(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٤٢،الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٢٩ ص١١٢-٢١ رجب ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة ويقع الكلام في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج،
فهل هي مركبة من مؤونة الذهاب والاتيان بالاعمال وموؤنة الرجوع وما به الكفاية في وطنه مطلقا ام لا ؟
اما بالنسبة لمؤونة الذهاب والاتيان بالاعمال ومؤونة المسكن ونحو ذلك فهذا مما لاشبهة فيه ولاخلاف،
وانما الكلام في مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه،فهل هي جزء للاستطاعة مطلقا بحيث تنتفي الاستطاعة بانتفائها ام لا ؟ففي المسألة قولان،
،،،الاول،،ماذهب اليه جماعة بعدم ذلك وانها ليست جزء ولاشرط حقيقة،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه باي سبب من الأسباب فلاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام،ولو كان شرط او جزء لم يجزئ مع انه لاشبهة في الاجزاء
،،،الثاني،،،ما ذهب اليه جماعة انه جزء وشرط لتحقق الاستطاعة،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في باي سبب كان،كشف عن عدم تحقق الاستطاعة،فما اتى به لايكون مجزئا عن حجة الاسلام
ولكن الظاهر ان هذا الثاني مما لايمكن المساعدة عليه،لما تقدم ما ذكرنا من شواهد على الاجزاء،كما لو كان المكلف ناويا البقاء في مكة او في المناطق القريبة منها،ففي هذا الفرض لاشبهة في الاجزاء،بلا فرق في نية البقاء سواء قبل الشروع في الحج او بعد الانتهاء من له اعمال الحج،فلو كانت شرطا او جزءا لابد من الحكم بعدم الاجزاء مع انه لاشبهة ولاخلاف في الاجزاء.
وهكذا الحال في المقام فاذا تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه باي سبب من الأسباب ونوى البقاء،فلاشبهة في الاجزاء،
،،،وقد يقال كما قيل،،
انه يلزم في المقام ان يكون الرجوع حرجيا وبطبيعة الحال يكون الحج ايضا حرجيا،فإذا كان الشرط حرجيا فالمشروط ايضا كذلك،بلا فرق سواء كان الشرط متقدما او متأخرا،فعلى كلا التقديرين يسري هذا الحرج الى اعمال الحج وان لم يكن المكلف ملتفتا لذلك،ولكنه في الواقع حرجي بسبب الحرج العود او ما به الكفاية،فعلى هذا يكون الحج حرجيا ولو كان المكلف حين الاتيان بالاعمال لم يكن ملتفتا لذلك،،،
ولكن رغم ذلك فهذا الحرج لايستلزم فساد ما اتى به وبطلانه وعدم الاجزاء عن حجة الاسلام،لان هذا خلاف الامتنان،بل نحكم بالاجزاء،لان المكلف اتى بالاعمال باعتقاد عدم الحرج ثم طرء عنوان الحرج بسبب التلف وهذا لايوجب فساد ما اتى به والا لزم خلاف الامتنان ولايمكن صدوره من المولى الحكيم.
وهذا نظير ما اذا توضأ او اغتسل ثم علم بأن وضوءه او غسله كان حرجيا،فهذا علمه المتأخر لايضر بما اتى به ولايمكن الحكم بفساده،لانه خلاف الامتنان،
وهذا ايضا غير تام،
لان الحرج والعسر منشاه مشقة العمل وهو امر حسي،فإذا اتى المكلف بتمام اعمال الحج ولم ير فيها حرج فكيف تكون في الواقع حرجية،والحرج امر تكويني فلايمكن ان يتعلق بالامر المتقدم او المتأخر وانما ذلك يتصور في الامور الاعتباريه،وما ذكر في قضية الغسل او الوضوء ايضا كذلك،فكيف يكونا في الواقع حرجيا والمكلف لايعلم بذلك مع ان الحرج امر حسي،فما ذكر غير متصور
،،فالنتيجة،،
لايمكن ان يكون نفس العمل حرجيا والمكلف غير ملتفت اليه،،نعم،يتصور ذلك في الضرر امكن تصور عدم الالتفات،كما لو توضئ او اغتسل بالماء البارد واوجب عليه الضرر لمرض ونحوه،ولكن الضرر غير الحرج،،،
فإذن ماذكر في هذا الاستدلال على المقام ايضا غير تام
وهنا وجه اخر ونتكلم فيه
،،،،(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة ويقع الكلام في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج،
فهل هي مركبة من مؤونة الذهاب والاتيان بالاعمال وموؤنة الرجوع وما به الكفاية في وطنه مطلقا ام لا ؟
اما بالنسبة لمؤونة الذهاب والاتيان بالاعمال ومؤونة المسكن ونحو ذلك فهذا مما لاشبهة فيه ولاخلاف،
وانما الكلام في مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه،فهل هي جزء للاستطاعة مطلقا بحيث تنتفي الاستطاعة بانتفائها ام لا ؟ففي المسألة قولان،
،،،الاول،،ماذهب اليه جماعة بعدم ذلك وانها ليست جزء ولاشرط حقيقة،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه باي سبب من الأسباب فلاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام،ولو كان شرط او جزء لم يجزئ مع انه لاشبهة في الاجزاء
،،،الثاني،،،ما ذهب اليه جماعة انه جزء وشرط لتحقق الاستطاعة،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في باي سبب كان،كشف عن عدم تحقق الاستطاعة،فما اتى به لايكون مجزئا عن حجة الاسلام
ولكن الظاهر ان هذا الثاني مما لايمكن المساعدة عليه،لما تقدم ما ذكرنا من شواهد على الاجزاء،كما لو كان المكلف ناويا البقاء في مكة او في المناطق القريبة منها،ففي هذا الفرض لاشبهة في الاجزاء،بلا فرق في نية البقاء سواء قبل الشروع في الحج او بعد الانتهاء من له اعمال الحج،فلو كانت شرطا او جزءا لابد من الحكم بعدم الاجزاء مع انه لاشبهة ولاخلاف في الاجزاء.
وهكذا الحال في المقام فاذا تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية في وطنه باي سبب من الأسباب ونوى البقاء،فلاشبهة في الاجزاء،
،،،وقد يقال كما قيل،،
انه يلزم في المقام ان يكون الرجوع حرجيا وبطبيعة الحال يكون الحج ايضا حرجيا،فإذا كان الشرط حرجيا فالمشروط ايضا كذلك،بلا فرق سواء كان الشرط متقدما او متأخرا،فعلى كلا التقديرين يسري هذا الحرج الى اعمال الحج وان لم يكن المكلف ملتفتا لذلك،ولكنه في الواقع حرجي بسبب الحرج العود او ما به الكفاية،فعلى هذا يكون الحج حرجيا ولو كان المكلف حين الاتيان بالاعمال لم يكن ملتفتا لذلك،،،
ولكن رغم ذلك فهذا الحرج لايستلزم فساد ما اتى به وبطلانه وعدم الاجزاء عن حجة الاسلام،لان هذا خلاف الامتنان،بل نحكم بالاجزاء،لان المكلف اتى بالاعمال باعتقاد عدم الحرج ثم طرء عنوان الحرج بسبب التلف وهذا لايوجب فساد ما اتى به والا لزم خلاف الامتنان ولايمكن صدوره من المولى الحكيم.
وهذا نظير ما اذا توضأ او اغتسل ثم علم بأن وضوءه او غسله كان حرجيا،فهذا علمه المتأخر لايضر بما اتى به ولايمكن الحكم بفساده،لانه خلاف الامتنان،
وهذا ايضا غير تام،
لان الحرج والعسر منشاه مشقة العمل وهو امر حسي،فإذا اتى المكلف بتمام اعمال الحج ولم ير فيها حرج فكيف تكون في الواقع حرجية،والحرج امر تكويني فلايمكن ان يتعلق بالامر المتقدم او المتأخر وانما ذلك يتصور في الامور الاعتباريه،وما ذكر في قضية الغسل او الوضوء ايضا كذلك،فكيف يكونا في الواقع حرجيا والمكلف لايعلم بذلك مع ان الحرج امر حسي،فما ذكر غير متصور
،،فالنتيجة،،
لايمكن ان يكون نفس العمل حرجيا والمكلف غير ملتفت اليه،،نعم،يتصور ذلك في الضرر امكن تصور عدم الالتفات،كما لو توضئ او اغتسل بالماء البارد واوجب عليه الضرر لمرض ونحوه،ولكن الضرر غير الحرج،،،
فإذن ماذكر في هذا الاستدلال على المقام ايضا غير تام
وهنا وجه اخر ونتكلم فيه
،،،،(ان شاء الله تعالى)
كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٤٣،الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٢٩ ص١١٢-٢٢ رجب ١٤٤٤)
تحصل مما تقدم،
ان مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان باعمال الحج ومؤونة السكن ونحو ذلك،فجميع هذه الامور دخيلة في تحقق الاستطاعة،وبانتفاء احدهما تنتفي الاستطاعة،،،
وعلى هذا،،فقد يقال،،فمتى تحققت هذه الامور ثم ذهب المكلف الى الحج وأتى بتمام الاعمال ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية وكان الرجوع حرجيا واذا كان كذلك فبطبيعة الحال تكون شرطية الرجوع حرجية فيكون الحج ايضا حرجيا،لكن بما ان المكلف حين الاتيان بالاعمال كان معتقدا بعدم الحرجية وان كانت هي في الواقع حرجية ففي مثل لايمكن التمسك بقاعدة الحرج والحكم بالفساد لانه خلاف الامتنان وهو لايمكن صدوره من المولى الحكيم،فمن اجل ذلك لابد من الحكم بالصحة والاجزاء وهذا نظير ما اذا توضأ او اغتسل ثم علم بأن وضوءه او غسله كان حرجيا فلايمكن الحكم بالفساد لانه خلاف الامتنان،
وتقدم الكلام في ذلك وذكرنا انه مما لايمكن المساعدة عليه،لما تقدم،ان الحرج من الامور التكوينيه الحسيه ولايتصور فيها عدم الالتفات،فكل عمل فيه مشقة كثيرة فهو حرجي والا فلايكون حرجيا،وليس للحرج وجدان احدهما علمي واخر واقعي حتى يمكن الالتزام بذلك،
،،،وقد يقال كما قيل،،،
ان المستفاد من الاية المباركة والروايات ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج وهي مركبة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية ومؤونة الاتيان باعمال الحج فهذه الامور اجزاء للاستطاعة وبانتفاء احدهما تنتفي الاستطاعة،لانتفاء الكل بانتفاء احد اجزاءه،واذا انتفت الاستطاعة انتفى وجوب الحج لان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه،،
واما اذا كانت هذه الامور متحققة مع التمكن من الذهاب من أمن الطريق وصحة البدن،فيجب عليه الذهاب،فلو ذهب واتى بتمام الاعمال بدون اي مشقة وحرج ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية باي سبب من الأسباب،فهذا لايضر بصحة حجه واجزاءه لان المكلف حينما اتى باعمال الحج كان عالما بتحقق هذه الامور فهذا يكفي في المقام،،
،،وفيه،،،
هذا مبني ان هذه الامور اي مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية ومؤونة الاتيان بالاعمال إنما هي جزء للاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،ولكن هل يمكن استفادت ذلك من الروايات ام لا،وسوف يأتي بحث ذلك،ان شاء تعالى،في ضمن المسائل الاتيه،
بقي هنا شيء ونتكلم فيه
،،،،(ان شاء الله تعالى)
تحصل مما تقدم،
ان مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان باعمال الحج ومؤونة السكن ونحو ذلك،فجميع هذه الامور دخيلة في تحقق الاستطاعة،وبانتفاء احدهما تنتفي الاستطاعة،،،
وعلى هذا،،فقد يقال،،فمتى تحققت هذه الامور ثم ذهب المكلف الى الحج وأتى بتمام الاعمال ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية وكان الرجوع حرجيا واذا كان كذلك فبطبيعة الحال تكون شرطية الرجوع حرجية فيكون الحج ايضا حرجيا،لكن بما ان المكلف حين الاتيان بالاعمال كان معتقدا بعدم الحرجية وان كانت هي في الواقع حرجية ففي مثل لايمكن التمسك بقاعدة الحرج والحكم بالفساد لانه خلاف الامتنان وهو لايمكن صدوره من المولى الحكيم،فمن اجل ذلك لابد من الحكم بالصحة والاجزاء وهذا نظير ما اذا توضأ او اغتسل ثم علم بأن وضوءه او غسله كان حرجيا فلايمكن الحكم بالفساد لانه خلاف الامتنان،
وتقدم الكلام في ذلك وذكرنا انه مما لايمكن المساعدة عليه،لما تقدم،ان الحرج من الامور التكوينيه الحسيه ولايتصور فيها عدم الالتفات،فكل عمل فيه مشقة كثيرة فهو حرجي والا فلايكون حرجيا،وليس للحرج وجدان احدهما علمي واخر واقعي حتى يمكن الالتزام بذلك،
،،،وقد يقال كما قيل،،،
ان المستفاد من الاية المباركة والروايات ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج وهي مركبة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية ومؤونة الاتيان باعمال الحج فهذه الامور اجزاء للاستطاعة وبانتفاء احدهما تنتفي الاستطاعة،لانتفاء الكل بانتفاء احد اجزاءه،واذا انتفت الاستطاعة انتفى وجوب الحج لان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه،،
واما اذا كانت هذه الامور متحققة مع التمكن من الذهاب من أمن الطريق وصحة البدن،فيجب عليه الذهاب،فلو ذهب واتى بتمام الاعمال بدون اي مشقة وحرج ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية باي سبب من الأسباب،فهذا لايضر بصحة حجه واجزاءه لان المكلف حينما اتى باعمال الحج كان عالما بتحقق هذه الامور فهذا يكفي في المقام،،
،،وفيه،،،
هذا مبني ان هذه الامور اي مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية ومؤونة الاتيان بالاعمال إنما هي جزء للاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،ولكن هل يمكن استفادت ذلك من الروايات ام لا،وسوف يأتي بحث ذلك،ان شاء تعالى،في ضمن المسائل الاتيه،
بقي هنا شيء ونتكلم فيه
،،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأربعاء ٢٣ رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٣ (و من هنا...ص ١٥٤... على التقية ) .
- وأما النظر في الإشكال الآخر : فإن المراد من النقض في "لا ينقض اليقين بالشك" هو النقض العملي ، ومعناها : عدم جواز العمل بالشك ، والاكتفاء به بدلا عن العمل باليقين .
- ويؤكد ذلك : "لا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر" لأنه ليس المراد من الإدخال والخلط المعنى الحقيقي لعدم معقوليته ، بل المراد منهما عدم إدخال الشك في حساب اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر ، وهذا المعنى منسجم مع القاعدتين كلتيهما .
-ويؤكد ذلك - أيضا- ما في ذيل هذه الجملة : "ولكن ينقض الشك باليقين ، ويبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات" ، فأن معناه رفع اليد عن العمل بالشك ، وعدم الاعتقاد به .
- فالنتيجة أن هذه الجملة في المقام وإن كانت نفسها ظاهرة في الاستصحاب ، إلا أن وقوعها في سياق الجملات المتعاقبة يوجب قلب هذا الظهور أو لا أقل من الإجمال .
- وذكر شيخنا الأنصاري -رضوان الله عليه- أن المراد من اليقين في صحيحة العلاء هو اليقين بالفراغ الحاصل من الإتيان بصلاة الاحتياط .
- ولكنه خلاف الظاهر ، ولا قرينة عليه لظهورها في إرادة اليقين بالركعتين مباشرة .
- نعم هذه الصحيحة معارضة بالروايات الدالة على البناء على الأكثر ، فلابد من حملها على التقية .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٣ (و من هنا...ص ١٥٤... على التقية ) .
- وأما النظر في الإشكال الآخر : فإن المراد من النقض في "لا ينقض اليقين بالشك" هو النقض العملي ، ومعناها : عدم جواز العمل بالشك ، والاكتفاء به بدلا عن العمل باليقين .
- ويؤكد ذلك : "لا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر" لأنه ليس المراد من الإدخال والخلط المعنى الحقيقي لعدم معقوليته ، بل المراد منهما عدم إدخال الشك في حساب اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر ، وهذا المعنى منسجم مع القاعدتين كلتيهما .
-ويؤكد ذلك - أيضا- ما في ذيل هذه الجملة : "ولكن ينقض الشك باليقين ، ويبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات" ، فأن معناه رفع اليد عن العمل بالشك ، وعدم الاعتقاد به .
- فالنتيجة أن هذه الجملة في المقام وإن كانت نفسها ظاهرة في الاستصحاب ، إلا أن وقوعها في سياق الجملات المتعاقبة يوجب قلب هذا الظهور أو لا أقل من الإجمال .
- وذكر شيخنا الأنصاري -رضوان الله عليه- أن المراد من اليقين في صحيحة العلاء هو اليقين بالفراغ الحاصل من الإتيان بصلاة الاحتياط .
- ولكنه خلاف الظاهر ، ولا قرينة عليه لظهورها في إرادة اليقين بالركعتين مباشرة .
- نعم هذه الصحيحة معارضة بالروايات الدالة على البناء على الأكثر ، فلابد من حملها على التقية .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٤٤،الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٢٩ ص١١٢-٢٣ رجب ١٤٤٤)
فالمتحصل من مجموع اقوال الفقهاء حول هذه المسألة ثلاثة مباني،،،
،،،الاول،،،ماهو مشهور على الالسن ولعله المرتكز في الاذهان ايضا،ان الاستطاعة مركبة من هذه الامور وهي مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية في وطنه ومؤونة الاتيان بالاعمال والماكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك،فهذه الامور باجمعها دخيلة في تحقق الاستطاعة وبانتفاء احدها تنتفي الاستطاعة،لانتفاء المركب بانتفاء احد اجزاءه،فلاجوب للحج
وعلى هذا فإذا تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب فلاوجوب للحج
،،،الثاني،،،ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليس دخيلة في الاستطاعة،فلاتنتفي الاستطاعة بانتفاء مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فهذا التلف لايضر بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،وذكرنا لذلك شواهد،كما لو قصد ونوى البقاء في مكة او في المناطق القريبة منها،سواء كان البقاءاختياريا او قهرا وبلا اختيار،كما لو كان لديه مهنة او حرفة وكان العمل هناك اكثر،فعلى هذا،فلاشبهة في صحة حجه واجزاءه عن حجة الاسلام،وايضا لافرق بين نية البقاء اول الشروع ام بعد الاتيان باعمال الحج،
فلايجب عليه الحج مرة أخرى،حتى لو فرضنا انه رجع الى بلده وبعد ذلك حصلت لديه الاستطاعة،،،وهذا كاشف على ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية لا دخل لها في تحقق الاستطاعة وبانتفائها تنتفي الاستطاعة،والا لما صح الحج في المقام مع انه لاشبهة في الصحة والاجزاء،وسوف يأتي تفصيل ذلك،،ان شاء الله تعالى،،ضمن المسائل الاتيه،،،
،،،الثالث،،،
ان مؤونة الذهاب ومؤونة الاتيان بالاعمال ومؤونة الرجوع وما به الكفاية انما هي معتبرة في الاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،فمتى علم المكلف بتحقق هذه الامور وتحقق الاستطاعة في اول الشروع باعمال الحج ومعتقدا بذلك ويعتقد بان انتفاء احدها تنتفي الاستطاعة،فكما تنتفي الاستطاعة بانتفاء مؤونة الذهاب كذلك تنتفي بانتفاء مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فلو اتى على هذا الحال بتمام الاعمال ثم بعد ذلك تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فهذا لايضر بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،وهذا القول مبني ان اعتبار هذه الامور في تحقق الاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،فهي دخيلة في تحقق الاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،،وعلى هذا فهذا القول فرق بين اول الشروع وبداية الحج فلابد من العلم بتحقق هذه الامور وهي دخيلة في تحقق الاستطاعة وبين الانتهاء من اعمال الحج فلاتكون دخيلة في الاستطاعة،وتفصيل ذلك يأتي ضمن المسائل الاتيه،،ان شاء الله تعالى،،
وهنا مسائل اخرى،،
ونتكلم فيها
،،،(ان شاء الله تعالى)
فالمتحصل من مجموع اقوال الفقهاء حول هذه المسألة ثلاثة مباني،،،
،،،الاول،،،ماهو مشهور على الالسن ولعله المرتكز في الاذهان ايضا،ان الاستطاعة مركبة من هذه الامور وهي مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية في وطنه ومؤونة الاتيان بالاعمال والماكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك،فهذه الامور باجمعها دخيلة في تحقق الاستطاعة وبانتفاء احدها تنتفي الاستطاعة،لانتفاء المركب بانتفاء احد اجزاءه،فلاجوب للحج
وعلى هذا فإذا تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب فلاوجوب للحج
،،،الثاني،،،ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليس دخيلة في الاستطاعة،فلاتنتفي الاستطاعة بانتفاء مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فلو اتى المكلف بتمام اعمال الحج ثم تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فهذا التلف لايضر بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،وذكرنا لذلك شواهد،كما لو قصد ونوى البقاء في مكة او في المناطق القريبة منها،سواء كان البقاءاختياريا او قهرا وبلا اختيار،كما لو كان لديه مهنة او حرفة وكان العمل هناك اكثر،فعلى هذا،فلاشبهة في صحة حجه واجزاءه عن حجة الاسلام،وايضا لافرق بين نية البقاء اول الشروع ام بعد الاتيان باعمال الحج،
فلايجب عليه الحج مرة أخرى،حتى لو فرضنا انه رجع الى بلده وبعد ذلك حصلت لديه الاستطاعة،،،وهذا كاشف على ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية لا دخل لها في تحقق الاستطاعة وبانتفائها تنتفي الاستطاعة،والا لما صح الحج في المقام مع انه لاشبهة في الصحة والاجزاء،وسوف يأتي تفصيل ذلك،،ان شاء الله تعالى،،ضمن المسائل الاتيه،،،
،،،الثالث،،،
ان مؤونة الذهاب ومؤونة الاتيان بالاعمال ومؤونة الرجوع وما به الكفاية انما هي معتبرة في الاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،فمتى علم المكلف بتحقق هذه الامور وتحقق الاستطاعة في اول الشروع باعمال الحج ومعتقدا بذلك ويعتقد بان انتفاء احدها تنتفي الاستطاعة،فكما تنتفي الاستطاعة بانتفاء مؤونة الذهاب كذلك تنتفي بانتفاء مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فلو اتى على هذا الحال بتمام الاعمال ثم بعد ذلك تلفت مؤونة الرجوع او ما به الكفاية،فهذا لايضر بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،وهذا القول مبني ان اعتبار هذه الامور في تحقق الاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،فهي دخيلة في تحقق الاستطاعة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،،وعلى هذا فهذا القول فرق بين اول الشروع وبداية الحج فلابد من العلم بتحقق هذه الامور وهي دخيلة في تحقق الاستطاعة وبين الانتهاء من اعمال الحج فلاتكون دخيلة في الاستطاعة،وتفصيل ذلك يأتي ضمن المسائل الاتيه،،ان شاء الله تعالى،،
وهنا مسائل اخرى،،
ونتكلم فيها
،،،(ان شاء الله تعالى)
بسمه تعالى ..
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم الاثنين ٢٨ من شهر رجب الأصب ١٤٤٤
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم الاثنين ٢٨ من شهر رجب الأصب ١٤٤٤
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٧ (وأما الكلام ...ص ١٥٨... معا ) .
- وأما الكلام في المرحلة الآخرة : فثمة إشكالات على تطبيق : "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب .
- الإشكال الأول : أنه لا يمكن ان يراد من اليقين في "لا ينقض اليقين بالشك" اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، ومن الشك فيه الشك في الإتيان بها ، حتى يكون مفاده استصحاب عدم الإتيان بها ، لأنه لا يمكن الأخذ بظهوره في الاستصحاب ، لأن مفاده عدم الإتيان بالرابعة ، فيلزم الإتيان بها موصولة ، وهو خلاف المذهب ، وأما الإتيان بها مفصولة فمعناه عدم العمل بالاستصحاب ، وعلى هذا فإذا أحرز المصلي عدم الإتيان بالرابعة لزمه الإتيان بها موصولة ، وهو يخالف الروايات الدالة على البناء على الأكثر ، والإتيان بها مفصولة ، فاذن تخالف هذه الصحيحة تلك الروايات ، ولما كانت توافق العامة تحمل على التقية .
- وأجيب عنه بوجوه .
- الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- من انه لا مانع من تطبيقها على الاستصحاب ، لأن لاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أثرين :
أولهما : وجوب الإتيان بها ، ومقتضى إطلاقه أن يؤتى بها موصولة .
وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم المترتبة على احراز عدم الإتيان بالرابعة ، لأنها زيادة عمدية تبطل الصلاة ، فلو كنا نحن وهذا الاستصحاب لم يكن بد من الالتزام بهذين الأثرين معا .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٧ (وأما الكلام ...ص ١٥٨... معا ) .
- وأما الكلام في المرحلة الآخرة : فثمة إشكالات على تطبيق : "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب .
- الإشكال الأول : أنه لا يمكن ان يراد من اليقين في "لا ينقض اليقين بالشك" اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، ومن الشك فيه الشك في الإتيان بها ، حتى يكون مفاده استصحاب عدم الإتيان بها ، لأنه لا يمكن الأخذ بظهوره في الاستصحاب ، لأن مفاده عدم الإتيان بالرابعة ، فيلزم الإتيان بها موصولة ، وهو خلاف المذهب ، وأما الإتيان بها مفصولة فمعناه عدم العمل بالاستصحاب ، وعلى هذا فإذا أحرز المصلي عدم الإتيان بالرابعة لزمه الإتيان بها موصولة ، وهو يخالف الروايات الدالة على البناء على الأكثر ، والإتيان بها مفصولة ، فاذن تخالف هذه الصحيحة تلك الروايات ، ولما كانت توافق العامة تحمل على التقية .
- وأجيب عنه بوجوه .
- الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- من انه لا مانع من تطبيقها على الاستصحاب ، لأن لاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أثرين :
أولهما : وجوب الإتيان بها ، ومقتضى إطلاقه أن يؤتى بها موصولة .
وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم المترتبة على احراز عدم الإتيان بالرابعة ، لأنها زيادة عمدية تبطل الصلاة ، فلو كنا نحن وهذا الاستصحاب لم يكن بد من الالتزام بهذين الأثرين معا .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٤٥-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٢٩-٣٠ ص١١٢-١١٥-٢٨ رجب ١٤٤٤)
الى هنا قد تبين مما تقدم هذه النتيجة.
ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليست شرطا بوجودها الواقعي للاستطاعة وانما هي شرط بوجودها العلمي،وقد تقدم ذكر شواهد على ذلك،وعلى هذا
فمتى علم المكلف بتحقق الاستطاعة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان بالاعمال،وذهب للحج واتى بجميع اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب سواء بالاختيار ام لا،فهذا لايضر ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام فلايجب عليه في السنين الاتيه وان حصلت الاستطاعة.
ومنه يظهر ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية شرط للاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،وليس صحة حجه مبني على نفي العسر والحرج على اساس الارفاق والامتنان كما التزم به البعض،هذا فيما اذا لم يكن لدى المكلف مال اخر.
واما اذا فرضنا ان المكلف عين لمؤونة الحج مالا معينا وتلف مؤونة الحج اثناء الحج،فإذا كان لديه مال اخر وجب عليه الصرف منه واتمام اعمال الحج ولا موضوعية لهذا التعيين وهكذا الحال لو تلف قبل الشروع فيجب عليه اخراج من ذلك المال الاخر لانه متمكن من الاتيان بالحج وهو مستطيع،وكذا الحال لو تلف مؤونة الرجوع فيمكن الصرف مما عنده من الاموال الاخرى ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ في جميع هذه الفروض.
،،،،ثم ذكر الماتن،قده،المسألة،،٣٠،،
(الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،ويؤيده الاخبار الوارده في البذل،،،،،،،)
فذكر قده،في هذه المسألة عدم اعتبار الملكية للزاد والراحلة ويكفي فيها الاباحة اللازمة لتحقق الاستطاعة مع التمكن من الاتيان بالحج لوجوب الحج عليه وقد استدل بذلك وجعلها مؤيدة الاخبار الوارده في البذل،وان المكلف يصدق عليه عنوان المستطيع عند البذل،ولكن الماتن،قده،قيد الاباحة بالاباحة اللازمة،لان الماتن كما تقدم في المسألة السابقه،،٢٧،،
ذكر عدم كفاية الملكية المتزلزله في تحقق الاستطاعة،فاذا كانت الاباحة متزلزلة فلاتحصل بها الاستطاعة،،،
ولكن ذكر بعض الاصحاب منهم السيد الاستاذ قدس سره،
ان تقييد الاباحة باللازمة غير لازم،بل الاباحة اذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة او جائزة،فشرط اللزوم غير معتبر.
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
الى هنا قد تبين مما تقدم هذه النتيجة.
ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليست شرطا بوجودها الواقعي للاستطاعة وانما هي شرط بوجودها العلمي،وقد تقدم ذكر شواهد على ذلك،وعلى هذا
فمتى علم المكلف بتحقق الاستطاعة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان بالاعمال،وذهب للحج واتى بجميع اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب سواء بالاختيار ام لا،فهذا لايضر ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام فلايجب عليه في السنين الاتيه وان حصلت الاستطاعة.
ومنه يظهر ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية شرط للاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،وليس صحة حجه مبني على نفي العسر والحرج على اساس الارفاق والامتنان كما التزم به البعض،هذا فيما اذا لم يكن لدى المكلف مال اخر.
واما اذا فرضنا ان المكلف عين لمؤونة الحج مالا معينا وتلف مؤونة الحج اثناء الحج،فإذا كان لديه مال اخر وجب عليه الصرف منه واتمام اعمال الحج ولا موضوعية لهذا التعيين وهكذا الحال لو تلف قبل الشروع فيجب عليه اخراج من ذلك المال الاخر لانه متمكن من الاتيان بالحج وهو مستطيع،وكذا الحال لو تلف مؤونة الرجوع فيمكن الصرف مما عنده من الاموال الاخرى ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ في جميع هذه الفروض.
،،،،ثم ذكر الماتن،قده،المسألة،،٣٠،،
(الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،ويؤيده الاخبار الوارده في البذل،،،،،،،)
فذكر قده،في هذه المسألة عدم اعتبار الملكية للزاد والراحلة ويكفي فيها الاباحة اللازمة لتحقق الاستطاعة مع التمكن من الاتيان بالحج لوجوب الحج عليه وقد استدل بذلك وجعلها مؤيدة الاخبار الوارده في البذل،وان المكلف يصدق عليه عنوان المستطيع عند البذل،ولكن الماتن،قده،قيد الاباحة بالاباحة اللازمة،لان الماتن كما تقدم في المسألة السابقه،،٢٧،،
ذكر عدم كفاية الملكية المتزلزله في تحقق الاستطاعة،فاذا كانت الاباحة متزلزلة فلاتحصل بها الاستطاعة،،،
ولكن ذكر بعض الاصحاب منهم السيد الاستاذ قدس سره،
ان تقييد الاباحة باللازمة غير لازم،بل الاباحة اذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة او جائزة،فشرط اللزوم غير معتبر.
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
alFayadh Lessons pinned «العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤٤ - المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٧ (وأما الكلام ...ص ١٥٨... معا ) . - وأما الكلام في المرحلة الآخرة : فثمة إشكالات على تطبيق : "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب . - الإشكال الأول : أنه لا يمكن ان يراد من…»
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ٢٩ رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٨ (الوجه الأول ...ص ١٥٩... هذا ) .
- الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- من انه لا مانع من تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" وما يليه على الاستصحاب في مورد الصحيحة -وهو الشك في عدد الركعات- ، لأن لاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أثرين :
أولهما : وجوب الإتيان بها ، ومقتضى إطلاق دليل الاستصحاب الإتيان بها متصلة .
وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم ، لأنها زيادة عمدية تبطل الصلاة .
وموضوع الأثر الأول : عدم الإتيان بالرابعة ، والتمكن من الإتيان بها ، والأول محرز بالاستصحاب ، والآخر بالوجدان .
وموضوع الأثر الآخر : الإتيان بالثلاث ، وعدم الإتيان بالرابعة ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب . وعلى هذا فلو كنا نحن وهذا الاستصحاب لم يكن بد من الالتزام بترتب الأثرين كليهما ..
ولكن هنا روايات كثيرة معتبرة تدل على وجوب البناء على الأكثر ، واتمام الصلاة ، ثم الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة ، وهذه الروايات تقيد إطلاق دليل الاستصحاب في أثره الآخر -وهو المانعية- ، فيترتب عليه أثره الأول فقط ، فيدل على وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة ، وتدل الروايات على وجوب الإتيان بها منفصلة ، فلذا لا تنافي في بينهما .
والخلاصة : أن التنافي بين الروايات والاستصحاب في إطلاق دليله ، ولابد من رفع اليد عن إطلاقه .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٨ (الوجه الأول ...ص ١٥٩... هذا ) .
- الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- من انه لا مانع من تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" وما يليه على الاستصحاب في مورد الصحيحة -وهو الشك في عدد الركعات- ، لأن لاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أثرين :
أولهما : وجوب الإتيان بها ، ومقتضى إطلاق دليل الاستصحاب الإتيان بها متصلة .
وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم ، لأنها زيادة عمدية تبطل الصلاة .
وموضوع الأثر الأول : عدم الإتيان بالرابعة ، والتمكن من الإتيان بها ، والأول محرز بالاستصحاب ، والآخر بالوجدان .
وموضوع الأثر الآخر : الإتيان بالثلاث ، وعدم الإتيان بالرابعة ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب . وعلى هذا فلو كنا نحن وهذا الاستصحاب لم يكن بد من الالتزام بترتب الأثرين كليهما ..
ولكن هنا روايات كثيرة معتبرة تدل على وجوب البناء على الأكثر ، واتمام الصلاة ، ثم الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة ، وهذه الروايات تقيد إطلاق دليل الاستصحاب في أثره الآخر -وهو المانعية- ، فيترتب عليه أثره الأول فقط ، فيدل على وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة ، وتدل الروايات على وجوب الإتيان بها منفصلة ، فلذا لا تنافي في بينهما .
والخلاصة : أن التنافي بين الروايات والاستصحاب في إطلاق دليله ، ولابد من رفع اليد عن إطلاقه .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس ٢٤٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٠ ص١١٣-٢٩ رجب ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكر الماتن قده،فيها عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،
فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،فذكر،قده،في المقام نقطتين.
،،الاولى،،قيد الاباحة بكونها لازمة،فالمحصل للاستطاعة هو الاباحة اللازمة لامطلقا.
،،الثانيه،،جعل روايات البذل مؤيدة على المقام لا انها دليل عليه.
اما الكلام في النقطة الاولى،فهل يعتبر ذلك في حصول الاستطاعة ام لا ؟ بنى الماتن قده على ذلك،وقيد الاباحة باللازمة،لعله لما ذكره سابقا من عدم كفاية الملكية المتزلزلة في حصول الاستطاعة باعتبار احتمال زوالها في اكل ان فهذا الاحتمال موجود.
ويمكن المناقشة،
ان في المقام طائفتين من الروايات،
الاولى ظاهرة في اعتبار الملكية في الزاد والراحلة هو المستفاد من كلمة،اللام،في قوله،عليه السلام،(له زاد وراحلة)فلايكفي مجرد امكان التصرف واباحته
،،الثانية،،تدل على عدم اعتبار الملكية كما ورد في صحيحة الحلبي(اذا قدر الرجل على مايحج به)وفي صحيحة معاوية
(اذا هو يجد ما يحج به)(راجع الوسائل ج١١ ص٢٦-٢٥-ب٦-ح٣-١)
فهذه الروايات مطلقة وتدل على ان وجوب الحج منوط بما يقدر به على الحج سواء كان ملكا له او مباحا.
،،وقد يقال،،بحمل المطلق على المقيد،فإن الطائفة الثانيه مطلقة والأولى مقيدة،فلابد من حمل المطلق على المقيد الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي،فالتنافي انما في مرحلة الدلالة،وبحمل المطلق على المقيد يرتفع التنافي،،،
وقد اشكل عليه،
بان حمل المطلق على المقيد انما ذلك في متعلقات الاحكام كقولنا،اعتق رقبة،واعتق رقبة مؤمنة،ولا يجري في موضوعات الاحكام كما في المقام،،
فإذا الجمع الدلالي العرفي إنما يجري في متعلقات الاحكام وجريانه مشروط بأن يكون احدهما ايجابي والاخر سلبي،
واما اذا كانا كلاهما مثبتا،وعندئذ التنافي بينهما اذا كان الحكم المجعول حكما واحدا،وهذا الحكم اما ثابتا للمطلق او المقيد فلابد من حمل المطلق على المقيد،واما اذا كان الحكم انحلالي كما اذا قال المولى،اكرم العلماء،ثم قال،اكرم العلماء العدول،ففي مثل ذلك لامورد للجمع الدلالي العرفي،بل يحمل المقيد على افضل الافراد.
وفي المقام انما الحال في الموضوعات وهو المال الذي يحج به،فهل يعتبر فيه الملك او لا ؟،فلاتنافي بينهما،فيمكن ان يكون كلاهما سببا لحصول الاستطاعة ووجوب الحج،فكما يمكن ان يكون الملك سببا لذلك كذلك الاباحة يمكن ان تكون سببا له،فلامعنى لحمل المطلق على المقيد.
بقي هنا شيء ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكر الماتن قده،فيها عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،
فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،فذكر،قده،في المقام نقطتين.
،،الاولى،،قيد الاباحة بكونها لازمة،فالمحصل للاستطاعة هو الاباحة اللازمة لامطلقا.
،،الثانيه،،جعل روايات البذل مؤيدة على المقام لا انها دليل عليه.
اما الكلام في النقطة الاولى،فهل يعتبر ذلك في حصول الاستطاعة ام لا ؟ بنى الماتن قده على ذلك،وقيد الاباحة باللازمة،لعله لما ذكره سابقا من عدم كفاية الملكية المتزلزلة في حصول الاستطاعة باعتبار احتمال زوالها في اكل ان فهذا الاحتمال موجود.
ويمكن المناقشة،
ان في المقام طائفتين من الروايات،
الاولى ظاهرة في اعتبار الملكية في الزاد والراحلة هو المستفاد من كلمة،اللام،في قوله،عليه السلام،(له زاد وراحلة)فلايكفي مجرد امكان التصرف واباحته
،،الثانية،،تدل على عدم اعتبار الملكية كما ورد في صحيحة الحلبي(اذا قدر الرجل على مايحج به)وفي صحيحة معاوية
(اذا هو يجد ما يحج به)(راجع الوسائل ج١١ ص٢٦-٢٥-ب٦-ح٣-١)
فهذه الروايات مطلقة وتدل على ان وجوب الحج منوط بما يقدر به على الحج سواء كان ملكا له او مباحا.
،،وقد يقال،،بحمل المطلق على المقيد،فإن الطائفة الثانيه مطلقة والأولى مقيدة،فلابد من حمل المطلق على المقيد الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي،فالتنافي انما في مرحلة الدلالة،وبحمل المطلق على المقيد يرتفع التنافي،،،
وقد اشكل عليه،
بان حمل المطلق على المقيد انما ذلك في متعلقات الاحكام كقولنا،اعتق رقبة،واعتق رقبة مؤمنة،ولا يجري في موضوعات الاحكام كما في المقام،،
فإذا الجمع الدلالي العرفي إنما يجري في متعلقات الاحكام وجريانه مشروط بأن يكون احدهما ايجابي والاخر سلبي،
واما اذا كانا كلاهما مثبتا،وعندئذ التنافي بينهما اذا كان الحكم المجعول حكما واحدا،وهذا الحكم اما ثابتا للمطلق او المقيد فلابد من حمل المطلق على المقيد،واما اذا كان الحكم انحلالي كما اذا قال المولى،اكرم العلماء،ثم قال،اكرم العلماء العدول،ففي مثل ذلك لامورد للجمع الدلالي العرفي،بل يحمل المقيد على افضل الافراد.
وفي المقام انما الحال في الموضوعات وهو المال الذي يحج به،فهل يعتبر فيه الملك او لا ؟،فلاتنافي بينهما،فيمكن ان يكون كلاهما سببا لحصول الاستطاعة ووجوب الحج،فكما يمكن ان يكون الملك سببا لذلك كذلك الاباحة يمكن ان تكون سببا له،فلامعنى لحمل المطلق على المقيد.
بقي هنا شيء ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)