tgoop.com/alawy_doros/819
Last Update:
وأمّا تأئيد الترجيح بالشهرة بإجماع السرائر، فهذا أوّلاً: الإجماع مرهون في نفسه، وثانياً: معارض بالإجماع المحكى عن الخلاف، وبما في التذكرة قال فيها: (أمّا السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقّه في الجميع، عندنا، للأصل... ) إلى أن قال: قال أبوحنيفة يجب على السامع..).
الثالث: فيمن حمل الخبر على التقيّة أوّلاً: فهو غير ظاهر لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامّة، ومنهم أبو حنيفة.
وثانياً: إنّما يحمل على التقية بعد القول بعدم الجمع العرفي الدلالي في المقام فتأمل.
الرابع: من المناقشات في المتن والدلالة وقصورها أن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هونفي الوجوب بالنسبة للسامع المصلّي فإذا أردنا أن نقوي الحكم إلى غير المصلي فهذا يحتاج إلى القول بعدم القول بالفصل حتى يتعدى الحكم بوجوب السجود من أحدهما إلى الآخر.
وبعبارة أخرى: قد يشكل إطلاق الصحيحة بنحو يشمل غير المصلي أيضاً، لما في ذيلها من قوله عليه السلام: (فأمّا أن يكون..) فإنّه لا يخلو إمّا ظاهر في كونه بياناً للباقي من المستثنى منه بعد الإستثناء فيختص بالمصلي حينئذٍ، أو يكون صالحاً للقرينية على ذلك، فلا يبقى لصور الصحيحة إطلاق حتى يشمل غيره وعليه: لا مجال لرفع اليد بالتعارض في مادة الإجتماع كما مرّ عن إطلاق ما دلّ على وجود السجود للسامع مطلقاً بالإضافة إلى غير المصلّي ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدّى من أحدهما إلى الآخر.
وأجيب عنه: إنّ هذا الإشكال يرد لو كان قوله عليه السلام: (فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية ) راجعاً إلى صدر الكلام حتى يكون قيداً لإطلاقه ويكون المعنى حينئذٍ أنه لا يسجد السامع إذا كان القارئ يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، إلّا أنّ المراد ليس ذلك قطعاً، بل هذه الجملة بمقتضى الظهور العرفي كانت من متممّات الجملة المتصلة بها، أي قوله عليه السلام: (أو يصلّي بصلاته، فأراد عليه السلام أن يبين هذا المعنى من أنّ المصلّي جماعة يسجد إذا كان مأموماً وسجد الإمام الآية السجدة، وأمّا إذا كان منفرداً فلا يسجد بل يومئ برأسه إيماءً، وإنّما يسجد بسجود الإمام للتقية لكون الإمام من المخالفين كما هو الظاهر، وعليه لا مقتضى للسجود فيما إذا كان منفرداً بل يومئ برأسه.
وعليه: يبقى إطلاق الصدر على حاله، وإنّه عند السامع لا يجب السجود مطلقاً إلّا في خصوص المأموم مع سجود الإمام ويفعل ذلك للتقية.
وبالجملة: ما قبل من المناقشات قابلة للنقاش وكلّها ساقطة عن الإحتجاج بها، وتبقى الصحيحة بمسألة السند وتام الدلالة ولا تشتمل على ما يخالف القواعد، فيؤخذ بها وتكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، وتحمل على صورة الإستماع جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع وأمّا إستحباب ذلك فهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17430/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/819