Telegram Web
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٦٣،الشرط الثالث الاستطاعة ، المسألة،٣٢ ص١١٦-الاثنين-١٧،شوال ١٤٤٤)
تحصل مما ذكرنا سابقا،
ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه وهذا هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن،فعلى هذا يقدم وجوب الحج على كل واجب،فيقدم على جميع انواع واقسام النذر والعهد،سواء كان حصولهما وتعلقهما قبل حصول الاستطاعة ام مقارن ام بعدها وكذلك الحال في العقد،
وهل يمكن الترتب في المقام،فلو بنى المكلف على عصيان وترك وجوب الحج،فهل يجب عليه الوفاء بالنذر،،،
الظاهر عدم وجوب الترتب في المقام،فإن الترتب انما يتصور بين الواجبين الفعلين،اما متساويين او احدهما ارجح من الاخر،ويكون وجوب المهم مشروط بترك الاهم،وهذا الشرط مفقود في المقام،فإذن نفس وجوب الاتيان بالحج يقتضي سقوط وجوب الوفاء بالنذر فلامعنى للترتب في المقام،فلاترتب في البين،،،،
فإذن وجوب الحج مقدم على جميع انواع واقسام النذر والعهد والعقد،،،
،،،نعم،،،يتصور وقوع التزاحم بين وجوب الاتيان الحج وحفظ النفس المحترمه وبعض الموارد الاخرى كما ذكرناه سابقا،
فلاشبهة في تقديم هذه الموارد على وجوب الاتيان بالحج،اي صرف مؤونة الاتيان بالحج في حفظ النفس المحترمه لا في الحج،وهنا يمكن تصور الترتب،فلو عصى المكلف وترك صرف المال في حفظ النفس المحترمه وجب عليه الحج،،،
،،،وتقدم ايضا،،،
لامانع من تعلق النذر بأمر مستحب ويجب الوفاء به وان استلزم ترك امر مستحب اكثر ثوابا منه،فما دام نفس هذا المستحب محبوبا وراجحا في نفسه وقابلا للتقرب به فلامانع منه وان استلزم ترك مستحب اخر اكثر ثوابا منه،،،،،
(وتقدم ايضا)
اذا كان نذر امر مستحب مستلزما لترك واجب او فعل حرام،فهل يصح وينعقد ويجب الوفاء به مثل هذا النذر او لا ؟
ذكرنا سابقا،ان السيد الاستاذ،قده،ذكر ان الاحكام الشرعيه على قسمين ،
تارة تكون احكام اوليه ابتدائيه،مثل،الصلاة،الصوم،الحج،وما شاكل ذلك،واخرى تكون احكام ثانويه امضائيه،وهي الزام من الله تعالى بما التزم المكلف به على نفسه،كما لو نذر زيارة الامام الحسين ، عليه السلام،او قراءة القرآن في المسجد يوم عرفه وما شاكل ذلك،وقد ذكر السيد الاستاذ،قده،ان مجرد الرجحان والمحبوبية لايكفي في صحة النذر وانعقاده ما لم ينضم اليه صحة الاضافة الى الله تعالى،وهذا الشرط الاخير،غير ممكن في المقام،لأن النذر مستلزما لترك واجب،فيكون مبغوضا فكيف يمكن الاضافه،فلايمكن الحكم بصحة وانعقاد مثل هذا النذر،وكذلك الحال في العهد والعقد،،فمن اجل ذلك لاتصلح هذه الموارد لمزاحمة وجوب الاتيان بالحج،،،هكذا ذكره السيد الاستاذ قده،،،
لكن ذكرنا انه غير تام،،،
لان المراد من الاضافة ليس امرا زائدا على قصد القربة،فمعنى قصد القربة هو اضافة الفعل الى الله تعالى،وما دام نفس الفعل راجحا ومحبوبا يكفي في اضافته والتقرب به الى الله تعالى،فالاضافة هي نفس الرجحان والمحبوبيةوليس شيئا زائدا وهذا هو معنى قصد القربة،،
وترك الحج مرجوحا ومحرما فهو لازم للوفاء بالنذر لا انه نفس النذر ومن اثاره،من جهة المضاده بينهما،اي بين زيارة الحسين عليه السلام،او قراءة القرآن في المسجد يوم عرفه ووجوب الاتيان بالحج،فلايمكن الجمع بينهما،وحينئذ الاتيان باحدهما مستلزما لترك الاخر من جهة المضادة،لا ان ترك الاخر من اثار الاتيان بالاخر،فترك الاتيان بالحج ليس من اثار الوفاء بالنذر،وانما ذلك من جهة المضاده،فلايمكن الجمع بينهما،فلامحالة يكون الاتيان باحدهما مستلزما لترك الاخر،فالوفاء بالنذر يستلزم عدم ضده،،فعلى هذا فما ذكره السيد الاستاذ قده ، لايمكن المساعدة عليه،
فإذن لافرق بين الاحكام الابتدائيه والامضائيه من هذه الناحية،،،،
ونتكلم فيه،،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ١٨ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٠ ( وإن شئت ... ص١٨١..... المنفصلتين ) .
- إن أصالة الجهة تجري في كبرى الاستصحاب دون صغراه - أي تطبيقه على موارد الشك في عدد الركعات - .
- وناقش في ذلك المحقق العراقي - رضوان الله عليه - بأن أصالة الجهة في الكبرى معارضة أصالة الجهة في الصغرى ، فيحتمل أن تكون كل واحدة منهما صورية  .
- وأجاب هو - رضوان الله عليه - عن ذلك : بأنه لا يمكن أن تكون أصالة الجهة في الصغرى معارضة أصالة الجهة في الكبرى  ، لأنها ساقطة مطلقا .
- وللمناقشة فيه مجال ، أولا : ثمة قرائن تدل على عدم التقية في الصغرى .
- القرينة الأولى : ما جاء في المقطع الأول من الصحيحة - من تعين قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين - ظاهر في الركعتين المنفصلتين ، إذ لو كانتا متصلتين لتخير المصلي بينها وبين التسبيحات الأربع .
- والقرينة الثانية : إن المرتكز في أذهان المتشرعة تعين قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة  ، والمرتكز - أيضا - عدم تعين قراءتها في الأخيرتين  ، بل الإتيان بالتسبيحات الأربع فيهما ، ونتيجة هذين الارتكازين أن تكون الركعتان منفصلتين .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة،٣٢،ص١١٦-الثلاثاء،١٨ شوال ١٤٤٤)
كان كلامنا فيما ذكره السيد الاستاذ قده،من الفرق بين الاحكام الاوليه الابتدائيه والاحكام الامضائيه الثانويه،فإن الاحكام الامضائيه موضوعها بيد المكلف والشارع الزم المكلف بما الزم هو على نفسه فيما اذا كان واجدا للشروط،ويظهر الفرق بينهما من خلال كلمات السيد الاستاذ قده،او في بعض كلماته في نقطتين اي يفترق الحكم الامضائي عن الابتدائي ففي الامضائي لابد من توفر نقطتين،
،،،الاول،ان رجحان ومحبوبية الفعل في نفسه بدون انضمام قابلية الاضافة والتقرب الى الله تعالى لاتكفي في صحة وانعقاد النذر،بل لابد من انضمام قيد الاضافة حتى يكون صحيحا ومنعقدا ويجب الوفاء به،وكذلك الحال في العهد
،،،الثانيه،،تكون هذه الاضافة قابلة للتقرب وراجحة ومحبوبة اذا لم تستلزم ترك واجب او فعل حرام والا فتكون مبغوضة ولايمكن اضافتها والتقرب بها،،،،
ولكن كلتا النقطتين قابلة للمناقشة،،،،
،،،اما النقطة الاولى،،،
ان نفس المرجوحية والمحبوبية كافية للتقرب والاضافة الى الله تعالى،فالاضافة هي قصد القربة والرجحان والمحبوبية وليس شيئا زائدا على ذلك،فمتى كان المنذور او المعهود في نفسه راجحا ومحبوبا كفى ذلك لاضافته الى الله تعالى وقصد القربة به،فلايحتاج لمرجح اخر زائدا على ذلك،،،،
فما ذكره السيد الاستاذ قده ، الظاهر ان الامر ليس كذلك،،
،،،واما النقطة الثانية،،،،
وهي ان هذه الاضافة بشرط عدم استلزم ترك واجب او فعل حرام،ففيه،،،
ان ترك واجب او فعل حرام ليس من اثار الاضافة واحكامها،بل ذلك من جهة المضاده بين المنذور والواجب الاخر،مثلا بين الوقوف بعرفات والوفاء بالنذر يوم عرفه،فلايمكن اجتماعها،فبطبيعة الحال الوفاء بالمنذور يستلزم ترك الحج من جهة التضاد،لا ان ترك الحج من اثار الاضافة،،
ومن هذه الناحية،لافرق بين الواجب الابتدائي والواجب الامضائي،فكما ان الصلاة في اخر الوقت تستلزم ترك ازالة النجاسة عن المسجد او بالعكس،من جهة التضاد بينهما لعدم امكان الجمع بينهما،كذلك الحال في الواجب الامضائي،فإن الوفاء بالنذر يوم عرفه مستلزما لترك الحج من جهة التضاد بينهما فلايمكن اجتماعهما،فحينئذ لامحالة الاتيان باحدهما مستلزما لترك الاخر،وعلى هذا،،،
فهذه النقطة غير مختصه بالاحكام الامضائيه،بل ايضا تجري في الاحكام الابتدائيه،ومن امثلة ذلك،،ما لو اجر جنبا لكنس المسجد،،،،،ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
alFayadh Lessons pinned «العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ١٨ شوال ١٤٤٤ - المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٠ ( وإن شئت ... ص١٨١..... المنفصلتين ) . - إن أصالة الجهة تجري في كبرى الاستصحاب دون صغراه - أي تطبيقه على موارد الشك في عدد الركعات - . - وناقش في ذلك المحقق العراقي - رضوان…»
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الاربعاء ١٩ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٠ ( إذ لا تقية ... ص١٨٢..... بصلاة الاحتياط ) .
- تتمة قرائن على عدم التقية في صغرى المقام  .
- القرينة الأولى : ظهور "يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ولا شيء عليه" في الركعتين المنفصلتين ، بقرينة تعين الفاتحة فيهما ، إذ لو كانتا متصلتين لتخير المصلي بينها وبين التسبيحات الأربع .
- والقرينة الثانية : أن المرتكز في أذهان المتشرعة تعين الفاتحة في الصلوات كلها ، وعدم تعين قراءتها في الأخيرتين ، وتعين التسبيحات الأربع فيهما ، ولازم ذلك كون الركعتين منفصلتين .
- القرينة الأخيرة : بيان الإمام - عليه السلام - واجبات هاتين الركعتين قرينة على انفصالهما ، وإلا لكان لغوا .
- إن قول الإمام - عليه السلام - : "قام فأضاف إليها ركعة أخرى" ظاهر بوحدة السياق في الركعة المنفصلة - وإن لم يكن نفسه ظاهرا فيها-  وذلك لوروده في سياق المقطع الأول الظاهر في الانفصال .
- وإلى هنا قد ظهر عدم التقية في الصغرى والكبرى  .
- وعلى هذا فهذه الصحيحة تدل على إلغاء الاستصحاب في موارد الشك في عدد الركعات ، وعلى نظرها إلى قاعدة اليقين بالفراغ .
- وما يؤكد ذلك ، بل يدل عليه الجمل التي تلت "ولا ينقض اليقين بالشك" وهي : "ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر  ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات" ، فهذا التاكيد بالصيغ المختلفة يدل عرفا على أن المراد اليقين من اليقين بالفراغ لا اليقين لا اليقين الاستصحابي .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٦٥-الشرط الثالث الاستطاعة،المسألة،٣٢-ص١١٦-١٩ شوال ١٤٤٤)
تحصل مما تقدم،
انه لافرق بين الاحكام الاوليه الابتدائيه والاحكام الامضائيه الثانويه لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الامتثال،ففي مرحلة الجعل أنشأ الوجوب للمنذور وللحج،وذكرنا ان الوجوب بما هو اعتبار لا واقع موضوعي له غير وجوده في عالم الاعتبار والذهن ولا ملازمة بين الاعتبارين،
وكذلك الحال لافرق بينهما من ناحية الملاك،فملاك كل منهما قائم به،اي المنذور والحج،ولا ملازمة ولا مضاده بينهما،ايضا لافرق بين الاحكام الابتدائيه والامضائيه من هذه الناحية،فكما لا مضاده بين ملاكات الاحكام الامضائيه كذلك الحال في الاحكام الابتدائيه،
وانما التضاد والتنافي بينهما انما هو في مقام الامتثال والخارج،فالاتيان بالمنذور يستلزم ترك الحج وكذلك العكس لوجود التضاد بينهما فلايمكن اجتماعهما،،هذا كله في النذر والعهد،،
واما في العقد،،
كما لو اجر جنبا لكنس المسجد ففي مرحلة الانشاء والجعل فلامضاده بينهما بين وجوب كنس المسجد بسبب الاجارة وحرمة الكون في المسجد للجنب،فكل من الوجوب والحرمة امر اعتباري لا واقع موضوعي له غير وجوده في عالم الذهن والاعتبار،وانما التنافي والتضاد في مقام الامتثال والخارج فالكنس يستلزم الكون في المسجد وهو محرم على الجنب فلايمكن اجتماعهما،فمن هذه الناحية لافرق بين النذر والعهد والعقد،،
بقي هنا شيء،ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ٢٢ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٢ ( وثانيا ... ص١٨٣..... هذا من ناحية ) .
- وللمناقشة فيما ذكره المحقق العراقي - رضوان الله عليه - مجال .
- أولا : لا مانع من حمل "ولا ينقض اليقين بالشك" على قاعدة البناء على الأكثر ، وتحصيل اليقين بالفراغ بالإتيان بصلاه الاحتياط .
- وثانيا : لا يمكن المساعدة على ماذكره (رضوان الله عليه) - من معارضة أصالة الجهة في الكبرى أصالة الجهة في الصغرى - لأن الكبرى جدية لبيان الحكم الواقعي ، والشك في الصغرى .
- وأخيرا : لو سلم الشك في جدية الكبرى لاثبتت أصالة الجهة صدورها لبيان الحكم الواقعي  ، ولا تعارضها أصالة الجهة في الصغرى لأنها نفسها لا تجري فيها ، للعلم بصوريتها  .
- وجوابه (رضوان الله عليه) عن إشكال المعارضة بين الأصالتين - من أنها ساقطة في الصغرى لعدم الأثر لها - فهو وإن كان يدفع المعارضة ، إلا أنه ليس فنيا ، والجواب الفني ماذكرناه -من أن أصالة الجهة لو جرت في المقام لجرت في الكبرى دون الصغرى  ، لأنها صورية- .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٦٦-الشرط الثالث الاستطاعة ، المسألة-٣٢،ص١١٦-٢٢ شوال،١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة،
،النقطة الثالثه،
ان النذر تارة يتعلق بالمال،كما لو نذر التصدق بمال اذا جاء مسافره او اعطاءه لقراءة القرآن،وعلى هذا فإذا جاء مسافره وجب عليه الوفاء بالنذر،فتارة هذا المال المنذور لم يكن بمقدار الاستطاعة،ولكنه حصل لديه مال اخر ولو ضم هذا المال لما هو منذور لكفى في حصول الاستطاعة،ولكن هذا لايكون مانعا عن الوفاء بالنذر ولايوجب حصول الاستطاعة لان حصول المال الجديد انما بعد صرف المال المنذور في مورده،وكل منهما بنحو الاستقلال لم يكن بمقدار الاستطاعة،
ففي هذا الفرض انما الواجب عليه فقط هو الوفاء بالنذر،
وتارة اخرى،يكون المال المنذور بمقدار الاستطاعة،ففي هذا الفرض شرط وجوب الحج وهو الاستطاعة حاصل،ففي هذا الفرض يقع الكلام،فهل مثل هذا النذر ينعقد ويجب الوفاء به او لا ؟
الظاهر انه لاينعقد لاستلزامه ترك واجب،فإن الوفاء بالنذر يستلزم تفويت الاستطاعة وبالتالي تفويت الواجب،ففي مثل هذا النذر لايكون محبوبا وراجحا في نفسه،بل هو مبغوض ولايمكن التقرب به ما دام مستلزما لترك واجب،وعلى هذا،
فلو علم المكلف بذلك،رغم هذا،قام بالوفاء بالنذر،فهل يسقط عنه وجوب الحج او يستقر عليه؟الصحيح هو الثاني ويجب عليه الاتيان به في القادم ولو متسكعا لان ترك الحج كان مستندا لاختياره،
،،،واما اذا كان متعلق النذر الافعال ،،،
كما لو نذر زيارة الامام الحسين ، عليه السلام،او احد الأئمة،عليهم السلام،يوم عرفه،او قراءة القرآن في المسجد او الحرم،وماشاكل ذلك،فهل مثل هذا النذر ينعقد ويجب الوفاء به او لا ؟
فالمنذور وان كان في نفسه محبوبا وراجحا وقابلا للتقرب به اي اضافته الى الله تعالى،غاية الامر انه مستلزما لترك واجب،لكن الالتزام بالترك انما من جهة المضاده بين وجوب الوفاء بالنذر وبين الكينونه والوقوف بعرفه،ولايمكن الجمع بينهما،
فإن قلنا ان النذر يصلح لمزاحمة وجوب الحج فتقع بينهما المزاحمة،ولكن تقدم انه لايصلح،فإن وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه،كما الصحيح وظاهر الادله،فيقدم على كل واجب الا في بعض الموارد كحفظ النفس المحترمه وماشاكل ذلك،مما تقدم،
وهذا نظير ما لو اراد المكلف شيئا وهو يستلزم ارادة مقدماته وملازماته،اذا لم يكن بينهما ثالث،اي بين المتلازمين،
ولاجل ذلك فلامانع من وجوب ذي المقدمة مع حرمة المقدمة،فلاتنافي،غاية الامر عدم امكان الجمع بينهما من جهة المضاده،،،،،ونتكلم فيه،،،،
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ٢٣ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٣ ( والخلاصة ... ص١٨٤..... متكاذبان   ) .
- والخلاصة أن التقية لما كانت مشكوكة في الكبرى فهي مدفوعة بأصالة الجهة  ، ولا تجري هذه الأصالة في تطبيقها على المقام ، لأن التقية متيقنة فيه .
- وجواب المحقق العراقي (رضوان الله عليه) عن ذلك - من أن أصالة الجهة ساقطة في التطبيق لعدم الأثر لها - وإن كان يدفع المعارضة ، إلا أنه ليس فنيا ، والجواب الفني ماذكرناه .
- وعلق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي (رضوان الله عليهما) عن تعارض الأصالتين : بأنه يتم في الأصول العملية - لأنه لا يكون أثر للأصل الطولي إلا في طول الأصل الآخر - ولا يتم في الأصول اللفظية  ، لأنها تثبت مدلوليها المطابقي وإلالتزامي معا ، ويكفي في جريان أصالة الجهة ثبوت أثر المدلول الالتزامي  ، وهو في المقام تكذيب أصالة جهة الكبرى  ، غاية الأمر أنها تسقط لمعارضة أصالةجهة الكبرى ، لأنهما ظهوران متكاذبان .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٦٧-الشرط الثالث الاستطاعة ، المسألة،٣٢ ص١١٦-الاحد،٢٣ شوال ١٤٤)
ذكرنا ان حرمة المقدمه لاتستلزم حرمة ذي المقدمة ولاتكون مانعة لذي المقدمة،فلامانع ان يكون ذي المقدمة واجبا والمقدمة محرمة،غاية الامر تقع المزاحمة بينهما والمرجع مرجحات باب التزاحم،فالحرمة انما هي متعلقة بالمقدمة فلاتسري لذي المقدمة والوجوب متعلق بذي المقدمة ولايسري الى المقدمة،،،نعم الشوق النفساني والارده لذي المقدمة تسري الى المقدمة،فإن الشوق والارادة لشيء يقتضي ويستلزم الشوق والاراده الى مقدمته،فالشوق والاراده الى المسبب يستلزم الشوق والاراده الى المسبب وكذا الحال بالنسبه الى المعلول والعلة،وهذا معلوم وواضح،
واما الالتزام بالوجوب او الالتزام بالحرمة فليس الامر فيه كذلك فلا ملازمة بينهما،
فتحصل مما تقدم،،،،
ان وجوب الحج انما هو مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه كما هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن،وان ما فيه من الملاك،فلاجل ذلك يقدم على كل واجب،كالنذر والعهد والعقد واليمين،ولايصلح شيء من هذه الموارد مزاحمة وجوب الحج،،،
،،،نعم،،هناك بعض الموارد كما تقدم سابقا يقدم على وجوب الحج في مقام التزاحم،وهذه الموارد تصلح لمزاحمة وجوب الحج كما في موارد حفظ النفس المحترمه،وما شاكل ذلك،واما لو عصى المكلف وترك امر وجوب حفظ النفس المحترمه فلامانع من الحكم بوجوب الحج عليه وصحته على اساس قاعدة الترتب،وذكرنا في بحثنا الاصولي،ان الترتب على مقتضى القاعده،ومعنى الترتب ان وجوب المهم مشروط بترك وجوب الاهم بنحو الشرط اللبي،
وهل هذا الترتب متحقق بين وجوب الحج وبين وجوب النذر والعهد والعقد ام لا ؟
الظاهر ،نعم،فما دام وجوب الحج فعلي فلاتكون تلك الموارد فعلية،بل هي في مرحلة الانشاء،وفعليتها مشروطة لبا بترك وجوب الاتيان بالحج،بصرف هذا العنوان تصبح تلك الموارد فعلية ولامانع من ذلك،،،
وتقدم ايضا،انه لا فرق بين الاحكام الاوليه الابتدائيه والاحكام الامضائيه الثانويه لا في مرحلة الانشاء والجعل ولا في مرحلة الملاك،ولا في مرحلة الامتثال،فكما يقع التزاحم بسبب التضاد بين الاحكام الاوليه الابتدائيه كذلك يقع التزاحم بين الاحكام الامضائيه،فلافرق من هذه الناحية،فكما ان هناك مضادة بين وجوب الصلاة في اخر الوقت وبين وجوب ازالة النجاسة عن المسجد،كذلك هناك مضادة بين الوقوف بعرفات وبين وجوب الوفاء بالنذر يوم عرفه او العهد او العقد،،،،،،،
هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت،
ثم بعد ذلك يقع الكلام في مرحلة الاثبات والنظر في الروايات الواردة في باب النذر والعهد وماهو المستفاد منها
ونتكلم فيه،،،،،،،(أن شاء الله تعالى)
بسمه تعالى ..
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم السبت المصادف ٢٩ شوال ١٤٤٤
2025/07/12 18:53:02
Back to Top
HTML Embed Code: