استشارة منهجية:
س/ ما رأيكم بقراءة كتاب :"مقبول المنقول" على شيخ مختص لمن قرأ قبله بعض المتون: كالأصول لابن عثيمين، والورقات؟
ج/نعم لا بأس بذلك، فإن كتاب "مقبول المنقول"لابن عبدالهادي: متن أصولي سهل جامع، فيه مسائل وافية بعلم الأصول, أوسع من الكتابين المذكورين صالح ليترقى به طالب الأصول بعدهما، اختصر غالبه من أصول ابن مفلح. قدم له بمقدمة منطقية. ثم أعقبه بالمسائل الأصولية.ثم ختمة بخاتمة عقدية وجدلية. ومن مميزاته: أن يوسف بن عبدالهادي كتب أربعة كتب في الأصول:"محمع الأصول" رسالة صغيرة في الاصول، و"غاية السول إلى علم الأصول" وهو متن مختصر في الأصول، ثم شرحه ب"شرح غاية السول إلى علم الأصول" ، ثم "مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول" وهو آخر كتبه الأصولية ففيه عصارة فكره الأصولي.
ومن مميزاته أيضا: إشارته للخلاف الأصولي من المذاهب الأخرى عند ذكره للمسألة الأصولية، بحرف يدل عليها، دون إطالة، والله أعلم.
س/ ما رأيكم بقراءة كتاب :"مقبول المنقول" على شيخ مختص لمن قرأ قبله بعض المتون: كالأصول لابن عثيمين، والورقات؟
ج/نعم لا بأس بذلك، فإن كتاب "مقبول المنقول"لابن عبدالهادي: متن أصولي سهل جامع، فيه مسائل وافية بعلم الأصول, أوسع من الكتابين المذكورين صالح ليترقى به طالب الأصول بعدهما، اختصر غالبه من أصول ابن مفلح. قدم له بمقدمة منطقية. ثم أعقبه بالمسائل الأصولية.ثم ختمة بخاتمة عقدية وجدلية. ومن مميزاته: أن يوسف بن عبدالهادي كتب أربعة كتب في الأصول:"محمع الأصول" رسالة صغيرة في الاصول، و"غاية السول إلى علم الأصول" وهو متن مختصر في الأصول، ثم شرحه ب"شرح غاية السول إلى علم الأصول" ، ثم "مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول" وهو آخر كتبه الأصولية ففيه عصارة فكره الأصولي.
ومن مميزاته أيضا: إشارته للخلاف الأصولي من المذاهب الأخرى عند ذكره للمسألة الأصولية، بحرف يدل عليها، دون إطالة، والله أعلم.
👍8
غاية العلم:
من لم يوصله علمه إلى ذكر الله لم يعلم شيئا؛ لأن غاية العلم معرفة الله، وغاية المعرفة ذكر الله وشكره وحسن عبادته. وبالذكر يقوم الشكر وحسن العبادة فإن الذكر رأس الشكر.
من لم يوصله علمه إلى ذكر الله لم يعلم شيئا؛ لأن غاية العلم معرفة الله، وغاية المعرفة ذكر الله وشكره وحسن عبادته. وبالذكر يقوم الشكر وحسن العبادة فإن الذكر رأس الشكر.
👍17
من أساليب التربية العملية بالقدوة الصالحة: قال صالح ابن الإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ :"كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد، أو رجل صالح متقشف: لأنظر إليه، يحب أن أكون مثلهم".الطبقات لابن أبي يعلى.
👍5
تعدد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله:
المسائل التي فيها روايتان عن الإمام أحمد: نحو ألف مسألة، صنف فيها القاضي أبو يعلى كتاب الروايتين والوجهين، والمسائل التي فيها ثلاث روايات وأربع صنف فيها ابن القاضي أبي يعلى في ذلك كتابه "التمام لما صح في الراويتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام".
والمسائل التي جاءت فيها خمس روايات: خمس، هي:حكم تطهير النجاسات عدا الكلب والخنزير، وحكم الصلاة إذا قام الإمام ساهيا لخامسة، وحكم تصرف السكران، وحكم الصيد إذا غاب ووجده ميتا، وحكم شهادة العبد، ووردت ست روايات عن الإمام أحمد، قال المرداوي:" إن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات، أو ستا"بل وصلت الروايات عن الإمام أحمد سبع كما في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وغيره، وهذا أكثر الروايات في المسألة الواحدة عن الإمام أحمد وصل إلينا. علل الأصحاب سبب تعدد الروايات عن الإمام بأكثر من اثني عشر سببا:
• كثرة الرواية عنه: تسببت باختلاف الرواة، فبعضهم كان ضابطا حافظا وبعضهم كان أقل، فربما وقع أحد النقلة في الخطأ دون الآخر.
• الاختلاف في فهم مراد الإمام: فكل راو ربما فهم غير الآخر.
• أخذ الإمام وتمسكه بأقوال الصحابة لأنه إذا لم يجد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأقوال الصحابة، لا يتعداها أبدا، وربما أتت الروايات بحسب تعدد الأقوال المروية عن الصحابة.
• بحسب ما يرويه من أحاديث في مسنده: لأنه قد يصح عنده حديث في زمن فيتغير اجتهاده تبعا لانكشاف السنن عنده.
• وأحيانا يكون له قول موافق لقول بعض الصحابة، وله قول موافق لسنة من السنن فيختلف قوله فتعد روايتان.
• واختلاف الرواة والأصحاب في مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة في مدلولات ألفاظ الإمام: فبعضهم يعتبر هذا، وبعضهم لا يعتبره.
• الاختلاف في تصحيح الروايات عن الإمام: فبعض الروايات تكون ضعيفة وبعضها تكون أقوى منها، لكن قد يختلفون في تصحيح رواية على أخرى.
• رجوع الإمام عن بعض أقواله مع عدم معرفة بعض الرواة عنه بذلك.
• الاختلاف في إثبات مذهبه بالقياس على قوله: فتتعدد الروايات بناء على هذا الخلاف.
• الاختلاف في عد نقله لمذهب غيره مذهبا له كما في بعض أقواله:"رخص فيه فلان"، فهل هذا مذهب له؟ فيه خلاف بين الأصحاب.
• الاختلاف في فهم مدلول كلام الإمام كما في قوله: يفعل السائل كذا (احتياطًا) فقيل أنه واجب. وقيل: مندوب، وكذا قوله للسائل:"إن شاء فعل" فبعضهم عده على التخيير بين الفعل والترك ، وبعضهم يرى أنه للوجوب كما في قوله للمستحاضة:"إن شاءت توضأت لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت..".
• اختلاف أحوال السائلين: فاختلفت أجوبة الإمام فنقلها أصحابه عن أنها روايات، وهي قد تكون أحوالا زمانية ومكانية وحالية.
• قد يذكر الإمام أقوال العلماء دون بيان رأيه: فيختلف الرواة عنه هل تكون رواية عنه أم لا.
• سكوت الإمام عند المراجعة والمناظرة؛ فقد يكون للإمام قول ثم يراجع فيه فيسكت، فبعضهم عدها روايتان عن الإمام، وبعضهم عدها رواية. وغيرها من لأسباب الكثيرة. والله أعلم.
المسائل التي فيها روايتان عن الإمام أحمد: نحو ألف مسألة، صنف فيها القاضي أبو يعلى كتاب الروايتين والوجهين، والمسائل التي فيها ثلاث روايات وأربع صنف فيها ابن القاضي أبي يعلى في ذلك كتابه "التمام لما صح في الراويتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام".
والمسائل التي جاءت فيها خمس روايات: خمس، هي:حكم تطهير النجاسات عدا الكلب والخنزير، وحكم الصلاة إذا قام الإمام ساهيا لخامسة، وحكم تصرف السكران، وحكم الصيد إذا غاب ووجده ميتا، وحكم شهادة العبد، ووردت ست روايات عن الإمام أحمد، قال المرداوي:" إن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات، أو ستا"بل وصلت الروايات عن الإمام أحمد سبع كما في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وغيره، وهذا أكثر الروايات في المسألة الواحدة عن الإمام أحمد وصل إلينا. علل الأصحاب سبب تعدد الروايات عن الإمام بأكثر من اثني عشر سببا:
• كثرة الرواية عنه: تسببت باختلاف الرواة، فبعضهم كان ضابطا حافظا وبعضهم كان أقل، فربما وقع أحد النقلة في الخطأ دون الآخر.
• الاختلاف في فهم مراد الإمام: فكل راو ربما فهم غير الآخر.
• أخذ الإمام وتمسكه بأقوال الصحابة لأنه إذا لم يجد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأقوال الصحابة، لا يتعداها أبدا، وربما أتت الروايات بحسب تعدد الأقوال المروية عن الصحابة.
• بحسب ما يرويه من أحاديث في مسنده: لأنه قد يصح عنده حديث في زمن فيتغير اجتهاده تبعا لانكشاف السنن عنده.
• وأحيانا يكون له قول موافق لقول بعض الصحابة، وله قول موافق لسنة من السنن فيختلف قوله فتعد روايتان.
• واختلاف الرواة والأصحاب في مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة في مدلولات ألفاظ الإمام: فبعضهم يعتبر هذا، وبعضهم لا يعتبره.
• الاختلاف في تصحيح الروايات عن الإمام: فبعض الروايات تكون ضعيفة وبعضها تكون أقوى منها، لكن قد يختلفون في تصحيح رواية على أخرى.
• رجوع الإمام عن بعض أقواله مع عدم معرفة بعض الرواة عنه بذلك.
• الاختلاف في إثبات مذهبه بالقياس على قوله: فتتعدد الروايات بناء على هذا الخلاف.
• الاختلاف في عد نقله لمذهب غيره مذهبا له كما في بعض أقواله:"رخص فيه فلان"، فهل هذا مذهب له؟ فيه خلاف بين الأصحاب.
• الاختلاف في فهم مدلول كلام الإمام كما في قوله: يفعل السائل كذا (احتياطًا) فقيل أنه واجب. وقيل: مندوب، وكذا قوله للسائل:"إن شاء فعل" فبعضهم عده على التخيير بين الفعل والترك ، وبعضهم يرى أنه للوجوب كما في قوله للمستحاضة:"إن شاءت توضأت لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت..".
• اختلاف أحوال السائلين: فاختلفت أجوبة الإمام فنقلها أصحابه عن أنها روايات، وهي قد تكون أحوالا زمانية ومكانية وحالية.
• قد يذكر الإمام أقوال العلماء دون بيان رأيه: فيختلف الرواة عنه هل تكون رواية عنه أم لا.
• سكوت الإمام عند المراجعة والمناظرة؛ فقد يكون للإمام قول ثم يراجع فيه فيسكت، فبعضهم عدها روايتان عن الإمام، وبعضهم عدها رواية. وغيرها من لأسباب الكثيرة. والله أعلم.
👍9
قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: على مسألة معاصرة في ضمان رأس المال في إجارة الفنادق:
س/ أريد أن أعمل مع مجموعة تعمل بالفنادق تؤجرني غرف فندقية بما قدره مائة ألف ريال، هذه الغرف غير محددة، ثم تلزمني معهم أن أكتب عقد لإدارة هذه الغرف، ويضمنون رأس المال لي، علما أنهم لا يعينون لي الغرف إنما غرف في فنادق مبهمة: قد تكون في مكة أو المدينة أو حتى خارج المملكة، فما حكم هذه المعاملة؟
ج / يحب تفكيك هذه المعاملة ومعرفة أصولها للإجابة عليها:
1 ـ العقد الأول: عقد إجارة، ومن شروط صحة عقد الإجارة: معرفة العين المؤجرة أو كونها موصوفة في الذمة وصفا يخرجها عن الجهالة، فإذا كانت موصوفة وصفا يخرج عنها الجهالة صحت بصفات السلم، قال ابن مفلح :"الإجارة على أقسام: عين موصوفة في الذمة، فيشترط صفات سلم"، وفي كشاف القناع:"موصوفة في الذمة: كـأجرتك بَعيرا صفته كذا، ويستقصي صفته" انتهى.
فيجب أن يستقصي المؤجر والمستأخر صفات العين المؤجرة بما يصح في عقد السلم: بأن يقول: أجرتك عدد عشر غرف من فنادق خمسة نجوم مساحة كل غرفة كذا وكذا مدة كذا، بقيمة كذا، كما في حديث السلم أو السلف الشهير:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، فهذا يصح، حتى لو لم يحدد المكان، جاء في أحد البحوث العلمية المعاصرة بعنوان:(إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة): "أن يكون المعقوُد عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان غير معلوم، ومدة العقد وبدؤه وانتهاؤه ومدة الانتفاع معلومة. وهذه الصورة جائزة، وهي إجارة عين موصوفة في الذمة، والعين المعقود عليها وإن كانت غير معلومة وقت العقد إلا انها تؤول إلى العلم".
2 ـ العقد الثاني: عقد إدارة، وهو عقد وكالة بأن يوكل المستأجر هذه الجهة نفسها التي استأجر منها أن تدير هذه الغرف الفندقية التي استأجرها، وهذا العقد الأصل فيه الجواز، حتى وإن كان إلزاميا مع عقد الإجارة لأنه يجوز عقدين في عقد واحد إذا لم يحصل بين العقدين تنافيا، أو لم يكن أحد العقدين ينافي مقتضى العقد، ولم يكن أحد العقدين يؤول إلى الربا.
3 ـ هل هم وكلاء أو شركاء مضاربة؟ هذا يتحدد بناء على الأجر أو النسبة بينهم: فإن كانوا يأخذون أجرا مقابل الإدارة فهم وكلاء بأجرة، أو لا يأخذون شيئا أبدا فهم وكلاء متبرعون، أما إذا لم يأخذوا أجرا واتفقوا على نسبة بينهم: فالأصل أنهم شركاء مضاربة، لأن المضارب لا يجوز أن يأخذ أجرا على عمله، إنما تحدد نسبة من الأرباح بين صاحب العمل ورب المال يتفقان عليها.
جاء في الفرق بين عقد المضاربة وعقد الوكالة في "الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال في بنك البلاد" :" إمـا أن يكـون مضاربـاً، وأمـا أن يكـون وكيـلا بأجـر، والفـرق بينهمـا: أن المضـارب لا يتقاضـى أجـرا نظيـر القيـام بأعمالـه بـل يسـتحق نسـبة متفـق عليهـا مـن الأربـاح، أمـا الوكيـل بالأجــر فيتقاضــى أجــرا نظيــر القيــام بعملــه ولا يســتحق أي نســبة مــن الأربــاح، وينبنــي علــى هــذا الفــرق لــو أن صندوقــا ً خســر جــزءا مــن رأس مالــه يــوم الاكتتــاب فــلا يســتحق مديــر الصنـدوق أي مبلـغ ولـو اسـتمر ذلـك لسـنوات إن كان مضاربـا ً ، أمـا إن كان وكيـلا بأجـر فيسـتحق أجرتـه كاملـةً . وأيضا المضـارب يشـارك رب المـال فـي الربـح بخـلاف الوكيـل الـذي لا يسـتحق إلا أجرته".
4 ـ سواء كانوا وكلاء أو شركاء مضاربة اشتراط ضمان رأس المال: لا يجوز لا تفاق العلماء على أن الأصل في يد الوكيل أنها يد أمانة، لا ضمان فيها، إلا إذا تعدى أو فرط، جاء في ضوابط عقد الوكالة لبنك البلاد:" ألا يضمن الوكيل إلا في حال التعدي أو التقصير"
وسبب هذا أن قاعدة الإسلام: الربح لا يكون مع ضمان عدم المخاطرة، بمعنى أنه لا يجوز أن يربح الإنسان بشيء لم تقع فيه المخاطرة لذا نهى عليه الصلاة والسلام:" عن ربح ما لم يضمن"، فضمانه سبب جواز ربحه، فلا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل: أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز: لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض، والقبض هو الذي يحلل الربح لأنه بعد القبض يكون فيه نوع من المخاطرة ، وهنا في الإجارة نفس الأمر لا يجوز أن يربح بشيء لم يخاطر فيه الإنسان ويضمنه. وبدون هذه المخاطرة: يكون العقد عقد قرض بين الطرفين فكأنك أقرضته ليرد لك مالك، وحقيقته هو عقد استثمار فلو زاد شيئا يكون ربا، وهنا يحصل الاحتيال على الربا بمثل هذه العقود المركبة الصورية.
س/ أريد أن أعمل مع مجموعة تعمل بالفنادق تؤجرني غرف فندقية بما قدره مائة ألف ريال، هذه الغرف غير محددة، ثم تلزمني معهم أن أكتب عقد لإدارة هذه الغرف، ويضمنون رأس المال لي، علما أنهم لا يعينون لي الغرف إنما غرف في فنادق مبهمة: قد تكون في مكة أو المدينة أو حتى خارج المملكة، فما حكم هذه المعاملة؟
ج / يحب تفكيك هذه المعاملة ومعرفة أصولها للإجابة عليها:
1 ـ العقد الأول: عقد إجارة، ومن شروط صحة عقد الإجارة: معرفة العين المؤجرة أو كونها موصوفة في الذمة وصفا يخرجها عن الجهالة، فإذا كانت موصوفة وصفا يخرج عنها الجهالة صحت بصفات السلم، قال ابن مفلح :"الإجارة على أقسام: عين موصوفة في الذمة، فيشترط صفات سلم"، وفي كشاف القناع:"موصوفة في الذمة: كـأجرتك بَعيرا صفته كذا، ويستقصي صفته" انتهى.
فيجب أن يستقصي المؤجر والمستأخر صفات العين المؤجرة بما يصح في عقد السلم: بأن يقول: أجرتك عدد عشر غرف من فنادق خمسة نجوم مساحة كل غرفة كذا وكذا مدة كذا، بقيمة كذا، كما في حديث السلم أو السلف الشهير:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، فهذا يصح، حتى لو لم يحدد المكان، جاء في أحد البحوث العلمية المعاصرة بعنوان:(إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة): "أن يكون المعقوُد عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان غير معلوم، ومدة العقد وبدؤه وانتهاؤه ومدة الانتفاع معلومة. وهذه الصورة جائزة، وهي إجارة عين موصوفة في الذمة، والعين المعقود عليها وإن كانت غير معلومة وقت العقد إلا انها تؤول إلى العلم".
2 ـ العقد الثاني: عقد إدارة، وهو عقد وكالة بأن يوكل المستأجر هذه الجهة نفسها التي استأجر منها أن تدير هذه الغرف الفندقية التي استأجرها، وهذا العقد الأصل فيه الجواز، حتى وإن كان إلزاميا مع عقد الإجارة لأنه يجوز عقدين في عقد واحد إذا لم يحصل بين العقدين تنافيا، أو لم يكن أحد العقدين ينافي مقتضى العقد، ولم يكن أحد العقدين يؤول إلى الربا.
3 ـ هل هم وكلاء أو شركاء مضاربة؟ هذا يتحدد بناء على الأجر أو النسبة بينهم: فإن كانوا يأخذون أجرا مقابل الإدارة فهم وكلاء بأجرة، أو لا يأخذون شيئا أبدا فهم وكلاء متبرعون، أما إذا لم يأخذوا أجرا واتفقوا على نسبة بينهم: فالأصل أنهم شركاء مضاربة، لأن المضارب لا يجوز أن يأخذ أجرا على عمله، إنما تحدد نسبة من الأرباح بين صاحب العمل ورب المال يتفقان عليها.
جاء في الفرق بين عقد المضاربة وعقد الوكالة في "الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال في بنك البلاد" :" إمـا أن يكـون مضاربـاً، وأمـا أن يكـون وكيـلا بأجـر، والفـرق بينهمـا: أن المضـارب لا يتقاضـى أجـرا نظيـر القيـام بأعمالـه بـل يسـتحق نسـبة متفـق عليهـا مـن الأربـاح، أمـا الوكيـل بالأجــر فيتقاضــى أجــرا نظيــر القيــام بعملــه ولا يســتحق أي نســبة مــن الأربــاح، وينبنــي علــى هــذا الفــرق لــو أن صندوقــا ً خســر جــزءا مــن رأس مالــه يــوم الاكتتــاب فــلا يســتحق مديــر الصنـدوق أي مبلـغ ولـو اسـتمر ذلـك لسـنوات إن كان مضاربـا ً ، أمـا إن كان وكيـلا بأجـر فيسـتحق أجرتـه كاملـةً . وأيضا المضـارب يشـارك رب المـال فـي الربـح بخـلاف الوكيـل الـذي لا يسـتحق إلا أجرته".
4 ـ سواء كانوا وكلاء أو شركاء مضاربة اشتراط ضمان رأس المال: لا يجوز لا تفاق العلماء على أن الأصل في يد الوكيل أنها يد أمانة، لا ضمان فيها، إلا إذا تعدى أو فرط، جاء في ضوابط عقد الوكالة لبنك البلاد:" ألا يضمن الوكيل إلا في حال التعدي أو التقصير"
وسبب هذا أن قاعدة الإسلام: الربح لا يكون مع ضمان عدم المخاطرة، بمعنى أنه لا يجوز أن يربح الإنسان بشيء لم تقع فيه المخاطرة لذا نهى عليه الصلاة والسلام:" عن ربح ما لم يضمن"، فضمانه سبب جواز ربحه، فلا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل: أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز: لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض، والقبض هو الذي يحلل الربح لأنه بعد القبض يكون فيه نوع من المخاطرة ، وهنا في الإجارة نفس الأمر لا يجوز أن يربح بشيء لم يخاطر فيه الإنسان ويضمنه. وبدون هذه المخاطرة: يكون العقد عقد قرض بين الطرفين فكأنك أقرضته ليرد لك مالك، وحقيقته هو عقد استثمار فلو زاد شيئا يكون ربا، وهنا يحصل الاحتيال على الربا بمثل هذه العقود المركبة الصورية.
👍2
ولو دققنا في صورة العقد المذكور بوجود هذين العقدين فيه: نجده منظومة عقود يؤول إلى كونه عقد قرض فإن زاد عليه شيء يكون عقد ربا فهي دائرة إلى كونه مال بمال مع ما قد يحصل فيه من الزيادة لحاجة هذه الجهة إلى السيولة بفائدة أو بغير فائد: عن طريق منظومة من العقود تؤدي إلى ذلك، وإن أخفت حقيقة هذه المعاملة بهذه العقود المركبة؛ لأن العلاقة علاقة استثمار، لا علاقة إنابة وقيام الوكيل ببعض أعمال الموكل، فالغرض الأساس لهذه المعاملة: الحصول على قرض بفائدة مضمونة، أو قرض بلا فائدة، وإن أدخلت هذه العقود فيه فهي أقرب لكونها صورية، ومن القواعد المتقررة: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. أي أن العبرة بحقيقة العقد لا بصورته.
جاء في مداخلة للأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي العالمي: حول الوكالة بالاستثمار والوكالة بالإدارة، والوكالة بالخدمات:" وبناءً على هذا، قرَّر معاليه بأن هؤلاء الوُكلاء الثلاثة، وكيل الخدمات، ووكيل الإدارة، ووكيل الاستثمار: لا يجوز لهم الالْتزام بجَبر خسارة المال أو هلاكه أو تلَفِه، كما لا يجوز إلْزامهم بضمان المال الذي يُديرونه إلا إذا ثبَت اعتداؤهم عليه، أو تقصيرهم في حفظه، وبتعبيرٍ أدقّ: لا يضمن هؤلاء الوكلاء الثلاثة المال الذي يديرونه في حالة هلاكه أو خسارته إلا إذا اعتدوا عليه، أو فرطوا في حفظه وحمايته؛ وذلك لأن الوكيل بأجرٍ مؤتمَن، والأجير مؤتمَن، والمضارِب مؤتمَن، والشريك مؤتمَن، ولا ضمانَ في الشريعة على مؤتمَنٍ إلا إذا تعدَّى أو قصَّر، ذلك لأن المؤتمَن مثل صاحب المال، ولا ضمان على صاحب المال في حالة هلاك ماله أو خسارته أو تلَفه، وكذلك الحال لا ضمان على المؤتمَن إلا في حالة التعدّي والتقصير."
وفي في مدى جواز تعهد الوكيل بالاستثمار أو الوكيل بالإدارة بشراء الوحدات الاستثماريَّة أو الصكوك بالقيمة الاسمِيَّة، أو القيمة السُّوقِيّة، أو بثمَن محدَّد، فقد أوضح معاليه:" بأنه لا يجوز للوكيل بالإدارة أو الوكيل بالاستثمار أن يتعهد بشراء تلك الوحدات أو الصكوك، لأن تعهده بالشراء يتنافى مع مبدأ المُخاطَرة الذي يترتّب استحقاق نسبة من الربح في حالة نجاح الاستثمار في الشريعة، فإذا انتفى عنصر المخاطرة انتفى الحق في الربح شرعًا، وبتعبير آخر: إن تعهد الوكيل بالاستثمار يترتّب عليه تحويل الاستثمار من كونه عقد شراكة في الربح والخسارة إلى عقد قَرض يجب على المقترِض ردّ المال إلى صاحبه سواء رَبِح أم خَسِر، وهذا مُنافٍ لمقصد العدل الذي يقتضي تقاسُم الشركاء الربح والخسارة معًا، ولا يجوز تحمّل طرَف واحد فقط الخسارة".
5 ـ الصيغة الجائزة: أن يقول الموكل للوكيل : أجر هذه الغرف بهذه القيمة التي لا تقل عن رأس المال فإن لم تستطع فلا تؤجر، فلو أجر الوكيل بأقل من رأس المال يضمن النقص الذي أجر به وهذا الذي نص عليه المالكية والحنابلة، جاء في كشاف القناع: ما نصه : "وإن باع هو ـ أي وكيل ، ومضارب بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمناً ، أو باع بأنقص مما قدره له الموكل أو رب المال صح البيع لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض " وضمنا" أي الوكيل والمضارب النقص كله: إن كان مما لا يتغابن به عادة ، لأن فيه جمعاً بين حظ المشتري، وبعدم الفسخ، وحظ البائع فوجب التضمين، وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط ، فأما ما يتغابن الناس بمثله عادة :كالدراهم في العشرة فمعفو عنه لا يضمنه الوكيل ولا المضارب لأنه لا يمكن التحرز منه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن للوكيل ، ويضمن الوكيل والمضارب الكل ـ أي كل النقص ، ولو كان يتغابن به عادة في المقدور فأن قال : بعه بعشرة وباعه بتسعة ، ضمن الواحد لمخالفته" انتهى .
6 ـ إذا تبرع الوكيل بأن يضمن رأس المال من غير اشتراط الموكل في العقد فيجوز بشرطين: ألا ينص عليه في العقد، ويكون بعد انتهاء عقد الوكالة، جاء في ضوابط عقد المضاربة في (الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال في بنك البلاد): "لا يجـوز أن يشـترط ضمـان رأس المـال أو جـزء معيـن مـن الربـح علـى المضـارب، وللمضـارب التبرع بتحمل الخسارة أو جزء منها عند وقوعها، دون شرط بينهما في العقد".
7 ـ أن الصيغة الشرعية البديلة هي الوكالة الحقيقية بالاستثمار، وهذا يعني تسليم الأموال إليه ليتاجر بها، ويكون الغرم على الموكل، والغنم له، ويكون للوكيل أجر ثابت، ولا مانع من أن يعطي له جزء من الربح تحفيزاً له حيث ليست الاشكالية في منحه الأرباح، وإنما الاشكالية في طمس معالم الوكالة في الواقع والمآل. والله أعلم.
جاء في مداخلة للأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي العالمي: حول الوكالة بالاستثمار والوكالة بالإدارة، والوكالة بالخدمات:" وبناءً على هذا، قرَّر معاليه بأن هؤلاء الوُكلاء الثلاثة، وكيل الخدمات، ووكيل الإدارة، ووكيل الاستثمار: لا يجوز لهم الالْتزام بجَبر خسارة المال أو هلاكه أو تلَفِه، كما لا يجوز إلْزامهم بضمان المال الذي يُديرونه إلا إذا ثبَت اعتداؤهم عليه، أو تقصيرهم في حفظه، وبتعبيرٍ أدقّ: لا يضمن هؤلاء الوكلاء الثلاثة المال الذي يديرونه في حالة هلاكه أو خسارته إلا إذا اعتدوا عليه، أو فرطوا في حفظه وحمايته؛ وذلك لأن الوكيل بأجرٍ مؤتمَن، والأجير مؤتمَن، والمضارِب مؤتمَن، والشريك مؤتمَن، ولا ضمانَ في الشريعة على مؤتمَنٍ إلا إذا تعدَّى أو قصَّر، ذلك لأن المؤتمَن مثل صاحب المال، ولا ضمان على صاحب المال في حالة هلاك ماله أو خسارته أو تلَفه، وكذلك الحال لا ضمان على المؤتمَن إلا في حالة التعدّي والتقصير."
وفي في مدى جواز تعهد الوكيل بالاستثمار أو الوكيل بالإدارة بشراء الوحدات الاستثماريَّة أو الصكوك بالقيمة الاسمِيَّة، أو القيمة السُّوقِيّة، أو بثمَن محدَّد، فقد أوضح معاليه:" بأنه لا يجوز للوكيل بالإدارة أو الوكيل بالاستثمار أن يتعهد بشراء تلك الوحدات أو الصكوك، لأن تعهده بالشراء يتنافى مع مبدأ المُخاطَرة الذي يترتّب استحقاق نسبة من الربح في حالة نجاح الاستثمار في الشريعة، فإذا انتفى عنصر المخاطرة انتفى الحق في الربح شرعًا، وبتعبير آخر: إن تعهد الوكيل بالاستثمار يترتّب عليه تحويل الاستثمار من كونه عقد شراكة في الربح والخسارة إلى عقد قَرض يجب على المقترِض ردّ المال إلى صاحبه سواء رَبِح أم خَسِر، وهذا مُنافٍ لمقصد العدل الذي يقتضي تقاسُم الشركاء الربح والخسارة معًا، ولا يجوز تحمّل طرَف واحد فقط الخسارة".
5 ـ الصيغة الجائزة: أن يقول الموكل للوكيل : أجر هذه الغرف بهذه القيمة التي لا تقل عن رأس المال فإن لم تستطع فلا تؤجر، فلو أجر الوكيل بأقل من رأس المال يضمن النقص الذي أجر به وهذا الذي نص عليه المالكية والحنابلة، جاء في كشاف القناع: ما نصه : "وإن باع هو ـ أي وكيل ، ومضارب بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمناً ، أو باع بأنقص مما قدره له الموكل أو رب المال صح البيع لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض " وضمنا" أي الوكيل والمضارب النقص كله: إن كان مما لا يتغابن به عادة ، لأن فيه جمعاً بين حظ المشتري، وبعدم الفسخ، وحظ البائع فوجب التضمين، وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط ، فأما ما يتغابن الناس بمثله عادة :كالدراهم في العشرة فمعفو عنه لا يضمنه الوكيل ولا المضارب لأنه لا يمكن التحرز منه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن للوكيل ، ويضمن الوكيل والمضارب الكل ـ أي كل النقص ، ولو كان يتغابن به عادة في المقدور فأن قال : بعه بعشرة وباعه بتسعة ، ضمن الواحد لمخالفته" انتهى .
6 ـ إذا تبرع الوكيل بأن يضمن رأس المال من غير اشتراط الموكل في العقد فيجوز بشرطين: ألا ينص عليه في العقد، ويكون بعد انتهاء عقد الوكالة، جاء في ضوابط عقد المضاربة في (الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال في بنك البلاد): "لا يجـوز أن يشـترط ضمـان رأس المـال أو جـزء معيـن مـن الربـح علـى المضـارب، وللمضـارب التبرع بتحمل الخسارة أو جزء منها عند وقوعها، دون شرط بينهما في العقد".
7 ـ أن الصيغة الشرعية البديلة هي الوكالة الحقيقية بالاستثمار، وهذا يعني تسليم الأموال إليه ليتاجر بها، ويكون الغرم على الموكل، والغنم له، ويكون للوكيل أجر ثابت، ولا مانع من أن يعطي له جزء من الربح تحفيزاً له حيث ليست الاشكالية في منحه الأرباح، وإنما الاشكالية في طمس معالم الوكالة في الواقع والمآل. والله أعلم.
👍3
تنزيل قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، على البطاقات الأئتمانية:
س/ ما حكم السحب بالبطاقات الإئتمانية من الصراف نقدا، إذا كان المصرف يأخذ زيادة عند التأخر لأكثر من شهر؟
ج /من المعلوم أن السحب بالبطاقة الأئتمانية إذا كان غير مغطى حساب العميل يكيف على أنه قرض، والقرض لا يجوز فيه أخذ أي فائدة على المبلغ المقرض، على القاعدة الفقهية المشهورة:" أي قرض جر نفعا فهو ربا"
فلا يجوز أن يسحب بالبطاقات الأئتمانية نقدا من الصراف إلا بشرطين:
الأول: كون المصرف لا يشترط فائدة على عملية السحب في أصل عقد إصدار البطاقة.
الثاني: أن يكون ما يأخذه المصرف مقابل أجرة التشغيل وجهاز الصراف وغيرها من المصاريف يجب كونه حقيقيا لا حيلة على الربا فيحسب التكاليف الفعلية ويخصمها دون زيادة، ولا تجوز إذا كانت نسبة معينة لأن النسبة غالبا لا تتعلق بالمصروفات إنما تتجه للمبلغ المسحوب مما يدل على أن المصرف يأخذ زيادة على مصروفاته التشغيلية، فإذا تحقق حصول الشرطين المذكورين جاز، وإلا فلا .
جاء في قرار المجمع الفقهي:" ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) ". والله أعلم.
س/ ما حكم السحب بالبطاقات الإئتمانية من الصراف نقدا، إذا كان المصرف يأخذ زيادة عند التأخر لأكثر من شهر؟
ج /من المعلوم أن السحب بالبطاقة الأئتمانية إذا كان غير مغطى حساب العميل يكيف على أنه قرض، والقرض لا يجوز فيه أخذ أي فائدة على المبلغ المقرض، على القاعدة الفقهية المشهورة:" أي قرض جر نفعا فهو ربا"
فلا يجوز أن يسحب بالبطاقات الأئتمانية نقدا من الصراف إلا بشرطين:
الأول: كون المصرف لا يشترط فائدة على عملية السحب في أصل عقد إصدار البطاقة.
الثاني: أن يكون ما يأخذه المصرف مقابل أجرة التشغيل وجهاز الصراف وغيرها من المصاريف يجب كونه حقيقيا لا حيلة على الربا فيحسب التكاليف الفعلية ويخصمها دون زيادة، ولا تجوز إذا كانت نسبة معينة لأن النسبة غالبا لا تتعلق بالمصروفات إنما تتجه للمبلغ المسحوب مما يدل على أن المصرف يأخذ زيادة على مصروفاته التشغيلية، فإذا تحقق حصول الشرطين المذكورين جاز، وإلا فلا .
جاء في قرار المجمع الفقهي:" ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) ". والله أعلم.
👍2
فروق أصولية: الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخنا
*وصلنا هذا السؤال:
جاء في مختصر التحرير:
"والاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض"
ورد في بعض مختصرات الأصول كمختصر التحرير عبارة:
ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض ... الخ
عبارة فيها غموض نوعا
فلماذا عبر بهذه العبارة ؟
وهل لعلم الكلام أثر فيها أم لا ؟
ما معناها وما الفرق بين :
١- الذكر الحكمي
٢-ما عنه الذكر الحكمي
٣- متعلقه ( وهل الضمير هنا يعود على ١ أو ٢ ؟)
لماذا لم يقل الإدراك ينقسم إلى : وذكر الأقسام : العلم والشك والظن ... الخ بدلا عن هذه العبارة التي أتى بها ليصل إلى هذا التقسيم؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل:
1 ـ الفرق بين الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي:
"الذكر الحكمي":الكلام الخبري الملفوظ الذي يحمل حكما بإثباته له أو نفيه عنه، فهم هذا المعنى أو لم يفهمه: مثل : الصلاة السادسة غير واجبة، والخمر حرام، أو الشمس حارة، أو المطر ليس غزيرا، فهذا الخبر اللفظي: هو الذكر الحكمي ، ويعبر عنه: بجملة اسمية:"زيد قائم" أو فعلية"قام زيد" فمتعلقه الخبر الملفوظ به.
" ما عنه الذكر الحكمي": مدلول الكلام الخبري الذي دل عليه فهو المعنى المفهوم من الكلام الخبري، أي الحكم الحاصل للشيء بإثباته أو نفيه عنه. فإدراكك لمعنى حرمة الخمر أو وجوب الصلاة، أو حرارة الشمس هذا :"ما عنه الذكر الحكمي"، أي إدراك النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، قال الأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب: "واعلم أن الذكر الحكمي ـ وهو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا. وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري"، ونحوه المرداوي:"اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به، فإذا قلت: زيد قائم، أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكما، وهو الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري". فهذا الفرق بين الأمرين.
2 ـ لماذا عبر بـ"ما عنه الذكر الحكمي " ولم يعبر بـ"الذكر الحكمي"، أول من عبر عن هذا حسب ما وقفت عليه: ابن الحاجب في مختصره، وقد بين القطب من شراح مختصر ابن الحاجب ذلك بقوله:" إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة، إذ كل منها حتى الوهم والشك يصدق عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا، وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة: إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم، لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك".انتهى.
والمرداوي في التحبير:"وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة؛ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها عند من منع مقارنتهما للحكم".
معنى هذا: أن الوهم والشك فيه خلاف بين الأصوليين هل هي أحكام أو ليست بأحكام، وحينئذ من نفى الحكم عن الوهم والشك وهم الأغلب قال: ليس فيه حكم، ونفى عن الشك والوهم الحكم قال: فكيف يقسم هذه القسمة هنا؟ كيف يذكر قسم الوهم والشك من ضمن أقسام الحكم ولا حكم فيها؛ لأن التعبير بـ"الذكر الحكمي" نكون قد حكمنا وانتهينا فنحن نحكي الحكم أو يوهم ظاهر اللفظ وجود الحكم، أما التعبير بـ"ما عنه الذكر الحكمي" يكون سابقا للحكم لأننا ننظر في وجود الحكم من خلال النظر في النسبة بين الموضوع والمحمول فلا نكون قد صدرنا الحكم بعد، فيحتمل أنه فيه حكم ويحتمل أنه لا حكم فيه على من يقول بأن الشك والوهم ليست بأحكام. فقولنا : "المطر غزير" بحسب مجرد اللفظ:"الذكر الحكمي" نكون قد حكمنا على هذا وانتهينا، لكن بحسب"ما عنه الذكر الحكمي" حتى الآن لم نحكم فيجب علينا أن ننظر في غزارة المطر: ربما تكون متوهمة أو مشكوك فيها، فننظر للنسبة بين الموضوع والمحمول وصحتها، فإن كان مشكوكا فيها: فمن قال بأن الشك والوهم حكم يكون حكما، أما من قال بأنه ليس بحكم فلا نحكم عليه بهذا، ولذلك قال العضد الإيجي:" إنما جعل المورد :ما عنه الذكر الحكمي، دون الاعتقاد أو الحكم، ليتناول الشك والوهم، مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه".
3 ـ متعلق"ما عنه الذكر الحكمي" فهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن فالحكم يتعلق بها، لأن أي حكم لا نستطيع الحكم عليه حتى نعرف ثلاثة أشياء: الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، فإذا قلنا :"زيد قائم" فلا يمكن إدراك الحكم إلا بمعرفة الموضوع: زيد ، والمحمول:قائم، ومعرفة النسبة بينهما هل يتصف زيد بالقيام أولا، عند ذلك نستطيع أن نحكم.
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخنا
*وصلنا هذا السؤال:
جاء في مختصر التحرير:
"والاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض"
ورد في بعض مختصرات الأصول كمختصر التحرير عبارة:
ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض ... الخ
عبارة فيها غموض نوعا
فلماذا عبر بهذه العبارة ؟
وهل لعلم الكلام أثر فيها أم لا ؟
ما معناها وما الفرق بين :
١- الذكر الحكمي
٢-ما عنه الذكر الحكمي
٣- متعلقه ( وهل الضمير هنا يعود على ١ أو ٢ ؟)
لماذا لم يقل الإدراك ينقسم إلى : وذكر الأقسام : العلم والشك والظن ... الخ بدلا عن هذه العبارة التي أتى بها ليصل إلى هذا التقسيم؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل:
1 ـ الفرق بين الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي:
"الذكر الحكمي":الكلام الخبري الملفوظ الذي يحمل حكما بإثباته له أو نفيه عنه، فهم هذا المعنى أو لم يفهمه: مثل : الصلاة السادسة غير واجبة، والخمر حرام، أو الشمس حارة، أو المطر ليس غزيرا، فهذا الخبر اللفظي: هو الذكر الحكمي ، ويعبر عنه: بجملة اسمية:"زيد قائم" أو فعلية"قام زيد" فمتعلقه الخبر الملفوظ به.
" ما عنه الذكر الحكمي": مدلول الكلام الخبري الذي دل عليه فهو المعنى المفهوم من الكلام الخبري، أي الحكم الحاصل للشيء بإثباته أو نفيه عنه. فإدراكك لمعنى حرمة الخمر أو وجوب الصلاة، أو حرارة الشمس هذا :"ما عنه الذكر الحكمي"، أي إدراك النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، قال الأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب: "واعلم أن الذكر الحكمي ـ وهو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا. وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري"، ونحوه المرداوي:"اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به، فإذا قلت: زيد قائم، أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكما، وهو الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري". فهذا الفرق بين الأمرين.
2 ـ لماذا عبر بـ"ما عنه الذكر الحكمي " ولم يعبر بـ"الذكر الحكمي"، أول من عبر عن هذا حسب ما وقفت عليه: ابن الحاجب في مختصره، وقد بين القطب من شراح مختصر ابن الحاجب ذلك بقوله:" إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة، إذ كل منها حتى الوهم والشك يصدق عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا، وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة: إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم، لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك".انتهى.
والمرداوي في التحبير:"وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة؛ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها عند من منع مقارنتهما للحكم".
معنى هذا: أن الوهم والشك فيه خلاف بين الأصوليين هل هي أحكام أو ليست بأحكام، وحينئذ من نفى الحكم عن الوهم والشك وهم الأغلب قال: ليس فيه حكم، ونفى عن الشك والوهم الحكم قال: فكيف يقسم هذه القسمة هنا؟ كيف يذكر قسم الوهم والشك من ضمن أقسام الحكم ولا حكم فيها؛ لأن التعبير بـ"الذكر الحكمي" نكون قد حكمنا وانتهينا فنحن نحكي الحكم أو يوهم ظاهر اللفظ وجود الحكم، أما التعبير بـ"ما عنه الذكر الحكمي" يكون سابقا للحكم لأننا ننظر في وجود الحكم من خلال النظر في النسبة بين الموضوع والمحمول فلا نكون قد صدرنا الحكم بعد، فيحتمل أنه فيه حكم ويحتمل أنه لا حكم فيه على من يقول بأن الشك والوهم ليست بأحكام. فقولنا : "المطر غزير" بحسب مجرد اللفظ:"الذكر الحكمي" نكون قد حكمنا على هذا وانتهينا، لكن بحسب"ما عنه الذكر الحكمي" حتى الآن لم نحكم فيجب علينا أن ننظر في غزارة المطر: ربما تكون متوهمة أو مشكوك فيها، فننظر للنسبة بين الموضوع والمحمول وصحتها، فإن كان مشكوكا فيها: فمن قال بأن الشك والوهم حكم يكون حكما، أما من قال بأنه ليس بحكم فلا نحكم عليه بهذا، ولذلك قال العضد الإيجي:" إنما جعل المورد :ما عنه الذكر الحكمي، دون الاعتقاد أو الحكم، ليتناول الشك والوهم، مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه".
3 ـ متعلق"ما عنه الذكر الحكمي" فهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن فالحكم يتعلق بها، لأن أي حكم لا نستطيع الحكم عليه حتى نعرف ثلاثة أشياء: الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، فإذا قلنا :"زيد قائم" فلا يمكن إدراك الحكم إلا بمعرفة الموضوع: زيد ، والمحمول:قائم، ومعرفة النسبة بينهما هل يتصف زيد بالقيام أولا، عند ذلك نستطيع أن نحكم.
👍2
4 ـ الضمير في "عنه" يعود إلى الخبر أو الكلام الخبري، فـ"ما عنه.." المعنى المقصود من اللفظ أي الأمر الذي نتحدث عنه ونذكر حكمه، هو الخبر نفسه كمعنى أو مفهوم.
5 ـ عبر بهذا اللفظ ليفرق بين اللفظ ومعناه، لأن غالب الناس ربما نظر إلى الألفاظ ذاتها دون تحقيق المعاني من وراء الألفاظ، فلا نحكم على الأشياء بمجرد ظواهر لفظها، بل يجب التأني في الحكم حتى ننظر في معانيها ودلالتها الدال عليها. والله أعلم.
5 ـ عبر بهذا اللفظ ليفرق بين اللفظ ومعناه، لأن غالب الناس ربما نظر إلى الألفاظ ذاتها دون تحقيق المعاني من وراء الألفاظ، فلا نحكم على الأشياء بمجرد ظواهر لفظها، بل يجب التأني في الحكم حتى ننظر في معانيها ودلالتها الدال عليها. والله أعلم.
👍3
التشريك في العبادة:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا المبارك أحسن الله اليكم،
سؤال:معلوم أن لكل عبادة ثمرة او ثمرات، وبعض العبادات منصوص على بعض ثمراتها كالاستغفار فمن ثمراته الرزق المالي؛ فهل يصح أن اعبد الله بقصد حصول الثمرة، أو أن اعبد الله امتثالا لأمره والثمرات، مع التنبيه أحسن الله اليكم إلى أن السؤال عن الصحة لا المفاضلة.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل:
العبد حال العبادة له ثلاث منازل:
الأولى: أن يتعبد لمجرد الأمر والنهي مقبلا على الله قاصدا به طاعته دون التفات لأي غرض دنيوي، فهذا أعلى المنازل وأشرف المراتب، وهو قليل، فيصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويزكي ويصوم ويحج منفصلا عن مصالحها الدنيوية البتة، منقطعا إلى مصالحها الأخروية لا غير.
الثاني: أن يتعبد مخلصا لله سبحانه وتعالى، لكن يلحظ القصد والغرض الدنيوي من هذه العبادة أي يشرك معها ورد فيها من المصالح الدنيوية من حظوظه: فيذكر الله تعبدا لله مع إرادته الحفظ له ولأهله ولولده، ويزكي مع ملاحظة بركة ماله، ويصلي مع ملاحظة مصالحها الدنيوية، ويحج مع استحضاره نفي الفقر عنه، فهذا من حيث الصحة العمل صحيح، وهو الذي يسمى عند العلماء "التشريك في العبادة"، لكن من حيث الكمال أنقص من المرتبة السابقة، وأضعف أجرا، وقد تتبعت هذا فلم أجد أحدا من العلماء يقول بأنه لا ينقص الأجر، ويدل لصحة أصل العمل: مجيء كثير من العبادات مقرونة بمصالح دنيوية ككون من نزل منزلا فقال الدعاء لم يضره شيء، وما في أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج من المنزل وما في قراءة القرآن والصلاة والزكاة من مصالح دنيوية كثيرة، لذا قال تعالى:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" نزلت في ابتغاء التجارة في الحج. وقد قرر الشاطبي أن: " حظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات ، إلا ما كان بوصفه منافيا لها ، كالحديث ، والأكل ، والشرب ، والنوم ، والرياء. أما مالا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة ؟ هذا لا ينبغي أن يقال "، وعلل ذلك : " لاشتراكهما في الإذن الشرعي".
الثالث: أن يتعبد رياء لا إخلاص فيه، أو يكون الرياء هو المحرك والباعث الأصلي على العبادة، فهذا لا أجر له، لأنه إنما أراد الثناء ولمدح من الناس. وقد بسطت ـ والله الحمد ـ هذا الأصل في كتابي:"المفاضلة في العبادات: قواعد وتطبيقات" بأدلته وقواعده وأقوال العلماء.
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا المبارك أحسن الله اليكم،
سؤال:معلوم أن لكل عبادة ثمرة او ثمرات، وبعض العبادات منصوص على بعض ثمراتها كالاستغفار فمن ثمراته الرزق المالي؛ فهل يصح أن اعبد الله بقصد حصول الثمرة، أو أن اعبد الله امتثالا لأمره والثمرات، مع التنبيه أحسن الله اليكم إلى أن السؤال عن الصحة لا المفاضلة.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل:
العبد حال العبادة له ثلاث منازل:
الأولى: أن يتعبد لمجرد الأمر والنهي مقبلا على الله قاصدا به طاعته دون التفات لأي غرض دنيوي، فهذا أعلى المنازل وأشرف المراتب، وهو قليل، فيصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويزكي ويصوم ويحج منفصلا عن مصالحها الدنيوية البتة، منقطعا إلى مصالحها الأخروية لا غير.
الثاني: أن يتعبد مخلصا لله سبحانه وتعالى، لكن يلحظ القصد والغرض الدنيوي من هذه العبادة أي يشرك معها ورد فيها من المصالح الدنيوية من حظوظه: فيذكر الله تعبدا لله مع إرادته الحفظ له ولأهله ولولده، ويزكي مع ملاحظة بركة ماله، ويصلي مع ملاحظة مصالحها الدنيوية، ويحج مع استحضاره نفي الفقر عنه، فهذا من حيث الصحة العمل صحيح، وهو الذي يسمى عند العلماء "التشريك في العبادة"، لكن من حيث الكمال أنقص من المرتبة السابقة، وأضعف أجرا، وقد تتبعت هذا فلم أجد أحدا من العلماء يقول بأنه لا ينقص الأجر، ويدل لصحة أصل العمل: مجيء كثير من العبادات مقرونة بمصالح دنيوية ككون من نزل منزلا فقال الدعاء لم يضره شيء، وما في أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج من المنزل وما في قراءة القرآن والصلاة والزكاة من مصالح دنيوية كثيرة، لذا قال تعالى:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" نزلت في ابتغاء التجارة في الحج. وقد قرر الشاطبي أن: " حظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات ، إلا ما كان بوصفه منافيا لها ، كالحديث ، والأكل ، والشرب ، والنوم ، والرياء. أما مالا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة ؟ هذا لا ينبغي أن يقال "، وعلل ذلك : " لاشتراكهما في الإذن الشرعي".
الثالث: أن يتعبد رياء لا إخلاص فيه، أو يكون الرياء هو المحرك والباعث الأصلي على العبادة، فهذا لا أجر له، لأنه إنما أراد الثناء ولمدح من الناس. وقد بسطت ـ والله الحمد ـ هذا الأصل في كتابي:"المفاضلة في العبادات: قواعد وتطبيقات" بأدلته وقواعده وأقوال العلماء.
👍6
التوسل بعلم الله في الدعاء:
س/ما حكم أن يقول الإنسان :
"اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن...".
ج/الأصل جواز التوسل إليه سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته ليكون مقدمة ووسيلة للدعاء فهذا من الثناء عليه سيحانه وتعالى، ومن قواعد الدعاء المتكررة في نصوص كثيرة: التقديم بالثناء قيل الدعاء ليكون أرجى في القبول والإجابة، ومن ذلك: التوسل له سبحانه بعلمه بالغيب كما ورد في الحديث الصحيح:"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي..الحديث" وفي دعاء الملائكة:"ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما..الآية" وجاء ذلك ببيان علم الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل:"وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..الآية".
وعليه: فيجوز التوسل بين يدي الدعاء بعلمه سبحانه وتعالى، لكن لو جعله بما ورد فهو أفضل:"اللهم بعلمك الغيب.."، أو :"اللهم إني أسألك بعلمك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت"، بدل:"أسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها"، ليكون السؤال بعلمه سبحانه مباشرة، بدل السؤال ب"مفاتح الغيب..." فهو أولى وأحسن، لئلا يوهم غير المراد.
لأن ألفاظ الأدعية ليست توقيفية بألفاظها، وإن كانت توقيفية بمعانيها، والله أعلم.
س/ما حكم أن يقول الإنسان :
"اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن...".
ج/الأصل جواز التوسل إليه سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته ليكون مقدمة ووسيلة للدعاء فهذا من الثناء عليه سيحانه وتعالى، ومن قواعد الدعاء المتكررة في نصوص كثيرة: التقديم بالثناء قيل الدعاء ليكون أرجى في القبول والإجابة، ومن ذلك: التوسل له سبحانه بعلمه بالغيب كما ورد في الحديث الصحيح:"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي..الحديث" وفي دعاء الملائكة:"ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما..الآية" وجاء ذلك ببيان علم الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل:"وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..الآية".
وعليه: فيجوز التوسل بين يدي الدعاء بعلمه سبحانه وتعالى، لكن لو جعله بما ورد فهو أفضل:"اللهم بعلمك الغيب.."، أو :"اللهم إني أسألك بعلمك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت"، بدل:"أسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها"، ليكون السؤال بعلمه سبحانه مباشرة، بدل السؤال ب"مفاتح الغيب..." فهو أولى وأحسن، لئلا يوهم غير المراد.
لأن ألفاظ الأدعية ليست توقيفية بألفاظها، وإن كانت توقيفية بمعانيها، والله أعلم.
👍7
الأصول الاستدلالية لا تفرّد:
من أصول الاستدلال: ألا ينظر المستدل لأصل بمعزل عن الأصل الآخر، فلا ينظر بالسنة بمعزل عن الكتاب ولا العكس، ومثله الأجماع والقياس وقول الصحابي والمصالح والاستصحاب والعوائد، وبطول التأمل والنظر ستنكشف الأدلة حتى يظهر توافقها بدل تعارضها، وتعاضدها بدل تنازعها، وأسعد الناس من ألّف بين الأدلة لإقامة الاستدلال الصحيح، وأشقاهم من ضرب الأدلة وناقض بينها، فيؤول لاستدلال فاسد.
يقول الإمام الشاطبي:" لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليا، وفيه أمور كلية: كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له: إن أعوزته السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهم".
من أصول الاستدلال: ألا ينظر المستدل لأصل بمعزل عن الأصل الآخر، فلا ينظر بالسنة بمعزل عن الكتاب ولا العكس، ومثله الأجماع والقياس وقول الصحابي والمصالح والاستصحاب والعوائد، وبطول التأمل والنظر ستنكشف الأدلة حتى يظهر توافقها بدل تعارضها، وتعاضدها بدل تنازعها، وأسعد الناس من ألّف بين الأدلة لإقامة الاستدلال الصحيح، وأشقاهم من ضرب الأدلة وناقض بينها، فيؤول لاستدلال فاسد.
يقول الإمام الشاطبي:" لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليا، وفيه أمور كلية: كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له: إن أعوزته السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهم".
👍3
دائرة التقليد والاجتهاد:
المتخصص يجب عليه ضبط تخصصه، والإحاطة بمسائله، واجتهاده فيه، ومعرفة ما قيل فيه، وقدرته على الدفاع عنه أمام الشبهات الواردة عليه، ومشاركته العلوم الأخرى، وابتكاره مسائل تجدد العلم وتطوره. وما خرج عن تخصصه: فيجوز تقليد أهله فيه والأخذ عنهم، وألا يتكلم فيه حتى يطلع على مقالات المتخصصين بهذا الفن. فهذه دائرة تضبط لك مجال الاجتهاد والتقليد، وترى أكثر الخلل اليوم ناشئا عن ضعف معرفة هذه الدائرة، يقول الإمام ابن قتيبة :"على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدِّث عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر، وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنَّه، إذا احتاج الناس إليه فيه، وانعقدت له الرئاسة به، وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة، والله يؤتي الفضل من يشاء".تأويل مختلف الحديث.
المتخصص يجب عليه ضبط تخصصه، والإحاطة بمسائله، واجتهاده فيه، ومعرفة ما قيل فيه، وقدرته على الدفاع عنه أمام الشبهات الواردة عليه، ومشاركته العلوم الأخرى، وابتكاره مسائل تجدد العلم وتطوره. وما خرج عن تخصصه: فيجوز تقليد أهله فيه والأخذ عنهم، وألا يتكلم فيه حتى يطلع على مقالات المتخصصين بهذا الفن. فهذه دائرة تضبط لك مجال الاجتهاد والتقليد، وترى أكثر الخلل اليوم ناشئا عن ضعف معرفة هذه الدائرة، يقول الإمام ابن قتيبة :"على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدِّث عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر، وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنَّه، إذا احتاج الناس إليه فيه، وانعقدت له الرئاسة به، وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة، والله يؤتي الفضل من يشاء".تأويل مختلف الحديث.
👍4
ثلاثة أغبطهم: مؤذن يرفع الأذان محتسباً، يدعو الناس لأعظم أركان الإسلام، خمس مرات في اليوم والليلة.
ورجل ينشر العلم ويبثه مخلصاً لله تعالى صابراً، على بصيرة وعلم.
ورجل ماله حلال: يتوقى الشبهة فيه قبل المحرم، ينفق منه سراً وجهراً.
ورجل ينشر العلم ويبثه مخلصاً لله تعالى صابراً، على بصيرة وعلم.
ورجل ماله حلال: يتوقى الشبهة فيه قبل المحرم، ينفق منه سراً وجهراً.
👍21
أصول المشاريع البنائية في القرآن الكريم:
س/ جاء في تغريدة لك: الحث على المشاريع البنائية وتجنب المشاريع الهدمية لأنها ليست هي الأصل..هل يمكن تعطينا بعض المشاربع البنائية في القرآن الكريم؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل...القرآن الكريم أقام ثلاثة أصول كبرى في البناء متراصة متكاملة متداخلة، لا تنفصل عن بعضها:
١- البناء الإيماني الاعتقادي: بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.ببناء أركان الإيمان الستة.
٢- البناء الأخلاقي: القيمي الواسع بإقانة منظومة القيم الأخلاقية من الصبر واليقين والصدق والإحسان والتواضع..الخ.
٣- البناء التشريعي: بتشريع الأحكام في العبادات والمعاملات والنكاح والجنايات.
فهذه الثلاثة لو تأملنا كل ما في القرآن من أجل بنائها وتثبيتها.
س/ جاء في تغريدة لك: الحث على المشاريع البنائية وتجنب المشاريع الهدمية لأنها ليست هي الأصل..هل يمكن تعطينا بعض المشاربع البنائية في القرآن الكريم؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل...القرآن الكريم أقام ثلاثة أصول كبرى في البناء متراصة متكاملة متداخلة، لا تنفصل عن بعضها:
١- البناء الإيماني الاعتقادي: بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.ببناء أركان الإيمان الستة.
٢- البناء الأخلاقي: القيمي الواسع بإقانة منظومة القيم الأخلاقية من الصبر واليقين والصدق والإحسان والتواضع..الخ.
٣- البناء التشريعي: بتشريع الأحكام في العبادات والمعاملات والنكاح والجنايات.
فهذه الثلاثة لو تأملنا كل ما في القرآن من أجل بنائها وتثبيتها.
👍8
صحة صيغة الاستغفار بـ"أستغفر الله":
س/ ما رأيكم بمن يقول :" بأن الاستغفار بصيغة :"أستغفر الله " ليست صحيحة لأن هذا لا يظهر الدعاء بطلب المغفرة، إنما هو مجرد خبر عن أنك تستغفر الله دون أن يكون فيه طلب المعفرة من الله، فيجب أن يكون الاستغفار بـ"رب" أو "اللهم" كما في القرآن الكريم: "رب اغفر لي"؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح من جهة الشرع، ومن جهة اللغة :
1 ـ أما من جهة الشرع فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: " اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرامِ "، قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: "أسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أسْتَغْفِرُ اللَّهَ". وقد نص الفقهاء على الاستغفار بـ"أستغفر الله" كابن قدامة والنووي وغيرهما، وكذا نص الشافعي في الأم على أنه يقول في الخطبة الثانية يوم الجمعة:"أستغفر الله لي ولكم"، والإمام الشافعي حجة في الشرع واللغة.
وجاء في حديث آخر من قال: "أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وأتُوبُ إِليْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ" رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، فجعل:"أستغفر الله" الأصل الذي بدأ به الاستغفار لأهميته في طلب المغفرة، ثم عطف التوبة على الاستغفار.
2 ـ وأما من جهة اللغة فإن معنى :"أستعفر" طلب المغفرة من الله أي أنه أحد صيغ الدعاء، فالعبد لما يقول :"أستغفر الله" أي أطلب المغفرة من الله لذنوبي فهذه صيغة دعاء، مثل :"أستعين بالله" أو "أستعين بك" أو أستسقيك" أو "أستنصرك" أي أطلب العون والسقيا والنصر منك، فإن السين والتاء إذا دخلت على الثلاثي كانت للطلب نحو :"استطعم" و"استسقى" و"استعان" و"استوهب" و"استنصر" كما نص على ذلك كبار علماء اللغة ، كسيبويه في "الكتاب"، وابن فارس في "الصحابي في اللغة"، والثعالبي في "فقه اللغة"، والزمخشري في "المفصل"، وغيرهم، يقول سيبويه في الكتاب:" "استعطيت، أي: طلبت العطية، واستعتبته، أي: طلبت إليه العتبى. ومثل ذلك: استفهمت واستخبرت، أي: طلبت إليه أن يخبرني...".
وليس هذا المعنى الوحيد لصيغة "استفعل"، بل تأتي لأكثر من خمسة معان: مثل :" التكلف" نحو :"استكبر" ، وبمعنى الفعل ذاته: نحو "استقر" أي قر، وبمعنى التحول والتصيير نحو :" استحجر" أي صار حجرا، وبمعنى الاتخاذ والجعل نحو :"استعبد" و"استأجر" أي جعله أجيرا، وبمعنى الرأي والاعتقاد نحو:"استحسنه" و"استقبحه".
وعلى العموم: الظاهر أنها كلها فيها معنى الطلب فالطلب فيها أصل وحقيقة في معناها، لكن قد يكون ظاهرا جليا وقد يكون خفيا فتكون بقية المعاني على سبيل المجاز، ويعرف المعنى من السياق فهو المظهر للمعنى، والله أعلم.
س/ ما رأيكم بمن يقول :" بأن الاستغفار بصيغة :"أستغفر الله " ليست صحيحة لأن هذا لا يظهر الدعاء بطلب المغفرة، إنما هو مجرد خبر عن أنك تستغفر الله دون أن يكون فيه طلب المعفرة من الله، فيجب أن يكون الاستغفار بـ"رب" أو "اللهم" كما في القرآن الكريم: "رب اغفر لي"؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح من جهة الشرع، ومن جهة اللغة :
1 ـ أما من جهة الشرع فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: " اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرامِ "، قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: "أسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أسْتَغْفِرُ اللَّهَ". وقد نص الفقهاء على الاستغفار بـ"أستغفر الله" كابن قدامة والنووي وغيرهما، وكذا نص الشافعي في الأم على أنه يقول في الخطبة الثانية يوم الجمعة:"أستغفر الله لي ولكم"، والإمام الشافعي حجة في الشرع واللغة.
وجاء في حديث آخر من قال: "أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وأتُوبُ إِليْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ" رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، فجعل:"أستغفر الله" الأصل الذي بدأ به الاستغفار لأهميته في طلب المغفرة، ثم عطف التوبة على الاستغفار.
2 ـ وأما من جهة اللغة فإن معنى :"أستعفر" طلب المغفرة من الله أي أنه أحد صيغ الدعاء، فالعبد لما يقول :"أستغفر الله" أي أطلب المغفرة من الله لذنوبي فهذه صيغة دعاء، مثل :"أستعين بالله" أو "أستعين بك" أو أستسقيك" أو "أستنصرك" أي أطلب العون والسقيا والنصر منك، فإن السين والتاء إذا دخلت على الثلاثي كانت للطلب نحو :"استطعم" و"استسقى" و"استعان" و"استوهب" و"استنصر" كما نص على ذلك كبار علماء اللغة ، كسيبويه في "الكتاب"، وابن فارس في "الصحابي في اللغة"، والثعالبي في "فقه اللغة"، والزمخشري في "المفصل"، وغيرهم، يقول سيبويه في الكتاب:" "استعطيت، أي: طلبت العطية، واستعتبته، أي: طلبت إليه العتبى. ومثل ذلك: استفهمت واستخبرت، أي: طلبت إليه أن يخبرني...".
وليس هذا المعنى الوحيد لصيغة "استفعل"، بل تأتي لأكثر من خمسة معان: مثل :" التكلف" نحو :"استكبر" ، وبمعنى الفعل ذاته: نحو "استقر" أي قر، وبمعنى التحول والتصيير نحو :" استحجر" أي صار حجرا، وبمعنى الاتخاذ والجعل نحو :"استعبد" و"استأجر" أي جعله أجيرا، وبمعنى الرأي والاعتقاد نحو:"استحسنه" و"استقبحه".
وعلى العموم: الظاهر أنها كلها فيها معنى الطلب فالطلب فيها أصل وحقيقة في معناها، لكن قد يكون ظاهرا جليا وقد يكون خفيا فتكون بقية المعاني على سبيل المجاز، ويعرف المعنى من السياق فهو المظهر للمعنى، والله أعلم.
👍10
من فقه تفسير الإمام الأوزاعي ـ رحمه الله ـ :
كان يقول: من أطال القيام في صلاة الليل: هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، أخذ ذلك من قوله تعالى: (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) [الإنسان: 26 - 27]( البداية والنهاية).
كان يقول: من أطال القيام في صلاة الليل: هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، أخذ ذلك من قوله تعالى: (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) [الإنسان: 26 - 27]( البداية والنهاية).
👍12
الدوام والاستمرار على النوافل: سبب قوي لإجابة الدعاء، وحفظ العبد في كل أحواله ومتقلباته، فمن أدام نوافل الصلاة والصدقة والصوم والقراءة والذكر والصلة: حصلت له مصالح النوافل كاملة: فإن الدوام عليها وصف زائد على مجرد الأداء أحيانا، يكسب القلب ثباتاً وإلفاً وخضوعاً ومحبةً للعبادة والمعبود، لا يحصل هذا في النفل المتقطع تارة وتارة:" ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولأن استعاذني لأعيذنه، ولأن سألني لأعطينه". رواه البخاري.
👍22
تنقيح الأسئلة: عند عرض المستفتي سؤاله، يجب عليه تنقيحه وتنقيته من الأوصاف غير المؤثرة، والعبارات الزائدة، والألفاظ الموهمة الركيكة، فكم يرتبك الناظر والمفتي والمجيب بطول السؤال، واستطراده وتضمينه تراكيب لا أثر لها في السؤال، فالسؤال الحسن الواضح يعطي الإجابة الصحيحة المحققة، ووضوح السؤال ينبئ عن حسن البيان، وصفاء الذهن، وقوة الفهم، قال ابن حجر:"العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم" فتح الباري (1/142).
👍4
تنزيل مصادر المعرفة على الرقاة:
س/ هل ما يذكره بعض الرقاة من علامات تأثير الحسد، والعين، والمس صحيحة؟
ج/ مصادر المعرفة ثلاثة: الوحي، والعقل، والحس القائم على التجارب.
فأما الوحي: فإن ثبت شيء من هذه العلامات بطريق الوحي الصحيح, وكان الراقي فقيها يدرك معاني الوحي، ويعرف تحقيق مناطه فكلامه محتمل.
أما العقل: فهذه من الغيبيات، والغييات لا دخل للعقل فيها.
وأما الحس والتجارب: فإن كانت هذه العلامات تكررت مرات ومرات عند الراقي، وتوطأ عليها أكثر من راق، وكانوا ثقات عدولا فتتوجه صحتها، وإلا فلا.والله أعلم.
س/ هل ما يذكره بعض الرقاة من علامات تأثير الحسد، والعين، والمس صحيحة؟
ج/ مصادر المعرفة ثلاثة: الوحي، والعقل، والحس القائم على التجارب.
فأما الوحي: فإن ثبت شيء من هذه العلامات بطريق الوحي الصحيح, وكان الراقي فقيها يدرك معاني الوحي، ويعرف تحقيق مناطه فكلامه محتمل.
أما العقل: فهذه من الغيبيات، والغييات لا دخل للعقل فيها.
وأما الحس والتجارب: فإن كانت هذه العلامات تكررت مرات ومرات عند الراقي، وتوطأ عليها أكثر من راق، وكانوا ثقات عدولا فتتوجه صحتها، وإلا فلا.والله أعلم.
👍10