tgoop.com/alawy_doros/818
Last Update:
خارج #الفقه_116
5 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: فالسامع لآية السجدة فهل عليه السجود؟ ذهب جمع إلى وجوب السجود عليه وجمع آخر إلى إستحبابه، منهم من قال لا شيء عليه تمسكاً بصحيحة عبد الله بن سنان بما فيها من التفصيل بين المستمع فيجب عليه وبين السامع فلا يجب عليه، إلّا أنّه من الأعلام من ناقش الصحيحة في سندها تارة بضعف محمد بن عيسى بما قاله إبن الوليد ومن تبعه وقد مرّ جوابه، وأخرى من حيث قصور الدلالة.
بيان ذلك: من وجوه المناقشة في المتن والدلالة: الأوّل: إنها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة في قوله عليه السلام (أو يصلي بصلاته) ولا إشكال لا يجوز ذلك في مذهبنا، فتحمل الرواية حينئذٍ على التقية، فتسقط الحجيّة والإستدلال بها.
وأجيب عنه: أوّلاً: لم يظهر أنّ إمام الجماعة كان من الشيعة، فيحتمل أن يكون من المخالفين القائلين بجواز قراءة آيات العزائم في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فحينئذٍ إن سجد الإمام، فإنّه يتبعه تقيةً، وإلّا يومئ برأسه، كما ورد في بعض النصوص في (الوسائل باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث الرابع) من أنّه من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه إيماءً، ولا اشكال في حمل الصحيحة على هذا الحمل حينئذٍ، وغاية ما في الأمر أنّه يلزمه ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام فيسجد معه تقية، وإلّا فالتكليف هوالإيماء ولا ضير فيه.
وثانياً: لو سلّمنا بعدم حجيّتها وسقوط الإستدلال بها، ولكن غايته سقوط هذه الفقرة عن الحجيّة ولا تقدح في حجيّة الباقي من القول بالتفصيل بين المستمع والسامع فيما لو كان القارئ في ناحية وهو في الناحية الأخرى.
فالمقصود من الإستدلال بها في قوله عليه السلام لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها) فهي صريحة الدلالة على التفصيل بين السامع والمستمع، وإن سُلّم الإجمال فيما بعده وسقوط الإحتجاج به للإجمال.
الثاني: إنّ الصحيحة مطلقة من حيث قراءة آيات العزائم الأربعة وغيرها من آيات السجدة، فإنّه لم تقييد بقراءة العزيمة، فإنّه ورد: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).
وحينئذٍ النسبة بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب السجود في آية العزيمة وإنّها مطلقة بالنسبة إلى المستمع والسامع نسبة العموم والخصوص من وجه، أي في مورد يجتمعان وفي موردين يختلفان.
فتختص الصحيحة بالسامع بأن لا يسجد إلّا أنها عامة بالنسبة إلى قراءة العزيمة وغيرها، وأمّا النصوص الأولى فبعكس ذلك، فإنّها تختص بالعزيمة وتعم السامع والمستمع، فيقع التعارض بينهما في مادة الإجتماع وهي السامع للعزيمة، وحينئذٍ لا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة للتفصيل فيها بين السامع والمستمع، ويجب السجود بمقتضى تلك المطلقات فإنها أعم من السامع والمستمع، وفي التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي الدلالي، فإنّه نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وفي المقام حيث الترجيح للطائفة الأولى من الروايات لمكان الشهرة الفتوائية المؤيدة بإجماع السرائر، فيتعين وجوب السجود للسامع أيضاً كما كان للمستمع وجمعاً بين الأخبار.
وأجيب عنه: أوّلاً: أنّ الظاهر من الصحيحة بأنّ المراد من السجدة هي خصوص سجدة العزائم، وذلك من باب تناسب الحكم والموضوع فإنّه قوله عليه السلام: (لا يسجد) أو كان بعده الإستثناء (إلّا أن يكون منصتاً ـ فلا يحتمل أن يكون المراد من النهي (لا تسجد) هو المنع حتى إنّ النهي نهياً تحريمياً لأنّه قد ثبت من الخارج الإستحباب لدى سماع السجدة مطلقاً بلا شك، فكيف يمنع عن السجود لها، بل المراد بالنهي هو نفي الوجوب، لو روده في مقام توهم الأمر به الدال بظاهره علىالوجوب كما يدل على ذلك ويكشف عنه إستثناء صورة الإستماع المحكومة بالوجوب.
وبعبارة أخرى: يكون حاصل المعنى: أنّ من سمع السجدة لا يجب عليه السجود إلّا مع الإنصات والإستماع، وهذا المعنى كما ترى لا ينطبق إلّا مع إرادة العزيمة من لفظة السجدة بالخصوص لعدم إحتمال الوجوب في غير العزيمة إنّما في العزيمة يحتمل الوجوب للسامع كما هوثابت للمستمع.
وعليه: تكون النسبة حينئذٍ بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين المطلقات العموم والخصوص المطلق، ومجاله الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد فيلتزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صورة الإستماع للآية بالخصوص دون السامع لها.
وثانياً: على فرض التسليم وأن النسبة عموم من وجه، فإنّه يلزم أن يكون التعارض في مادة الإجتماع بالإطلاق، فإنّه يوجب تساقطهما من باب تعارض وتساقط، وحينئذٍ نشك في وجوب السجود للسامع، والأصل فيه البراءة، ولا مجال للرجوع إلى المرجحات.
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/818