Telegram Web
👆فديو من درس سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه فقه الحج ليوم الأحد ١٥ ذي القعدة ١٤٤٤
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة،٣٤ ص١٢٥-١٥ ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكر الماتن،قده(اذا لم يكن زاد وراحلة ولكن قيل له:حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه،،،،،،)
فذكر الماتن،قده في هذه المسألة للبذل عدة فروع،وكون البذل اذا كان يكفي للذهاب والاياب ونفقتة وعياله،فهو كافيا في حصول الاستطاعة ويجب الحج عليه،ويقع الكلام في الدليل الدال على ذلك ويمكن الاستدلال بعدة وجوه.
،،،منها،،الاجماع والتسالم بين الفقهاء قديما وحديثا،وهذا الاجماع حجة ولابد من العمل على طبقه،ولكن بما انه دليل لبي فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن،وسوف نبين ذلك،ان شاء الله تعالى،في ضمن المباحث الاتيه، ،ولكن هذا هو ماذكره الاصحاب.
ولكن ذكرنا غير مرة ان الاجماع بنفسه لايكون حجة ولايمكن الاعتماد عليه لأنه عبارة عن قول الفقهاء،الا اذا كان من ضمنهم الامام،عليه السلام،وهذا الاجماع قد وصل من زمن اصحاب الأئمة،عليهم السلام،طبقة بعد طبقة الى الفقهاء المتقدمين،واما اجماع المتأخرين فلا اثر له،فلايحتمل وصوله اليهم من زمن اصحاب الأئمة،دون المتقدمين،،وكيف كان،
فتحصل الاجماع مشكل جدا،فإن الشيخ عليه الرحمة،يدعي الاجماع على مسألة في احد كتبه،وفي كتاب اخر يدعي خلافه،مضافا الى ان مدرك الاجماع عنده هي قاعدة اللطف وهي غير تامة كما ذكرناه في محله.
وقد نقل عن السيد المرتضى انه ادعى الاجماع على جواز الوضوء بالماء المضاف مع ان اجماع الاصحاب على خلافه،وهذه الدعوى الا من جهة انه طبق على ذلك قاعدة مسلمة فادعى الاجماع على اساس ذلك،وهذه القاعدة،انه لديه شك في جواز الوضوء وعدمه من الماء المضاف فطبق قاعدة البراءة على ذلك،وهذه القاعدة مسلمة عند الاصحاب،
وكيف كان فتحصيل الاجماع بين المتقدمين غير ممكن،وعلى تقدير امكانه فهذا الاجماع لايكون حجة الا اذا احرز وصوله اليهم من زمن اصحاب الأئمة،عليهم السلام،اما بالتواتر او بالطرق المعتبره واحراز ذلك مشكل جدا،وهنا خلاف بين الفقهاء.
فالصدوق،رحمه الله،ينقل عن زرارة او محمد بن مسلم وطبعا هناك واسطة،وهي مجهولة بالنسبة الينا،ولأجل الاعتماد على هذه الروايات وتصحيحها وانها صدرت عن المعصوم،عليه السلام،بطريق صحيح او بالتواتر بحاجة لدليل ،
،،نعم،،ذهب صاحب الحدائق،ان جميع روايات الكتب الاربعة متواتره وكثير منها وصلت الى المتقدمين بطريق معتبر،
وهذا نزاع طويل عريض بين الفقهاء،عن كيفية وصول هذه الروايات المتقدمين كالكليني والصدوق والطوسي وغيرهم،
،،فتحصل مما تقدم،،
عدم امكان الاعتماد على الاجماع،مضافا لذلك،فهذا الاجماع ليس تعبديا بل هو اجماع مدرك،فلايكون حجة
،،الثاني،،الاية المباركة وهي قوله تعالى(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)فهنا الضمير راجع الى الناس،والاستطاعة مطلقة وباطلاقها تشمل ما لو كان منشئها الملك او البذل.
،ثالثا ، الروايات الوارده في المقام وهي روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الاجمالي ونعلم بصدور بعضها عن المعصوم،عليه السلام،فتكون حجة ولاحاجة للتحقيق فيها من جهة السند،،،
،، ،منها،،صحيحة معاوية بن عمار(عن ابي عبدالله،عليه السلام،قال،قال الله تعالى:(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)قال هذه لمن كان عنده مال وصحة،،،،،)
(الوسائل ج١١ ص٢٥-ب٦ ح١)فما عنده مال باطلاقه يشمل ماكان بالملك او البذل
،،منها،،صحيحته الاخرى،(قال،سألت ابا عبدالله،عليه السلام،عن رجل له مال ولم يحج قط؟قال:هو ممن قال الله تعالى(ونحشره يوم القيامة اعمى)قال،قلت،سبحان الله اعمى؟!قال،اعماه الله عن طريق الحق)(نفس المصدر السابق ح٢)وهذه الرواية باطلاقها تشمل ما كان عنده المال وترك الحج سواء كان بملك او البذل
،،،ومنها،، صحيحة الحلبي، (عن ابي عبدالله،عليه السلام،في قول الله عز وجل،،(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)ما السبيل؟قال:ان يكون له مايحج به،،،،)(نفس المصدر السابق ص٣٤ ب٨ ح٣)وهذه الروايات ايضا باطلاقها تشمل ما لو كان حصول المال عنده بالملك او البذل
،،منها،،صحيحة حفص الكناس،،سئل ابا عبدالله،عليه السلام،وانا عنده عن قول الله عز وجل:ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،،مايعني بذلك؟قال،من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه،له زاد وراحلة،فهو يستطيع الحج،،،،،)(نفس المصدر السابق ص٣٤ ب٨ ح٤)
وهذه الرواية ايضا تشمل البذل وما كان حصول الزاد والراحلة بالملك او البذل وغيرها من الروايات،،،
ونتكلم فيها(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٧-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٤ ص١٢٥-١٦ ذي القعدة ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكرنا لاشبهة في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بالبذل او التبرع كما تحصل بالملك،وتقدم ايضا،ان دعوى الاجماع على ذلك،لايمكن المساعدة عليه،وقد ذكرنا في الاصول،ان الاجماع لايكون حجة وان كان بنحو التسالم،لان حجية الاجماع منوطة بوصول هذا الاجماع من زمن اصحاب الأئمة ، عليهم السلام،طبقة بعد الطبقة ويد بيد،واثبات ذلك غير ممكن،،،
وذكرنا ان الاجماع بين المتقدمين لايكون حجة.
اما اولا،لعدم الاجماع بينهم لوجود الخلاف بينهم في دعوى الاجماع،بل شخص واحد نجده في كتاب من كتبه يدعي الاجماع وفي كتاب اخر يدعي الخلاف في ذلك،ومنهم من ادعى الاجماع على جواز الوضوء بالماء المضاف مع ان اجماع الاصحاب على خلافه.
،،ثانيا،على تقدير التسليم بالكبرى وان الاجماع والتسالم ثابت بين المتقدمين الذين يكون عصرهم قريب من عصر اصحاب الأئمة ، عليهم السلام،الا ان شرطية حجية هذا الاجماع منوط بوصوله اليهم من زمن اصحاب الأئمة ، عليهم السلام،طبقة عن الطبقه ويد بيد ولاطريق لنا لاثبات ذلك لا بالتواتر ولا بطريق معتبر،وعلى هذا فلايمكن الاستدلال بالاجماع،هذا مضافا،ان الاجماع بنفسه دليل لبي فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن منه وهو فيما اذا كان البذل او التبرع بنحو الملك واما اذا كان بنحو الاباحة فلايكون مشمولا للاجماع،فشمول الاجماع له مشكل،
،،،واما الاستدلال بالاية المباركة،
ذكرنا ان قوله تعالى،ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،فهذا باطلاقه يشمل ما اذا كان بنحو الملك او البذل او التبرع،فالسبيل كما يتحقق بالملك كذلك يتحقق بالبذل او التبرع،فلافرق من هذه الناحية.
،،،واما الاستدلال بالروايات،فهي وان كانت متفقة على حصول الاستطاعة بالبذل والتبرع كما تحصل بالملك الا انها مختلفه في بعض الخصوصيات،وهي على طوائف،،
،،،الطائفة الاولى،،
منها،صحيحة محمد بن مسلم(قال،قلت لابي جعفر،عليه السلام،،،،،،قال،يكون له مايحج به،،،)(الوسائل ج١١ ص ٣٣ ح١)ومن الواضح ان مايحج به يشمل البذل ايضا لعدم الفرق بين ما كان يحج به ملكا له او حصل بالبذل او التبرع
،،منها،،صحيحة الحلبي،(عن ابي عبدالله ، عليه السلام،في قول الله عز وجل(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)ما السبيل؟قال،ان يكون له ما يحج به. ،،)(نفس المصدر ح٣)وهي ايضا كالرواية المتقدمه،،
،ومنها،صحيحة حفص الكناس،الوارد فيها،مايعني بذلك؟قال،من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه،له زاد وراحلة فهو يستطيع الحج،،،)فمن له زاد وراحلة يشمل ما كان ذلك بالبذل او التبرع او الملك،فهذه الطائفة من الروايات كما تشمل حصول الاستطاعة بالملك كذلك فيما اذا حصلت بالبذل او التبرع فلافرق من هذه الناحية في وجوب الحج عليه
،،الطائفة الثانيه،،
،،منها صحيحة محمد بن مسلم(،،،،فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟قال،،هو ممن يستطيع الحج،،،،)(نفس المصدر السابق ص٤٠ ب١٠ ح١)وهذه الرواية واضحة الدلالة وان الاستطاعة تتحقق بالبذل او التبرع،،
،،منها، صحيحة معاوية بن عمار(قال،قلت،لابي عبدالله،عليه السلام،رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ايجزيه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟قال،بل هي حجة تامة)(ح٢)
وهي ايضا واضحة الدلالة،فالبذل تارة يكون ببذل المال من قبل الباذل واخرى نفس الباذل يتكفل بنفسه بصرف مؤونة الحج،وبنفس الاسناد للرواية المتقدمه ورد في رواية اخرى(فإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)(ح٣)
،،ومنها،،صحيحة الحلبي(عن ابي عبدالله ، عليه السلام،-في حديث-قال:قلت،له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك،اهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟قال،نعم،،،،،)(ح٥ب١٠ ص٤٠)
فهذه الطائفة من الروايات واضحة الدلالة على وجوب الحج بالبذل او التبرع ولايجوز له ان يستحيي ويرفض والا استقر عليه الحج،،،
وربما يقال،،لامجال للعمل بمضمون بعض هذه الروايات وعدم امكان الالتزام بها،لانها تدل على وجوب الحج وان استلزم العسر والحرج وكان مخالفا لشانه وشرفه كما في ركوب الحمار الاجدع الابتر او المشي في بعض الطريق والركوب في البعض الاخر،وما هو المتسالم عليه عند الفقهاء عدم وجوب الحج في هكذا فرض وان لزوم العسر والحرج رافع لوجوب الحج.
وقد اجاب عنه السيد الاستاذ قده،
ان ذلك اي الحج على حمار اجدع وابتر او المشي بعض والركوب في بعض اخر انما هو فرض استقرار الحج عند حصول البذل او التبرع والشخص يرفض ذلك،وحينئذ يستقر عليه الحج فيجب عليه الحج ولو متسكعا
،،بقي هنا شيء،ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٨-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤ ص١٢٥-١٧ ذي القعدة ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكرنا ان مقتضى اطلاق الاية المباركة والروايات ان الاستطاعة كما تتحقق بالملك كذلك تتحقق بالبذل والتبرع،واما الروايات التي التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة فلا دلالة لها على اعتبار الملك كما تقدم سابقا لعدم ظهور كلمة،،اللام،بالملك وانما ظاهرة بالاختصاص وهي صادقة على البذل والتبرع ايضا،وذكرنا هنا عدة طوائف من الروايات،
،،الطائفة الاولى،،،منها،،صحيحة محمد بن مسلم(قال،قلت لابي جعفر،عليه السلام،قوله تعالى(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)قال يكون له ما يحج به،،،،)(الوسائل ج١١ ص٣٣ ب٨ ح١)وهي مطلقة وباطلاقها تشمل البذل والتبرع ايضا مضافا الى الملك،،،ومنها صحيحة الحلبي(عن ابي عبدالله ، عليه السلام،،،،،،ما السبيل؟قال ان يكون له ما يحج به،،،،)(نفس المصدر ص٣٤ ح٢)وهي كالرواية السابقه دلالة وغيرها من الروايات،،،
الطائفة الثانيه من الروايات،وهي الواردة في خصوص البذل ولو على حمار اجدع ابتر او يمشي بعضا ويركب بعضا،،،
،،منها، صحيحة محمد بن مسلم(في حديث،قال،قلت لابي جعفر ، عليه السلام،فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟قال،هو ممن يستطيع،ولم يستحيى؟!ولو على حمار اجدع ابتر، ،،)(نفس المصدر ب١٠ ص٤٠ ح١)
،،ومنها،،صحيحة الحلبي(،،،،،،فاستحيى من ذلك،اهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟قال،نعم،،،،،)(نفس المصدر ص٤١ ح٥)فهذه الطائفة تدل على انه بمجرد تحقق البذل والتبرع تتحقق الاستطاعة ويجب الحج،،وهذه الطائفة اخص من الطائفة الاولى،فهل يمكن تقييد الطائفة الاولى بالثانية او لا ؟
قد ذكرنا في الاصول ان حمل المطلق على المقيد انما في موردين،وليس منهما احد متحقق في المقام،
المورد الاول،ان يكون التنافي بين المطلق والمقيد بالسلب والايجاب،ففي مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد والمقام ليس كذلك،
،،الثاني،،ان يكون الحكم المجعول في المطلق بنحو صرف الوجود وحكما واحدا،كما اذا قال،،اكرم عالما،،فان وجوب الاكرام مجعول للطبيعي بنحو صرف الوجود ويسقط باكرام عالم واحد،وعندئذ فإذا قال بعد ذلك،،اكرم عالما عادلا،فوجوب الاكرام اما يكون ثابت للمطلق او المقيد ولايمكن ثبوته لكليهما لانه حكم واحد مجعول بنحو صرف الوجود،ففي مثل ذلك يحمل ايضا يحمل المطلق على المقيد على اساس ان القيد ظاهر في الاحتراز وحمله على التوضيح خلاف الظاهر،
،،واما اذا كان الحكم المجعول على المطلق انحلالي،كما اذا قال،اكرم العلماء،،ثم قال،اكرم العلماء العدول،فلايحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على افضل الافراد،وما نحن فيه من هذا القبيل،فإن نسبة الطائفة الثانيه الى الاولى،نسبة المقيد الى المطلق والحكم فيها انحلالي،فلا موجب لحمل المطلق على المقيد،غاية الامر ان الحكم الموجود في المقيد يحمل على اهمية الحج وتبقى الطائفة الاولى على اطلاقها،فلاموجب لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما،ولامانع من ثبوت هذا الحكم مطلقا ومقيدا لاجل نكتة.
،،وقد يناقش في ذلك،،فإن التبرع والبذل اذا كان بنحو على حمار اجدع وابتر فهذا يلزم منه العسر والحرج والمشقة ومخالفا لشان المكلف فيلزم كون هذا الحج حرجيا وهو منفي فلايجب عليه الحج بذلك،
وقد اجاب عنه السيد الاستاذ قده ، ان هذه الاخبار بقرينة صحيحة عمار الوارد فيها(فإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر،،)(الوسائل ج١١ ابواب وجوبه ب١٠ ص٤١ ح٥)فهي محمولة على من استقر عليه الحج بالبذل وليس له الرفض ولايسعه ذلك،فإذا استحيى ورفض استقر عليه الحج وعليه الحج ولو متسكعا،وبالجملة الامر بتحمل العسر والحرج والمشقة في هذه الروايات بعدما استطاع بالبذل ولم يقبل وترك الحج،استقر عليه الحج،وليس المراد من النصوص وجوب الحج عليه وان كان المبذول حمار اجدع ابتر يستحي ان يركبه،،هكذا ذكره السيد الاستاذ قده،وما ذكره قده،وان كان محتمل في هذه الصحيحة ولكن الصحيحة غير ظاهرة في ذلك،بل هي ظاهرة انه اذا عرض عليه الحج ولو كان المعروض الحج على حمار اجدع ابتر وجب عليه القبول وليس له الرفض،فإن استحيى ورفض استقر عليه الحج ووجب عليه الاتيان به ولو متسكعا،وهذا الوجوب متمما لما عرض عليه لا انه بنحو الاستقلال،،،فما ذكره قده،غير تام،،
وحمل بعض هذه الطائفة الثانيه على اهمية الحج والتأكيد عليه،،،ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٩-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤ ص١٢٥-١٨ ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكرنا فيما تقدم ان الطائفة الثانيه تدل على تحقق الاستطاعة بالبذل والتبرع ويجب الحج ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،،وقد يناقش في ذلك،
انه يستلزم من ذلك الوقوع في الحرج والعسر فيكون وجوب الحج مرفوعا عنه،لان كل حكم يستلزم منه العسر والحرج فهو مرفوع ولم يجعل في الشريعة المقدسة،،،
وقد اجاب عنه السيد الاستاذ قده،
ان هذه الاخبار ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الاخيرة،اي الوارد فيها(فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)
(الوسائل ج١١-ص٤٠ ابواب وجوبه ب١٠ ح٣)فهذه محمولة على من استقر عليه الحج بالبذل وانه ليس له رفض البذل ولايسعه ذلك،فإذا رفض واستحيى استقر عليه الحج وعليه ان يحج ولو متسكعا،وبالجملة الامر بتحمل العسر والمشقة في هذه الروايات بعدما استطاع بالبذل واستحيى ولم يقبل وترك الحج،فإنه يستقر عليه الحج حينئذ،وليس المراد من النصوص وجوب الحج عليه وان بذل له حمار اجدع ابتر يستحيي ان يركبه،وحيث ان الحرج والمشقة جاء بسبب سوء اختيار المكلف فلايكون مرفوعا عنه وانما الذي يكون مرفوعا لو كان نفس العمل يستلزم ذلك،هكذا ذكره السيد الاستاذ قده،على ما جاء في تقرير بحثه،
لكن هذه الصحيحة غير ظاهرة في ذلك،فهذا الذي ذكره قده إنما هو مقطع من صحيحة عمار الاخرى،الوارد فيها(رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ايجزيه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة ؟ قال،،بل هي حجة تامة،،،وفي ذيلها،قال،فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)(الوسائل ج١١ ص٤٠-ب١٠-ح،٢،٣)ففي هذه الصحيحة احتمالان،
الاول،متى بذل له ودعاه قوم للحج استقر عليه الحج لو رفض واستحيى وعلى هذا يجب عليه الاتيان بالحج ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر.
،،الثاني،،متى دعاه قوم ان يحجوه فلايسعه الا ان يخرج معهم في نفس هذه السنة ولايسعه رفض ذلك ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،فعلى الاحتمال الثاني فلاتدل الصحيحة على استقرار الحج عليه في فرض الرفض واستحيى ،ولا ظهور لهذه الصحيحة في استقرار الحج عليه وحينئذ فتكون الرواية مجملة فلايمكن الاستدلال بها على استقرار الحج لو رفض البذل بحسب الفرض،بل هي ظاهرة انه متى دعاه قوم وجب عليه ذلك وان كان على حمار اجدع ابتر ولاتعرض لها لاستقرار الحج عليه،
واجاب ايضا بعض اخر عما تقدم،ان هذه الطائفة من الروايات واردة في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فهو من الواجبات المهمة والمؤكده في الشريعة المقدسة ولايترك وان كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،،وهذا ايضا غير صحيح،
لانه متى كان حرجيا وفيه مشقة فلايمكن صدوره من المولى وذكرنا في الاصول ان الحكم الحرجي والضرري لم يجعل في الشريعة المقدسة،وهذا هو بحسب مقتضى قاعدة لاحرج ولا ضرر،فالحرج والضرر منفي في الشريعة المقدسة سواء كان بنحو التأكيد والاهتمام ام غير ذلك،فإذن لايمكن حمل هذه الطائفة من الروايات على الاهمية والتأكيد،،
(والصحيح في الجواب ان يقال)
ان جميع الاحكام والخطابات الشرعيه في الكتاب والسنة مسوقة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود،سواء كانت موجودة في الخارج فعلا او لا،مثلا،وجوب الحج جعل على المستطيع فمتى وجود في الخارج اصبح وجوب الحج فعلي وهذا معنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه،وذكرنا ان هذه الفعلية قهرية كفعلية المعلول بفعلية علته،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا والا هو مجرد انشاء في عالم الجعل والاعتبار.
وعلى هذا فلو بذل او تبرع بالحج على حمار اجدع ابتر اصبح وجوب الحج فعلي،لتحقق الاستطاعة بهذا البذل،،
نعم،اذا استلزم الحرج والمشقة فيكون مرفوعا لكن لامطلقا،
فالحج بحسب هذا الفرض تارة يكون لشخص حرجي فهو مرفوع واما اذا لم يكن حرجيا فيجب عليه الحج ويكون الحج عليه فعلي،،
فإذن كل الخطابات سواء كانت قرآنية او في السنة المجعول فيها بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود خارجا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعلي،،،وعلى هذا،
فمتى استلزم الحج على حمار اجدع ابتر الحرج والمشقة فلايكون الحكم بوجوب الحج مجعولا بحقه وان لم يستلزم ذلك ولم يكن الحج على حمار اجدع ابتر حرجي فوجوب الحج عليه فعلي، وكل ماتقدم من المناقشة في هذه الطائفة من الروايات،مبني،على ان الحج على حمار اجدع ابتر حرجي مطلقا بالنسبة الى عموم المكلفين،فظهر مما تقدم انه الامر ليس كذلك،فإن الطائفة الثانيه من الروايات الحكم فيها مجعول بنحو القضية الحقيقية فمتى وجد الموضوع وكان حرجيا فالحكم غير مجعول له،وان لم يكن حرجيا فالحكم فعلي بفعلية موضوعيه،ولامانع من هذا التفصيل،وليس المراد الاطلاق في المقام بل يختلف باختلاف الاشخاص،
وهنا طائفة اخرى تختلف عن الاولى والثانيه ونتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٨٠-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤-ص١٢٥-٢١ ذي القعدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في الطائفة الثانيه من الروايات وهي الروايات الخاصة بالبذل والتبرع والداله على تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر.
وقد ناقش بعض في ذلك،
وانه لايمكن التمسك بهذه الطائفة من الروايات للزوم الحرج والمشقة والعسر،وكل ماكان كذلك فهو منفي بالشريعة المقدسه،فإن المستفاد من قاعدة لاحرج ولا ضرر نفي جعل الحكم الحرجي في الشريعة المقدسة،وبما ان الحج على حمار اجدع ابتر يلزم منه العسر الحرج فهو منفي فلايجب عليه الحج في هكذا فرض.
وقد اجاب السيد الاستاذ قده،عنه،كما تقدم،
ان هذه الطائفة من الاخبار بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الوارد فيها،،فإن دعاه قوم،،،،،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر،،فهذه الطائفة محمولة على من استقر عليه الحج بمجرد تحقق البذل والتبرع وليس له الرفض ولايسعه ذلك،فإن رفض واستحيى استقر عليه الحج فيجب عليه الاتيان به ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر،فالامر بتحمل العسر والمشقة والحرج انما هو بعد استقرار الحج عليه لو رفض البذل والتبرع او استحيى،وليس المراد منها تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر،،هكذا ذكره قده،على ما جاء في تقرير بحثه.
وذكرنا سابقا،ان صحيحة معاوية بن عمار مجملة من هذه الناحية،فلا دلالة لها على ذلك،مضافا لوجود نصوص صريحة بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمه وكذلك ايضا صحيحة الحلبي المتقدمة،فهما صريحة في ذلك،فما ذكره السيد الاستاذ قده من الجواب غير تام،
وهناك جواب اخر،وهو ما اجاب به بعض،
ان هذه الطائفة من الروايات هي في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فالحج من الواجبات المهمة ولايترك بحال ولو كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،
وهذا الجواب ايضا غير صحيح،،،،
فثبوت الاهمية والتأكيد للحج ثابت بالروايات المتواتره وبالضرورة،فقد ورد في بعض الروايات من تمكن من الحج ولم يأت بها مات يهوديا او نصرانيا وغيرها من المضامين،،،
فإذن اهمية الحج والتأكيد عليه لم يتوقف على تأويل هذه الطائفة بهذا المعنى،،
والصحيح في الجواب ان يقال،
ان هذه الطائفة جاءت بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود كما هو الحال في جميع الادلة من الكتاب والسنة،سواء كان الموضوع موجودا فعلا ام لا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا،مثلا،متى تحقق المستطيع في الخارج اصبح وجوب الحج فعليا،،وعلى هذا،،
فالموضوع في هذه الطائفة بنحو القضية الحقيقية،اي للموضوع المفروض الوجود في الخارج فمتى وجد هذا الموضوع-اي الحج على حمار اجدع ابتر-تحققت الاستطاعة ويكون وجوب الحج عليه فعليا والا فلا،
واما انه يستلزم الحرج والمشقة والعسر فهذا ليس بنحو الاطلاق ولجميع عموم المكلفين،بل هو امر نسبي،فهو لبعض الافراد والاشخاص يكون حرجيا كمن كان له شأن ومكانه في المجتمع،واما بقية الاشخاص فلايكون الحج على حمار اجدع ابتر حرجي،وهذا هو بنظر العرف يؤيد ذلك،وحينئذ ،فلامانع من التمسك بهذه الطائفة والحمل على ما ذكرنا وليس ما ذكر من الاجوبة،فلايمكن الالتزام بالحرج والعسر لعموم الافراد والاشخاص بل يختلف باختلاف مراتبهم،فهو قد يكون حرجيا لشخص ولكنه لايكون حرجيا لشخص اخر،،،،بل تحقق الاستطاعة بالزاد والراحلة ووجوب الحج ايضا قد يكون حرجيا لبعض الافراد في بعض الموارد لوجود الموانع كالحرج والمشقة والعسر ايضا فلايجب عليه الحج،فإذن لامانع من الالتزام بهذه الطائفة بما ذكرناه،،
وهنا اشكال اخر،،،انه قد ورد في بعض الروايات،
كما في صحيحة الفضل بن عبد الملك،(عن ابي عبدالله،عليه السلام،قال:سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه،اقضى حجة الاسلام؟ قال ، نعم،فإن ايسر بعد ذلك،فعليه ان يحج،،،،،،،)فالمستفاد من هذه الصحيحة انه الحج الحاصل بالبذل او التبرع لايجزي عن حجة الاسلام والا لو كان مجزيا فما الداعي لوجوب الحج عليه عند حصول اليسر والاستطاعة من ماله،،،
ونتكلم فيه،،(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس-٢٨١-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤-ص١٢٥-٢٢ ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكرنا سابقا،ان الطائفة الثانيه من الروايات الخاصة الداله على وجوب الحج بالبذل او التبرع ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،،،،وقد أشكل على ذلك ان الحج على حمار اجدع ابتر يستلزم الحرج والعسر والمشقة،،،
وقد اجيب عنه،تارة بما ذكره السيد الاستاذ قده،واخرى بما ذكره بعض وتقدم سابقا ان الجميع غير تام وغير صحيح،
وذكرنا ان الجواب الصحيح
ان هذه القضية كما هو الحال في سائر الادلة من الكتاب والسنة فالاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المفروضة الوجود في الخارج سواء كانت موجودة فعلا او لا،ولهذا ينحل الحكم بانحلال افرده،ويثبت لكل فرد حكم مستقل ولاربط له بالاخر ومانحن فيه ايضا كذلك،فالموضوع في هذه الطائفة هو الحج على حمار اجدع ابتر ووجوب الحج ثابت بنحو القضية الحقيقية والحكم فيها انحلالي،وعلى هذا،فقد يكون الحج على حمار اجدع ابتر بالنسبة للشخص الذي له شأن ومكانه في المجتمع حرجي واما بالنسبة لمن لم يكن له كذلك بل هو من عامة الناس فلايكون حرجيا ولامانع من ذلك بحسب نظر العرف،فلامانع من هذا التفصيل،وهذا ليس مختصا بالمقام بل هو يجري في جميع الموارد،فمثلا،وجوب الصوم وان كان ثابتا على كل مكلف ولكنه يكون حرجي بالنسبة لفرد وليس كذلك بالنسبة لفرد اخر،،،فإذا ففي المقام ليس هناك اشكال حتى يجاب عنه،،
،،ثم،،هنا رواية اخرى وهي رواية الفضل بن عبد الملك الوارده فيها(قال:سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من اصحابه،،،،،،،نعم،فإن ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج)(الوسائل ج١١ ص٤١-ابواب وجوبه ب١٠ ح٦)فالمستفاد منها عدم كفاية الحج بالبذل والتبرع عن حجة الاسلام ولايكون مجزيا عنه،بقرينة الذيل الوارد في الرواية وهو قوله،عليه السلام،(فإن ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج)فهذا يدل انما المجزي عن حجة الاسلام ما كان من ماله دون ماكان عن بذل وتبرع،،،فإذن لابد من حمل الحج الاول اما الاستحباب او النيابة،،وذكر صاحب الوسائل،قده،(حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وهو جيد ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني،وعلى كون الحج الاول على وجه النيابة)
ولكنه حمل على خلاف الظاهر وضعيف جدا،فإن الظاهر ان حجه كحج سائر اصحابه الذين دعوه الى الحج به،مضافا،بما الدعوى من اصحابه فيكون واجبا عليه لانه من حج البذل او التبرع،فهذا الحمل على الاستحباب غير ممكن،
واما الحمل على وجه النيابة،ايضا هو خلاف الظاهر،فإن ظاهر قوله،،سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه،،،فحج به،يعني،حج عن نفسه،وحمله على الحج عن الغير بحاجة لقرينة ولاقرينة في المقام تدل على ذلك،والراوية ظاهرة بل صريحة ان الحج عن نفسه كما هو حج سائر رفقائه،فكما ان حجهم حجة الاسلام كذلك الحال بالنسبة اليه،فإذن هذا الحمل ايضا غير صحيح،هذا من ناحية،
ومن ناحية اخرى،لايمكن حمل كل من حجه البذلي او التبرعي وما جاء بعد اليسر على حجة الاسلام وان كلاهما حجة الاسلام،فهذا غير معقول،لان حجة الاسلام انما تجب في العمر مرة واحدة بحسب الكتاب والسنة والاجماع من زمن النبي الاكرم،صلى الله عليه واله وسلم،الى زمن الأئمة،عليهم السلام،وهكذا،فهذا الحمل ايضا غير ممكن،
،،واما الجواب عن ذلك،،
هو ان الحج الثاني يحمل على الاستحباب وان كان الامر ظاهر في الوجوب ولكن بما ان هناك قرائن في المقام،فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور،وحمله على الاستحباب،هذا تمام الكلام في الأول ويقع الكلام في الثاني،،،،
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٨٢-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤ ص١٢٥-٢٣ ذي القعدة ١٤٤٤)
تحصل مما ذكرنا ان ما ذكره صاحب الوسائل،قده،لايمكن المساعدة عليه،واما ما ذكره الشيخ ،قده،حيث ذكر ان المراد بالحج في قوله،عليه السلام،،،فإن ايسر بعد ذلك فعليه الحج،،
الوارد في صحيحة الفضل بن عبد الملك،هو الحج الاستحبابي بقرينة الروايات الداله على كفاية الحج البذلي عن حجة الاسلام فهو صحيح،وتقدم الكلام في ذلك،ويقع الكلام في،،،،،الامر الثاني،،،
هل يشترط في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بالبذل والتبرع ان يكون بنحو التمليك ام لا ؟ ذهب جماعة الى الاول وعدم كفاية مجرد الاباحة وجواز التصرف في تحقق الاستطاعة،ولكن لايمكن المساعدة عليه،فإن الادله المتقدمه من الاية المباركة والروايات مطلقة وباطلاقها تشمل ما كان حصول الاستطاعة بالملك او البذل او التبرع،ولاتدل على كون البذل والتبرع لابد أن يكون بنحو التمليك والا فلا موجب للحج،وهذا الاطلاق دافع لهذا القيد او الشرط،فالمكلف كما تحصل لديه الاستطاعة بالملك كذلك بالبذل والتبرع ولو بنحو الاباحة وجواز التصرف،بل حتى الروايات الوارده في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة مطلقة وتشمل ما لو كان بالبذل والتبرع بنحو الاباحة وجواز التصرف،بل كذلك الروايات الوارد فيها،،ما يحج به،،تشمل البذل والتبرع ولو بنحو الاباحة وجواز التصرف.كذلك الروايات الخاصة الوارده في البذل والتبرع لاتدل على هذا القيد والشرط،بل يكفي مجرد الاباحة وجواز التصرف،
،،وقد يقال كما قيل،،،
ان الروايات الوارده في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة تدل على التمليك،حيث ورد فيها(له زاد وراحلة)(الوسائل ج١١ ص٣٣ ابواب وجوبه ب٨)فكلمة،،اللام،،تدل على التمليك فلايشمل الاباحة وجواز التصرف،واما مما ظاهره الاعم كما في صحيحة الحلبي الوارد فيها(اذا قدر الرجل على ما يحج به)(نفس المصدر السابق ص٢٦ ب٦ ح٣)وصحيحة معاوية بن عمار الوارد فيها(اذا هو يجد ما يحج به)(نفس المصدر السابق ص٢٥ ح١)الشاملة للبذل والتبرع وان كان بنحو الاباحة وجواز التصرف،فلابد من تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد،،،
فتكون النتيجة،ان الزاد والراحلة اذا كانت بنحو الملك تتحقق الاستطاعة ووجب الحج عليه والا فلا.
فلايكفي مجرد الاباحة وجواز التصرف،
،،والجواب عن ذلك،،
ذكرنا غير مرة في الاصول،انما يحمل المطلق على المقيد فيما اذا كان بين المطلق والمقيد تنافي ووردا في متعلقات الاحكام بحيث لايمكن الجمع بينهما،كما اذا قال المولى،،اكرم العلماء،،ثم قال،،لاتكرم الفساق منهم،،فلايمكن الجمع بينهما لان احدهما مثبت والاخر نافي،،وكذلك يحمل المطلق على المقيد فيما اذا كان الحكم المجعول واحدا وهو اما ان يكون مجعولا للمطلق او المقيد مع عدم امكان جعله لهما معا،،ففي مثل هذه الموارد لابد من حمل المطلق على المقيد وذلك لان القيد ظاهر في الاحتراز وهو سبب لحمل المطلق على المقيد والا لكان القيد لغوا،
واما اذا وردا المطلق والمقيد في الموضوعات فلايحمل المقيد على المطلق لعدم التنافي بينهما،فالمطلق والمقيد كلاهما مثبت والحكم فيهما انحلالي،ففي مثل ذلك لايحمل المطلق على المقيد،،كما في مثال،اكرم العلماء،،ثم قال،،اكرم العلماء العدول،،فيحمل المقيد على افضل واهم الافراد وما نحن فيه ايضا كذلك،فلا موجب لحمل المطلق على المقيد وانما يحمل المقيد على الاهمية،،،،فتحصل مما تقدم،،،
لاوجه لهذا الاشتراط ولا دليل عليه اصلا،مضافا انه مخالف لاطلاق الادلة العامة والروايات الخاصة بالبذل والتبرع،مضافا لعدم صحة الاستدلال بكلمة،،اللام، على الملك،لما تقدم سابقا،فإنها لاتدل على الملك وإنما هي موضوعة للاختصاص والاختصاص اعم من الملك فيشمل البذل والتبرع ولو كان بنحو الاباحة وجواز التصرف،،،فالنتيجة،،،
لادليل على هذا الاعتبار والشرط والقيد،وكفاية الاباحة وجواز التصرف في المبذول والمتبرع به،،،
،،الامر الثالث،،ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
بسمة تعالى..
اعلان تعطيل بحث سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله الوارف
خطأ مطبعي في موسوعة السيد الخوئي (رضوان الله عليه) ج٢٦ ص١٣٠، اقتضى التنويه
بسمه تعالى..
نحيطكم علما بان بحث سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله قد تأجل إلى اشعار آخر
2024/12/01 12:20:41
Back to Top
HTML Embed Code: