Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
- Telegram Web
Telegram Web
فتوى فقهية تطبيقية على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا:
س/ ما رأيكم بوضع دعاية في المسجد لجمعية خيرية ضمن أعمال تقوم بها في المسجد.هل يحرم هذا؟
ج/لا تظهر حرمتها- والله أعلم - لسببين:
الأول: كون الدعاية تابعة لا أصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
والثاني: أنها جهة خيرية لا ربحية.والله أعلم.
‏منازل التوبة:
التوبة أولها الاعتراف والإقرار بالذنب، وهو أهم المنازل؛ لأن فيه الخضوع له سبحانه وتعالى، وترك الاستكبار والمبارزة له بالذنب، ثم الندم، ثم الإقلاع وترك المعصية، ثم العزم على ترك الذنب وكراهيته وبغضه طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم الإكثار من الاستغفار، وسؤال الله الثبات.
مدار التكليف على اعترافين:
‏اعترافان يدور عليهما التكليف: الاعتراف بالنعم، والاعتراف بالذنب، جمعهما سيد الاستغفار:"أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي"؛فالاعتراف بالنعم يقيم عبادة المكلف باطنا وظاهرا،وعليه مدار الإحسان التعبدي.والاعتراف بالذنب أصل التوبة، كما جاء في افتتاح صلاة الليل:"ظلمت نفسي واعترفت بذنبي".
الفتح بالنوازل مرهون باستيعاب مذهب فقهي:
‏من استوعب فقه مذهب فقهي، وأحاط به، فهما واستدلالا وتخريجا وتنزيلا، لا يكاد يصعب عليه نازلة؛ إما نصا أو تخريجا على مناطات مذهبية معتبرة، فضلا عن استيعاب أصول مسائل أكثر من مذهب فقهي؛ إذ المذاهب الفقهية حققت ودققت واستوعبت مسائل ونوازل واسعة جدا، محال قراءتها في غير الفقه المذهبي.
المداخل إلى العلوم:
‏"المدخل إلى السنن الكبرى" للإمام البيهقي، فيه فوائد أصولية، ومنهجيات علمية، وكليات اجتهادية، ومسائل جامعة فريدة، ونقولات في الفقه المعرفي، يحسن بطالب العلم قراءته، وتكراره، وتقييد جملا من فوائده وفهمها، وحفظها، فإنك قد لا تجدها مسطورة في غيره.
فتوى منهجية: وظيفة التمذهب:
س/ أيهما أفضل في استيعاب النوازل الفقهية، فراءة مذهب الشافعية أم الأحناف؟
ج/‏المذاهب الفقهية لا ينظر إليها من جهة جزئية بالترجيح بينها في مسائلها مسألة مسألة، بل ينظر فيها من جهة كلية منهجية كطريق فاعل للتفقه والفهم، والانتشار الفكري والعقلي في دقائق مسائلها فتبني العقل الفقهي الواعي بطرق الاستدلال والاستنباط فهذه الوظيفة الكبرى للتمذهب، لا للمفاضلة بينها.
والمذهبان من هذه الناحية متقاربان. وتحتاج المقارنة بينهما من جهة طرائق الاستدلال لإجابة مطولة.
التقليد الفاسد:
ضعف الفقه ضعفا شديدا في هذا الزمن، فمع كثرة النصوص وقطعيتها في بعض المسائل، لا يستطيع طلبة علم أفنوا أعمارهم بقراءة الفقه والأصول والحديث: الاستدلال بها، إنما ينقلون أقوال العلماء فيها مستدلين بها، وهذا موضع تقليد فاسد، بل من فقه وفهم مسألة بدليلها، يجب عليه القول بها مقرونة بالدليل، ولا يشرع له نقل أقوال العلماء استدلالا بها، مع علمه بالدليل الواضح فيها، إلا في النوازل التي ليس فيها نصوص واضحة، أو النصوص فيها مشتبهة.
‏"احفظ الله يحفظك"
حديث عظيم: فيه علة ومعلول وهو الطلب وجوابه، وعمومان؛فالعلة حفظ العبد لأمره ونهيه، والعمومان:
"احفظ الله" عام لاستغراقه ب'أل" فيشمل حفظ كل أمره ونهيه.
والمعلول "يحفظك" وهو عام لأنه مضارع واقع جواب الطلب متصل بضمير المخاطب؛ فتقديره:بقدر عموم حفظك لله، يعم حفظه لك.
ضرورة تكميل حلقة المصالح التاقصة في البناء الفقهي:
1 - ‏بنى الفقهاء ـ رحمهم الله ـ صرحاً شامخاً من المدونات الفقهية الراسخة بالأحكام الشرعية، وجاءت مصالح الأحكام تبعا لا أصلا، وبقيت تكملة حلقة البناء المصلحي للأحكام الشرعية الناقصة؛ إذ المدون منها لا يتعدى غرفة من بحر مصالح الشريعة، ولو كتبت المصالح الشرعية واستقصيت، لجاءت مدوناتها أكبر من المدونات الفقهية.
٢-‏اتجه جهد علمائنا المتقدمين، لضبط الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها المتقنة المحررة؛ لأن الحكم الشرعي متى بني على أصل صحيح أثمر مصالحه، لكن متى فسد الحكم لم ينتج مصالحه أبدا.
3 ـ إذ أسس سلف هذه الأمة وفقهاؤها الكبار الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها وكلياتها، إلا أنهم تركوا لمن بعدهم إكمال بناء المصالح الشرعية، مع أنهم أكملوا بناء القواعد المصلحة وأحكموها.
4 ـ فلم يبق على المتأخرين من علماء الأمة: إلا تتبع واستقراء مصالح الشريعة، وربطها بالأحكام الفقهية، بتحريرها من النصوص الشرعية، والقواعد والأصول والفروع الفقهية، والمقاصد الشرعية الكلية.
5 ـ ونحن في زمن من الضروري إظهار مصالح ومحاسن الشرع المبارك، ليقوى يقين الناس بقوة شريعتهم، وابتناء ملتهم على أصول مصلحية راسخة لا تهتز ولا تتبدل مع المتغيرات الكبيرة؛ فتقيم الشريعة مصالح الأنام في كل أحوالهم وأوقاتهم ومع شدة متغيراتهم.
6 ـ فأحكام الشرع المطهر تنازعه الأهواء الفاتنة، وتنقض عليه الأفكار والمذاهب المنحرفة التي تعبث بأصوله، وتريد اقتلاعه من جذروه؛ فإذا لم يقم يقين راسخ في قلوب العباد بقوة مصالح الشرع لتدفع عنه كل شبهة، وترد كل مطعن، وإلا انحل رباط الدين العظيم من القلوب، وانفرط عقده من النفوس.
منالان للرحمة:
‏أمران تنال بهما رحمة الله سبحانه: الاستغفار والإحسان:"لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون"'،"إن رحمة الله قريب من المحسنين" فأكثروا من الاستغفار في قيامكم وقعودكم، وانثروا الإحسان للخلق، وأحسنوا عبادة الخالق، فإذا نزلت رحمة الله بك فلا تسأل عن عظم المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعة.
فتوى أصولية بيانية: العلاقة بين التعريض والحقيقة والمجاز والكناية:
جاء في غاية الوصول: "(فهو) أي التعريض ثلاثة أقسام (حقيقة ومجاز وكناية)
كما صرح بها السكاكي، والأصل جرى على أنه حقيقة أبدا"
قسم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري التعريض إلى حقيقة ومجاز وكناية، تبعًا للسكاكي، وخلافًا لابن السبكي القائل بأنه "حقيقة أبدًا".
فهل لكم بيان سبب الخلاف في هذه المسألة؟
ج/ تتداخل الكناية مع التعريض، وأصل هذا: مبحث بياني عند البيانين، إنما نقله أهل الأصول إليهم لتداخله مع الحقيقة والمجاز، قال المرداوي في التحبير:"الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان لا علماء الأصول، لكن لما كانت مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ ذكر استطرادا، وأيضا فقد يلتبسان على السامع، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين" وقد استقصى طرفا منه الزركشي في بحره وتشنيفه، فقال في البحر معرفا التعريض:"التعريض فهو لغة: ضد التصريح. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: ومعناه: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده، وتحصل الدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بخلاف المقصود أتم وأرجح. وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره".
ولعل أكثر من بسط الفرق بين الكناية والتعريض من البيانيين ابن الأثير في "المثل السائر" فقال:" وقد تكلم علماء البيان فيه فوجدتهم قد خلطوا الكناية بالتعريض ولم يفرقوا بينهما، ولا حدوا كلا منهما بحد يفصله عن صاحبه، بل أوردوا لهما أمثلة من النثر والنظم وأدخلوا أحدهما في الآخر، فذكروا للكناية أمثلة من التعريض وللتعريض أمثلة من الكناية، فمن فعل ذلك الغانمي وابن سنان الخفاجي والعسكري"، ثم بسط الفرق بينهما ب"أن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز، وجاز حملها على الجانبين معا" كما في قوله تعالى:"لامستم النساء" فيجوز حمله على الحقيقة بأن تكون ملامسة اليد للجسد، أو تكون كناية عن الجماع، وكل موضع ترد فيه الكناية تتجاذبه الحقيقة والمجاز؛ فكل لفظ دل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز فهذا هو الكناية كما يقول ابن الأثير.
أما التعريض "فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع".
فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: "والله إني لمحتاج، وليس في يدي شيء، وأنا عريان، والبرد قد آذاني"؛ فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا، إنما دل عليه من طريق المفهوم، بخلاف دلالة اللمس على الجماع.
وعند ابن الأثير أن التعريض إنما سمي تعريضا لأن المعنى فيه يفهم من عرضه أي من جانبه، وعرض كل شيء جانبه فهذا فرق بين الكناية والتعريض من جهة خفاء المعنى ووضوحه، وكذلك فإن الكناية تأتي مفردة ومركبة بخلاف التعريض فلا يكون إلا مركبا من جملة الكلام الذي يدل بمجموعه على معنى يدركه المخاطب؛ لأن التعريض لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة المجاز، وإنما يفهم من جهة التلويح والإشارة، وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد.
وقد بين هذا الزركشي في البحر فقال:"والفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، والتعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على غير مقصودك".
فالتعريض فنٌّ من فُنون القول غير المباشر يُعْتَمَدُ فيه غالباً على قرائن الحال لاَ على قرائن المقال، والتعريضُ - كما سبق - أخفى من الكناية، لأنّ الكناية لا تقتصر قرائنها على قرائن الحال، بل لها من قرائن المقال ما يَدُلُّ على المراد بها، ذكره الشيخ حبنكة الميداني.
وقد نص الزركشي بأن التعريض أخص من الحقيقة بقوله في التشنيف:" التعريض: إنما يراد به استعماله في المعنى الحقيقي، لكي يلوح به إلى غرض آخر هو المقصود، سمي تعريضا؛ لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ؛ أي: من جانبه، فهو يشبه الكناية، إذا قصد بها الحقيقة، وهو أخص من الحقيقة".
فالتعريض ضرب من الأساليب البلاغية،فليس حقيقة ولا مجازا ولا كناية؛ لأن لكل واحد منها لهن حد مخالف للآخر، كما في "البلاغة الصافية"
فمن التعريض ما ورد في القرآن الكريم : قوله تعالى في شأن قوم نوح: فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ.
فقوله: «ما نراك إلا بشرا مثلنا» تعريض بأنهم أحق بالنبوة منه، وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم.(المثل السائر).
ومن التعريض : وقفت امرأة على قيس بن عبادة فقالت: «أشكو إليك قلة الفأر في بيتي». فقال: «ما أحسن ما وردت عن حاجتها، املأوا لها بيتها خبزا وسمنا ولحما». فهذا تعريض من المرأة حسن الموقع. فهذا أصل من قسم التعريض إلى حقيقة أبدا لأن المجاز لا يدخلها.
......يتبع
فهذا وجه من جعل "التعريض" حقيقة أبدا أو أخص من الحقيقة؛ لأنه كلام حقيقي يراد به معنى يفهم من لازم حالا المخاطب غالبا لا من اللفظ ذاته فاللفظ في التعريض مستعمل فيما وضع له، قال المرداوي:" وقد علم من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجاز، لأنه مستعمل فيما وضع له أولا"، أي أن المتكلم "يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره" كما في نشر البنود.
أما من جعل التعريض يكون حقيقة ومجازا وكناية فينظر إلى اللفظ وما ينطوي عليه في الخطاب فربما خاطبت غيرك بالمجاز أي: تستعمل لفظا فيما غير ما وضع له، وأنت تريد منه لازمه لتلوح لغيرك بمرادك منه، كما لو قلت:" المال يطغي" وأنت تعرض بغني، فالمال بذاته لا يطغي إنما الذي يطغي ما يكسبه المال القلب من الكبر فعبر بالسبب وأراد المسبب فهذا وجه كون التعريض مجازا، وفي الكناية لو قلت: "النوم مهلك" وأنت تعرض بابنك الذي ترك دراسته، والنوم كناية عن الكسل؛ فهذا وجه كون التعريض كناية.
فيستعمل اللفظ في معناه المجازي مرادا منه لازمه ليلوح لغيره ، أو يستعمل اللفظ في الكناية مرادا منه لازمة ملوحا بغيره.(انظر نشر البنود). لذا جاء في غاية الوصول:" أو استعمل في معناه مطلقا: أي الحقيقي والمجازي والكنائي، للتلويح بغير معناه فـهو: تعريض".
قال السكاكي في مفتاح العلوم:" واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل الكناية وأخرى على سبيل المجاز، فإذا قلت:" آذيتني فستعرف" وأردت المخاطب إنسانا آخر معتمدا على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول، وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني فتأمل".
والذي يظهر هنا ـ والله أعلم ـ أن الكاشف عن هذا كله السياق فلا يكون التعريض مأخوذا عن الحقيقة والمجاز والكناية، إنما التعريض يفهمه المخاطب من سياق حال المتكلم غالبا وكذا من سياق الكلام، وهذا الذي يرجح بأن التعريض أسلوب بلاغي خارج عن الحقيقة والمجاز والكناية يدركه المخاطب سواء كان كناية أو مجازا أو حقيقة فلا يلتزم التعريض صورة من الكلام يكون عليه كما يقول صاحب "البلاغة الصافية"، فقد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وقد يكون كناية، ، وقد قال قبل ذلك ابن الأثير في أحد الأساليب التعريضية في المثال السائر:" وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا"؛ لذا قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول:" وما ذكر من أنه حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ، وإنما أفاده سياق الكلام". والله أعلم.
فتوى أصولية في مستند الإجماع وحجيته وقوته:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير شيخنا الفاضل
كيف حالكم عساكم بخير ..
أنا أتابع قناتكم العلمية المفيدة في التلجرام وهناك سؤال أود الاستفسار عنه ولتعم الفائدة
السؤال: فضيلة الدكتور وفقكم الله
هل الإجماع حجة في نفسه أو لابد من وجود دليل من الكتاب أو السنة ثم يجمع عليه فيكون حجة وإذا اجتهد العلماء في عصر من العصور على أمر ما وأصدرت فيه فتوى بالإجماع هل يكون حجة؟ وهل دليل الإجماع هو أقوى الإدلة في الاستدلال؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل الشيخ حسين:
هذا السؤال مركب من عدة أسئلة:
1 ـ هل الإِجماع حجة بنفسه أولا بد من جود دليل من الكتاب والسنة ثم عليه فيكون حجة؟
ـ نعم الأصل أن كل إجماع لا بد له من مستند وهو قول الجمهور بل حكي فيه الإِجماع قال الآمدي:"اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها"، وحكى إمام الحرمين في باب القراض من النهاية كما يقول الرزكشي: عن الشافعي أنه قال: الإجماع إن كان حجة قاطعة سمعية، فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم، وإنما يصدر الإجماع عن أصل اهـ.، وهذا هو الصحيح إذ لا توجد مسألة أجمع العلماء عليها إلا لها مستند كما يجزم بذلك ابن تيمية، لكن لا يلزم أن يكون نصا كقول ابن تيمية هنا، بل يكون الإجماع عن اجتهاد وقياس ومصلحة، كاجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في ترتيب المصحف، واجتهادهم في توسيع المسجد النبوي والمسجد الحرام واجتهادهم في جمع المصحف، واجتهادهم في ترتيب المصحف؛ فكلها لم يكن مستندها النص، إنما كان المستند المصلحة، فالإجماع كاشف عن وجود دليل استندوا عليه، هذا الدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا كما في إجماعهم على أن شحم الخنزير كلحمه، وعلى أن الوصية والدين مقدمة على الإرث بحق الإخوة مع أن النص ورد في الزوج والزوجة والأب والأم، وكالإجماع على الزكاة في الجواميس قياسا على البقر، وقد يكون مصلحة المصالح.
2 ـ إذا اجتهد العلماء وأجمعوا هل يكون حجة؟
ـ هذا يعتمد على الأصل الذي أجمعوا عليه فإن أجمعوا على قياس وبقيت دلالة القياس فيكون حجة، وقد قال العلماء بأن الإِجماع ينقل الحكم من كونه ظنيا إلى كونه قطعيا. كما أجمع الصحابة على أن في الحمامة في صيد الحرم شاة، اعتمدوا في ذلك على ما بينهما من الشبه، فيبقى الحكم لبقاء العلة،وكذا كل المسائل السابقة التي ذكرت.
أما إذا كان انعقاد الإجماع على مصلحة من المصالح فينظر في مناط هذه المصلحة وبقاء معناها فإن بقيت عين المصلحة فيبقى الإِجماع، أما إذا تغيرت المصلحة فيتغير الإجماع تبعا لتغير المصلحة، قال التفتازاني في التلويح: "وذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى في باب الإجماع أن نسخ الإجماع بالإجماع جائز، وكأنه أراد أن الإجماع لا ينعقد البتة بخلاف الكتاب, والسنة, فلا يتصور أن يكون ناسخا لهما, ويتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له, والجمهور على أنه لا ينسخ, ولا ينسخ به; لأنه لا يكون إلا عن دليل شرعي, ولا يتصور حدوثه بعد النبي عليه السلام, ولا ظهوره لاستلزامه إجماعهم أولا على الخطأ مع لزوم كونه على خلاف النص, وهو غير منعقد . . اهـ ، وقد أجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على أمور كثيرة مصلحية يمكن أن تتغير خاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية فهذه كلها قابلة للتغير بحسب الأزمان.
3 ـ هل دليل الإجماع أقوى الأدلة؟
نعم الإجماع ـ متى صح ـ أقوى من النص من جهتين:
الأول: أنه يقطع الاجتهاد فمتى ثبت الإجماع فلا اجتهاد مع الإجماع، قال السبكي(ت756هـ): «الاجتهاد مع قيام الإجماع خطأ ، ولو صدر من واحد لسفهنا كلامه ، وقضينا عليه ، بما نقضي على خارق الإجماع".
الثاني: أن الإجماع مفهم لغموض النصوص موضح لدلاتها مبين معناها كاشف عن حكمها مباشرة، نافٍ نسخها أو تخصيصها أو تقييدها أو الإضمار بها أو نفي حقيقتها، قال الطحاوي(ت321هـ) :«وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه ؛ مما أجمع عليه".
وبهذا نفهم معنى ما ذكره أهل العلم من تقديم الإجماع على أخبار الآحاد : أن مقصودهم به قوة الدلالة على المراد ، لا التدافع والتقابل بينهما إذ لا يوجد إجماع صحيح يخالف نصا صحيحا؛ فالمراد به : أن ما نأخذه من الإجماع من الدلالة على الأحكام أقوى مما نأخذ من خبر فرد جاء إلينا ، وهذا مشاهد في حركة الحياة ؛ فليس ما يستقر في الذهن من حدث أجمع عليه الكافة ، مثل خبر جاء إلينا من طريق واحد ، حتى لو كان المخبر على أشرف وأجل الأوصاف ؛ للإيرادات والعوارض والاحتمالات التي ترد على خبر الفرد .
......يتبع:
فقوة دلالة الإجماع مقدمة على خبر الواحد عند غالب العلماء ، بل نقل اتفاقهم على ذلك، قال الشافعي :« والإجماع أكبر من الخبر الفرد»، وقال صفي الدين الحنبلي(ت739هـ) :«وأما ترتيب الأدلة وترجيحها : فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع ، فإن وجد لم يحتج إلى غيره ؛ فإن خالفه نص من كتاب أو سنة ؛ علم أنه منسوخ أو متأول ؛ لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا"، وبسط الجصاص هذا القول، ومن أراد الاستزادة فقد ذكرت في "مقاصد العبادات" نقولات كثيرة عن العلماء في قوة الإجماع على خبر الآحاد، والله أعلم.
الجلوس في البيت ليس سنة مطلقا:
‏مما انتشر أن الجلوس في البيت سنة مطلقا في كل الأحوال ، وهذا غير متجه، بل هذا من المباحات، وهو وسيلة، والوسيلة بحسب ما تفضي إليه؛ فإن خشي فتنة على نفسه أو لحفظ وقته للمطالعة والقراءة أو عون الأهل، أو غيرها من مصالح البقاء في البيت، فهذا يؤجر إليه، وإن كان الخروج لمصلحة أكبر فالخروج أفضل، فالوسائل لها أحكام المقاصد.والله أعلم.
‏تربويات: يخطئ من يظن التربية أمر ونهي، بل هما أضعف منافذ التربية للقلب؛ فالتربية صحبة، وقصة، وضرب مثل، وقدوة، وصفح، وموقف، ومشاركة، ومحبة، وتضحية، وابتسامة، واتصال، وهجر جميل، وتصحيح خطأ، ومتابعة، ومكافأة، وتعزيز، وعتاب،وعقاب، وتحميل مسؤولية، وطلب تأمل وتفكر، ونقد بحب وحرص، وتغير وجه، فكل موقف له مناط تربوي مناسب، وكلها جاءت بها السنة النبوية المطهرة.
مصطلحات فقهية حنفية:
س/‌‎السلام عليكم
شيخنا
إذا ورد في كتب الأحناف
(وفي فتاوي الحجة كذا وكذا )
فمن يقصدون؟
ج/‌‎وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..
يقصدون ب"فتاوى الحجة هي: فتاوى حسام الدين، عمر بن عبد العزيز بن مازه الشهيد.
المتوفى: سنة 536، ست وثلاثين وخمسمائة".(انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1222).
التقارن بين الأثر والرأي في الاجتهاد:
وجد في كل ناحية من نواحي أهل الاجتهاد: من توسع بالرأي ولم يتوسع بالأثر، ومن توسع بالأثر ولم يتوسع بالرأي، ووجد من جمع بينهما فكانوا أسعد القوم بالاجتهاد والنظر والفقه المؤصل، يقول الحجوي: "على أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه ما من إمام منهم إلا وقد قال بالرأي، وما من إمام منهم إلا وقد تبع الأثر، إلا أن الخلاف، وإن كان ظاهره في المبدأ، لكن في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات". (الفكر السامي 2/95).
الانبساط والانقباض عن الفتوى:
‏الانقباض عن الفتوى والانبساط إليها منهجان وجدا عند طوائف من أهل الاجتهاد في هذه الأمة؛ والأصل في أهل العلم الفتوى لا الانقباض، لما يترتب عليه من الأجر العظيم المرتب عليها؛ لأن به حفظ الشريعة وإقامتها في الناس، وتعريف أهل التكليف بأحكام التشريع؛ لذا كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفتون، ويكثرون منها، وبفتواهم حفظ الدين في جانبه العملي التنزيلي، وقد نقلت الفتوى عن أكثر من مائة صحابي، وأكثر من نقلت عنه الفتوى سبعة: عمر وابنه وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة وابن مسعود، لكن قد يُعرض المجتهد أحيانا عن الفتوى لعدم اكتمال شروطها ومناطاتها عنده، أو لكونه يرى أن غيره أقدر منه عليها.
الخطوة الأولى أخطر الخطوات:
‏احمِ نفسك من خطوة الشر الأولى، فهي الشرارة المحرقة، والمعول الذي يهدم حصنك الواقي، ودرعك الساتر من الشرور، أخطر الخطوات وأشدها وأقواها؛ لأن الخطوات التي بعدها أسهل منها، فإنها تنهار متتابعة متسارعة، فتجد نفسك في ظلمة المعصية وأوحالها بعد تخطيك الخطوة الأولى، فكر بأي معصية اقترفتها تجد الخطوة الأولى كانت أصعبها، ثم تلتها خطوات كثيرة دون تشعر بها:"يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان".
2024/11/23 15:36:28
Back to Top
HTML Embed Code: