Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
4277 - Telegram Web
Telegram Web
Forwarded from حارث همام
يقول ابن رجب عن دقة مآخذ الأئمة -وكلامه عن الإمام أحمد-:

"لدقة كلامه في ذلك، ربما صعُب فهمُه عَلَى كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو عَلَى مذهبه، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إِلَى مآخذ أُخر ضعيفة".
كتابٌ قيِّمٌ في أهم مقاصد الشريعة وهو (حفظ الدين)، جاء في ٥٢٠ صفحة دون الفهارس، وهو قسمان:

الأول: دراسة نظرية تأصيلية لمقصد حفظ الدين، ويمثّل نصف الكتاب، وهو يصلح كتابا قائما برأسه.

الثاني: دراسة تطبيقية استعرض فيها المؤلف المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية المتعلقة بهذا المقصد.

ولمن لا يتمكن من قراءة الكتاب كاملا فمن الجيد أن يقرأ قسمه الأول، ولو استله المؤلف وطبعه استقلالا لكان حسنًا.

ومن جميل ما بحثه في القسم التأصيلي: (مرتبة الدين بين الضروريات) وما الذي يقدم عند التعارض، وفي الجانب التطبيقي ذكر أمثلة كثيرة على ذلك.
وذكر جملةً كبيرة من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تعظيم مقصد حفظ الدين، ونقل كلام المفسرين وشراح السنة في ذلك.

وقد قرأ لأجل بحثه الموافقات للشاطبي قراءة متأنية، والغياثي للجويني، وتحصين المآخذ للغزالي، وشفاء الغليل له، هذا سوى المراجع الكثيرة المذكورة في حواشي البحث.

جزى الله الدكتور عبد المجيد خيرا، ونفع بعلمه، وزاده من فضله وتوفيقه.
" إذا كانت المذاهب تنتصر بوصلة:
هي الدولة، والكثرة.
أو حِشمة،
هي الإنعام =
فلا عبرة بها.
إنما المذهب: ما نصره دليله.
حتى إذا انكشف عن وَحدته،
ساذجا من ناصر محتشم، ومال مبذول=
كان ظاهرًا بصورته:
في الصحة،
والسلامة من الدخل، والاعتراضات.
كالجوهر، الذي لا يحتاج إلى صَقالةٍ، وتزويق:
والحُسن، الذي لا يحتاج إلى تحسين.
ونعوذ بالله من مذهب:
لا ينتصر إلا بوصلة.
فذلك الذي إذا زل ناصره؛
أفلس الذاهبُ إليه من الانتصار بدليل،
أو وضوح تعليل.

والدَّيِّن:
من خلص الدَلالة،
من الدولة.
والصّحة،
من النُّصرة بالرجال.
وقلما يعول في دينه على الرجال!!

أبو الوفاء، ابن عقيل، الحنبلي (ت:513هـ)؛
رحمه الله، ورضي عنه.
النصوص_الحنبليّة_في_الثناء_على_الإمام_أبي_حنيفة_رحمه_الله_تعالى.pdf
227.5 KB
النصوص الحنبليّة في الثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
[شرح الإمام ابن رشد الجد (تـ520هـ) قاضي الجماعة بالأندلس لعبارة ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء]

جاء في مسائله رحمه الله:

"ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم {الحديث مضله الا للفقهاء} ما وجهه، والفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث؟ فعلى أي وجه تخرج الحديث؟

فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وقولك فيه: انه من حديثه، فليس بصحيح، اذ ليس ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو قول ابن عيينة أو غيره من الفقهاء*.
وهو كلام صحيح، بيِّن معناه، لأن الحديث منه ما يرد بلفظ الخصوص، والمراد به العموم، ومنه ما يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، ومنه الناسخ، ومنه المنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عمل، ومنه مشكل... [فـ]ـهذا كله لا يعلم معناه الا الفقهاء، فمتى جمع الحديث أحد، ولم يتفقه فيه أضله بحمله في جميع المواضع على ظاهره من الخصوص والعموم والتشبيه والعمل بالمنسوخ.
وقولك: ان الفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث لا يَرُدُّ ما ذكرناه، لأنه وان كان لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث، فلا يستحقه لمعرفته بالحديث، وانما يستحقه لتفقهه في الحديث، وجامع الحديث، إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه، ومعرفته للحديث مضلة له إذا لم يتفقه فيه، كما قال ابن عيينة، أو من قاله من العماء.
وبالله التوفيق. لا شريك له."


*: لم تثبت العبارة مسندة عن ابن عيينة، وتنسب لابن وهب أيضا، وشنع عليها تشنيعا شديدا ابن حزم.
Forwarded from قناة | مِهاد الأُصُول (زياد خياط)
مدارات بحثية مقاصدية.pdf
261.5 KB
الحمد لله، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله، المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسُنَّته.

وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة التي تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.
Forwarded from قناة | مِهاد الأُصُول (زياد خياط)
من الأوهام: حكاية القدر المتفق عليه في المسألة على أنه قولٌ مستقلٌّ

كثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال؛ إذ مضمون هذا: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث على هذا الوجه خلافَ مراد القولين الأولين، وأوهم وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
مستجدات الفقه وأصوله - القناة
من الأوهام: حكاية القدر المتفق عليه في المسألة على أنه قولٌ مستقلٌّ كثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم…
جرى عمل العلماء في أكثرهم على عد القول الثالث القائل بالقدر المشترك بين القولين قولا ثالثا، ولا سيما إن أطلق صاحبا القولين السابقين أقوالهم ولم يقيدوها بشروط وإنما فُهم من مجاري كلامهم واستدلالهم أنه يمكن استخلاص قول ثالث وسط بين القولين جامع بينهما، مع كونه مخالفا لظاهر الإطلاق في كل منهما.

مثلا: اختلف المتقدمون في وجوب الوضوء من لمس الذكر على قولين:
الأول: يجب الوضوء من مس الذكر.
والثاني: لا يجب الوضوء من مس الذكر.
وذهب بعض المتأخرين إلى أنه مندوب

فهذا القول الأخير يعد قولا على التحقيق وإن كان الندب قدرا جامعا بين الجواز والوجوب.

وأما مسألة التعليل بالحكمة ففيها قولان فقط لأن من منع من التعليل بها صرح بأن المانع من ذلك هو عدم انضباطها، وأنها إذا انضبطت فتكون علة وحكمة لا مجرد حكمة، فالقول الأخير لم يزد شيئا على ذلك، وإنما حرر النزاع في المسألة كما قال الشيخ زياد فتح الله عليه.
يظل مسألة إحداث قول جديد مخالف للأقوال المتقدمة هل يعد خرقا للإجماع أو لا.
ومأخذ القائلين بعده خارقا للإجماع أن الاختلاف السابق يتضمن إجماعا آخر بأن الحق منحصر في الأقوال المذكورة.

ومأخذ القائلين بعدم عده خارقا للإجماع أن لا إجماع في المسألة على قول وأن الخلاف فيها يستلزم إقرار كل فريق من المختلفين بجواز وجود رأي آخر. أي أنهم أجمعوا ضمنا على جواز الاختلاف في المسألة، فإحداث قول جديد يدخل في ضمن هذا الإجماع.

ومع أن الأقوال المحدثة غالبا ما تكون ضعيفة أو شاذة إلا أن القول بردها مطلقا وأنها تخالف الإجماع من حيث المبدأ قول فيه نظر، لأنه يقوم على أساس أن الحق لا يغيب عن الأمة في زمن قط، وهذا أصل لا توجد ادلة قوية تنهض به. على أن الإجماع نفسه في غير المعلوم ضرورة ادلته تتوجه عليها إشكالات كثيرة.

ثم إنه في فقه الأئمة الكبار الكثير جدا من الأقوال المحدثة المخترعة، وقد زعم ابن حزم أنها بالمئات وانه يمكن ان تجمع منها مجلدات في فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وأنها كلها تعد خرقا لما أسموه بالإجماع السكوتي.

وقد قال مالك رحمه الله في أربع مسائل: «إنه لشيء استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي». والذي قاله إنما هو تفصيل جديد في مسائل سبق كلام للسلف فيها، فلم ير بذلك حرجا ولا مخالفة للإجماع والله أعلم.
Forwarded from ️عَمَّارْ بْنْ عَبْدِ اَلْخَالِقْ
🔖 للباحثين
للاصوليين خصوصاً ولغيرهم عموما جمع لما يهمكم في هذه القناة

• كناشة الأصولي:
https://www.tgoop.com/alkinasha/4167

• أفكار بحثية (يحدث دائماً):
https://www.tgoop.com/alkinasha/4260

• مسهلات بحثية:
https://www.tgoop.com/alkinasha/4220

• مفكرة الباحث
https://www.tgoop.com/alkinasha/4056

• محرك بحثي لطلاب الدراسات العليا
‏‌ thinkany.ai

#رأي_أصولي
#أصول_الفقه
#كتب_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from طوبى للغرباء 🔻
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم".
- رد المحتار، ابن عابدين.
Forwarded from قناة | مِهاد الأُصُول (زياد خياط)
💡مختصرٌ في التَّعليل بالحكمة:

التعليل بالحكمة له ثلاثة أحوال:
1⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (إبطال المظنة).
فهذا باطل بالاتفاق.
💡مثاله:
تعليق الجمع بين الصلاتين بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى المظان كالسفر، أوالمطر، والمرض.
وتعليق الفطر من رمضان بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى مظنة المرض أو السفر.

وهذا في المسائل التي جعل الشارع لها مظنة، فأما إن لم تكن لها مظنة، أو كانت الحكمة قائمة مقام المظنة في انضباطها وظهورها، فهنا لا إشكال في نوط الحكم بالحكمة المجردة.

2⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (تخصيص المظنة).
💡مثاله:
تعليق وجوب سفر المرأة مع المحرم بحال السفر المخوف دون السفر الآمن، مع أن النص عام في كل سفر.
وذلك لأن الحكمة من نصب المحرم هي: الخوف على المرأة وصيانتها؛ فيخص هذا بالسفر المخوف ويستثنى السفر الآمن.
فهنا: العلة وهي السفر، لم تبطل، لكن خصصت بواسطة الحكمة.
وهو مسلك مختلف فيه في الأصول، منتشر في الفروع.
وهو المسألة المسماة: (هل يجوز عود العلة على النص بالتخصيص؟).

3⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (القياس على المظنة بواسطة الحكمة = توسعة المظنة).
وهذه هي مسألة القياس في الأسباب.

💡مثاله:
تعليق الجمع بين الصلاتين بعلة المرض، قياسا على علة السفر أو المطر؛ لاشتراك العلتين في الحكمة وهي المشقة.
فهذا موضع يكاد يكون متفقا عليه في الفروع، والخلاف فيه في الأصول مع الحنفية، ولا يخالفون فيه في التطبيق على التحقيق، وإنما يقولون: هذا ليس بقياس، وإنما هو تنقيح مناط العلة، أي: أن مناط العلة في هذه الأحكام عندهم أعم من غيرهم.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from قناة | مِهاد الأُصُول (زياد خياط)
التعليل بالحكمة.pdf
125.3 KB
وهذا ملخص آخر كنت لخصت فيه المسألة، وكان جل اعتمادي على كتاب د. أيمن صالح: (إشكالية التعليل بالحكمة)، فأخذت منه لباب قوله في المسألة، وعبرت عنه بألفاظي.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ألا يأخذ هذا حكم الموسيقى؟
عدم قياسه على المعازف بغض النظر عن القول فيها تحليلا أو تحريما = ظاهرية صرفة!
Forwarded from طوبى للغرباء 🔻
#تعلم_الأدب_قبل_طلب_العلم_


كان سُفيان الثوري - رحمه الله تعالى - يقول: "إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل، فلا تعلموه فإنَّ من لم يعمل بعلمه كشجرة الحنظل كلما ازداد رياً بالماء ازداد مرارة".

وكان عبد الرحمن بن القاسم - رحمه الله تعالى ـ يقول: " خدمت الإمام مالكاً رضي الله عنه عشرين سنة، فكان منها ثمانية عشر في تعليم الأدب، وسنتان منها في تعليم العلم، فياليتني جعلت المدة كلها في تعليم الأدب".

وكان الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ يقول : "قال لي الإمام مالك ـ رضي الله عنه -: يا محمد اجعل عملك دقيقاً، وعلمك ملحاً".



📚 تنبيه المغترين، للشعراني.
تصريحُ حجَّة الإسلام الغزالي (ت505هـ) بوقوع الدسّ في بعض كتبه:

قال حجَّة الإسلام: إنّ أهل الحسَدِ غيّروا كلمات في كتاب المنقذ من الضلال، ومشكاةِ الأنوار، وأدخلوا فيها كلمات كُفْر، وأرسلوا إليّ حتى أكتبَ على ظهرهما خط الإجازة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ألهمني بفضله وكرمه حتى طالعتُ ووقفْتُ على تلبيسهم.
وكنت صنفتُ في أيام الصِّغَر مكتوبا على ظهره "المنخول من تعليق الأصول" وقد زادَ عليه جماعةٌ بحكم الحسَدِ من قبل ثلاثين سنة بكلمات تطعنُ في الإمام أبي حنيفةَ.
(رسائل حجة الإسلام، ص 45)

وقال رضي الله عنه: أما ما قيل من طعني في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فلا أتحمّله ، بالله الطالب الغالبِ المدركِ المُهْلِك الحي الذي لا إله إلا هو؛ فإنّ اعتقادي في أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان أكثر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم غوصًا في حقائق المعاني والفقه، فكلُّ من حكى شيئا غير هذا من عقيدتي أو خطي أو لفظي فهو كاذبٌ.

(رسائل حجة الإسلام، ص 42)
2025/01/09 08:09:35
Back to Top
HTML Embed Code: