حفظت سير ومآثر سلف هذه الأمة كما حفظت الشريعة؛ لأن سير العلماء تكشف تنزيل الدين وتحقيق مناط الشرع في الواقع، وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم:
فاتني أن أرى الديار بطرفي
فلعلي أرى الديار بسمعي
فاتني أن أرى الديار بطرفي
فلعلي أرى الديار بسمعي
ضرورة إدماج علوم الآلة في التفسير:
تفسير كتاب الله - عز وجل - إذا لم يؤصل بالقواعد الأصولية، وتكشف مصالحه بالكليات المقاصدية، ويظهر إعجازه وعلو لغته: بالمعاني البلاغية البيانية البديعية، وتبين دلالاته بالأصول النحوية، وتوضح أصل مباني كلماته بالقواعد الاشتقاقية التصريفية فتدمج مع بعضها لتولد معان عالية، تعطي الكتاب الكريم وصفه، وترتقي به بقدره، وتقارب به شيئاً من منزلته العالية، وإلا كان التفسير عاماً خارجاً عن نظر أهل الاختصاص، فلا تنكشف قوة إعجاز لفظه، ولا سعة معانيه، ولا عن إحكام أحكامه، ولا عن شمول مصالحه، فيضعف التفسير عن استقطاب أرباب العقول الواسعة، ويقصر عن ملء أذهان أهل الاختصاص، ويتراجع عن إرواء العطشى للمعاني العالية في الكتاب العزيز، وتعطل وظائف هذه العلوم الآلية الكبيرة، وتفقد قيمتها، بغيابها عن أعظم مصادر الشرع وأصوله وهو القرآن الكريم.
تفسير كتاب الله - عز وجل - إذا لم يؤصل بالقواعد الأصولية، وتكشف مصالحه بالكليات المقاصدية، ويظهر إعجازه وعلو لغته: بالمعاني البلاغية البيانية البديعية، وتبين دلالاته بالأصول النحوية، وتوضح أصل مباني كلماته بالقواعد الاشتقاقية التصريفية فتدمج مع بعضها لتولد معان عالية، تعطي الكتاب الكريم وصفه، وترتقي به بقدره، وتقارب به شيئاً من منزلته العالية، وإلا كان التفسير عاماً خارجاً عن نظر أهل الاختصاص، فلا تنكشف قوة إعجاز لفظه، ولا سعة معانيه، ولا عن إحكام أحكامه، ولا عن شمول مصالحه، فيضعف التفسير عن استقطاب أرباب العقول الواسعة، ويقصر عن ملء أذهان أهل الاختصاص، ويتراجع عن إرواء العطشى للمعاني العالية في الكتاب العزيز، وتعطل وظائف هذه العلوم الآلية الكبيرة، وتفقد قيمتها، بغيابها عن أعظم مصادر الشرع وأصوله وهو القرآن الكريم.
تصحيح الدعاء:
ليس كل دعاء يصح، بل من الأدعية ما يكون وبالا على صاحبه، إذا أضاع المعاني الشرعية الصحيحة للدعاء وفوت مقاصده وغاياته التي شرع لها؛ فيجب تحري الأدعية القرآنية والنبوية فهما الغاية والأصل، وفيهما من المصالح والمعاني الواسعة في الدنيا والآخرة ما لا يوجد بغيرهما أبدا، ثم أدعية الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا أدعية الأئمة العلماء من التابعين ومن بعدهم، وقد جهد عليه الصلاة والسلام بتصحيح أدعية أصحابه لتستقيم وتعطي ثمراتها، دون اعتداء أو نقص أو ضعف يعود على صاحبه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما عاد رجُلًا قد جُهِد حتَّى صار مِثلَ الفَرْخِ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرجل : " هل كُنْتَ دعَوْتَ اللهَ بشيءٍ" ؟ قال : نَعم كُنْتُ أقولُ : "اللَّهمَّ ما كُنْتَ مُعاقِبي به في الآخرةِ فعجِّلْه لي في الدُّنيا" فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " سبحان الله! لا تستطيعُه أو لا تُطيقُه، فهلَّا قُلْتَ : اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ "؟ قال :"فدعا اللهَ فشفاه".رواه مسلم.
ليس كل دعاء يصح، بل من الأدعية ما يكون وبالا على صاحبه، إذا أضاع المعاني الشرعية الصحيحة للدعاء وفوت مقاصده وغاياته التي شرع لها؛ فيجب تحري الأدعية القرآنية والنبوية فهما الغاية والأصل، وفيهما من المصالح والمعاني الواسعة في الدنيا والآخرة ما لا يوجد بغيرهما أبدا، ثم أدعية الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا أدعية الأئمة العلماء من التابعين ومن بعدهم، وقد جهد عليه الصلاة والسلام بتصحيح أدعية أصحابه لتستقيم وتعطي ثمراتها، دون اعتداء أو نقص أو ضعف يعود على صاحبه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما عاد رجُلًا قد جُهِد حتَّى صار مِثلَ الفَرْخِ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرجل : " هل كُنْتَ دعَوْتَ اللهَ بشيءٍ" ؟ قال : نَعم كُنْتُ أقولُ : "اللَّهمَّ ما كُنْتَ مُعاقِبي به في الآخرةِ فعجِّلْه لي في الدُّنيا" فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " سبحان الله! لا تستطيعُه أو لا تُطيقُه، فهلَّا قُلْتَ : اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ "؟ قال :"فدعا اللهَ فشفاه".رواه مسلم.
نظرة في المنهج: طالب العلم المتوسط من حيث التفرغ للعلم، الذي يصل لنحو خمس سنوات وكحد أقصى ثمان سنوات، وهو لم يحصل علما بضبط أصول العلوم في فنونها المختلفة خاصة خمسة علوم: العقيدة والفقه والأصول والمصطلح واللغة، يراجع منهجه؛ فالخلل المنهجي عند طلاب العلم واسع متنوع متعدد، وكم من مضى عليه عقود وهو في مكانه لا يبرحه، بل قد يتراجع بسبب المنهجيات الخاطئة أو الضعيفة، وأهم معلمين في المنهج الصحيح: اختيار الكتاب المناسب لكل مرحلة، ولكل فن، واختيار الشيخ الذي يشرح هذا الكتاب بمقصد مؤلفه الذي وضعه له، لا بمقصد شارحه، بالتنبيه والبيان للأصول التي أقيم عليها الكتاب، لا بمجرد شرح مفرداته ومسائله.
"أصول الفقه هو عماد فسطاط الاجتهاد" الشوكاني.
إذا رأيت شابا من مقدمات علمه ، عنايته بأصول الفقه ؛ فاطمئن إلى منهجه واكتمال نظره.
إذا رأيت شابا من مقدمات علمه ، عنايته بأصول الفقه ؛ فاطمئن إلى منهجه واكتمال نظره.
الفرق بين الترك عند الأصوليين والفقهاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا
بارك الله فيكم يكثر في قول الفقهاء أن ازالة النجاسة لا يفتقر إلى نية لأنه من باب التروك.
فما معنى التروك هنا تحديدًا ، هل هو الترك المعروف الذي يبحثه الأصولييون ، وما وجه كون إزالة النجاسة من باب التروك ؟
أحسن الله إليكم أشكل علي أن الترك معناه عدم الفعل كترك الزنا أي عدم فعله ، فكيف تكون ازالة النجاسة تركًا وهي مأمور بإزالتها و إزالتها فعل لا ترك إذ لو تركها لبقيت النجاسة ولم يمتثل المأمور.
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...حياكم الله أخي الفاضل..الترك عند الأصوليين يقصدون به تركه عليه الصلاة والسلام وهو جزء من سنته الفعليه متى كان الترك مقصودا، وهذا أصل في ضبط العبادات وعدم الزيادة عليها، وهو أصل قاعدة ترك البدع، كتركه عليه الصلاة الأذان للعيدين مثلا.
أما الترك عند الفقهاء فالمقصود به ترك النواهي فكل شيء نهى الشرع عنه فيجب على المكلف تركه لكن لا يلزمه نية الترك، بل مجرد عدم الوقوع فيه كاف في تحقيق مقاصده ولا يلزم المكلف نية الترك في التروك كلها؛ كالنجاسة فمجرد تركها وإزالتها كاف في حصول الطهارة منها، ولا يلزمه النية في إزالتها ودفعها؛ لأنها من باب التروك. ويقابله عند الفقهاء الأوامر فيلزمه أن ينويها فلا تبرأ الذمة منها بلا نية.
وإيضاحا لهذا يقال:المنهيات نوعان: منهي يترك من أصله كالزنا والربا، ومنهي يؤمر بإزالته كالنجاسات والأصنام والمحرمات فالفعل المأمور به فيها لتحقيق مقصد النهي.
والجامع بين النوعين: أصل النهي، أما الأمر بها فمجرد وسيلة لتحقيق مقصد النهي، لا أن الأمر بها مقصود بذاته، فلو زالت النجاسات بلا فعل المكلف بالريح أو المطر أو الشمس حصل المقصود ، بخلاف المأمورات قصدا فلا تتحقق إلا بفعل المكلف.
وهنا يختلف أمر إزالة المنهي عنه، وأمر فعل المقصود مع كون كلاهما أمر.والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا
بارك الله فيكم يكثر في قول الفقهاء أن ازالة النجاسة لا يفتقر إلى نية لأنه من باب التروك.
فما معنى التروك هنا تحديدًا ، هل هو الترك المعروف الذي يبحثه الأصولييون ، وما وجه كون إزالة النجاسة من باب التروك ؟
أحسن الله إليكم أشكل علي أن الترك معناه عدم الفعل كترك الزنا أي عدم فعله ، فكيف تكون ازالة النجاسة تركًا وهي مأمور بإزالتها و إزالتها فعل لا ترك إذ لو تركها لبقيت النجاسة ولم يمتثل المأمور.
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...حياكم الله أخي الفاضل..الترك عند الأصوليين يقصدون به تركه عليه الصلاة والسلام وهو جزء من سنته الفعليه متى كان الترك مقصودا، وهذا أصل في ضبط العبادات وعدم الزيادة عليها، وهو أصل قاعدة ترك البدع، كتركه عليه الصلاة الأذان للعيدين مثلا.
أما الترك عند الفقهاء فالمقصود به ترك النواهي فكل شيء نهى الشرع عنه فيجب على المكلف تركه لكن لا يلزمه نية الترك، بل مجرد عدم الوقوع فيه كاف في تحقيق مقاصده ولا يلزم المكلف نية الترك في التروك كلها؛ كالنجاسة فمجرد تركها وإزالتها كاف في حصول الطهارة منها، ولا يلزمه النية في إزالتها ودفعها؛ لأنها من باب التروك. ويقابله عند الفقهاء الأوامر فيلزمه أن ينويها فلا تبرأ الذمة منها بلا نية.
وإيضاحا لهذا يقال:المنهيات نوعان: منهي يترك من أصله كالزنا والربا، ومنهي يؤمر بإزالته كالنجاسات والأصنام والمحرمات فالفعل المأمور به فيها لتحقيق مقصد النهي.
والجامع بين النوعين: أصل النهي، أما الأمر بها فمجرد وسيلة لتحقيق مقصد النهي، لا أن الأمر بها مقصود بذاته، فلو زالت النجاسات بلا فعل المكلف بالريح أو المطر أو الشمس حصل المقصود ، بخلاف المأمورات قصدا فلا تتحقق إلا بفعل المكلف.
وهنا يختلف أمر إزالة المنهي عنه، وأمر فعل المقصود مع كون كلاهما أمر.والله أعلم.
تسجيل مناقشة رسالة الدكتوراه في أصول الفقه ، للباحث: سعود بن شارع الذيابي ، بعنوان: الإخلال بالنقل في المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ (دراسة استقرائية تحليلية) ، يوم الأربعاء : 6_ 8_ 1446هـ
المشرف: أ.د سليمان بن محمد النجران
https://www.youtube.com/live/wVv4hIkW9RM?si=mMJ0UaKGcjvgYV84
المشرف: أ.د سليمان بن محمد النجران
https://www.youtube.com/live/wVv4hIkW9RM?si=mMJ0UaKGcjvgYV84
YouTube
مناقشة رسالة الدكتوراه في أصول الفقه ، للباحث: سعود بن شارع الذيابي ، يوم الأربعاء : 6_ 8_ 1446هـ
مناقشة رسالة الدكتوراه في أصول الفقه ، للباحث: سعود بن شارع الذيابي ، بعنوان: الإخلال بالنقل في المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ (دراسة استقرائية تحليلية) ، يوم الأربعاء : 6_ 8_ 1446هـ
الساعة / 10:00 صباحاً
قاعة الشيخ ابن عثيمين
#جامعة_القصيم
#مناقشة_علمية…
الساعة / 10:00 صباحاً
قاعة الشيخ ابن عثيمين
#جامعة_القصيم
#مناقشة_علمية…
الالتباس بين القطعيات والظنيات:
الشرع فيه ثوابت وأصول وكليات، وفيه متغيرات ومجتهدات وظنيات، وأحيانا تتداخل مع بعضها: فتوضع الثوابت مكان المحتهدات أو العكس، وهذا أصل انحلال الدين وانفراط عقده وانتقاض عراه، ولا يستطيع أحد يحفظ الدين في نفسه وفي غيره إلا بضبط موضع المرونة وموضع التشدد في الدين، وبدون ذلك يتفلت منه الدين ويصعب عليه البقاء والالتزام به في كل أحواله ومتقلباته ومتغيراته كما أراده الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إخراج للدين عن وسطيته واعتداله وقوامه التي به يدوم ويبقى في النفس والحياة إلى أحد طرفيه: التشدد أو الانحلال، وكلاهما لا يستقيم معه دين ولا دنيا.
الشرع فيه ثوابت وأصول وكليات، وفيه متغيرات ومجتهدات وظنيات، وأحيانا تتداخل مع بعضها: فتوضع الثوابت مكان المحتهدات أو العكس، وهذا أصل انحلال الدين وانفراط عقده وانتقاض عراه، ولا يستطيع أحد يحفظ الدين في نفسه وفي غيره إلا بضبط موضع المرونة وموضع التشدد في الدين، وبدون ذلك يتفلت منه الدين ويصعب عليه البقاء والالتزام به في كل أحواله ومتقلباته ومتغيراته كما أراده الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إخراج للدين عن وسطيته واعتداله وقوامه التي به يدوم ويبقى في النفس والحياة إلى أحد طرفيه: التشدد أو الانحلال، وكلاهما لا يستقيم معه دين ولا دنيا.
التشدد والانحلال مصصلحان شرعيان:
س/ ذكرتم - بارك الله فيكم - في منشور لكم : خطورة التشدد والانحلال في الدين، فهل هما مصطلحان شرعيان؟
وما سبب وحود هاتين النزعتين؟
ولماذا غالب الناس اليوم على نقد التشدد دون الانحلال؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..نعم هما مصطلحان شرعيان كبيران، وردا في الكتاب والسنة كثيرا من ذلك:
قوله تعالى:"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا" والطغيان تجاوز الحد للانحلال أو التشدد.
ومنه قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا"، والاعتداء تجاوز الحد الشرعي بالتشدد والانحلال.
ومنه قوله تعالى: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، واتباع الصراط المستقيم هو الذي يضمن عدم الانحلال أو التشدد.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه".وهذا في كل من تشدد في غير موضع الشدة.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"هلك المتنطعون..قالها ثلاثا" والمتنطع المتعمق في الدين على غير علم وبصيرة.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:" إياكم والغلو في الدين". والغلو في الدين: تجاوز الحد الشرعي.
أما سبب التشدد والانحلال:فهما نزعتان للشيطان يدخل فيهما على قلب كل واحد بحسب ميله وشهواته؛ فيأتي من في قلبه شيء من الشدة فيصور له أن الدين الشدة فيجعله يتشدد في غير موضع الشدة، ويبالغ في هذا شهوة منه لهذا، لا لكون الشرع دل عليه.
ويأتي لمن في قلبه ارتخاء وانحلال وشهوة فيسهل له أمر تجاوز الدين ويقلل في نفسه من خطر تجاوز حدود المشروع فيركب الشهوات ويستكثر منها. ومن هنا نشأت فرقتا الخوارج والمرجئة، فهما ناشئتان عن هذين الطرفين.
أما كون غالب الناس ينقدون التشدد دون الانحلال فبسبب كثرة الشهوات وسهولة الانحلال، وصعوبة التشدد، وقد يكون غالب نقد الناس للتشدد يأتي من طرف أهل الانحلال، وبعضه قد يكون حقا، لكن أكثره قد يكون باطلا فإن غالب من ينقد التشدد لا يكون منطلقه كون المنتقد متجاوزا حدود الشرع بالغلو، إنما منطلقه شهواته وملذاته فكل من منعه منها وصفه بالتشدد، سواء كان المنع شرعيا، أو غلوا وتجاوزا وتنطعا.والله أعلم.
س/ ذكرتم - بارك الله فيكم - في منشور لكم : خطورة التشدد والانحلال في الدين، فهل هما مصطلحان شرعيان؟
وما سبب وحود هاتين النزعتين؟
ولماذا غالب الناس اليوم على نقد التشدد دون الانحلال؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..نعم هما مصطلحان شرعيان كبيران، وردا في الكتاب والسنة كثيرا من ذلك:
قوله تعالى:"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا" والطغيان تجاوز الحد للانحلال أو التشدد.
ومنه قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا"، والاعتداء تجاوز الحد الشرعي بالتشدد والانحلال.
ومنه قوله تعالى: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، واتباع الصراط المستقيم هو الذي يضمن عدم الانحلال أو التشدد.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه".وهذا في كل من تشدد في غير موضع الشدة.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"هلك المتنطعون..قالها ثلاثا" والمتنطع المتعمق في الدين على غير علم وبصيرة.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:" إياكم والغلو في الدين". والغلو في الدين: تجاوز الحد الشرعي.
أما سبب التشدد والانحلال:فهما نزعتان للشيطان يدخل فيهما على قلب كل واحد بحسب ميله وشهواته؛ فيأتي من في قلبه شيء من الشدة فيصور له أن الدين الشدة فيجعله يتشدد في غير موضع الشدة، ويبالغ في هذا شهوة منه لهذا، لا لكون الشرع دل عليه.
ويأتي لمن في قلبه ارتخاء وانحلال وشهوة فيسهل له أمر تجاوز الدين ويقلل في نفسه من خطر تجاوز حدود المشروع فيركب الشهوات ويستكثر منها. ومن هنا نشأت فرقتا الخوارج والمرجئة، فهما ناشئتان عن هذين الطرفين.
أما كون غالب الناس ينقدون التشدد دون الانحلال فبسبب كثرة الشهوات وسهولة الانحلال، وصعوبة التشدد، وقد يكون غالب نقد الناس للتشدد يأتي من طرف أهل الانحلال، وبعضه قد يكون حقا، لكن أكثره قد يكون باطلا فإن غالب من ينقد التشدد لا يكون منطلقه كون المنتقد متجاوزا حدود الشرع بالغلو، إنما منطلقه شهواته وملذاته فكل من منعه منها وصفه بالتشدد، سواء كان المنع شرعيا، أو غلوا وتجاوزا وتنطعا.والله أعلم.
ما أفضل التحقيقات والطبعات للكتب الأصولية:البرهان، المستصفى، الإحكام للآمدي؟
ج/ حياكم الله..
١-الإحكام للآمدي: ط دار الفضيلة تحقيق/ د.عبدالله ين علي الشهراني، وآخرين. مجموعة رسائل دكتوراه.
٢- المستصفى له تحقيقان كلاهما جيد: الأول: د.محمد الأشقر
والثاني:حمزة زهير خافظ.
٣- البرهان: تحقيق د.عبدالعظيم الديب.والله أعلم.
ج/ حياكم الله..
١-الإحكام للآمدي: ط دار الفضيلة تحقيق/ د.عبدالله ين علي الشهراني، وآخرين. مجموعة رسائل دكتوراه.
٢- المستصفى له تحقيقان كلاهما جيد: الأول: د.محمد الأشقر
والثاني:حمزة زهير خافظ.
٣- البرهان: تحقيق د.عبدالعظيم الديب.والله أعلم.
س/ ما أبرز الدراسات التي تناولت الأحاديث التي استدل بها الأصوليون؟
ج/ كتبت دراسات كثيرة في هذا منها:
١- الأحاديث التي استدل بها الأصوليون في المصادر التبعية ودلالات الألفاظ: دراسة حديثية/علي صادق.
٢-استدلال الأصوليين بالسنة في الأدلة المختلف فيها ودلالات الألفاظ/ماجد المنصور.
٣- أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية/ د.فخري الدين بن الزبير.
٤- أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التقعيد الأصولي/د.فخر الدين الزبير.
٥- مشروع للأحاديث والآثار الواردة في البحر المحيط للزركشي/رسائل دكتوراه، جامعة أم درمان. السودان.
ج/ كتبت دراسات كثيرة في هذا منها:
١- الأحاديث التي استدل بها الأصوليون في المصادر التبعية ودلالات الألفاظ: دراسة حديثية/علي صادق.
٢-استدلال الأصوليين بالسنة في الأدلة المختلف فيها ودلالات الألفاظ/ماجد المنصور.
٣- أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية/ د.فخري الدين بن الزبير.
٤- أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التقعيد الأصولي/د.فخر الدين الزبير.
٥- مشروع للأحاديث والآثار الواردة في البحر المحيط للزركشي/رسائل دكتوراه، جامعة أم درمان. السودان.
قصر الحنابلة النكاح بالصريح دون الكناية:
س/جاء في قواعد ابن رجب:
"تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح"
إذا كانت ألفاظ النكاح عند الحنابلة محصورة في التزويج والإنكاح، ولا ينعقد النكاح بغيرها، فكيف تعامل الأصحاب مع حديث "ملكتكها بما معك من القرآن"؟
*فما قولكم في ذا، أثابكم الله؟*
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..
نعم الأصل عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن النكاح لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين؛ لأن النكاح عقد خطير وميثاق غليظ فيحتاط له ما لا يحتاط لغيره من العقود؛ فكل العقود أقل منزلة وأدنى رتبة من عقد النكاح، ولأن هذين اللفظين هما الواردان في الكتاب العزيز:"زوجناكها" ، "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فاقتصر عليهما المذهب، قال ابن قدامة:" "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج. والجواب عنهما إجماعا، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه: {زوجناكها} [الأحزاب: 37] . وقوله سبحانه: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه. فيقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج. ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وربيعة، والشافعي".
أما جوابهم عن قوله عليه الصلاة والسلام :"ملكتكها بما معك من القرآن" فقالوا: بأن الحديث جاء بأكثر من لفظ:" فقد روي: " زوجتكها " و " أنكحتكها " و " زوجناكها "، وكلها طرق صحيحة كما يقول ابن قدامة، ثم قال:" والقصة واحدة، والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أن معناها واحد، فلا تكون حجة، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الألفاظ، فلا حجة لهم فيه؛ لأن النكاح انعقد بأحدها، والباقي فضلة".
وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع:" فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، ويحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنهما بمعنى واحد، أو يكون خاصا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة" فهذا جوابهم، والله أعلم.
س/جاء في قواعد ابن رجب:
"تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح"
إذا كانت ألفاظ النكاح عند الحنابلة محصورة في التزويج والإنكاح، ولا ينعقد النكاح بغيرها، فكيف تعامل الأصحاب مع حديث "ملكتكها بما معك من القرآن"؟
*فما قولكم في ذا، أثابكم الله؟*
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..
نعم الأصل عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن النكاح لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين؛ لأن النكاح عقد خطير وميثاق غليظ فيحتاط له ما لا يحتاط لغيره من العقود؛ فكل العقود أقل منزلة وأدنى رتبة من عقد النكاح، ولأن هذين اللفظين هما الواردان في الكتاب العزيز:"زوجناكها" ، "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فاقتصر عليهما المذهب، قال ابن قدامة:" "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج. والجواب عنهما إجماعا، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه: {زوجناكها} [الأحزاب: 37] . وقوله سبحانه: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه. فيقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج. ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وربيعة، والشافعي".
أما جوابهم عن قوله عليه الصلاة والسلام :"ملكتكها بما معك من القرآن" فقالوا: بأن الحديث جاء بأكثر من لفظ:" فقد روي: " زوجتكها " و " أنكحتكها " و " زوجناكها "، وكلها طرق صحيحة كما يقول ابن قدامة، ثم قال:" والقصة واحدة، والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أن معناها واحد، فلا تكون حجة، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الألفاظ، فلا حجة لهم فيه؛ لأن النكاح انعقد بأحدها، والباقي فضلة".
وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع:" فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، ويحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنهما بمعنى واحد، أو يكون خاصا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة" فهذا جوابهم، والله أعلم.
دفع الزكاة لتفطير الصائمين:
س/شيخنا: هل يجوز أن أدفع من الزكاة في مشاريع تفطير الصائم ؟
ج/لايظهر - والله أعلم - جواز ذلك لسببن: لأنها ليست مقصورة على الفقراء. والثاني: لأن الأصل تمليك الفقير لمال الزكاة، وتفطير الصائمين لا تمليك فيه.
ويضاف ثالث: أن الأصل كون الزكاة من نفس المال المزكى فالنقد تخرج زكاته نقدا ولا تخرج من الطعام،والله أعلم.
س/شيخنا: هل يجوز أن أدفع من الزكاة في مشاريع تفطير الصائم ؟
ج/لايظهر - والله أعلم - جواز ذلك لسببن: لأنها ليست مقصورة على الفقراء. والثاني: لأن الأصل تمليك الفقير لمال الزكاة، وتفطير الصائمين لا تمليك فيه.
ويضاف ثالث: أن الأصل كون الزكاة من نفس المال المزكى فالنقد تخرج زكاته نقدا ولا تخرج من الطعام،والله أعلم.
الضرر المعتبر والضرر الملغي:
س/السلام عليكم
بسالك عن حكم اذية جاري بدون قصد جاري متاذي من صوت الاطفال في بيتي رغم ان اطفالي في عمر ٦سنوات وثلاث سنوات. وحاولت أن أمنع أطفالي من اللعب والجري بدون فائدة، وجاري يشتكي من الأطفال، ويدعي عليهم ويتحسب علينا. هل علينا ذنب في ذالك؟
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..إن كانت أصوات الأطفال خارجة عن المعتاد فهذا ضرر معتبر شرعا، يجب عليكم كف أصوات صبيانكم عن جيرانكم، وعدم إزعاجهم، ورقع الأذى عنهم. وتأديبهم وتعريفهم بحق الجار، وآداب الجوار، ويخشى أن يطالكم معنى قوله تعالى:"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا". كما أنه يخشى على أطفالك من دعاء جارهم أن تصيبهم دعوته لاعتدائهم عليه.
أما إن كانت الأصوات قليلة لا تخرج عن حد المعتاد، فهذا الضرر ملغى غير معتير شرعا.والله أعلم.
س/السلام عليكم
بسالك عن حكم اذية جاري بدون قصد جاري متاذي من صوت الاطفال في بيتي رغم ان اطفالي في عمر ٦سنوات وثلاث سنوات. وحاولت أن أمنع أطفالي من اللعب والجري بدون فائدة، وجاري يشتكي من الأطفال، ويدعي عليهم ويتحسب علينا. هل علينا ذنب في ذالك؟
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..إن كانت أصوات الأطفال خارجة عن المعتاد فهذا ضرر معتبر شرعا، يجب عليكم كف أصوات صبيانكم عن جيرانكم، وعدم إزعاجهم، ورقع الأذى عنهم. وتأديبهم وتعريفهم بحق الجار، وآداب الجوار، ويخشى أن يطالكم معنى قوله تعالى:"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا". كما أنه يخشى على أطفالك من دعاء جارهم أن تصيبهم دعوته لاعتدائهم عليه.
أما إن كانت الأصوات قليلة لا تخرج عن حد المعتاد، فهذا الضرر ملغى غير معتير شرعا.والله أعلم.
تطور مفهوم الجليس:
الجليس الصالح وجليس السوء: كحامل المسك ونافخ الكير، تمثيل بليغ، وتشبيه واقعي، وتوصيف ملازم للجلساء منه عليه الصلاة والسلام، بل هذا أحد أصول نظرية الاجتماع البشري، لا ينفك أحد عن أثر جليسه، وريح قرينه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو جاهلا أو عالما، أو ذكرا أو أنثى، أثر الجليس يتسرب للقلب، ويتداخل مع النفس، ويتشربه العقل بلا شعور ولا امتناع، لبعد المناعة النفسية بين الجلساء، والانفتاح القلبي للأخلاء، فيحصل التغير، ويتبدل الفكر، وتتشكل المفاهيم، ويتأطر العقل، دون شعور الجليس بهذا، وهذا مكمن الخطر، ومرتكز الضرر،واليوم اختلفت الصحبة وتبدلت الرفقة، ففي ما مضى كان الصاحب مقتصرا على أوقات محدودة، وأزمنة معدودة، أما اليوم فصار الصاحب: وسيلة تواصل ملازمة لنا في كل أوقاتنا وأحوالنا وتصرفاتنا: في منامنا ويقظتنا، وفي حلنا وترحالنا، وفي ليلنا ونهارنا، ولصغارنا وكبارنا، لا يستطيع أحد حجزه، ولا يملك كبير رده، ويصعب متابعته وحجبه، والمعول عليه -بعد الله - تقوية الإيمان، وتعزيز المراقبة؛ فلننتبه لهذه الصحبة فهي أخطر الصحبات وأشدها وأبعدها أثرا، وامضاها زمنا، لم يمر بنا صحبة أخطر منها ولا أوسع وأكثر؛ فإن:" المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل".
الجليس الصالح وجليس السوء: كحامل المسك ونافخ الكير، تمثيل بليغ، وتشبيه واقعي، وتوصيف ملازم للجلساء منه عليه الصلاة والسلام، بل هذا أحد أصول نظرية الاجتماع البشري، لا ينفك أحد عن أثر جليسه، وريح قرينه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو جاهلا أو عالما، أو ذكرا أو أنثى، أثر الجليس يتسرب للقلب، ويتداخل مع النفس، ويتشربه العقل بلا شعور ولا امتناع، لبعد المناعة النفسية بين الجلساء، والانفتاح القلبي للأخلاء، فيحصل التغير، ويتبدل الفكر، وتتشكل المفاهيم، ويتأطر العقل، دون شعور الجليس بهذا، وهذا مكمن الخطر، ومرتكز الضرر،واليوم اختلفت الصحبة وتبدلت الرفقة، ففي ما مضى كان الصاحب مقتصرا على أوقات محدودة، وأزمنة معدودة، أما اليوم فصار الصاحب: وسيلة تواصل ملازمة لنا في كل أوقاتنا وأحوالنا وتصرفاتنا: في منامنا ويقظتنا، وفي حلنا وترحالنا، وفي ليلنا ونهارنا، ولصغارنا وكبارنا، لا يستطيع أحد حجزه، ولا يملك كبير رده، ويصعب متابعته وحجبه، والمعول عليه -بعد الله - تقوية الإيمان، وتعزيز المراقبة؛ فلننتبه لهذه الصحبة فهي أخطر الصحبات وأشدها وأبعدها أثرا، وامضاها زمنا، لم يمر بنا صحبة أخطر منها ولا أوسع وأكثر؛ فإن:" المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل".
ضابط بل الثياب المبيح لجواز جمع صلاة المغرب والعشاء:
س/ذكرتم في كلام سابق لكم: أن من شروط جمع المغرب والعشاء حال المطر شرطان:
١- كون المطر يبل الثياب.
٢- إذا دخل الإمام في الصلاة الثانية يكون المطر قائما غير منقطع، لأنه متى وجد السبب وجد المسبب.
ولا يضر إذا انقطع المطر بعد هذا.
لكن ما ضابط بل الثياب؟
ج/ضابط بل الثياب: كل مطر يجعل الثوب مبتلا يؤثر على لابسه بشدة برودته من أثر المطر الواقع عليه؛ لأن هذا مقصد إناطته بالبلل، ولا يشترط كون الماء يتقاطر منه، ولا أن ينعصر منه الماء إذا عصرته.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: "والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه, وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد ...". اهـ.
س/ذكرتم في كلام سابق لكم: أن من شروط جمع المغرب والعشاء حال المطر شرطان:
١- كون المطر يبل الثياب.
٢- إذا دخل الإمام في الصلاة الثانية يكون المطر قائما غير منقطع، لأنه متى وجد السبب وجد المسبب.
ولا يضر إذا انقطع المطر بعد هذا.
لكن ما ضابط بل الثياب؟
ج/ضابط بل الثياب: كل مطر يجعل الثوب مبتلا يؤثر على لابسه بشدة برودته من أثر المطر الواقع عليه؛ لأن هذا مقصد إناطته بالبلل، ولا يشترط كون الماء يتقاطر منه، ولا أن ينعصر منه الماء إذا عصرته.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: "والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه, وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد ...". اهـ.
شروط بيع المحتويات الرقمية:
س/ فيه محتوى يقدم فديوهات غالية، تشرح للناس بعض الطرق التي يحصلون منها على الأموال والتجارات فما حكمها؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل..هذا يعتمد على نوع المحتوى من جهتين:
١-شرعيته: فإن كان ما فيه موافق للشرع غير خارج عنه من حيث طرق ومسالك التجارة لا يتعدى المشروع فيكون أخذ العوض عنه صحيحا.
٢- مصداقيته: فإن كان ما يقدم فيه بعد تجارب الناس فيه مصداقية وانضباط علمي بأصول علم الاقتصاد والتجارة، وحصل الناس منه جدوى وفائدة اقتصادية، بالدلالة على طرق شرعية صحيحة تنمي الأموال وتعين في التجارات، فما يأخذه صحيحا والعقد عليه صحيح .
أما إذا انتفى هذان الشرطان أو أحدهما؛ فالعقد على مثل هذا المحتوى غير صحيح، لأن من سروط العقود الشرعية: حل الثمن والمثمن، ومعرفتهما بكون المتعاقدين على معرفة تامة بالعوض والمعوض.
أما ارتفاع الثمن فلا يؤثر على العقد ، إذا خلا عن التدليس والغش والكذب، والله أعلم.
س/ فيه محتوى يقدم فديوهات غالية، تشرح للناس بعض الطرق التي يحصلون منها على الأموال والتجارات فما حكمها؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل..هذا يعتمد على نوع المحتوى من جهتين:
١-شرعيته: فإن كان ما فيه موافق للشرع غير خارج عنه من حيث طرق ومسالك التجارة لا يتعدى المشروع فيكون أخذ العوض عنه صحيحا.
٢- مصداقيته: فإن كان ما يقدم فيه بعد تجارب الناس فيه مصداقية وانضباط علمي بأصول علم الاقتصاد والتجارة، وحصل الناس منه جدوى وفائدة اقتصادية، بالدلالة على طرق شرعية صحيحة تنمي الأموال وتعين في التجارات، فما يأخذه صحيحا والعقد عليه صحيح .
أما إذا انتفى هذان الشرطان أو أحدهما؛ فالعقد على مثل هذا المحتوى غير صحيح، لأن من سروط العقود الشرعية: حل الثمن والمثمن، ومعرفتهما بكون المتعاقدين على معرفة تامة بالعوض والمعوض.
أما ارتفاع الثمن فلا يؤثر على العقد ، إذا خلا عن التدليس والغش والكذب، والله أعلم.
فروق مقاصدية: الفرق بين الحكمة والمصلحة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله فضيلة الشيخ
لدي بحث عن المصلحة وأود التفريق بينها وبين الحكمة في إطلاق الأصوليين
وذكر لي بعض الأساتذة أن المصلحة أعم وأشمل من الحكمة
وبعد القراءة والبحث تبين لي هذا
فقد خرجت من ذلك بأن التعليل المصلحي أوسع؛ لكونه يستند على عدة أصول منها سد الذرائع والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والضرورة، والعرف، ومراعاة الخلاف، ونحو ذلك من الأصول
بخلاف الحكمة فإنها تطلق عند الأصوليين على إبداء الحِكم وبيان محاسن التشريع، كما يطلق على التعليل بالحكمة وهذه الحكمة هي ذات المصلحة فيشتركان من هذا الوجه
فما رأيكم؟
وأيضا:يعني يصح القول إن مجال إعمال المصلحة كمجال إعمال الحكمة بلا فرق؟
فقد أشكل علي أن مجالات إعمال المصلحة دفع التعارض الظاهري بين النصوص ودفع المصالح والمفاسد المتعارضة فهل يقال مثل هذا في الحكمة؟
ومثله في مجال فهم النص وتوجيه دلالته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير وجزاكم الله خيرا..
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.. جاءت الحكمة عند الأصوليين بمعنيين:
أحدهما: مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. أي: أنها تطلق على الباعث على تشريع الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة فنقول: حكمة الشارع في تشريع الأحكام جلب المصالح ودفع المفاسد. فالصلاة والزكاة حكمتهما جلب المصلحة ودفع المفسدة عن المكلفين في الدنيا والآخرة. أي سبب تشريعهما فهي هنا بمعنى السبب الباعث.
الثاني: إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها، فيقال مثلا: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقة، والحكمة من تخريم الخمر حفظ العقول، فهنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة ذاته، أي أنها الغاية الناشئة عن إقامة الحكم الشرعي.
ولكي ينكشف هذا المعنى من الحكمة يظهر بالتفريق بين الحكمة والعلة، بكون الحكمة هي المصلحة الناشئة عن الحكم، بخلاف العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم.
فعلة القصاص: القتل العمد والعدوان، وحكمته: حفظ النفس.
والسرقة: علة القطع، والغصب: علة الضمان، والحكمة فيهما: حفظ المال.
والزنا: علة الحد، وحكمته: حفظ الأنساب.وهكذا.
فإذا انكشف لنا هذا: يظهر التداخل الشديد بين الحكمة والمصلحة؛ فالحكمة إما أن تكون باعثة على الحكم أو تكون نتيجة الحكم، وكذا المصلحة كذلك؛ لذا عرف الرازي وغيره بأن "المنفعة: عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقًا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقًا إليه"
فالحكمة والمصلحة: كلاهما يطلق على السبب الباعث، والنتيجة معا.
فإذا تقرر هذا: فلا يصمد ما ذكر من التفريق بينهما في السؤال: فكل ما ذكر من سد الذرايع والاستحسان والمصلحة المرسلة، يصح أن يقال فيه: الحكمة والمصلحة، لا فرق فكل ما كان مصلحة كان حكمة، وكل ما كان حكمة كان مصلحة انعكاسا واطرادا.
وما ذكر في آخر السؤال: نعم كل هذا يقال ويرد في الحكمة فقي التعارضات يقال: الحكمة من تقديم هذا القول على هذا القول هو كذا وكذا، ويقال في فهم النص: الحكمة من إتيان النص بهذا اللفظ للدلالة على كذا.
لكن الذي يجعل الحكمة تبدو أكثر غموضا أن الحكمة لفظ مشترك أو لها وجوه في الاستعمال القرآني: فتاتي ويراد بها السنة،:"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" وتأتي بمعنى العلم والفهم:"ولقد آتينا لقمان الحكمة"، وتأتي بمعنى معرفة مقتضى حال المدعو مما يحتاج إليه من البيان:"ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة". لأكثر من سبعة معان في القرآن الكريم، لكن كلها تعود لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهو المعنى الذي قاله الأصوليون، فربما أشكل المعنى على المخاطب لاختلاف المعاني باختلاف السياقات، بخلاف المصالح فتأتي لمعنى واضح ظاهر واحد عند المخاطب، لا يحتمل غيره، فينصرف ذهنه لهذا المعنى لا غير، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله فضيلة الشيخ
لدي بحث عن المصلحة وأود التفريق بينها وبين الحكمة في إطلاق الأصوليين
وذكر لي بعض الأساتذة أن المصلحة أعم وأشمل من الحكمة
وبعد القراءة والبحث تبين لي هذا
فقد خرجت من ذلك بأن التعليل المصلحي أوسع؛ لكونه يستند على عدة أصول منها سد الذرائع والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والضرورة، والعرف، ومراعاة الخلاف، ونحو ذلك من الأصول
بخلاف الحكمة فإنها تطلق عند الأصوليين على إبداء الحِكم وبيان محاسن التشريع، كما يطلق على التعليل بالحكمة وهذه الحكمة هي ذات المصلحة فيشتركان من هذا الوجه
فما رأيكم؟
وأيضا:يعني يصح القول إن مجال إعمال المصلحة كمجال إعمال الحكمة بلا فرق؟
فقد أشكل علي أن مجالات إعمال المصلحة دفع التعارض الظاهري بين النصوص ودفع المصالح والمفاسد المتعارضة فهل يقال مثل هذا في الحكمة؟
ومثله في مجال فهم النص وتوجيه دلالته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير وجزاكم الله خيرا..
ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.. جاءت الحكمة عند الأصوليين بمعنيين:
أحدهما: مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. أي: أنها تطلق على الباعث على تشريع الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة فنقول: حكمة الشارع في تشريع الأحكام جلب المصالح ودفع المفاسد. فالصلاة والزكاة حكمتهما جلب المصلحة ودفع المفسدة عن المكلفين في الدنيا والآخرة. أي سبب تشريعهما فهي هنا بمعنى السبب الباعث.
الثاني: إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها، فيقال مثلا: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقة، والحكمة من تخريم الخمر حفظ العقول، فهنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة ذاته، أي أنها الغاية الناشئة عن إقامة الحكم الشرعي.
ولكي ينكشف هذا المعنى من الحكمة يظهر بالتفريق بين الحكمة والعلة، بكون الحكمة هي المصلحة الناشئة عن الحكم، بخلاف العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم.
فعلة القصاص: القتل العمد والعدوان، وحكمته: حفظ النفس.
والسرقة: علة القطع، والغصب: علة الضمان، والحكمة فيهما: حفظ المال.
والزنا: علة الحد، وحكمته: حفظ الأنساب.وهكذا.
فإذا انكشف لنا هذا: يظهر التداخل الشديد بين الحكمة والمصلحة؛ فالحكمة إما أن تكون باعثة على الحكم أو تكون نتيجة الحكم، وكذا المصلحة كذلك؛ لذا عرف الرازي وغيره بأن "المنفعة: عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقًا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقًا إليه"
فالحكمة والمصلحة: كلاهما يطلق على السبب الباعث، والنتيجة معا.
فإذا تقرر هذا: فلا يصمد ما ذكر من التفريق بينهما في السؤال: فكل ما ذكر من سد الذرايع والاستحسان والمصلحة المرسلة، يصح أن يقال فيه: الحكمة والمصلحة، لا فرق فكل ما كان مصلحة كان حكمة، وكل ما كان حكمة كان مصلحة انعكاسا واطرادا.
وما ذكر في آخر السؤال: نعم كل هذا يقال ويرد في الحكمة فقي التعارضات يقال: الحكمة من تقديم هذا القول على هذا القول هو كذا وكذا، ويقال في فهم النص: الحكمة من إتيان النص بهذا اللفظ للدلالة على كذا.
لكن الذي يجعل الحكمة تبدو أكثر غموضا أن الحكمة لفظ مشترك أو لها وجوه في الاستعمال القرآني: فتاتي ويراد بها السنة،:"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" وتأتي بمعنى العلم والفهم:"ولقد آتينا لقمان الحكمة"، وتأتي بمعنى معرفة مقتضى حال المدعو مما يحتاج إليه من البيان:"ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة". لأكثر من سبعة معان في القرآن الكريم، لكن كلها تعود لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهو المعنى الذي قاله الأصوليون، فربما أشكل المعنى على المخاطب لاختلاف المعاني باختلاف السياقات، بخلاف المصالح فتأتي لمعنى واضح ظاهر واحد عند المخاطب، لا يحتمل غيره، فينصرف ذهنه لهذا المعنى لا غير، والله أعلم.
من الأدلة العقلية التي استعملها الأصوليون:
١- الاستصحاب.
٢- القياس.
٣- المصلحة.
٤- الدوران: الطرد والعكس.
٥- الاستقراء.
٦- الاستنباط.
٨- التلازم.
٨- التركيب والانفراد.
٩- التناقض، والاختلاف.
١٠- الجمع والفرق، والتماثل والتباين.
١١- الأعم والأخص.
١٢- التقيييد والإطلاق.
١٣- التركيب والانفراد.
١٤- السبب والمسبب.والعلة والمعلول.والأثر والمؤثر.
١٥-المناسبة.
١٦-التمانع.
١٧-الكلي والجزئي.
١٨- الشاهد والغائب.
١٩- التقدم والتأخر.
٢٠- الشرط والمشروط.
٢١ - التداخل والتباين.
٢٣- التسلسل.
٣٤- الدور.
٢٤ - الأصل والاستثناء.
٢٥- المطابقة والتضمن.
٢٦- السبر والتقسيم.
٢٧-البدء والفناء.
٢٨- الانتقال والبقاء.
٢٩- الأولى.
وغيرها.
وبعضها يدخل تحت بعض، لكن أفردتها لإظهارها. والله أعلم.
١- الاستصحاب.
٢- القياس.
٣- المصلحة.
٤- الدوران: الطرد والعكس.
٥- الاستقراء.
٦- الاستنباط.
٨- التلازم.
٨- التركيب والانفراد.
٩- التناقض، والاختلاف.
١٠- الجمع والفرق، والتماثل والتباين.
١١- الأعم والأخص.
١٢- التقيييد والإطلاق.
١٣- التركيب والانفراد.
١٤- السبب والمسبب.والعلة والمعلول.والأثر والمؤثر.
١٥-المناسبة.
١٦-التمانع.
١٧-الكلي والجزئي.
١٨- الشاهد والغائب.
١٩- التقدم والتأخر.
٢٠- الشرط والمشروط.
٢١ - التداخل والتباين.
٢٣- التسلسل.
٣٤- الدور.
٢٤ - الأصل والاستثناء.
٢٥- المطابقة والتضمن.
٢٦- السبر والتقسيم.
٢٧-البدء والفناء.
٢٨- الانتقال والبقاء.
٢٩- الأولى.
وغيرها.
وبعضها يدخل تحت بعض، لكن أفردتها لإظهارها. والله أعلم.