہ بالقول ‐بعبارة أخرى‐ بأن كافة السلطات والامتيازات الخاصة للقضاء، لا تبيح العدوان على الغير مطلقا ، وليست حائلا للمحاسبة و المعاقبة في الأحوال التي يكون فيها مسلك القضاء يمكن أن يشكل جرماً أو مخالفةً مسلكيةً أو فعلا غير مشروعا، بما يعني أنہ لا بد أن يفهم بأن الحصانة لا تعني بأي حال من الأحوال بأن تكون سلماً يمتطى عليها للعدوان على الخصوم (أو على المحاماة ورجالها من باب أولى) أو تخويفهم أو ترهيبهم أو انتهاك كرامتهم بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن مهنة (المحاماة) هي رديف وشريك للسلطة القضائية كما ذكر آنفاً، ولذلك فقد عمدت تلك الأنظمة القضائية المترسخة الى منع رفع أو قبول الدعاوى أو الطعون كلها أو بعضا منها، إلا اذا تم تقديمها من محام وفقا لدرجتہ وتحت توقيعہ، وما ذلك المنع والتقييد إلا لمصلحة العدالة ذاتها، بل والى درجة اعتبرت بعض المحاكمات باطلة دون وجود المحاماة، وذلك في العديد من التقنينات الإجرائية المقارنة، ومنها التقنين اليمني، وذلك ما يمكن تناولہ في دراسة أو تعليق على حكم آخر إن شاء اللہ تعالى، وحسبنا اللہ ونعم الوكيل.
الحلقة ٢١ والأخيرة من مسلسل معاوية
على قناتنا الجديدة فضلاً شاركوا قناة مسلسل معاوية الجديدة 👇
https://www.tgoop.com/+AC0E8LfInJo4NzQ8
على قناتنا الجديدة فضلاً شاركوا قناة مسلسل معاوية الجديدة 👇
https://www.tgoop.com/+AC0E8LfInJo4NzQ8