Forwarded from [ مجمع التبليغ والإرشاد ] - [ السيد عادل العلوي ]
تقيم مؤسسة وارث الأنبياء
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
مجلس الفاتحة على روح
سماحة آية الله السيد عادل العلوي
عضو اللجنة العلمية في المؤسسة
الزمان : يوم الخميس المصادف 3 محرم الحرام 1443ه.ق بعد صلاتي الئظهر و العصر
المكان : شارع جمهوري . زقاق 36 . فرع 6 . التقاطع الأول علي يمين مجتمع وارث الأنبياء
مؤسسة وارث الأنبياء
مكتب السيد العلوي قدس سره
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
مجلس الفاتحة على روح
سماحة آية الله السيد عادل العلوي
عضو اللجنة العلمية في المؤسسة
الزمان : يوم الخميس المصادف 3 محرم الحرام 1443ه.ق بعد صلاتي الئظهر و العصر
المكان : شارع جمهوري . زقاق 36 . فرع 6 . التقاطع الأول علي يمين مجتمع وارث الأنبياء
مؤسسة وارث الأنبياء
مكتب السيد العلوي قدس سره
إنما يخشى الله من عباده العلماء
بمناسبة مرور سبعة أيام على رحيل
آية الله السيد عادل العلوي (قدس سره )
تقيم العتبة المعصومية المقدسة
مجلس العزاء الحسيني على روحه الطاهرة
صحن الإمام الهادي عليه السلام
رواق السيدة الزهراء عليها السلام
يوم الأحد 6 محرم الحرام 1443
الساعة 6:30 عصرا
العتبة المعصومية المقدسة
مكتب السيد العلوي قدس سره
مجمع التبلیغ و الإرشاد
بمناسبة مرور سبعة أيام على رحيل
آية الله السيد عادل العلوي (قدس سره )
تقيم العتبة المعصومية المقدسة
مجلس العزاء الحسيني على روحه الطاهرة
صحن الإمام الهادي عليه السلام
رواق السيدة الزهراء عليها السلام
يوم الأحد 6 محرم الحرام 1443
الساعة 6:30 عصرا
العتبة المعصومية المقدسة
مكتب السيد العلوي قدس سره
مجمع التبلیغ و الإرشاد
Forwarded from [ مجمع التبليغ والإرشاد ] - [ السيد عادل العلوي ]
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
عنوان الفيديو: كل اىخير في باب الإمام الحسين عليه السلام
سماحة آية الله السيد عادل العلوي قدس سره
مشاهدة الفيديو في قناة lnstagram:
https://www.instagram.com/tv/CSs7EqCoXRn/?utm_medium=copy_link
سماحة آية الله السيد عادل العلوي قدس سره
مشاهدة الفيديو في قناة lnstagram:
https://www.instagram.com/tv/CSs7EqCoXRn/?utm_medium=copy_link
Forwarded from [ مجمع التبليغ والإرشاد ] - [ السيد عادل العلوي ]
بمناسبة رحيل العالم الرباني
آية الله السيد عادل العلوي قدس سره
يقيم موكب النجف الاشرف قم المقدسة
مجلس الترحيم و التكريم لخدماته المؤثره
لروحه الطاهره مساء يوم الجمعة
بعد صلاتي المغرب و العشاء 1400/29/5 المصادف 11 محرم الحرام
لذا نهيب بالمؤمنين الكرام و العلماء الاعلام الحضور و المشاركة
و لكم الاجر و الثواب
موكب نجف الأشرف _ مسجد الإمام الرضا عليه السلام _ گذر خان
مکتب السید العلوي قدس سره
آية الله السيد عادل العلوي قدس سره
يقيم موكب النجف الاشرف قم المقدسة
مجلس الترحيم و التكريم لخدماته المؤثره
لروحه الطاهره مساء يوم الجمعة
بعد صلاتي المغرب و العشاء 1400/29/5 المصادف 11 محرم الحرام
لذا نهيب بالمؤمنين الكرام و العلماء الاعلام الحضور و المشاركة
و لكم الاجر و الثواب
موكب نجف الأشرف _ مسجد الإمام الرضا عليه السلام _ گذر خان
مکتب السید العلوي قدس سره
Forwarded from [ مجمع التبليغ والإرشاد ] - [ السيد عادل العلوي ]
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
محاضرة سماحة آية الله السيد عادل العلوي (قدس سره) في طريق زيارة الأربعين
سنة 1441 ه
عنوان الفیدیو: زيارة الأربعين مقدمة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈
🌐 حتى يصلك الجديد:
🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442
🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad
أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
سنة 1441 ه
عنوان الفیدیو: زيارة الأربعين مقدمة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈
🌐 حتى يصلك الجديد:
🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442
🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad
أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
مقطف من كتاب :
#زيارة_الإمام_الحسين_زيارة_الله_في_العرش
لقد وردت نصوص كثيرة عن أهمّية زيارة الرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين وذرّيته الكرام .
وإنّ الزيارة تعني حضور الزائر عند المزور لإعلان الولاء والمحبّة ، وكسب الفيض والبركة ، وديموميّة الإطاعة والاتّباع ، والتحلّي بسيرتهم وأخلاقهم ، وتحصيل الأجر والثواب ، وغير ذلک ممّـا يذكر في فلسفة الزيارة وثوابها وفضائلها.
وفي زيارة سيّدنا ومولانا الإمام الحسين سيّد الشهداء(ع) وردت روايات كثيرة جدّآ تدلّ على عظمة زيارته المقدّسة وفضلها وبركاتها وآثارها في الدنيا والآخرة[1] ، وقد امتاز بعضها بأمر قلّ ما نجده في باقي الزيارات الواردة في حقّ
الأنبياء والأوصياء :، وذلک أنّه من زاره زار الله في عرشه ، وهذا من الأمر العظيم ، والصعب المستصعب الذي لا يتحمّله إلّا ملک مقرّب أو نبيّ مرسل ، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان .
فإنّ زيارة الله في العرش يعني تجلّي الله في أسمائه وصفاته ، وهذا يعني لمن زار الحسين(ع) بشرط أن يكون عارفآ بحقّه ومقامه العظيم ، فإنّه يرى تجلّي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في وجود الإمام الحسين(ع)وحياته الكريمة ، وسيرته المباركة، وحينئذٍ من يرى الحسين فيرى الله سبحانه ، فإنّه بوجوده المقدّس أعظم آية تدلّنا على الله سبحانه ، واجب الوجود لذاته ، المستجمع لجميع صفات الجمال والكمال والجلال .
#سماحة_آية_الله_سيد_عادل_العلوي_قدس_سره
#زيارة_الإمام_الحسين_زيارة_الله
اقرء المزيد في موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/book/7760/2397/
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈
🌐 حتى يصلك الجديد:
🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442
🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad
أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
#زيارة_الإمام_الحسين_زيارة_الله_في_العرش
لقد وردت نصوص كثيرة عن أهمّية زيارة الرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين وذرّيته الكرام .
وإنّ الزيارة تعني حضور الزائر عند المزور لإعلان الولاء والمحبّة ، وكسب الفيض والبركة ، وديموميّة الإطاعة والاتّباع ، والتحلّي بسيرتهم وأخلاقهم ، وتحصيل الأجر والثواب ، وغير ذلک ممّـا يذكر في فلسفة الزيارة وثوابها وفضائلها.
وفي زيارة سيّدنا ومولانا الإمام الحسين سيّد الشهداء(ع) وردت روايات كثيرة جدّآ تدلّ على عظمة زيارته المقدّسة وفضلها وبركاتها وآثارها في الدنيا والآخرة[1] ، وقد امتاز بعضها بأمر قلّ ما نجده في باقي الزيارات الواردة في حقّ
الأنبياء والأوصياء :، وذلک أنّه من زاره زار الله في عرشه ، وهذا من الأمر العظيم ، والصعب المستصعب الذي لا يتحمّله إلّا ملک مقرّب أو نبيّ مرسل ، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان .
فإنّ زيارة الله في العرش يعني تجلّي الله في أسمائه وصفاته ، وهذا يعني لمن زار الحسين(ع) بشرط أن يكون عارفآ بحقّه ومقامه العظيم ، فإنّه يرى تجلّي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في وجود الإمام الحسين(ع)وحياته الكريمة ، وسيرته المباركة، وحينئذٍ من يرى الحسين فيرى الله سبحانه ، فإنّه بوجوده المقدّس أعظم آية تدلّنا على الله سبحانه ، واجب الوجود لذاته ، المستجمع لجميع صفات الجمال والكمال والجلال .
#سماحة_آية_الله_سيد_عادل_العلوي_قدس_سره
#زيارة_الإمام_الحسين_زيارة_الله
اقرء المزيد في موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/book/7760/2397/
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈
🌐 حتى يصلك الجديد:
🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442
🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad
أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
www.alawy.net
الفصل الثاني عشر ـ زيارة الإمام الحسين - علیه السلام - زيارة الله في العرش
279 - الإمام الحسين (علیه السلام) في…
279 - الإمام الحسين (علیه السلام) في…
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
Forwarded from [ مجمع التبليغ والإرشاد ] - [ السيد عادل العلوي ]
ذكرى أربـعـيـن
سماحة آية الله المرحوم السيد عادل العلوي
الخميس 9 صفر 1443 بعد صلاة المغربين
العنوان: گذر خان مسجد الإمام الرضا علیه السلام (الموكب)
مجلس النساء الساعة السادسة عصراً في حسينية فدک الزهراء عليها السلام
(بيت السيد العلوي)
(مجمع التبليغ والإرشاد)
-----------------------
مجلس بزرگداشت به مناسبت
چهلمین روز درگذشت
آیت الله مرحوم سید عادل علوی
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1400 بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: قم . گذر خان . مسجد إمام رضا علیه السلام (موكب)
مجلس زنانه: حسینیه فدک الزهراء علیها السلام . ساعت 6 بعد از ظهر
(بیت آیت الله علوی)
(بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد)
سماحة آية الله المرحوم السيد عادل العلوي
الخميس 9 صفر 1443 بعد صلاة المغربين
العنوان: گذر خان مسجد الإمام الرضا علیه السلام (الموكب)
مجلس النساء الساعة السادسة عصراً في حسينية فدک الزهراء عليها السلام
(بيت السيد العلوي)
(مجمع التبليغ والإرشاد)
-----------------------
مجلس بزرگداشت به مناسبت
چهلمین روز درگذشت
آیت الله مرحوم سید عادل علوی
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1400 بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: قم . گذر خان . مسجد إمام رضا علیه السلام (موكب)
مجلس زنانه: حسینیه فدک الزهراء علیها السلام . ساعت 6 بعد از ظهر
(بیت آیت الله علوی)
(بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد)
بسم الله الرحمن الرحيم
(یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ)
چهل روز گذشت
مجلس بزرگداشت به مناسبت
چهلمین روز درگذشت
آیت الله مرحوم سید عادل علوی
پنجشنبه 25 شهریور 1400 بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: قم . گذر خان . مسجد إمام رضا علیه السلام (موكب)
مجلس زنانه: حسینیه فدک الزهراء علیها السلام . ساعت 6 بعد از ظهر
(بیت آیت الله علوی)
(بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد)
(یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ)
چهل روز گذشت
مجلس بزرگداشت به مناسبت
چهلمین روز درگذشت
آیت الله مرحوم سید عادل علوی
پنجشنبه 25 شهریور 1400 بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: قم . گذر خان . مسجد إمام رضا علیه السلام (موكب)
مجلس زنانه: حسینیه فدک الزهراء علیها السلام . ساعت 6 بعد از ظهر
(بیت آیت الله علوی)
(بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد)
خارج #الفقه_112
28 #شوال #عام_1442
مسألة 5: لو نسيتها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
أقول: يقع الكلام فيما لو نسي جلسة الإستراحة فإنّه ان تذكرها بعد التجاوز عن محلها وفي الركن الآخر كما لو تذكرها في الركوع أو بعدها فلا شيء عليه، وإن تذكرها قبل أن يدخل في الركوع فإنّه يرجع إليها، كما هو الحال في الأجزاء والأفعال المنسية إذا ذكرت قبل الدخول في الركن.
وذهب من الأعلام المعاصرين إلى أنّ الظاهر عدم إمكان التدارك، فليس له الرجوع.
والوجه في ذلك: لأنّ الواجب في جلسة الإستراحة على القول به ليس مطلق الجلوس بعد السجود، بل حصّة خاصة من الجلسة وهي الجلوس عن السجود أي الجلوس المقيد بكونه من السجدة الثانية، وبعبارة أخرى: هي رفع الرأس عن السجود أوّلاً، والإستواء جالساً ثانياً كما ورد في النصوص، ومن الواضح المعلوم أنّ هذا غير قابل للتدارك إلّا بإعادة السجود ولو فعل فإنّه يلزمه الزيادة العمدية في السجدة الواحدة الموجبة للبطلان.
ونظير هذا في صلاته لحديث لا تعاد، وليس له التدارك لعدم إمكانه، لأنّ الواجب هوالقيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع، فتداركه عرفاً وشرعاً يتوقف على إعادة الركوع حتى يصدق القيام عن الركوع وليس بعد الركوع وهذا يستلزم زيادة الركن ممّا يوجب البطلان، فتأمل.
والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره من إعادتها لو نسيها وتذكرها قبل أن يدخل في الركوع، فهي كسائر الأجزاء المنسية.
فصل: في سائر أقسام السجود
مسألة: 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلاً في أحكام الخلل ـ في الصلاة ـ .
مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي: ألم تنزيل وعند قوله (ولا يستكبرون).
وحم فصلت عند قوله: (تعبدون) والنجم والعلق وهي سورة إقرأ بإسم ـ عند ختمها.
أقول: يقع الكلام في هذا الفصل في سائر أقسام السجود، في المسألة الأولى من الفصل الجديد يتعرض إلى وجوب السجود للسهو في الصلاة في موارد خاصة والحال تفصيل المسألة إلى محلها في بيان أحكام الخلل في الصلاة.
وفي المسألة الثانية يتعرّض إلى وجوب السجود لآيات العزائم الأربع وتسمى بسجدة التلاوة، فإنّه من يتلو ويقرء هذه الآيات يجب عليه أن يسجد سجدة التلاوة، ويقع الكلام في مقامات: الأول: في أدلة الوجوبي التكليفي فيدل على ذلك وجوه: الأول: دعوى الإجماع بقسميه المحصل والمنقول كما عن الشيخ والعلامة والشهيد والمحقق الثاني والسند في المدارك، والفاضل الإصفهاني والمحدث البحراني وغيرهم والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية في الوجوب.
قال في الذكرى: (يجب منها ـ يعني من السجدات ـ أربع وهي: ألم تنزيل وفصلّت والنجم وإقرأ، لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية، وإجماعهم حجة).
الثاني: تمسكاً بطائفة من الروايات منها الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة ومنها: صحيحة الحذاء.
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها (الوسائل: باب 36 من أبواب الحائض الحديث الأول).
ومنها: صحيفة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يقرء بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثم تذكر بعد، قال: يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم وإقرأ بإسم ربك.. (الوسائل باب 44 من أبواب قراءة القرآن الحديث الثاني).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك ولك كبّر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم وإقرء بإسم ربك (الوسائل : 5 باب 2 من أبواب قراءة القرآن الحديث الأول.
ومنها: صحيحة الحلبي المروي عن المستطرقات قال عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟
قال عليه السلام : يسجد إذا كانت من العزائم.
ومنها: صحيحة داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام إن العزائم الأربع: إقرء بإسم ربك الذي خلق، والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة (الوسائل باب 2 من أبواب قراءة القرآن: الحديث 7).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن رجل سمع السجدة تقرء؟ قال: لأنه سجد متضمنا القراءة مقطعاً لهما (الوسائل: باب 43 ح ونحوها غيرها، فالحكم لوجوب السجود لآيات العزائم .
المقام الثاني: في آيات العزائم فهل يوجب السجود والموضوع الحكم تلاوة تمام الآية فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أن الوجوب هو تلاوة نفس القلة المتضمنة للسجدة ولا معتبر عسرة بما قبلها ولا ما بعدها:
(المعتبر: 2: 274).
ويستدل بهذا القول الثاني بوجهين: الأول: لأت بسبب السجدة هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعند الإنتهاء إلى هذه النقطة يتحقق الموجب المقتضي، ولازمه عدم الإمتداد بغيرها لا من قبلها ولا من بعدها.
وأورد عليه: أنّ الموجب للسجدة كما عليه الضرورة هو التلاوة الخارجية أو السماع كما ورد في نصوص الباب، وليس نفس الأمر، وإلا وجب السجود دائماً سواء قرأ أم لم يقرء.
28 #شوال #عام_1442
مسألة 5: لو نسيتها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
أقول: يقع الكلام فيما لو نسي جلسة الإستراحة فإنّه ان تذكرها بعد التجاوز عن محلها وفي الركن الآخر كما لو تذكرها في الركوع أو بعدها فلا شيء عليه، وإن تذكرها قبل أن يدخل في الركوع فإنّه يرجع إليها، كما هو الحال في الأجزاء والأفعال المنسية إذا ذكرت قبل الدخول في الركن.
وذهب من الأعلام المعاصرين إلى أنّ الظاهر عدم إمكان التدارك، فليس له الرجوع.
والوجه في ذلك: لأنّ الواجب في جلسة الإستراحة على القول به ليس مطلق الجلوس بعد السجود، بل حصّة خاصة من الجلسة وهي الجلوس عن السجود أي الجلوس المقيد بكونه من السجدة الثانية، وبعبارة أخرى: هي رفع الرأس عن السجود أوّلاً، والإستواء جالساً ثانياً كما ورد في النصوص، ومن الواضح المعلوم أنّ هذا غير قابل للتدارك إلّا بإعادة السجود ولو فعل فإنّه يلزمه الزيادة العمدية في السجدة الواحدة الموجبة للبطلان.
ونظير هذا في صلاته لحديث لا تعاد، وليس له التدارك لعدم إمكانه، لأنّ الواجب هوالقيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع، فتداركه عرفاً وشرعاً يتوقف على إعادة الركوع حتى يصدق القيام عن الركوع وليس بعد الركوع وهذا يستلزم زيادة الركن ممّا يوجب البطلان، فتأمل.
والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره من إعادتها لو نسيها وتذكرها قبل أن يدخل في الركوع، فهي كسائر الأجزاء المنسية.
فصل: في سائر أقسام السجود
مسألة: 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلاً في أحكام الخلل ـ في الصلاة ـ .
مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي: ألم تنزيل وعند قوله (ولا يستكبرون).
وحم فصلت عند قوله: (تعبدون) والنجم والعلق وهي سورة إقرأ بإسم ـ عند ختمها.
أقول: يقع الكلام في هذا الفصل في سائر أقسام السجود، في المسألة الأولى من الفصل الجديد يتعرض إلى وجوب السجود للسهو في الصلاة في موارد خاصة والحال تفصيل المسألة إلى محلها في بيان أحكام الخلل في الصلاة.
وفي المسألة الثانية يتعرّض إلى وجوب السجود لآيات العزائم الأربع وتسمى بسجدة التلاوة، فإنّه من يتلو ويقرء هذه الآيات يجب عليه أن يسجد سجدة التلاوة، ويقع الكلام في مقامات: الأول: في أدلة الوجوبي التكليفي فيدل على ذلك وجوه: الأول: دعوى الإجماع بقسميه المحصل والمنقول كما عن الشيخ والعلامة والشهيد والمحقق الثاني والسند في المدارك، والفاضل الإصفهاني والمحدث البحراني وغيرهم والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية في الوجوب.
قال في الذكرى: (يجب منها ـ يعني من السجدات ـ أربع وهي: ألم تنزيل وفصلّت والنجم وإقرأ، لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية، وإجماعهم حجة).
الثاني: تمسكاً بطائفة من الروايات منها الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة ومنها: صحيحة الحذاء.
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها (الوسائل: باب 36 من أبواب الحائض الحديث الأول).
ومنها: صحيفة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يقرء بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثم تذكر بعد، قال: يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم وإقرأ بإسم ربك.. (الوسائل باب 44 من أبواب قراءة القرآن الحديث الثاني).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك ولك كبّر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم وإقرء بإسم ربك (الوسائل : 5 باب 2 من أبواب قراءة القرآن الحديث الأول.
ومنها: صحيحة الحلبي المروي عن المستطرقات قال عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟
قال عليه السلام : يسجد إذا كانت من العزائم.
ومنها: صحيحة داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام إن العزائم الأربع: إقرء بإسم ربك الذي خلق، والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة (الوسائل باب 2 من أبواب قراءة القرآن: الحديث 7).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن رجل سمع السجدة تقرء؟ قال: لأنه سجد متضمنا القراءة مقطعاً لهما (الوسائل: باب 43 ح ونحوها غيرها، فالحكم لوجوب السجود لآيات العزائم .
المقام الثاني: في آيات العزائم فهل يوجب السجود والموضوع الحكم تلاوة تمام الآية فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أن الوجوب هو تلاوة نفس القلة المتضمنة للسجدة ولا معتبر عسرة بما قبلها ولا ما بعدها:
(المعتبر: 2: 274).
ويستدل بهذا القول الثاني بوجهين: الأول: لأت بسبب السجدة هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعند الإنتهاء إلى هذه النقطة يتحقق الموجب المقتضي، ولازمه عدم الإمتداد بغيرها لا من قبلها ولا من بعدها.
وأورد عليه: أنّ الموجب للسجدة كما عليه الضرورة هو التلاوة الخارجية أو السماع كما ورد في نصوص الباب، وليس نفس الأمر، وإلا وجب السجود دائماً سواء قرأ أم لم يقرء.
الثاني: ما ذكره صاحب الحدائق من أن ذلك مقتضى ظواهر الأخبار لتعليق السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قراءتها أو إستماعها، وإعتبار من السجدة إنّما هو لفظ السجدة، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير وعند الشك به فالأصل عدم التقدير، ولكن قد إتفق الأصحاب على خلاف هذا القول مما يمنع الإلتزام به، وإلّا فهو مقتضى الجمود على ظواهر النصوص.
وأورد عليه: أنه من الضروري أنه لا يمكن القول بأنّ المقام من إستعمال اللفظ في اللفظ، فحمل السجدة الواردة في النصوص على لفظ السجدة حتى يكون من باب استعمال اللفظ في اللفظ وهذا ما لا يمكن المصير إليه وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17426/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
وأورد عليه: أنه من الضروري أنه لا يمكن القول بأنّ المقام من إستعمال اللفظ في اللفظ، فحمل السجدة الواردة في النصوص على لفظ السجدة حتى يكون من باب استعمال اللفظ في اللفظ وهذا ما لا يمكن المصير إليه وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17426/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
www.alawy.net
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 28 شوال لسنة 1442 هـ في المسألة الخامسة لونسيتها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع…
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
خارج #الفقه_113
2 #ذي_القعدة #عام_1442
يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في آيات العزائم ووجوب سجدة التلاوة عند قرائتها أو إستماعها، والكلام في الموجوب للسجود والموضوع لحكم وجوب السجدة فهل عند تتلى الآية بتمامها فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أنّ الموجب وموضوع الحكم هو نفس الكلمة المتضمنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها لا ما بعدها؟
إختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور إلى الأوّل وحكى عليه الإجماع والإتفاق إلّا أنّه يظهر من المحقق في (المعتبر: 2: 273) القول بالثاني ونسب ذلك إلى الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق: (8: 334).
ويستدل للقول الثاني بوجهين كما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين:
الأوّل: أنّ سبب السجدة ووجوبها هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعندما ينتهي إلى هذه اللفظة بأي مشتق منها فإنّه يتحقق المقتضي والموجب للوجب فيجب السجدة فوراً، فلا إعتداد بغيرها حينئذٍ.
وأورد عليه: بسقوط هذا الوجه فإنّه من الضرورة أنّ الموجب والمقتضي للسجدة إنّما هو التلاوة الخارجية أو السماع كما هو ظاهر النصوص الواردة في الباب وليس الموجب نفس الأمر، وإلّا وجب السجود دائماً سواء قرأت الآية أم لم تقرء كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية التي تضمنها القرآن الكريم من الصلاة والزكاة ونحوهما فإنّه وجوبهما غير منوط بالقراءة وهذا واضح الفساد، فليس الموجب للسجدة هي اللّفظة الدّالة على السجود.
الثاني: ما أشار إليه في الحدائق من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار من حيث تعليق السجود في جملة منها على قراءة السجدة أو سماعها أو إستماعها أوّلاً، وثانياً: المتبادر من السجدة إنّما هو لفظ السجدة، لأنّ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير والأصل العقلاني عند الشك في التقدير أصالة العدم، فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك ولكن إتفاق الأصحاب على خلافه يمنع عن الإلتزام به وأورد عليه: إنّه لا يمكن القول بذلك بأنّ الوارد من لفظة السجدة في النصوص تحمل على اللفظ نفسه ويكون من باب إستعمال اللفظ في اللفظ أي إطلاق اللفظ وإرادة نفس اللّفظ ولكن بإعتبار ما يترتب عليه من حكم شرعي، وإنّما لا يحمل لعدم ورود هذه اللفظة (السجدة ) بمادتها وهيئتها في شيء من آيات العزائم، وإنّما الوجود فيها سائر الثقات الأخرى.
وعليه لابدّ من إرتكاب التقدير بما من يقدر في التام بمضاف، ويدور المقدار بين أن يكون المراد: (آية السجدة) أو (سورة السجدة) لصحة كلا الإطلاقين، إلّا أنّه نرفع اليد عن الثاني فإنّه مقطوع العدم لقيام الإجماع بل الضرورة على عدم مدخلية السورة في وجوب السجدة أوّلاً، وعدم الإمتداد بسائر الآيات ثانية، مضافاً إلى دلالة النصوص على أنّ المراد من السفرية هي الآية ننسها وليس السورة ثالثاً، كما يدل عليه موثقة عمار قال: عليه السلام: (إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها) (الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3).
فعليه: يتعيّن التقدير الأوّل أي (آية السجدة) ويظهر أنّ الموجب للسجود إنّما هو نفس الآية بتمامها، فلا عبرة ببعضها السابقة واللاحقة حتى النقطة المتضمنة للسجدة.
هذا بحسب ظاهر الدليل، وإن سلّمنا لمن باب التنزيل ورعايةً للخصم عدم وجود دليل على ذلك فيكون المقام من الشك في التكليف والأصل الجاري أصالة البراءة كما عند الأصوليين والاخباريين.
والمقام الآخر في البحث: إنّه إذ قلنا كما قال المشهور أنّ سبب الوجوب هو تمام الآية، فإنّه لا إشكال أن محل السجود سيكون بعد الفراغ من الآية، والوجه فيه: لعدم تحقق الموجب للسجود قبل ذلك.
وأمّا على القول والمبنى الثاني بأنّ الموجب للسجدة هو نفس الكلمة فحينئذٍ هل يتعين السجود بمجرد الإنتهاء عنها أو يؤخر إلى ما بعد الفراغ من الآية كما في الأوّل؟
إختلف الأعلام في ذلك وإضطربت كلماتهم وقد وقع الخلط بين هذا المقام وما قبله، والأولى التفكيك بين المقامين والجهتين، فالمعروف والمشهور هو التأخير حتى يتمّ الآية سواء على المبنى الأوّل أو الثاني، ولكن المحقق في المعتبر أشار إلى أنّ موضع السجود في خصوص سورة (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله) ونسب هذا القول إلى الشيخ في الخلاف، إلّا أنّه نفى الشهيد في الذكرى (3: 468) النسبة بأنها غير تامة وأنّ كلام الشيخ ليس صريحاً ولا ظاهراً.
نعم يمكن أن يستدل له بالفوريّة المعتبرة في سجدة التلاوة، إلّا أنه لو تم دليل الفورية لعمّ الآيات الأخرى فلا يختص بهذه الآية، أضف إلى ذلك إلى أنّه لم يتم دليل الفورية لعدم اقتضاء الأمر للفور أو التراخي إنّما يدل على مجرد الطلب وإنّما يعلم الفورية والترخي بالقرائن القائمة أو الحالية.
2 #ذي_القعدة #عام_1442
يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في آيات العزائم ووجوب سجدة التلاوة عند قرائتها أو إستماعها، والكلام في الموجوب للسجود والموضوع لحكم وجوب السجدة فهل عند تتلى الآية بتمامها فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أنّ الموجب وموضوع الحكم هو نفس الكلمة المتضمنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها لا ما بعدها؟
إختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور إلى الأوّل وحكى عليه الإجماع والإتفاق إلّا أنّه يظهر من المحقق في (المعتبر: 2: 273) القول بالثاني ونسب ذلك إلى الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق: (8: 334).
ويستدل للقول الثاني بوجهين كما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين:
الأوّل: أنّ سبب السجدة ووجوبها هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعندما ينتهي إلى هذه اللفظة بأي مشتق منها فإنّه يتحقق المقتضي والموجب للوجب فيجب السجدة فوراً، فلا إعتداد بغيرها حينئذٍ.
وأورد عليه: بسقوط هذا الوجه فإنّه من الضرورة أنّ الموجب والمقتضي للسجدة إنّما هو التلاوة الخارجية أو السماع كما هو ظاهر النصوص الواردة في الباب وليس الموجب نفس الأمر، وإلّا وجب السجود دائماً سواء قرأت الآية أم لم تقرء كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية التي تضمنها القرآن الكريم من الصلاة والزكاة ونحوهما فإنّه وجوبهما غير منوط بالقراءة وهذا واضح الفساد، فليس الموجب للسجدة هي اللّفظة الدّالة على السجود.
الثاني: ما أشار إليه في الحدائق من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار من حيث تعليق السجود في جملة منها على قراءة السجدة أو سماعها أو إستماعها أوّلاً، وثانياً: المتبادر من السجدة إنّما هو لفظ السجدة، لأنّ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير والأصل العقلاني عند الشك في التقدير أصالة العدم، فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك ولكن إتفاق الأصحاب على خلافه يمنع عن الإلتزام به وأورد عليه: إنّه لا يمكن القول بذلك بأنّ الوارد من لفظة السجدة في النصوص تحمل على اللفظ نفسه ويكون من باب إستعمال اللفظ في اللفظ أي إطلاق اللفظ وإرادة نفس اللّفظ ولكن بإعتبار ما يترتب عليه من حكم شرعي، وإنّما لا يحمل لعدم ورود هذه اللفظة (السجدة ) بمادتها وهيئتها في شيء من آيات العزائم، وإنّما الوجود فيها سائر الثقات الأخرى.
وعليه لابدّ من إرتكاب التقدير بما من يقدر في التام بمضاف، ويدور المقدار بين أن يكون المراد: (آية السجدة) أو (سورة السجدة) لصحة كلا الإطلاقين، إلّا أنّه نرفع اليد عن الثاني فإنّه مقطوع العدم لقيام الإجماع بل الضرورة على عدم مدخلية السورة في وجوب السجدة أوّلاً، وعدم الإمتداد بسائر الآيات ثانية، مضافاً إلى دلالة النصوص على أنّ المراد من السفرية هي الآية ننسها وليس السورة ثالثاً، كما يدل عليه موثقة عمار قال: عليه السلام: (إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها) (الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3).
فعليه: يتعيّن التقدير الأوّل أي (آية السجدة) ويظهر أنّ الموجب للسجود إنّما هو نفس الآية بتمامها، فلا عبرة ببعضها السابقة واللاحقة حتى النقطة المتضمنة للسجدة.
هذا بحسب ظاهر الدليل، وإن سلّمنا لمن باب التنزيل ورعايةً للخصم عدم وجود دليل على ذلك فيكون المقام من الشك في التكليف والأصل الجاري أصالة البراءة كما عند الأصوليين والاخباريين.
والمقام الآخر في البحث: إنّه إذ قلنا كما قال المشهور أنّ سبب الوجوب هو تمام الآية، فإنّه لا إشكال أن محل السجود سيكون بعد الفراغ من الآية، والوجه فيه: لعدم تحقق الموجب للسجود قبل ذلك.
وأمّا على القول والمبنى الثاني بأنّ الموجب للسجدة هو نفس الكلمة فحينئذٍ هل يتعين السجود بمجرد الإنتهاء عنها أو يؤخر إلى ما بعد الفراغ من الآية كما في الأوّل؟
إختلف الأعلام في ذلك وإضطربت كلماتهم وقد وقع الخلط بين هذا المقام وما قبله، والأولى التفكيك بين المقامين والجهتين، فالمعروف والمشهور هو التأخير حتى يتمّ الآية سواء على المبنى الأوّل أو الثاني، ولكن المحقق في المعتبر أشار إلى أنّ موضع السجود في خصوص سورة (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله) ونسب هذا القول إلى الشيخ في الخلاف، إلّا أنّه نفى الشهيد في الذكرى (3: 468) النسبة بأنها غير تامة وأنّ كلام الشيخ ليس صريحاً ولا ظاهراً.
نعم يمكن أن يستدل له بالفوريّة المعتبرة في سجدة التلاوة، إلّا أنه لو تم دليل الفورية لعمّ الآيات الأخرى فلا يختص بهذه الآية، أضف إلى ذلك إلى أنّه لم يتم دليل الفورية لعدم اقتضاء الأمر للفور أو التراخي إنّما يدل على مجرد الطلب وإنّما يعلم الفورية والترخي بالقرائن القائمة أو الحالية.
نعم بما يستدل على الفورية بما يستفاد من النصوص الدالة على المنع من قراءة آية العزيمة في الصلاة وعلّل ذلك بأنّه يلزم الزيادة في المكتوبة (الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول)، فإنّه جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لما تحققت الزيادة الموجبة للبطلان، فدّلت النصوص حينئذٍ على اعتبار الفور في هذه السجدة.
وربّما يقال أنّ المراد من الفورية في المقام هي الفورية العرفية بالدّقة العقلية ولا تنافي التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآية حينئذٍ لا سيما لو كان الباقي منها كلمة واحدة كما في سورة العلق، أو أتمها في حال الهوي إلى السجود، كما دلّت موثقة سماعة صريحاً على ذلك في قوله عليه السلام: من قرأ (إقرأ بإسم ربك) فإذا ختمها فليسجد (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة الحديث: 2).
وعليه: فالأقوى أنّ موضع السجدة هو الفراغ عن الآية من غير فرق بين القولين والمبنيين، فتأمل .
فإنّ الصدق العرفي يختلف بإختلاف الموارد فالأحوط إستحباباً على المبنى الثاني أن يكون بعد لفظ ما يدل على السجدة، وأمّا المقام الآخر في البحث فيدور حول وجوب التلاوة على السامع كالمستمع أو إستحباب ذلك، فإنّه لا إشكال كما عليه النّص الفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع، وإنّما الكلام في السامع من غير إختيار وإنصاف فهل يجب عليه؟
إختلف الأعلام في ذلك: فإنّه حكي عن غير واحد من القدماء والمتأخرين القول بالوجوب وعن الحلّي الإجماع عليه كما اختاره المصنف، ولكن المحكي عن جماعة الإستحباب، وقيل أنّه مذهب الأكثر أو أنّه المشهور، بل عن الخلاف (1: 431).
والتذكرة (3: 213) دعوى الإجماع عليه.
والظاهر كما هو المختار القول الثاني، فإنّه وإن كان مقتضى غير واحد من الأخبار هو الإطلاق الشامل لصورتي السماع والإستماع إلّا أنّه ينصرف إلى الثاني فلا من تقييد الحكم بالمستمع كما يدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان وقد صرح فيها بالتفصيل أوّلاً، وتحصيلي الحكم بالمستمع ثانياً.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته، مستحقاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. (الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن: الحديث: 1) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17427/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
وربّما يقال أنّ المراد من الفورية في المقام هي الفورية العرفية بالدّقة العقلية ولا تنافي التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآية حينئذٍ لا سيما لو كان الباقي منها كلمة واحدة كما في سورة العلق، أو أتمها في حال الهوي إلى السجود، كما دلّت موثقة سماعة صريحاً على ذلك في قوله عليه السلام: من قرأ (إقرأ بإسم ربك) فإذا ختمها فليسجد (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة الحديث: 2).
وعليه: فالأقوى أنّ موضع السجدة هو الفراغ عن الآية من غير فرق بين القولين والمبنيين، فتأمل .
فإنّ الصدق العرفي يختلف بإختلاف الموارد فالأحوط إستحباباً على المبنى الثاني أن يكون بعد لفظ ما يدل على السجدة، وأمّا المقام الآخر في البحث فيدور حول وجوب التلاوة على السامع كالمستمع أو إستحباب ذلك، فإنّه لا إشكال كما عليه النّص الفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع، وإنّما الكلام في السامع من غير إختيار وإنصاف فهل يجب عليه؟
إختلف الأعلام في ذلك: فإنّه حكي عن غير واحد من القدماء والمتأخرين القول بالوجوب وعن الحلّي الإجماع عليه كما اختاره المصنف، ولكن المحكي عن جماعة الإستحباب، وقيل أنّه مذهب الأكثر أو أنّه المشهور، بل عن الخلاف (1: 431).
والتذكرة (3: 213) دعوى الإجماع عليه.
والظاهر كما هو المختار القول الثاني، فإنّه وإن كان مقتضى غير واحد من الأخبار هو الإطلاق الشامل لصورتي السماع والإستماع إلّا أنّه ينصرف إلى الثاني فلا من تقييد الحكم بالمستمع كما يدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان وقد صرح فيها بالتفصيل أوّلاً، وتحصيلي الحكم بالمستمع ثانياً.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته، مستحقاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. (الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن: الحديث: 1) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17427/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
www.alawy.net
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 2 ذي القعدة لسنة 1442 في آيات العزائم ووجوب سجدة التلاوة (113)
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
خارج #الفقه_114
3 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق في سجدة التلاوة لآيات العزائم يقع الكلام أنّ وجوب السجود يا ترى بعد إتمام الآية أو عند التلفظ بما يدل على السجود، فقد إختلف الأعلام في ذلك كما مرّ فعن جماعة التصريح بأنّه بعد ختم الآية كما عليه المصنف في قوله: (عند ختمها) وكأنما أرسل إرسال المسلمات كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره (المستمسك: 6: 412) وفي الحدائق: (ظاهرهم الإتفاق عليه) وفي مفتاح الكرامة: (صرّح جمهور علمائنا بأنّ مواضع السجود في الأربع آخر الآية) وفي المعتبر عن الخلاف أن موضع السجود في (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي) قبل إتمام الآية، وقال في المبسوط عند قوله تعالى: (إن كنتم إياه تعبدون) والأول أولى.
ولكن الشهيد قدس سره ردّ النسبة إلى الشيخ فإنّ كلامه لا يدل على ذلك لا ظاهراً ولا صريحاً، بل ظاهر الخلاف أنّه يجب السجود عند آخر الآية وختمها، ويشهد لذلك: أنّه ذكر في أوّل المسألة أنّ موضوع وجوب السجود عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ثم قال: وأيضاً قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن) هو من الأمر، وفعل الأمر يقتضي النور عندنا ـ والتراخي إنّما يحتاج إلى معرفة ودليل ـ والأمر الدال على الفورية يقتضي السجود عقيب الآية ـ أي عند تمامها وختمها، ومن المعلوم أنّ آخر الآية (تعبدون) ثم ذكر: أنه لا خلاف بين المسلمين ـ وأهل القبلة ـ في ذلك ـ على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم، وإنّ ما ذكره ـ ونسب إلى الشيخ ـ لا قائل به.
وإن إحتج بالفور ـ ممّاغ يدل بظاهره على أن يكون السجود بعد اللفظة الدالة على ذلك مباشرة ـ فجوابه هذا من الفور في الدقة العقلية والخطابات الشرعية إنّما هي منزلة منزلة المتفاهم العرفي، فيراد من الفور الفور العرفي الذي يتسامح فيه في الجملة، وهذا المقدار من التأخير حتى إتمام الآية لا يخلّ ولا ينافي الفور عرفاً، ولو كان كذلك للزم وجوب السجود فوراً في باقي آيات العزائم عند صيغة الأمر، وحذف ما بعده من اللفظ وهذا ما لم يقل به أحد، إنتهى كلامه رفع الله مقامه.
وفي الحدائق: (لا يخفى أنّ ظاهر الأخبار التي قدمنا هو السجود ـ مباشرة ـ عند ذكر السجدة، والوجه في ذلك: لتعلق السجود في جملة من الأخبار على سماع السجدة أو قراءتها أو إستماعها أولاً، والمتبادر منها هو لفظ السجدة ثانياً، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير بمضاف ثالثاً، والأصل العقلاني عند الشك في التقدير هو الأصل العدم رابعاً، فثبت المطلوب عن فورية السجود عند لفظ السجدة ويكون حينئذٍ من إستعمال اللفظ في اللفظ بإعتبار ما يلفظ من حكم شرعي وهو وجوب السجود إلى أن قال: إلّا أن الخروج عمّا ظاهره الإتفاق عليه بأنه بعد تمام الآية من الأمر المشكل، فكيف يمكن لنا مخالفة ما هو متفق عليه بمجرد ما ذكرناه من الوجوه في ظواهر الأخبار.
وأورد على صاحب الحدائق: أوّلاً: إن حمل السجدة على لفظ السجدة في الأخبار من باب إطلاق اللفظ في اللفظ، حتى لا يلزم التقدير بتقدير المضاف وهي من قرء آية السجدة هي يدل على تمامها من جعل السجدة حينئذٍ موضوعاً للقراءة أو الإستماع، فهذا ممّا لا يمكن الذهاب إليه، والوجه في ذلك: لعدم وجود هذه اللفظة بما دتها وهيئتها في آيات السجود أوّلاً، وإنّما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود ثانياً مضافاً إلى أنّه خلاف ظاهر جملة من الأخبار ثالثاً، مثل صحيحة الحلبي: (عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ) قال عليه السلام: يسجد) (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1).
وفي خبر وهب: (إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك أن تركع بها) (الوسائل: باب 37 الحديث: 3) ونحوهما غيرهما ممّا يدل ويعين كون المراد من السجدة هي آية السجدة إلى إطلاق اللفظ إرادة المعنى وليس حفظ السجدة أي إطلاق اللفظ في اللفظ فالمراد الآية التي يجب السجود بقراءتها وإستماعها.
وعليه: لا محيص من إرتكاب التقدير وهو أما أن يكون عبارة عن السورة أي سورة السجدة وهذا مقطوع العدم لقيام الإجماع على عدم مدخلية السورة في الوجوب أو التقدير: آية سجدة كما هو المتعين كما مرّ.
ثم يرد الإشكال كذلك على من إستدل بأنّ الأمر يدل على الفور، فيجب حينئذٍ أن يسجد فوراً عند قراءة أو إستماع اللفظة الدالة على السجود فإنّ المراد بوجوب السجود هو بإعتبار الأمر الذي تضمنتها الآية الكريمة، فلو كان كذلك لما توقف وجوب السجود على القراءة في الخارج والحال ما نحن فيه ليس كذلك فإنّ وجود السجود متوقف على الوجود الخارجي وهذا يكون بعد قراءة تمام الآية كما تضمنته النصوص.
3 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق في سجدة التلاوة لآيات العزائم يقع الكلام أنّ وجوب السجود يا ترى بعد إتمام الآية أو عند التلفظ بما يدل على السجود، فقد إختلف الأعلام في ذلك كما مرّ فعن جماعة التصريح بأنّه بعد ختم الآية كما عليه المصنف في قوله: (عند ختمها) وكأنما أرسل إرسال المسلمات كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره (المستمسك: 6: 412) وفي الحدائق: (ظاهرهم الإتفاق عليه) وفي مفتاح الكرامة: (صرّح جمهور علمائنا بأنّ مواضع السجود في الأربع آخر الآية) وفي المعتبر عن الخلاف أن موضع السجود في (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي) قبل إتمام الآية، وقال في المبسوط عند قوله تعالى: (إن كنتم إياه تعبدون) والأول أولى.
ولكن الشهيد قدس سره ردّ النسبة إلى الشيخ فإنّ كلامه لا يدل على ذلك لا ظاهراً ولا صريحاً، بل ظاهر الخلاف أنّه يجب السجود عند آخر الآية وختمها، ويشهد لذلك: أنّه ذكر في أوّل المسألة أنّ موضوع وجوب السجود عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ثم قال: وأيضاً قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن) هو من الأمر، وفعل الأمر يقتضي النور عندنا ـ والتراخي إنّما يحتاج إلى معرفة ودليل ـ والأمر الدال على الفورية يقتضي السجود عقيب الآية ـ أي عند تمامها وختمها، ومن المعلوم أنّ آخر الآية (تعبدون) ثم ذكر: أنه لا خلاف بين المسلمين ـ وأهل القبلة ـ في ذلك ـ على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم، وإنّ ما ذكره ـ ونسب إلى الشيخ ـ لا قائل به.
وإن إحتج بالفور ـ ممّاغ يدل بظاهره على أن يكون السجود بعد اللفظة الدالة على ذلك مباشرة ـ فجوابه هذا من الفور في الدقة العقلية والخطابات الشرعية إنّما هي منزلة منزلة المتفاهم العرفي، فيراد من الفور الفور العرفي الذي يتسامح فيه في الجملة، وهذا المقدار من التأخير حتى إتمام الآية لا يخلّ ولا ينافي الفور عرفاً، ولو كان كذلك للزم وجوب السجود فوراً في باقي آيات العزائم عند صيغة الأمر، وحذف ما بعده من اللفظ وهذا ما لم يقل به أحد، إنتهى كلامه رفع الله مقامه.
وفي الحدائق: (لا يخفى أنّ ظاهر الأخبار التي قدمنا هو السجود ـ مباشرة ـ عند ذكر السجدة، والوجه في ذلك: لتعلق السجود في جملة من الأخبار على سماع السجدة أو قراءتها أو إستماعها أولاً، والمتبادر منها هو لفظ السجدة ثانياً، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير بمضاف ثالثاً، والأصل العقلاني عند الشك في التقدير هو الأصل العدم رابعاً، فثبت المطلوب عن فورية السجود عند لفظ السجدة ويكون حينئذٍ من إستعمال اللفظ في اللفظ بإعتبار ما يلفظ من حكم شرعي وهو وجوب السجود إلى أن قال: إلّا أن الخروج عمّا ظاهره الإتفاق عليه بأنه بعد تمام الآية من الأمر المشكل، فكيف يمكن لنا مخالفة ما هو متفق عليه بمجرد ما ذكرناه من الوجوه في ظواهر الأخبار.
وأورد على صاحب الحدائق: أوّلاً: إن حمل السجدة على لفظ السجدة في الأخبار من باب إطلاق اللفظ في اللفظ، حتى لا يلزم التقدير بتقدير المضاف وهي من قرء آية السجدة هي يدل على تمامها من جعل السجدة حينئذٍ موضوعاً للقراءة أو الإستماع، فهذا ممّا لا يمكن الذهاب إليه، والوجه في ذلك: لعدم وجود هذه اللفظة بما دتها وهيئتها في آيات السجود أوّلاً، وإنّما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود ثانياً مضافاً إلى أنّه خلاف ظاهر جملة من الأخبار ثالثاً، مثل صحيحة الحلبي: (عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ) قال عليه السلام: يسجد) (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1).
وفي خبر وهب: (إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك أن تركع بها) (الوسائل: باب 37 الحديث: 3) ونحوهما غيرهما ممّا يدل ويعين كون المراد من السجدة هي آية السجدة إلى إطلاق اللفظ إرادة المعنى وليس حفظ السجدة أي إطلاق اللفظ في اللفظ فالمراد الآية التي يجب السجود بقراءتها وإستماعها.
وعليه: لا محيص من إرتكاب التقدير وهو أما أن يكون عبارة عن السورة أي سورة السجدة وهذا مقطوع العدم لقيام الإجماع على عدم مدخلية السورة في الوجوب أو التقدير: آية سجدة كما هو المتعين كما مرّ.
ثم يرد الإشكال كذلك على من إستدل بأنّ الأمر يدل على الفور، فيجب حينئذٍ أن يسجد فوراً عند قراءة أو إستماع اللفظة الدالة على السجود فإنّ المراد بوجوب السجود هو بإعتبار الأمر الذي تضمنتها الآية الكريمة، فلو كان كذلك لما توقف وجوب السجود على القراءة في الخارج والحال ما نحن فيه ليس كذلك فإنّ وجود السجود متوقف على الوجود الخارجي وهذا يكون بعد قراءة تمام الآية كما تضمنته النصوص.
ثم كيف ما كان فإنّ العمدة في ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أن يكون وجوب السجود بعد تمام وختم الآية هو دعوى الإجماع والإتفاق بل بما تسالم عليه الأصحاب، كما يدل عليه موثقة سماعة إن قرأ: إقرء بإسم ربك فإذا ختمها فليسجد). (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2).
ومع الشك أنّه قبل إنتهاء الآية أو بعد ختمها فالمورد من الشك في التكليف ومجرى أصالة البراءة من وجوب السجود قبل إنتهاء الآية.
ولكن قد يرد على أصالة البراءة اشكال بأنّ المورد من الشك في التكليف به فيكون مورداً لوجوب الإحتياط.
بيان ذلك. لو عزم على إتمامها فإنّه يعلم إجمالاً بأنّه إما يجب السجود عليه فعلاً عند اللفظة الدالة على السجود أو بعد إتمام الآية، فيكون من الشك في المكلف به ومورده الإحتياط وجوباً.
ويدفع الإشكال: أنّ الشك ليس في تعيين الواجب وهو السجود الفعلي أو بعد الإتمام، بل الشك في وجوب السجود بقراءة بعض الآية وأنه عند تمام الآية فيكون من الشك في التكليف ومورده اصالة البراءة كما لا يخفى.
ثم يقع الكلام كما مر: في وجوب السجود لمن قرء وإستمع أما القارئ فيدل صريحاً عليه النصوص وأمّا المستمع فلظهور النصوص كما عليه الفتوى والإجماع، وأمّا السامع فقد إختلف الاعلام فيه على أقوال وذهب المصنف إلى أن الأظهر الحاجة بالمستمع كما عن السرائر، وجامع المقاصد والسالك وغيرها، بل في الحدائق: عليه الأكثر، وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع.
وإستدل له بإطلاق طائفة من الروايات المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع أيضاً منها:
خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : (إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فإسجدوا إن كنت على غير وضوء...) (الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن الحديثك 2).
وخبر إبن جعفر عن أخيه عليه السلام: (عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرء إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يومئ برأسه إيماءً. (الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 3) ونحوهما غيرها.
وأمّا القول الثاني: فعن الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه عدم وجوب السجود المسامع وإستدل به بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال عليه السلام: لا يسجد، إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستبقاً لها، أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (الوسائل باب 43 عن أبواب قراءة القرآن الحديث: 1).
ويقع الكلام في سند الحديث ودلالته فإنّه هناك من أشكل على السند بالضعف وعلى الدلالة بالقصور وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17428/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
ومع الشك أنّه قبل إنتهاء الآية أو بعد ختمها فالمورد من الشك في التكليف ومجرى أصالة البراءة من وجوب السجود قبل إنتهاء الآية.
ولكن قد يرد على أصالة البراءة اشكال بأنّ المورد من الشك في التكليف به فيكون مورداً لوجوب الإحتياط.
بيان ذلك. لو عزم على إتمامها فإنّه يعلم إجمالاً بأنّه إما يجب السجود عليه فعلاً عند اللفظة الدالة على السجود أو بعد إتمام الآية، فيكون من الشك في المكلف به ومورده الإحتياط وجوباً.
ويدفع الإشكال: أنّ الشك ليس في تعيين الواجب وهو السجود الفعلي أو بعد الإتمام، بل الشك في وجوب السجود بقراءة بعض الآية وأنه عند تمام الآية فيكون من الشك في التكليف ومورده اصالة البراءة كما لا يخفى.
ثم يقع الكلام كما مر: في وجوب السجود لمن قرء وإستمع أما القارئ فيدل صريحاً عليه النصوص وأمّا المستمع فلظهور النصوص كما عليه الفتوى والإجماع، وأمّا السامع فقد إختلف الاعلام فيه على أقوال وذهب المصنف إلى أن الأظهر الحاجة بالمستمع كما عن السرائر، وجامع المقاصد والسالك وغيرها، بل في الحدائق: عليه الأكثر، وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع.
وإستدل له بإطلاق طائفة من الروايات المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع أيضاً منها:
خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : (إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فإسجدوا إن كنت على غير وضوء...) (الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن الحديثك 2).
وخبر إبن جعفر عن أخيه عليه السلام: (عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرء إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يومئ برأسه إيماءً. (الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 3) ونحوهما غيرها.
وأمّا القول الثاني: فعن الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه عدم وجوب السجود المسامع وإستدل به بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال عليه السلام: لا يسجد، إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستبقاً لها، أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (الوسائل باب 43 عن أبواب قراءة القرآن الحديث: 1).
ويقع الكلام في سند الحديث ودلالته فإنّه هناك من أشكل على السند بالضعف وعلى الدلالة بالقصور وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17428/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
www.alawy.net
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 3 ذي القعدة لسنة 1442 في سجدة التلاوة لآيات العزائم (114)
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
خارج #الفقه_115
4 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: في السامع لآية السجدة هل يجب عليه السجود؟ إختلف الأعلام فذهب جمع إلى الوجوب وعند المصنف الأظهر وفي الحدائق عليه الأكثر وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والمستمع والسامع وإستدل له بعد الإجماع بجملة من النصوص الدالة على ذلك كما مرّ، وعن الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه عدم الوجوبوإستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).
فتكون قيداً لإطلاق ما ذكر في الوجه للقول الأوّل.
ولكن أورد على الإستدلال بها من حيث السند أوّلاً، كما من حيث الدلالة وقصورها ثانياً.
بيان ذلك: أمّا السند فقيل بضعفه لما فيه من محمد بن عيسى عن يونس، فإنّه قد إستثناه شيخنا الصدوق قدس سره كما عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن رجال كتاب (نوادر الحكمة) لمحمد بن أحمد بن يحيى، حيث قال: ما تغرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه (الفهرست: 140/ 601 رجال النجاشي: 333/ 896).
كما صرّح الشيخ بتضعيفه (الفهرست: 140/ 601 رجال الطوسي: 391/ 5758).
وقال سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 414) وقد إستثناه الفميون من كتاب نوادر الحكمة، فإنّه نسب الإستثناء إلى القميين، ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في التقريرات (15: 193) فما في بعض الكلمات من اسناده إلى القميين في غير محلّه والوجه في ذلك: إنّ الإستثناء لم يصدر إلّا من الصدوق قدس سره ومن شيخه إبن الوليد أوّلاً، وقد صرّح الصدوق بتبعيته لشيخه في هذا الإستثناء وإنّه لا رآى له في ذلك مستقلاً ثانياً، وعليه فليس المستثنيى في الحقيقة إلّا إبن الوليد وحسب ثالثاً، ثم أنكر عليه المتأخرون هذا الإستثناء وخطأوه في ذلك رابعاً، ويشهد على ذلك ما قاله النجاشي بعد توصيف العبيدي بخلافه قدره وأنّه ثقة عين أوّلاً، وبعد حكاية الإستثناء المزبور قال ما لفظه: (ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون كما يقولون مَن مثل أبي جعفر محمد بن عيسى (رجال النجاشي: 333) ممّا يدل على جلالته.
أضف إلى ذلك: حكى الكشي (رجال الكشي: 537/ 1021) عن القتيبي أنه قال: كان الفضل بن شاذان (رحمه الله) يحب العبيدي ويثني عليه، ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، وقد إعتمد عليه النجاشي كثيراً كما وثّقه صريحاً كما مرّ.
أضف إلى ذلك أنه حكى عن شيخه أبي العباس بن نوح، إنكاره على إبن الوليد في الإستثناء قائلاً: فلا أدري ما رأى به فيه ـ بالباء المعجمة ـ أي ما الذي أوقعه في الريب، لا (ما رأيه) بالباء المعجمة، كما في نسخة جامع الرواة (2: 64)، فإنّه من التصحيف الغلط الذي وقع فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة (رجال النجاشي: 348/ 939).
ونتيجة هذا التحقيق: لا يمكن التعويل والإعتماد على إستثناء إبن الوليد المشعر بضعف الرّجل، في قبال توثيق النجاشي وغيره، بل والثناء عليه بتلك الكلمات الدالة عن كونه بمكانة من الجلالة الوثاقة، حتى كأنه في وثاقته وجلالته من المتسالم عليه في قبوله عند الأصحاب، ولذا تراهم قد أنكروا على إبن الوليد إستثناءه متعجبين تارة وناقمين راوين أخرى.
ولمّا كان سيدنا الخوئي قدس سره خرّبت الفن المعاصر في علم الرّجال فقد أدلى دلوه في تحقيق الحال وما ورد من الإستثناء أوّلاً ومن نقد الأعلام.
وخلاصة الكلام: أنّ إستثناء إبن الوليد في نفسه لا يكشف عن جرح الرجل وقدحه في نفسه، بل إنّما القدح من جهة أخرى وهي إنقطاع السند، ولا بأس بالتعرض إلى ما قاله سيدنا الخوئي في مقام التحقيق في المسألة لشحن الذهن وكنموذج في كيفية التحقيق في علم الرجال والأسانيد، وكيفية الإجتهاد فيه.
بيان ذلك: لقد تعرّض النجاشي لنقل الإستثناء في موضعين من كتاب:
الأوّل: في ترجمة (محمد بن أحمد بن يحيى) فعدّ من جملة ما إستثناه إبن الوليد من رواياته ما يرويه محمد بن عيسى بن عُبيد بإسناد منقطع.
وهذا كما ترى كالصريح في أنّ سبب الإستثناء ليس القدح في الرجل بل الراوي، بل كون الرواية مقطوعة، ومن أقسام الضعاف المقطوعة فإنّها ليست بحجة في مقام الإستدلال بها بلا خلاف وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، فلا اشعار في هذه العبارة على قدح الرجل في نفسه فضلاً عن الدلالة عليه.للوزراء بيض تتصهلهق
4 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: في السامع لآية السجدة هل يجب عليه السجود؟ إختلف الأعلام فذهب جمع إلى الوجوب وعند المصنف الأظهر وفي الحدائق عليه الأكثر وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والمستمع والسامع وإستدل له بعد الإجماع بجملة من النصوص الدالة على ذلك كما مرّ، وعن الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه عدم الوجوبوإستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).
فتكون قيداً لإطلاق ما ذكر في الوجه للقول الأوّل.
ولكن أورد على الإستدلال بها من حيث السند أوّلاً، كما من حيث الدلالة وقصورها ثانياً.
بيان ذلك: أمّا السند فقيل بضعفه لما فيه من محمد بن عيسى عن يونس، فإنّه قد إستثناه شيخنا الصدوق قدس سره كما عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن رجال كتاب (نوادر الحكمة) لمحمد بن أحمد بن يحيى، حيث قال: ما تغرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه (الفهرست: 140/ 601 رجال النجاشي: 333/ 896).
كما صرّح الشيخ بتضعيفه (الفهرست: 140/ 601 رجال الطوسي: 391/ 5758).
وقال سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 414) وقد إستثناه الفميون من كتاب نوادر الحكمة، فإنّه نسب الإستثناء إلى القميين، ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في التقريرات (15: 193) فما في بعض الكلمات من اسناده إلى القميين في غير محلّه والوجه في ذلك: إنّ الإستثناء لم يصدر إلّا من الصدوق قدس سره ومن شيخه إبن الوليد أوّلاً، وقد صرّح الصدوق بتبعيته لشيخه في هذا الإستثناء وإنّه لا رآى له في ذلك مستقلاً ثانياً، وعليه فليس المستثنيى في الحقيقة إلّا إبن الوليد وحسب ثالثاً، ثم أنكر عليه المتأخرون هذا الإستثناء وخطأوه في ذلك رابعاً، ويشهد على ذلك ما قاله النجاشي بعد توصيف العبيدي بخلافه قدره وأنّه ثقة عين أوّلاً، وبعد حكاية الإستثناء المزبور قال ما لفظه: (ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون كما يقولون مَن مثل أبي جعفر محمد بن عيسى (رجال النجاشي: 333) ممّا يدل على جلالته.
أضف إلى ذلك: حكى الكشي (رجال الكشي: 537/ 1021) عن القتيبي أنه قال: كان الفضل بن شاذان (رحمه الله) يحب العبيدي ويثني عليه، ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، وقد إعتمد عليه النجاشي كثيراً كما وثّقه صريحاً كما مرّ.
أضف إلى ذلك أنه حكى عن شيخه أبي العباس بن نوح، إنكاره على إبن الوليد في الإستثناء قائلاً: فلا أدري ما رأى به فيه ـ بالباء المعجمة ـ أي ما الذي أوقعه في الريب، لا (ما رأيه) بالباء المعجمة، كما في نسخة جامع الرواة (2: 64)، فإنّه من التصحيف الغلط الذي وقع فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة (رجال النجاشي: 348/ 939).
ونتيجة هذا التحقيق: لا يمكن التعويل والإعتماد على إستثناء إبن الوليد المشعر بضعف الرّجل، في قبال توثيق النجاشي وغيره، بل والثناء عليه بتلك الكلمات الدالة عن كونه بمكانة من الجلالة الوثاقة، حتى كأنه في وثاقته وجلالته من المتسالم عليه في قبوله عند الأصحاب، ولذا تراهم قد أنكروا على إبن الوليد إستثناءه متعجبين تارة وناقمين راوين أخرى.
ولمّا كان سيدنا الخوئي قدس سره خرّبت الفن المعاصر في علم الرّجال فقد أدلى دلوه في تحقيق الحال وما ورد من الإستثناء أوّلاً ومن نقد الأعلام.
وخلاصة الكلام: أنّ إستثناء إبن الوليد في نفسه لا يكشف عن جرح الرجل وقدحه في نفسه، بل إنّما القدح من جهة أخرى وهي إنقطاع السند، ولا بأس بالتعرض إلى ما قاله سيدنا الخوئي في مقام التحقيق في المسألة لشحن الذهن وكنموذج في كيفية التحقيق في علم الرجال والأسانيد، وكيفية الإجتهاد فيه.
بيان ذلك: لقد تعرّض النجاشي لنقل الإستثناء في موضعين من كتاب:
الأوّل: في ترجمة (محمد بن أحمد بن يحيى) فعدّ من جملة ما إستثناه إبن الوليد من رواياته ما يرويه محمد بن عيسى بن عُبيد بإسناد منقطع.
وهذا كما ترى كالصريح في أنّ سبب الإستثناء ليس القدح في الرجل بل الراوي، بل كون الرواية مقطوعة، ومن أقسام الضعاف المقطوعة فإنّها ليست بحجة في مقام الإستدلال بها بلا خلاف وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، فلا اشعار في هذه العبارة على قدح الرجل في نفسه فضلاً عن الدلالة عليه.للوزراء بيض تتصهلهق
الثاني: في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فحكى عن إبن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه) فالظاهر من هذه العبارة ليس أنّه لا يعتمد على محمد بن عيسى، بل أنّ سبب الإستثناء من جهة وجودد خلل في طريق وسند العبيدي إلى كتب يونس، وربّما تكون مجهولة لدينا، لا وجود الخلل والضعف في نفس العبيدي.
والوجه في ذلك: لو كان وجه الإستثناء من جهة محمد بن عيسى نفسه لكان المفروض أن يطلق في قدحه ولا يقيده بما يروه عن يونس، فالتقييد المذكور أكبر شاهد ومؤيد على أنّ الرّجل بنفسه لم يكن مقدوحاً عند إبن الوليد.
وعليه: لا معنى ولا مجال للإنكار علي إبن الوليد يمثل ما تقدم بأنّه من مثل العبيدي، أو أنّه ليس في أقرانه مثله بنحو يدل على أنهمكأنه إستفادوا من كلام إبن الوليد قدحاً في الرجل فأنكروا عليه ذلك بمثل هذه العبارات.
وكيف ما كان فالإنصاف في المقام إنّ إستثناء إبن الوليد بمجرد الإستثناء من دون أن يكون محفوفاً بالقرائن لا يدلّ على القدح في الرّجل حتى يقال بمعارضته مع توثيق النجاشي أوّلاً، وثانياً: العلّة التي كانت في نظر إبن الوليد في وجه الخلل في طريقه إلى كتب يونس مجهولة لدينا كما مرّ فلا يمكن التعويل عليها حينئذٍ فيكون الإستثناء عندئذٍ مجملاً.
ثم كما ذكرنا أنّ الإستثناء قد إنفرد به إبن الوليد وما دور الشيخ الصدوق إلّا أنّه تابعه في ذلك فلم يستقل بالإستثناء كما لم ينفع إبن الوليد غير الصدوق من القميين.
ثم الذي يكشف عمّا ذُكر كشفاً قطعياً يقيد العلم: إنّ الصدوق الذي هوتابع لشيخه وأستاذه في الإستثناء المزبور كما صرّح به لم يذكر في كتابه الفقيه روايةً عن محمد بن عيسى عن يونس، مع أنّه نقل عن محمد بن عيسى نفسه غير ما يرويه عن يونس في روايات كثيرة، فلو كان الإستثناء كاشفاً عن قدح في الرجل لما نقل الصدوق رواية عنه أصلاً.
وهذا شاهد واضح يقيد القطع على أنّ الإستثناء ليس من حرمة قدح الرجل نفسه، فإنّ التفكيك أقوى شاهد على أنّ الخلل إنّما هو في طريقه إلى يونس فإنّه مقطوع الطريق لا في الراوي محمد بن عيسى.
وحيث أنّ دعوى الخلل وادّعاه إجتهاد من شيخه إبن الوليد من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فإنّه أعرف بما قال كما لم نقلده ولا يلزمنا إتباعه.
والشيخ الطوسي قد ضعف الرجل إلّا أنّه قد إتخذ ذلك من عبارة إبن الوليد فاستند إليه في التضعيف ويدل على ذلك قوله في ترجمته محمد بن عيسى أنه يونسي أي من تلاميذ يونس وكان ذلك يشعر بأنّ الخلل إنّما هو في طريقه إليه كما عرفت من إبن الوليد.
وأمّا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره فهو مستند إلى ما قاله إبن الوليد أيضاً، وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للإستثناء في قدح الرجل نفسه لخطتهم فيه كما ذكر فهو غير قابل للإعتماد أيضاً.
وعليه فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي قدس سره السليم عما يصلح للمعارضة، ومن أجل ما ذكر يقال بصحة الرواية، فلا وجه للمناقشة في السند بضعفه لمحمد بن عيسى، والسيد الحكيم قال في جواب الاشكال السندين إنّه يمكن وضعهن إستثناء القميين قد أنكره جماعة من المتقدمين والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال فتأمل.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17429/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
والوجه في ذلك: لو كان وجه الإستثناء من جهة محمد بن عيسى نفسه لكان المفروض أن يطلق في قدحه ولا يقيده بما يروه عن يونس، فالتقييد المذكور أكبر شاهد ومؤيد على أنّ الرّجل بنفسه لم يكن مقدوحاً عند إبن الوليد.
وعليه: لا معنى ولا مجال للإنكار علي إبن الوليد يمثل ما تقدم بأنّه من مثل العبيدي، أو أنّه ليس في أقرانه مثله بنحو يدل على أنهمكأنه إستفادوا من كلام إبن الوليد قدحاً في الرجل فأنكروا عليه ذلك بمثل هذه العبارات.
وكيف ما كان فالإنصاف في المقام إنّ إستثناء إبن الوليد بمجرد الإستثناء من دون أن يكون محفوفاً بالقرائن لا يدلّ على القدح في الرّجل حتى يقال بمعارضته مع توثيق النجاشي أوّلاً، وثانياً: العلّة التي كانت في نظر إبن الوليد في وجه الخلل في طريقه إلى كتب يونس مجهولة لدينا كما مرّ فلا يمكن التعويل عليها حينئذٍ فيكون الإستثناء عندئذٍ مجملاً.
ثم كما ذكرنا أنّ الإستثناء قد إنفرد به إبن الوليد وما دور الشيخ الصدوق إلّا أنّه تابعه في ذلك فلم يستقل بالإستثناء كما لم ينفع إبن الوليد غير الصدوق من القميين.
ثم الذي يكشف عمّا ذُكر كشفاً قطعياً يقيد العلم: إنّ الصدوق الذي هوتابع لشيخه وأستاذه في الإستثناء المزبور كما صرّح به لم يذكر في كتابه الفقيه روايةً عن محمد بن عيسى عن يونس، مع أنّه نقل عن محمد بن عيسى نفسه غير ما يرويه عن يونس في روايات كثيرة، فلو كان الإستثناء كاشفاً عن قدح في الرجل لما نقل الصدوق رواية عنه أصلاً.
وهذا شاهد واضح يقيد القطع على أنّ الإستثناء ليس من حرمة قدح الرجل نفسه، فإنّ التفكيك أقوى شاهد على أنّ الخلل إنّما هو في طريقه إلى يونس فإنّه مقطوع الطريق لا في الراوي محمد بن عيسى.
وحيث أنّ دعوى الخلل وادّعاه إجتهاد من شيخه إبن الوليد من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فإنّه أعرف بما قال كما لم نقلده ولا يلزمنا إتباعه.
والشيخ الطوسي قد ضعف الرجل إلّا أنّه قد إتخذ ذلك من عبارة إبن الوليد فاستند إليه في التضعيف ويدل على ذلك قوله في ترجمته محمد بن عيسى أنه يونسي أي من تلاميذ يونس وكان ذلك يشعر بأنّ الخلل إنّما هو في طريقه إليه كما عرفت من إبن الوليد.
وأمّا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره فهو مستند إلى ما قاله إبن الوليد أيضاً، وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للإستثناء في قدح الرجل نفسه لخطتهم فيه كما ذكر فهو غير قابل للإعتماد أيضاً.
وعليه فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي قدس سره السليم عما يصلح للمعارضة، ومن أجل ما ذكر يقال بصحة الرواية، فلا وجه للمناقشة في السند بضعفه لمحمد بن عيسى، والسيد الحكيم قال في جواب الاشكال السندين إنّه يمكن وضعهن إستثناء القميين قد أنكره جماعة من المتقدمين والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال فتأمل.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17429/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
www.alawy.net
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 4 ذي القعدة لسنة 1442 هـ في السامع لآية السجدة هل يجب عليه السجود (115)
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
خارج #الفقه_116
5 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: فالسامع لآية السجدة فهل عليه السجود؟ ذهب جمع إلى وجوب السجود عليه وجمع آخر إلى إستحبابه، منهم من قال لا شيء عليه تمسكاً بصحيحة عبد الله بن سنان بما فيها من التفصيل بين المستمع فيجب عليه وبين السامع فلا يجب عليه، إلّا أنّه من الأعلام من ناقش الصحيحة في سندها تارة بضعف محمد بن عيسى بما قاله إبن الوليد ومن تبعه وقد مرّ جوابه، وأخرى من حيث قصور الدلالة.
بيان ذلك: من وجوه المناقشة في المتن والدلالة: الأوّل: إنها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة في قوله عليه السلام (أو يصلي بصلاته) ولا إشكال لا يجوز ذلك في مذهبنا، فتحمل الرواية حينئذٍ على التقية، فتسقط الحجيّة والإستدلال بها.
وأجيب عنه: أوّلاً: لم يظهر أنّ إمام الجماعة كان من الشيعة، فيحتمل أن يكون من المخالفين القائلين بجواز قراءة آيات العزائم في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فحينئذٍ إن سجد الإمام، فإنّه يتبعه تقيةً، وإلّا يومئ برأسه، كما ورد في بعض النصوص في (الوسائل باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث الرابع) من أنّه من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه إيماءً، ولا اشكال في حمل الصحيحة على هذا الحمل حينئذٍ، وغاية ما في الأمر أنّه يلزمه ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام فيسجد معه تقية، وإلّا فالتكليف هوالإيماء ولا ضير فيه.
وثانياً: لو سلّمنا بعدم حجيّتها وسقوط الإستدلال بها، ولكن غايته سقوط هذه الفقرة عن الحجيّة ولا تقدح في حجيّة الباقي من القول بالتفصيل بين المستمع والسامع فيما لو كان القارئ في ناحية وهو في الناحية الأخرى.
فالمقصود من الإستدلال بها في قوله عليه السلام لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها) فهي صريحة الدلالة على التفصيل بين السامع والمستمع، وإن سُلّم الإجمال فيما بعده وسقوط الإحتجاج به للإجمال.
الثاني: إنّ الصحيحة مطلقة من حيث قراءة آيات العزائم الأربعة وغيرها من آيات السجدة، فإنّه لم تقييد بقراءة العزيمة، فإنّه ورد: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).
وحينئذٍ النسبة بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب السجود في آية العزيمة وإنّها مطلقة بالنسبة إلى المستمع والسامع نسبة العموم والخصوص من وجه، أي في مورد يجتمعان وفي موردين يختلفان.
فتختص الصحيحة بالسامع بأن لا يسجد إلّا أنها عامة بالنسبة إلى قراءة العزيمة وغيرها، وأمّا النصوص الأولى فبعكس ذلك، فإنّها تختص بالعزيمة وتعم السامع والمستمع، فيقع التعارض بينهما في مادة الإجتماع وهي السامع للعزيمة، وحينئذٍ لا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة للتفصيل فيها بين السامع والمستمع، ويجب السجود بمقتضى تلك المطلقات فإنها أعم من السامع والمستمع، وفي التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي الدلالي، فإنّه نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وفي المقام حيث الترجيح للطائفة الأولى من الروايات لمكان الشهرة الفتوائية المؤيدة بإجماع السرائر، فيتعين وجوب السجود للسامع أيضاً كما كان للمستمع وجمعاً بين الأخبار.
وأجيب عنه: أوّلاً: أنّ الظاهر من الصحيحة بأنّ المراد من السجدة هي خصوص سجدة العزائم، وذلك من باب تناسب الحكم والموضوع فإنّه قوله عليه السلام: (لا يسجد) أو كان بعده الإستثناء (إلّا أن يكون منصتاً ـ فلا يحتمل أن يكون المراد من النهي (لا تسجد) هو المنع حتى إنّ النهي نهياً تحريمياً لأنّه قد ثبت من الخارج الإستحباب لدى سماع السجدة مطلقاً بلا شك، فكيف يمنع عن السجود لها، بل المراد بالنهي هو نفي الوجوب، لو روده في مقام توهم الأمر به الدال بظاهره علىالوجوب كما يدل على ذلك ويكشف عنه إستثناء صورة الإستماع المحكومة بالوجوب.
وبعبارة أخرى: يكون حاصل المعنى: أنّ من سمع السجدة لا يجب عليه السجود إلّا مع الإنصات والإستماع، وهذا المعنى كما ترى لا ينطبق إلّا مع إرادة العزيمة من لفظة السجدة بالخصوص لعدم إحتمال الوجوب في غير العزيمة إنّما في العزيمة يحتمل الوجوب للسامع كما هوثابت للمستمع.
وعليه: تكون النسبة حينئذٍ بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين المطلقات العموم والخصوص المطلق، ومجاله الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد فيلتزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صورة الإستماع للآية بالخصوص دون السامع لها.
وثانياً: على فرض التسليم وأن النسبة عموم من وجه، فإنّه يلزم أن يكون التعارض في مادة الإجتماع بالإطلاق، فإنّه يوجب تساقطهما من باب تعارض وتساقط، وحينئذٍ نشك في وجوب السجود للسامع، والأصل فيه البراءة، ولا مجال للرجوع إلى المرجحات.
5 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: فالسامع لآية السجدة فهل عليه السجود؟ ذهب جمع إلى وجوب السجود عليه وجمع آخر إلى إستحبابه، منهم من قال لا شيء عليه تمسكاً بصحيحة عبد الله بن سنان بما فيها من التفصيل بين المستمع فيجب عليه وبين السامع فلا يجب عليه، إلّا أنّه من الأعلام من ناقش الصحيحة في سندها تارة بضعف محمد بن عيسى بما قاله إبن الوليد ومن تبعه وقد مرّ جوابه، وأخرى من حيث قصور الدلالة.
بيان ذلك: من وجوه المناقشة في المتن والدلالة: الأوّل: إنها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة في قوله عليه السلام (أو يصلي بصلاته) ولا إشكال لا يجوز ذلك في مذهبنا، فتحمل الرواية حينئذٍ على التقية، فتسقط الحجيّة والإستدلال بها.
وأجيب عنه: أوّلاً: لم يظهر أنّ إمام الجماعة كان من الشيعة، فيحتمل أن يكون من المخالفين القائلين بجواز قراءة آيات العزائم في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فحينئذٍ إن سجد الإمام، فإنّه يتبعه تقيةً، وإلّا يومئ برأسه، كما ورد في بعض النصوص في (الوسائل باب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث الرابع) من أنّه من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه إيماءً، ولا اشكال في حمل الصحيحة على هذا الحمل حينئذٍ، وغاية ما في الأمر أنّه يلزمه ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام فيسجد معه تقية، وإلّا فالتكليف هوالإيماء ولا ضير فيه.
وثانياً: لو سلّمنا بعدم حجيّتها وسقوط الإستدلال بها، ولكن غايته سقوط هذه الفقرة عن الحجيّة ولا تقدح في حجيّة الباقي من القول بالتفصيل بين المستمع والسامع فيما لو كان القارئ في ناحية وهو في الناحية الأخرى.
فالمقصود من الإستدلال بها في قوله عليه السلام لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها) فهي صريحة الدلالة على التفصيل بين السامع والمستمع، وإن سُلّم الإجمال فيما بعده وسقوط الإحتجاج به للإجمال.
الثاني: إنّ الصحيحة مطلقة من حيث قراءة آيات العزائم الأربعة وغيرها من آيات السجدة، فإنّه لم تقييد بقراءة العزيمة، فإنّه ورد: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).
وحينئذٍ النسبة بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب السجود في آية العزيمة وإنّها مطلقة بالنسبة إلى المستمع والسامع نسبة العموم والخصوص من وجه، أي في مورد يجتمعان وفي موردين يختلفان.
فتختص الصحيحة بالسامع بأن لا يسجد إلّا أنها عامة بالنسبة إلى قراءة العزيمة وغيرها، وأمّا النصوص الأولى فبعكس ذلك، فإنّها تختص بالعزيمة وتعم السامع والمستمع، فيقع التعارض بينهما في مادة الإجتماع وهي السامع للعزيمة، وحينئذٍ لا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة للتفصيل فيها بين السامع والمستمع، ويجب السجود بمقتضى تلك المطلقات فإنها أعم من السامع والمستمع، وفي التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي الدلالي، فإنّه نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وفي المقام حيث الترجيح للطائفة الأولى من الروايات لمكان الشهرة الفتوائية المؤيدة بإجماع السرائر، فيتعين وجوب السجود للسامع أيضاً كما كان للمستمع وجمعاً بين الأخبار.
وأجيب عنه: أوّلاً: أنّ الظاهر من الصحيحة بأنّ المراد من السجدة هي خصوص سجدة العزائم، وذلك من باب تناسب الحكم والموضوع فإنّه قوله عليه السلام: (لا يسجد) أو كان بعده الإستثناء (إلّا أن يكون منصتاً ـ فلا يحتمل أن يكون المراد من النهي (لا تسجد) هو المنع حتى إنّ النهي نهياً تحريمياً لأنّه قد ثبت من الخارج الإستحباب لدى سماع السجدة مطلقاً بلا شك، فكيف يمنع عن السجود لها، بل المراد بالنهي هو نفي الوجوب، لو روده في مقام توهم الأمر به الدال بظاهره علىالوجوب كما يدل على ذلك ويكشف عنه إستثناء صورة الإستماع المحكومة بالوجوب.
وبعبارة أخرى: يكون حاصل المعنى: أنّ من سمع السجدة لا يجب عليه السجود إلّا مع الإنصات والإستماع، وهذا المعنى كما ترى لا ينطبق إلّا مع إرادة العزيمة من لفظة السجدة بالخصوص لعدم إحتمال الوجوب في غير العزيمة إنّما في العزيمة يحتمل الوجوب للسامع كما هوثابت للمستمع.
وعليه: تكون النسبة حينئذٍ بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين المطلقات العموم والخصوص المطلق، ومجاله الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد فيلتزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صورة الإستماع للآية بالخصوص دون السامع لها.
وثانياً: على فرض التسليم وأن النسبة عموم من وجه، فإنّه يلزم أن يكون التعارض في مادة الإجتماع بالإطلاق، فإنّه يوجب تساقطهما من باب تعارض وتساقط، وحينئذٍ نشك في وجوب السجود للسامع، والأصل فيه البراءة، ولا مجال للرجوع إلى المرجحات.
وأمّا تأئيد الترجيح بالشهرة بإجماع السرائر، فهذا أوّلاً: الإجماع مرهون في نفسه، وثانياً: معارض بالإجماع المحكى عن الخلاف، وبما في التذكرة قال فيها: (أمّا السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقّه في الجميع، عندنا، للأصل... ) إلى أن قال: قال أبوحنيفة يجب على السامع..).
الثالث: فيمن حمل الخبر على التقيّة أوّلاً: فهو غير ظاهر لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامّة، ومنهم أبو حنيفة.
وثانياً: إنّما يحمل على التقية بعد القول بعدم الجمع العرفي الدلالي في المقام فتأمل.
الرابع: من المناقشات في المتن والدلالة وقصورها أن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هونفي الوجوب بالنسبة للسامع المصلّي فإذا أردنا أن نقوي الحكم إلى غير المصلي فهذا يحتاج إلى القول بعدم القول بالفصل حتى يتعدى الحكم بوجوب السجود من أحدهما إلى الآخر.
وبعبارة أخرى: قد يشكل إطلاق الصحيحة بنحو يشمل غير المصلي أيضاً، لما في ذيلها من قوله عليه السلام: (فأمّا أن يكون..) فإنّه لا يخلو إمّا ظاهر في كونه بياناً للباقي من المستثنى منه بعد الإستثناء فيختص بالمصلي حينئذٍ، أو يكون صالحاً للقرينية على ذلك، فلا يبقى لصور الصحيحة إطلاق حتى يشمل غيره وعليه: لا مجال لرفع اليد بالتعارض في مادة الإجتماع كما مرّ عن إطلاق ما دلّ على وجود السجود للسامع مطلقاً بالإضافة إلى غير المصلّي ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدّى من أحدهما إلى الآخر.
وأجيب عنه: إنّ هذا الإشكال يرد لو كان قوله عليه السلام: (فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية ) راجعاً إلى صدر الكلام حتى يكون قيداً لإطلاقه ويكون المعنى حينئذٍ أنه لا يسجد السامع إذا كان القارئ يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، إلّا أنّ المراد ليس ذلك قطعاً، بل هذه الجملة بمقتضى الظهور العرفي كانت من متممّات الجملة المتصلة بها، أي قوله عليه السلام: (أو يصلّي بصلاته، فأراد عليه السلام أن يبين هذا المعنى من أنّ المصلّي جماعة يسجد إذا كان مأموماً وسجد الإمام الآية السجدة، وأمّا إذا كان منفرداً فلا يسجد بل يومئ برأسه إيماءً، وإنّما يسجد بسجود الإمام للتقية لكون الإمام من المخالفين كما هو الظاهر، وعليه لا مقتضى للسجود فيما إذا كان منفرداً بل يومئ برأسه.
وعليه: يبقى إطلاق الصدر على حاله، وإنّه عند السامع لا يجب السجود مطلقاً إلّا في خصوص المأموم مع سجود الإمام ويفعل ذلك للتقية.
وبالجملة: ما قبل من المناقشات قابلة للنقاش وكلّها ساقطة عن الإحتجاج بها، وتبقى الصحيحة بمسألة السند وتام الدلالة ولا تشتمل على ما يخالف القواعد، فيؤخذ بها وتكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، وتحمل على صورة الإستماع جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع وأمّا إستحباب ذلك فهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17430/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
الثالث: فيمن حمل الخبر على التقيّة أوّلاً: فهو غير ظاهر لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامّة، ومنهم أبو حنيفة.
وثانياً: إنّما يحمل على التقية بعد القول بعدم الجمع العرفي الدلالي في المقام فتأمل.
الرابع: من المناقشات في المتن والدلالة وقصورها أن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هونفي الوجوب بالنسبة للسامع المصلّي فإذا أردنا أن نقوي الحكم إلى غير المصلي فهذا يحتاج إلى القول بعدم القول بالفصل حتى يتعدى الحكم بوجوب السجود من أحدهما إلى الآخر.
وبعبارة أخرى: قد يشكل إطلاق الصحيحة بنحو يشمل غير المصلي أيضاً، لما في ذيلها من قوله عليه السلام: (فأمّا أن يكون..) فإنّه لا يخلو إمّا ظاهر في كونه بياناً للباقي من المستثنى منه بعد الإستثناء فيختص بالمصلي حينئذٍ، أو يكون صالحاً للقرينية على ذلك، فلا يبقى لصور الصحيحة إطلاق حتى يشمل غيره وعليه: لا مجال لرفع اليد بالتعارض في مادة الإجتماع كما مرّ عن إطلاق ما دلّ على وجود السجود للسامع مطلقاً بالإضافة إلى غير المصلّي ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدّى من أحدهما إلى الآخر.
وأجيب عنه: إنّ هذا الإشكال يرد لو كان قوله عليه السلام: (فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية ) راجعاً إلى صدر الكلام حتى يكون قيداً لإطلاقه ويكون المعنى حينئذٍ أنه لا يسجد السامع إذا كان القارئ يصلّي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، إلّا أنّ المراد ليس ذلك قطعاً، بل هذه الجملة بمقتضى الظهور العرفي كانت من متممّات الجملة المتصلة بها، أي قوله عليه السلام: (أو يصلّي بصلاته، فأراد عليه السلام أن يبين هذا المعنى من أنّ المصلّي جماعة يسجد إذا كان مأموماً وسجد الإمام الآية السجدة، وأمّا إذا كان منفرداً فلا يسجد بل يومئ برأسه إيماءً، وإنّما يسجد بسجود الإمام للتقية لكون الإمام من المخالفين كما هو الظاهر، وعليه لا مقتضى للسجود فيما إذا كان منفرداً بل يومئ برأسه.
وعليه: يبقى إطلاق الصدر على حاله، وإنّه عند السامع لا يجب السجود مطلقاً إلّا في خصوص المأموم مع سجود الإمام ويفعل ذلك للتقية.
وبالجملة: ما قبل من المناقشات قابلة للنقاش وكلّها ساقطة عن الإحتجاج بها، وتبقى الصحيحة بمسألة السند وتام الدلالة ولا تشتمل على ما يخالف القواعد، فيؤخذ بها وتكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، وتحمل على صورة الإستماع جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع وأمّا إستحباب ذلك فهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17430/
دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
www.alawy.net
الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 5 ذي القعدة لسنة 1442 هـ السامع لآية السجدة فهل عليه السجود (116)
موقع مکتب سماحة السيد عادل العلوي .::. المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ و الإرشاد .::. سایت دفتر حاج سید عادل علوی .::. بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد