Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
- Telegram Web
Telegram Web
فتوى تطبيقية:النكرة في سياق الامتنان تعم: مضاعفة النافلة في المسجد الحرام والنبوي:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،هل المضاعفة في أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مختص بالصلوات التي تكون في الأعمال المخصوصة بالمسجد.. صلاة الفرائض والعيدين والتروايح والجنائز والخسوف والكسوف وغيرها،،، ولا يدخل الاجر في النوافل التي تكون بعمل الفرد بنفسه مثل الوتر والسنن الرواتب والضحى وغيرها ؟
ج / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..
قوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" نكرة مطلقة من كل القيود في سياق الامتنان فتعم كل صلاة لأنه قال:"صلاة" قال العراقي:"وَقَدْ يُقَالُ هُوَ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْبَاتِ فَهُوَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ".
فلم يقيدها بفريضة ولا نافلة ولا غيرها بل أطلقها ولم يقيدها بأي قيد فتبقى على إطلاقها فتشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة والضحى والكسوف والتراويح والجمعة والعيدين والاستخارة وكل صلاة.
لذا قال النووي:" واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعا وبه قال مطرف من أصحاب مالك وقال الطحاوي يختص بالفرض وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم". فأحال النووي في رده على الطحاوي بالإطلاق في النص.
أما ما ورد من تفضيل صلاة المرء في بيته فهو معلل بأحد ثلاثة أشياء كما ورد في بعض النصوص: إما بالرياء أو لإحياء البيت بذكره أو لتربية الأهل والأولاد على الصلاة، وأضاف بعض العلماء: تحصيل الخشوع، وفصل الفريضة عن النافلة(ينظر: كلام ابن بطال والنووي في هذا)، فتكون فيها فضيلة من هذه الجهة فلا تعارض بينهما؛ فإن المضاعفة أحد أنواع الفضل ليست كل الفضل فتعدي الصلاة للأهل وإحياء البيت بالذكر واتقاء الرياء فضائل أخرى قد تزيد وقد تقل عن المضاعفة بحسب الحاجة لهذا فإن غلبت فضلت على المضاعفة وإلا كانت المضاعفة أفضل؛ لذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة أحيانا في المسجد كما في حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.قال القرطبي:"يدل على انه كان بصلي بعض النوافل في البيت".
وبناء على هذا : فرق مالك والثوري بين تطوع النهار والليل فجعلا تطوع النهار بالمسجد ، وتطوع الليل في البيوت ، واختاره ابن جرير، قال الإمام مالك :"أما في النهار ، فلم يزل من عمل الناس الصلاة في المسجد يهجرون ويصلون ، وأما الليل ففي البيوت . قال :وقد كان النبي - عليه السلام - يصلى الليل في بيته"، وهذا أشبه لكونه الأرفق بهم.
ونحو هذا جاء عن الإمام أحمد ، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان ؟ قال : في المسجد،ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته . ثم قال : ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، ثم بين ابن رشد الجد وجه الفرق بين الليل والنهار بوجود وحضور الأهل والأولاد في النهار فربما منعوه الخشوع، بخلاف الليل فقال :"لأن صلاة الرجل في بيته بين أهله وولده وهم يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته . ولهذه العلة كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد . فإذا أمن الرجل من هذه العلة فصلاته في بيته أفضل" فظهر بهذا أن فضيلة الصلاة في البيوت معللة ليست تعبدي محضة، بخلاف المضاعفة فهي توقيفية.
وعليه جاء تفريق الإمام مالك بين الغرباء وغيرهم من جهة أخرى ؛ ففضل للغرباء الصلاة في المسجد على الصلاة في البيوت ؛ لانتفاء علة الرياء في حقهم ؛ لأنهم غير معروفين. وعلى هذا أيضا جاء قوله : "مازال الصالحون يهجرون إلى المسجد قبل الظهر" ؛ فالمعنى في ذلك أنه في النهار ، قد ينشغل باله في صلاته في بيته ، بينه وبين أهله ، فيكون باله في المسجد أفرغ ؛ فإذا هجر قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه متفرغ البال.
وعلى هذا يحمل ما ورد من صلاته عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى من تطوع مطلق:
ـ قال حذيفة :"فصليت معه ـ أي النبي عليه الصلاة والسلام ـ المغرب ، فصلى حتى صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى حتى لم يبق في المسجد أحد"، وقال ابن عباس : قال لي العباس رضي الله عنه :« بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم صلى حتى لم يبق في المسجد غيره" ، وفي لفظ :« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد"، وفي حديث آخر :"ومن خرج إلى تسبيح الضحى ، لا ينصبه إلا إياه ؛ فأجره كأجر المعتمر"، والظاهر أن كل ما ورد عن الأئمة محمول على تحصيل المصالح .
....يتبع:
....تابع:
قال النووي في التطوعات كلها:"قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها" ؛ فكان ابن عمر يصلي سبحته مكانه ، وكان ابن مسعود لا يرى بأسا أن يتطوع مكانه ، أو كان يفعله، ونحو هذا كان يفعل أبو مجلز، قال الطحاوي في تطوعه عليه الصلاة والسلام بعد المغرب :« فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن ، إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه".
وحتى التراويح الذي جاء فيها أصل حديث :"فإن أفضل الصلاة ، صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة" عملها الصحابة واتفقوا على أنها تكون في المسجد فوسع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ القيد المكاني بحسب المصلحة.
فالشاهد من هذا كله: أن تفضيل الصلاة في البيوت ليس تفضيلا مطلقا بل مقيد بما جاء من العلل والمعاني والمصالح المذكورة فيوازن بينها مع غيره؛ إذ ليس الفضل توقيفيا محضا لا يتزحزح عن محله، بل ينظر إلى هذه المعاني والمصالح ويوازن بينها مع غيرها من فضائل المضاعفة أو غيرها من المصالح كما في مصالح صلاة التراويح وغيرها يلحق بها.
لذا فإن العراقي أثبت المضاعفة للنوافل مع فضيلة صلاة البيوت؛ إذ لم ير بينهما تعارضا لأن الصلاة في البيوت قائمة على المعاني المذكورة الثلاثة: خشية الرياء وتربية الأهل وإحياء البيت بذكره، قَالَ العراقي الأب - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: "تَكُونُ النَّوَافِلُ فِي الْمَسْجِدِ مُضَاعَفَةً بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَلْفٍ فِي الْمَدِينَةِ، وَمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَكَّةَ وَيَكُونُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" بَلْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وأحب أنبه إلى أن مسجده عليه الصلاة والسلام يمتد فيشمل كل الزيادة التي أحدثت فيه لا يقتصر على موضع المسجد زمنه عليه الصلاة والسلام؛ إذ قد أورد العراقي روايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدل على هذا.
فقد جاء في تَارِيخِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا فَرَغَ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْ انْتَهَى إلَى الْجَبَّانَةِ لَكَانَ الْكُلُّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ "لَوْ زِيدَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا زِيدَ كَانَ الْكُلُّ مَسْجِدِي" وَفِي رِوَايَةٍ "لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي" ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ "لَوْ مُدَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ" وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ بَلَغَنِي عَنْ ثِقَاتٍ "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا زِيدَ فِي مَسْجِدِي فَهُوَ مِنْهُ وَلَوْ بَلَغَ مَا بَلَغَ"، قال العراقي معقبا:" فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَهُوَ بُشْرَى حَسَنَةٌ". والله أعلم.
أعظم عهد:
‏أعظم معاهدة تقولها في الصباح والمساء:"وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت" كلمة تحمل بها نفسك عهد الله ووعده، لتبقى شامخا عزيزا قويا لا تهتز ولا تتغير ولا تلين، مهما عصفت بك الفتن ونالت منك الشهوات وتقحمتك الموبقات وتخطفتك السيئات، فتردها وتمقتها وتبغضها، بقوة وعزة عهد الله ووعده الذي عاهدته عليه.
القدوة البحثية:
‏القدوة البحثية ضرورية لمن رام ضبط دراسته وتنقيح كتابته وتحرير مسائله وعلو مصنفاته، فيتخذ باحثا مميزا في تخصصه يقفو أثره ويسير على ضوء ناره، يستضيء بنور منهجه، ويسترشد بأسلوبه، ويكتسب إجراءات نقده ويلتمس كيفية اقتباسه.لا أجد عالما برزت مصنفاته إلا كانت له قدوة بحثية.
فتوى في المصادر الظنية والقطعية الأصولية:
س/ كلفنا ببحث في الأدلة الظنية بين أهل السنة والمتكلمين. ما الكتب الأصولية التي تنصحون بالرجوع اليها؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..من الكتب في هذا:
١- القطع والظن عند الأصوليين د.سعد الشثري.
٢-حجية الظن دراسة تأصيلية تطبيقية.د.سعد آل مغيرة.
٣- القطعية والظنية في أصول الفقه الإسلامي. عبدالله ربيع.
٤- مفهوم القطع والظن وأثره في الخلاف الأصولي.د.حميد الوافي.
٥-خصائص النص القطعي عند الأصوليين، سامي الصلاحات.
اختلاف فتوى المجتهدين للعامي، كيف يختار بينهما؟
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا مساكم الله بالخيرات وأحسن الله إليكم:
حقيقةً ياشيخ هناك مسألة أشكلت علي جدا جداً ولا أعرف ما هو المنهج الصحيح في التعامل معها، وهي مسألة(تعامل العامي مع الخلاف، وإنكار طالب العلم على العوام بمسائل الخلاف)
من حيث الشق الأول من السؤال(تعامل العامي مع الخلاف):
لو كنا في مجلس وعرضت لنا مسألة فبحثنا بالنت فتعارضت لدينا أقوال العلماء الكبار الثقات بين الوجوب والسنيّة مثلاً فالعوام ملزمين بقول من منهم؟
أما عن الشق الثاني:
فطالب العلم لو أخذ بقول ورأى من العوام من يخالفه هل ينكر عليه؟
وليكن هذا القول هو(نقض الوضوء بكبد الإبل)
فإن رأيت عامياً لا يتوضئ هل يُنكر عليه؟ أم لا، وإن سألني عن الحكم بهذه المسألة هل أخبره بما أدين الله به؟ أم اخبره بالقول السائد بالبلد ؟
ومثال آخر مسافة القصر إن سافرنا ٨٠ كم فأكثر وكنت مع ثلة من الشباب لا يعرفون أن المسألة بها خلاف وأنا أقلد القائلين بالعرف
فهل في هذه الحالة أجمع وأقصر الصلاة لكي لا أشوش عليهم دينهم؟
أو كنا في سفر للبر وأمير الرحلة يرى الجمع والقصر بعد ال ٨٠ فهل أجمع وأقصر في هذه الحالة أم لا لأني أقلد القائلين بالعرف
وجزاكم الله خيراً.

ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل:
أولا: العامي إذا اختلف المجتهد في حقه فالأصل أن يرجح بينهما من حيث قوة فتوى كل واحد منهما فيستمع للفتاوى ويختار من يرى أنه أقوى وأقرب للصواب ححة وبرهانا وتقريرا للحكم الشرعي. ومهما كان العامي فإنه لما يسمع أو يقرأ الفتوى تميل لنفسه لأحد الفتويين لا محالة.
فإن تكافأت الاقوال عنده فيتحرى الترجيح بين المفتين أنفسهم فيتبع من يرى أنه أكثر علما وأشد ورعا فإن تساويا عنده ولم يستطع الترجيح يتخير من القولين ما شاء. ولو أخذ بأيسرهما فلا بأس عليه.
قال الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة: "قوله: فإن استويا عنده ، أي: إن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة، واختلفا عليه في الجواب، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما شاء مخيرا لعدم المرجح. الثاني: يأخذ بأشد القولين، لأن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ، كما يروى في الأثر. وفي الحكمة: إذا ترددت بين أمرين، فاجتنب أقربهما من هواك. وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما وفي لفظ: أرشدهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد. الثالث: يأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله - عز وجل -: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتهى.
ولا يعد الأخذ بالأيسر من تتبع الرخص في هذه الحال لانه لم يتبع الرخص إلا عند اختلاف الفتوى ثم عدم قدرته الترجيح بين الفتويين ولم يستطع يرجح بين المفتين.
أما الذي يتبع الرخص فهو لا ينظر ابتداء إلا في القول الأسهل كأصل عنده دائم فيتطلب الاسهل من كلام العلماء أبدا.
أما السؤال الثاني:
إذا فعل العامي فعلا وكان مقلدا لأحد العلماء الثقات فلا ينكر أحد عليه لكونه مخالفا لما هم عليه،
وهذا ما يعرف بالإنكار في مسائل الخلاف: فالأصل أن من اتبع قول عالم معتبر واختار قولا وقع فيه خلاف بين العلماء فلا ينكر على المخالف إذا كان الخلاف له حظ من الفقه والأدلة فلا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر.
أما إذا فعل العامي فعلا ليس عن علم ولا عن اتباع لأحد من العلماء بل عن جهل، فيسأل فإن ظهر عدم اتباعه لأحد فيعلمه طالب العلم ما يرى أنه المترجح.
أما بالنسبة لفتوى من كان متبعا للفتوى في بلده فإن كان عاميا والناس على مذهب من المذاهب وعلى أدلة لها قوتها فالأصل إبقاء الناس على ما هم عليه دون محاولة نقلهم من خلاف إلى خلاف آخر لأن في هذا مصلخة كبيرة بإقامة الأحكام الشرعية بانتظام ودون اضطراب واختلاف يشوش على العامة بل قد تقع فتن عليهم بهذا.
أما إن كان من طلاب العلم الذين يحبون الاطلاع على الأقوال والأدلة فلا باس بمناقشته وبيان الحكم الشرعي بدليله له إذا كان ينتفع بهذا، مع التأكيد عليه ألا يشذ عن أهل بلده.
أما بالنسبة لمسائل الجمع والقصر فإن كان أمير الرحلة أو الأغلب على قول من الأقوال وأنت ترى خلافهم فالأولى اتباع الجماعة وعدم الخروج عنهم لأن ابن مسعود اقتدى بعثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة بمنى وكان يقول: الخلاف شر.
فعليك بماتبعة الجماعة وأمير الرحلة، لأن المسائل الخلافية لن تحسم أبدا، والاجتماع يوجد القلوب وينفي الفرقة.والله أعلم.
‏الأصل: لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن يتجه الإنكار في أربع حالات:
١- في الخلاف الضعيف غير المعتبر.
٢- إذا خالف المجتهد اجتهاده.
٣- العامي الذي يعمل بمحض هواه على جهل، دون استناده لفتوى أحد المجتهدين.
٤- إذا رأى المجتهد مصلحة في زمان أو مكان بحمل الناس على أحد القولين.
علاقة البراءة الأصلية بالنسخ:
س/ ما المقصود بالبراءة الأصلية؟
ولماذا يوردها الأصوليون في باب النسخ؟
ج/المقصود بالبراءة الأصلية:براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد ما يشغل الذمة.
ويوردها الاصوليون في النسخ ليبينوا بأن الأحكام الشرعية التي ترفع البراءة الأصلية وتثبت التكاليف بذمة المكلف لا تسمى نسخا ،كما في شرعية الصوم فإن ذمة المكلف كانت بريئة منه فلما فرض صارت مشغولة به ولا يسمى هذا نسخا، إنما يسمى رفعا للبراءة الأصلية.
لإن النسخ يجب أن يكون: رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بحكم شرعي ثابت بخطاب متأخر.
فالنسخ يشترط أن يكون فيه خطابان متقدم ومتاخر يرفع المتأخر المتقدم.
أما رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا.والله أعلم.
تصحيح السؤال الجدلي: الجدل سؤال وجواب، وربما أوقع المجادل أسئلة خاطئة في أصلها فيجب على المجيب النظر بكل سؤال والتدقيق فيه فإن كان مخطئا في سؤاله وجب تصحيحه أولا، لأن تصحيح السؤال أهم من الإجابة إذ محال الإجابة إجابة صحيحة على سؤال خاطئ فتصحيح السؤال يضمن وقوع الإجابة في مكانها الصحيح. وكم حصل في المجادلات من أسئلة خاطئة أجيب عنها بإجابات بعيدة شاطحة؛ كالشبه التي يوردها أهل الضلالة على فروع الشريعة، وهذا سؤال خاطئ في أصله إذ الشريعة لا ينظر إليها من خلال فروعها إنما ينظر إليها من أصولها التي ولدت هذه الفروع، فيجب رد المشككين للأصول وسيجدون بها الإجابة المحكمة.
محاضرة قواعد المفاضلة في العبادات
سليمان النجران:
مقصد التكليف:
س/السلام عليكم
أحسن الله إليكم دكتور
ماذا يقصد بالامتثال عند الأصوليين في مسألة فائدة التكليف؟
فالجمهور يقولون: فائدة التكليف الامتثال والابتلاء ، والمعتزلة يقولون: الامتثال فقط.
ج/جمهور العلماء على أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال وبين الابتلاء بالتكليف حتى ولو لم يتمكن المكلف من العمل فقد يبتليه بتكليف ليرى استجابته للتكليف من عدمه. كما كلف إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ابتلاء له حتى لو يرد منه العمل.
أما المعتزلة فحكمة التكليف الامتثال أما مجرد الابتلاء دون امتثال فيرون بأنه لا مصلحة فيه وهو ضرب من العبث والله منزه عن العبث.
معنى هذا أن الله قد يكلفنا تكليفا لا يريد منا العمل فيه بل يريد يختبرنا به دون أن نعمله على قول الجمهور والمعتزلة يقولون لا تكليف ألا بامتثال.
وإلى هذا أشار في "المراقي" بقوله:
للامتثال كلَّف الرقيبُ ... فموجبٌ تمكنًا مصيبُ
أو بينه والابتلا تردَّدا ... شرط تمكنٍ عليه انفقدا
فتوى أصولية: في الصحيح:لا إنكار في مسائل الخلاف أو الاجتهاد؟
‌‎س/رأيكم دكتور في عبارة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ وأيهما الأسلم عبارة:.. مسائل الخلاف أم الاجتهاد؟ زادكم ربي توفيقاً.
‌‎فالتحرير ليس في الخلاف والاجتهاد شيخنا.. وأصل القاعدة في الإنكار، ألا ترون أن المناط بالدليل فإن كان يرد فيه الاحتمال فتلك مسائل اجتهادية فلا إنكار أما المسائل الخلافية فالدليل بظاهره يميل لأحد القولين! وشيخ الإسلام وتلميذه ألم يميلا لقاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ج/‌‎حياكم الله أخي الفاضل:
الأمران متقاربان "الخلاف" و"الاجتهاد" إذ لا يكون الخلاف إلا في المسائل الاجتهادية لا الإجماعية؛ فإن مسائل الإجماع لا يدخلها الاجتهاد الذي ينشأ عنه الخلاف؛ فالاجتهاد سبب والخلاف نتيجة.
لكن لا يمنع الإنكار إلا خلاف واجتهاد معتبر، لا أي خلاف أو اجتهاد.
‌‎صحيح ما تفضلتم به أخي الفاضل من ميل الشيخين: ابن تيمية وابن القيم لذلك، لكن قصدهما إخراج المسائل التي الخلاف فيها ضعيف فعدلا إلى: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
والذي يظهر أن الأولى التعبير ب:" الخلاف" كما عبر عنه عدد من العلماء لأنه المظهر للإنكار بخلاف الاجتهاد فلا يلزم من كل اجتهاد خلاف فكثير من الاحتهادات لا يترتب عليها خلاف كالاجتهاد في تخقيق المناط وتخريجه وتنقيحه وغيرها. والله أعلم.
رد السلام في وسائل التواصل:
‏من الخلل الإيماني، والنقص الخلقي، والجفاء القلبي، والضعف الاتصالي، إلقاء أخيك المسلم السلام عليك في وسائل التواصل، ثم لا ترد عليه السلام مع رؤيتك له؛ فإجابة المسلم برد السلام عليه واجب في الخطاب والكتاب على حد سواء.
قال النووي:"وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع".
‏وقال النووي أيضا:"أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام".
س/ ما مراتب الاذكار في الفضل؟
وهل لها تقسيمات تظهر هذا التفاضل؟
ج/قواعد المفاضلة في الأذكار:
١- الأذكار الواجبة في العبادات أفضل من غيرها.كتسبيحات الركوع والسجود والرفع والتشهد.
٢- الأذكار الواجبة خارج العبادات أفضل من الأذكار المستحبة في العبادات كالتسمية في الوضوء والذبح.
٣- الأذكار المقيدة التابعة للعبادات التي تأتي بعدها أو قبلها أفضل من الأذكار المقيدة خارج العبادات.
٤- الأذكار المقيدة عموما بزمان أو مكان أو حال كاذكار الصباح والمساء والنوم أفضل من المطلقة.
٥- الأذكار المأثورة في العبادات أفضل من المأثورة المطلقة خارجها.
٦- الأذكار المقيدة أو المطلقة التي لازم عليها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيرها مما لم يلازمها.
٧- الأذكار حال شدة الحاجة إليها كأذكار الكرب والدعاء وقت الشدة أفضل لأن العبد يقوم بوظيفة العبودية حال الشدة بالضراعة إلى الله والرجوع إليه بأحب الأعمال إليه بالذكر والدعاء.
٨- أذكار الرخاء أفضل من جهة دوام العبد على العبودية، لأنها تكشف عن تعلق القلب الدائم بالله من غير حاجة.
٩- الذكر في الزمان والمكان الفاصل أفضل من غيره.
١٠- الأذكار التي يُحسِّنها العبد ويطمئن فيها ويحضر قلبه فيها، خير من الذكر السريع المقتصر على اللسان.
١١- الذكر الدائم ولو قل، أفضل من الذكر الكثير المنقطع. وأعظمها ما جمع بين حسنها وكثرتها.
١٢- الأذكار المأثورة المطلقة أفضل من الأذكار التي معانيها صحيحة إلا أنها غير مأثورة.
١٤- تحري المناسبة بين الحال والذكر أفضل من انقطاع المناسبة بينهما.
١٥ - ما يجد المكلف نفسه ببعض الأذكار ويؤثر في قلبه ويجد فيها الإقبال على الله، أفضل مما يكون الأثر على قلبه أقل.
١٦-أقوى الأذكار ما جمع أكثر أسباب التفضيل، كإحسان الذكر وطمانينته وكثرته وكونه مأثورا مناسبا للحال مؤثرا في قلبه في عبادة في زمان ومكان فاضلين.
١٧- من التقسيمات للأذكار المظهرة المفاضلة:
أن الذكر رتبتان:
ثناء وطلب.
والثناء على الله، أفضل من الطلب منه.
وأفضل الثناء ما جمع بين النفي والإثبات لقوة تحصيله المقصود، فالنفي لكل الشركاء والآلهة، والإثبات لألوهيته الحقه وتفرده بها وحده عز وجل دون من سواه، وهي:" لا إله إلا الله"؛ لذا جاء أفضل الذكر:"لا إله ألا الله".
ثم ما جاء في معنى كلمة التوحيد بالثناء والتنزيه كالتسبيح والتحميد :"سبحان الله وبحمده" فجمع بين تنزيه الله والثناء عليه لكن ليس بقوة النفي والإثبات كما في كلمة التوحيد لذا قصرت عن معنى كلمة التوحيد.
ثم ما جاء في الثناء وحده كالحمد لله ثم الله أكبر فإن الحمد ثناء مطلق، والتكبير ثناء مقيد، ثم ما كان تنزيها وحده:"سبحان الله".
وبقدر ما يجمع بين هذه المعاني الكبيرة يعظم الذكر لذا جاء في الحديث:"أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".
أما الطلب فأفضله: طلب المغفرة والعفو من الله لأن فيه التواضع والخضوع والاستكانة لله وحده وإقرار العبد بتقصيره في حقه سبحانه، لذا كان الاستغفار أفضل الطلب منه تعالى.
ثم ما كان في الطلب رفعة له عليه الصلاة والسلام، بالصلاة عليه بأن يثنى عليه في الملأ الأعلى، والسلام عليه بالدعاء له عليه الصلاة والسلام بسلامة شرعه الذي جاء به في الدنيا وسلامته عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة؛ فالصلاة على النبي طلب مصلحة في رفعته عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه دفع مفسدة عنه وعن شرعه عليه الصلاة والسلام.
ثم ما كان في الطلب الخروج من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته ب"لا حول ولا قوة إلا بالله" فهي خبر المراد منه الطلب.
ثم ما كان في الطلب جمع بين حظ المكلف وحظ غيره من إخوانه أهل الإيمان وأخص الناس والديه، في طلبه استقامة آخرته ودنياه:"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة".لذا كان أكثر أدعيته عليه الصلاة والسلام.
ونحو سؤال العافية في الدنيا والآخرة.
فأعظم الثناء كلمة التوحيد، وأعظم الطلب الاستغفار.
فيظهر لنا أفضل الذكر ما جمع بينهما وكان في الثناء بالتوحيد بالتهليل أو "الحمد" أو "التكبير"، أو التنزيه "سبحان الله" نحو:" استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"،"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي".
١٨- القرآن الكريم أفضل الذكر باعتبار قائله سبحانه وتعالى فهو كلام الله سبحانه ولن يتقرب الناس بأفضل مما خرج منه سبحانه أي القرآن كما في الحديث عند الترمذي.، وهذا فضل مطلق لا يصل إليه غيره من الأذكار التي تكون من البشر.
لكن مصالح معاني قراءة القرآن تعود لما سبق وتتفاضل بحسب الثناء والطلب، أو ما يكون وسيلة للثناء كالأحكام الشرعية أو القصص والأمثال.
والأحكام الشرعية منها ما يكون وسيلة للثناء؛كأحكام العبادات فهذه أفضل
من الأحكام الشرعية التي هي وسيلة لإقامة أحكام المعاملات لتحصيل المصالح الدنيوية، وهذه أنزل رتبة، وبينهما تمازج لا ينفصلان.والله أعلم.
س/هل يكفي رد السلام بوسائل التواصل نطقا دون الرد كتابة؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل..يجب إعلام وإسماع الرد للمسلًِم بالنطق جهرا إذا كان حاضرا وبالكتابة له إذا كان كتابة، ليتحقق مقصود المحبة من السلام:" أولا أدلكم على شيء أذا فعلتموه تحاببتم؟:أفشوا السلام بينكم".
قال العيني في عمدته:" ولا يصح الرد حتى يسمعه المسلم إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه". والله أعلم.
مناسبة قراءة الإمام في الجمعة للخطبة:
س/ البدعة هل يدخل بها قراءة الإمام بما يوافق موضوع الخطية لأني سمعت أن بعض المشايخ يعدها بدعة؟
ج/ البدعة كما عرفها الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله.
وإذا نزلنا هذا التعريف على قراءة الخطيب بما يناسب موضوع الخطبة، لا يكون بدعة لأنه لم يقصد بهذا المبالغة في عبادة من العبادات مخترعة في أصلها، إنما القراءة جعلها الإمام وسيلة لإكمال الموعظة مع الخطبة وهي مصلحة لها أصل لإنها تعين وتحقق مقصد الشارع من الاجتماع على الجمعة، والأصل جواز القراءة من أي موضع من القرآن الكريم:"فاقرؤا ما تيسر منه"، فلم يأت نهي عن قراءة آيات تناسب موضوع الخطبة، ومجرد الترك منه عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن مقصودا، لا يؤخذ منه تشريع، وإنما أراد الخطيب مكاثرة الموعظة على المستمع ليحقق مقصد الخطبة فهذا لا يقصد منه تعبد خاص، وقراءة المناسب مصلحة معتبرة للشارع لإنها تقيم مقصد يوم الجمعة من حصول الموعظة وتكاملها في نفوس المخاطبين.
إلا أن هذا يكون فيه ترك السنة لتركه قراءة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقين أو الجمعة والغاشية. لكن لا يلزم من ترك سنة خاصة أحيانا الوقوع في البدعة فهذا يجب التنبه له.
فيجب ألا يديم الخطيب ذلك حتى يحيي سنة قراءة السور الواردة في صلاة الجمعة فتارة يقرأ ما ورد، وأخرى يقرأ ما يوافق موضوع خطبته، وهنا يتزن بين مصلحتين معتبرتين، لأن القراءة أحيانا شيء وإدامتها شيء آخر. والله أعلم.
فتوى أصولية في عصمة السنة:
جاء في مختصر التحرير:
"وهي حجة؛ للعصمة"
قرر المؤلف -رحمه الله، تبعا لمن سبقه- حجّية السنة بدليل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما رأينا الشافعي -رحمه الله- يقرر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بآي القرآن الآمرة بطاعته، وكذلك فعل السمعاني والخطيب البغدادي وغيرهما، بل على هذه نصوص الإمام أحمد رحمه الله.
السؤال:
هل استدلال صاحب مختصر التحرير يُعدّ أثرا كلاميا على أصول الفقه، إذ عدل عن الاستدلال بالنصوص الصريحة إلى استدلال عقلي؟

الجواب:
نعم هذا الاستدلال نُظر فيه إلى معنى كون السنة حجة؛ فإن حجية السنة في الكتاب والسنة قائمة على عصمتها من الخطأ قال ابن السمعاني:"لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصومًا من الخطأ، فيجوز أن يقال له: احكُمْ؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب، وهذا لا يوجد في حق غيره، فلم يؤمن خطؤه".
وقال ابن تيمية الفتاوى المصرية: "ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال، وفي تكفيره نزاع وتفصيل".
وقال أيضا في الرسل:" وهم أيضًا معصومون في التَّبليغ، فالرُّسل لا يكتمون شيئًا ممَّا أوْحاه الله إليهم" فلهذا السبب جعلت السنة حجة، لذا نجد الشاطبي يقارن بين عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم عصمة غيره من المجتهدين فيقول: "وثبت ذلك له - عليه الصلاة والسلام - وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق؛ فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلَّت، فغيره لم يثبت له عصمة بالمعجزة بحيث يحكم بمقتضاه".
وهذا أصل في كل الأدلة الشرعية بأن الدليل لا يكون دليلا له اعتبار إلا ما كان معصوما في أصله من الخطأ، وإن وقعت بعض الأخطاء في تنزيل الدليل لكن النظر في أصل الدليل؛ لأن الدليل إذا لم يكن معصوما في ذاته يترتب عليه نتيجة الاستدلال به لا تكون معصومة أيضا فتتسلسل الأخطاء ولا تتناهي فيعود على الشريعة بنقضها من أصلها؛ لذا كان من أسباب رد الاحتجاج بقول الصحابي عند بعض الأصوليين أن الصحابي ليس له عصمة من الخطأ فلا يكون قوله حجة.
قال الغزالي في المستصفى:" وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي» وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. والكل باطل عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه؟".
‏قاعدة:اسم التفضيل إذا كان محلى بأل نال أقصى درجات التفضيل، وحينئذٍ لا يذكر معه المفضل عليه لأنه لا فائدة من ذكره نحو:"سبّح اسم ربك الأعلى" الأعلى :الذي لا علو فوقه جل شأنه! (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) السفلى :التي لا دونها شيء! (فأراه الآية الكبرى) الكبرى : التي لا بعدها آية !
‏الذكاء وصف باطن يظهره: سرعة الوصول للمراد بإتقان وإحسان، وبأقل جهد قدر الإمكان.
2024/09/29 23:15:17
Back to Top
HTML Embed Code: