Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
2159 - Telegram Web
Telegram Web
اللهم زدنا علما
Video
وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ فَهُوَ حَرَامٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصَّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ.
وَرَوَى مُحَمَّدٌ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ، وَقَدْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَمُرَادُهُ التَّحْرِيمُ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يُكْرَهُ النَّوْمُ عَلَى فُرُشِ الْحَرِيرِ وَالتَّوَسُّدُ عَلَى وَسَائِدِهِ، وَمُرَادُهُمَا التَّحْرِيمُ.


وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الذُّكُورُ مِنْ الصِّبْيَانِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ حَرَامٌ...

وَقَالُوا : يُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ، وَمُرَادُهُمْ التَّحْرِيمُ. وَقَالُوا : يُكْرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ إِذَا أَضَرَّ بِهِمْ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ، وَمُرَادُهُمْ التَّحْرِيمُ. وَقَالُوا : يُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ، وَمُرَادُهُمْ التَّحْرِيمُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُكْرَهُ بَيْعُ أَرْضِ مَكَّةَ، وَمُرَادُهُمْ التَّحْرِيمُ عِنْدَهُمْ.
قَالُوا : وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ. قَالُوا : وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ طَوْقَ الْحَدِيدِ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَرُّكِ، وَهُوَ الْغُلُّ، وَهُوَ حَرَامٌ. وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ جِدًّا
...

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَجْوِبَتِهِ : أَكْرَهُ كَذَا، وَهُوَ حَرَامٌ. فَمِنْهَا أَنَّ مَالِكًا نَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ الشِّطْرَنْجِ، وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ عَلَى التَّحْرِيمِ...

فَالسَّلَفُ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْكَرَاهَةَ فِي مَعْنَاهَا الَّذِي اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ فِي كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنِ الْمُتَأَخِّرُونَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِمَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَتَرْكُهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِهِ، ثُمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الْحَادِثِ، فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ.)
(إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 / 32-34)

#تاحزابت
#القراءة_الجماعية_البدعية_البشعة_المحرمة
#الاستهزاء_بكلام_الله
#طه_الأندلسي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الشيخ ماهر الفحل ❤️

#غزة 💔
#فلسطين
يا أخي أنا لا أستطيع فهم هؤلاء الناس!

اليوم -في النصف الأول من رمضان- يوزعون ما يسمى ب"قفف رمضان" طعاما لصالح الفقراء مع أنه تَطَوُّعٌ فقط، ثم زكاة الفطر التي فرضها الله طعاما لا نقدا يخرجونها نقودا ويرفضون إخراجها طعاما كما أَمَرَ اللهُ بحجة أن الفقير لم يعد محتاجا إلى الطعام اليوم وأنه صار محتاجا إلى المال فقط.

وكأن الفقير يكون محتاجا إلى الطعام في بداية رمضان فقط، وعند نهاية رمضان في وقت زكاة الفطر يصير محتاجا إلى المال فقط !
قَبَّحَ اللهُ الهوى والعناد مع الشرع.

ما فرضه اللهُ طعاما يُخرجونه نقودا، وأما أباحه اللهُ نقودا يُخرجونه طعاما.
وبهذا يَنقضون دعواهم الكاذبة بأن الفقير لم يعد بحاجة إلى الطعام اليوم.

يعاندون شرعَ الله بهواهم وجهلهم.

والله المستعان.
[ليس كل ما لا تظهر لك فائدته في كتب الأئمة فهو من قبيل الحشو وتوضيح الواضح] :

‏قال ‎#الشافعي في الأم (٣٧٣/٢): "يوم ‎الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت"، وليس يخفى على أحد.

لكن قال العمراني في البيان (٥٤٠/٢): "إنما أراد الشافعي أن يبين هذا للعرب الذين كانوا يسمونها العروبة، وكانوا يعرفون الخميس والسبت، ولا يعرفون الجمعة، فبينها لهم بما يعرفونه".

#الشيخ_أحمد_بن_شهاب_حامد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من سنن الصحابة: لَعْنُ الكفار في دعاء القنوت في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان.

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: (مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ.)

(إسنادُه صحيح. رواه الإمام مالك في الموطأ 304)

وقال الإمام ابن عبد البر:
(وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ.
ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ عَنْهُ.
وَرَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.
)
(الاستذكار 2 / 76)

وقال الإمام ابن عبد البر أيضا:
(وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْقُنُوتِ فِي رَمَضَانَ: إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنَ الشَّهْرِ، وَهُوَ لَعْنُ الْكَفَرَةِ، يَلْعَنُ الْكَفَرَةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُرَّ النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَيُسْتَقْبَلَ النِّصْفُ الْآخَرُ...
وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْنِ الْكَفَرَةِ فِي رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: كَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ مِنْهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ.)
(الاستذكار 2 / 73-74)

وقال النووي: (فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِنَا [أي: المذهب الشافعي] أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ فِيهِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً.)
(المجموع 4 / 24)

والقنوتُ في الوتر خاصٌّ بالنصف الثاني من رمضان، ولا يكون في النصف الأول من رمضان، ولا يكون أيضا خارج رمضان.

هذا مذهب الشافعية.
وبه قال الإمام مالك في رواية المدنيين.
وقال به الإمام أحمد بن حنبل في روايةٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ، يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ.
(إسنادُه صحيح. رواه ابن أبي شيبة 7112)

ولا يصح في القنوت في الوتر حديثٌ، وإنما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهو مشروعٌ من طريق عمل الصحابة رضوان الله عليهم.

ويُستحب دعاء القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان -كما تقدم-، ويَتأكدُ عند اشتداد المحن على المسلمين واشتداد عدوان الكفار على المسلمين (كما يحدث في فلسطين اليوم).

وهذا فيه ترسيخٌ لعقيدة الولاء والبراء عند المسلمين، وترسيخٌ لمساندة المسلمين بعضهم بعضا بالدعاء وعدم نسيانِ بعضهم بعضا عند الشدائد والمحن، وترسيخٌ للبراء من الكفر وأهلِه.

#القنوت_في_الوتر
#عقيدة_الولاء_والبراء
#طه_الأندلسي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هل لاحظتم في الفترات الأخيرة انتشار الخطاب الناعم وحصر الدين في التزكية فقط أم لا؟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الرد على أشهر أسئلة واعتراضات أصحاب إخراج زكاة الفطر نقدا :

🔵 هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟

الجواب:

لا يجوز.
ومن أخرجَها نقدا فزكاتُها باطلة.

وهذا مذهبُ جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم.
🔵 ما الدليل على ذلك؟

الجواب:

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)
(رواه البخاري 1503 ومسلم 984)

وهذا يدل على وجوب زكاة الفطر، ويدل على أنها لا تجوز إلا من طعامٍ مما حَدَّدَهُ الشرعُ.

2- قال أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.)
(رواه البخاري 1506 ومسلم 985)

وهذا يدل على الحقيقة الشرعية لزكاة الفطر وأنها لا تكون إلا طعاما، مما حدده الشرع، وأنها لا تجوز من غير الطعام.

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.)
(حديثٌ حَسَنٌ. رواه أبو داود 1609 وابن ماجه 1827)

فالغاية والحكمة من زكاة الفطر هي إطعام المسكين، وليست إعطاء المال له.
مع تطهير الصائم من اللغو والرفث.

ولهذا سَمَّى اللهُ هذه الزكاةَ بزكاة الفطر، لأنها متعلقة بالإفطار والطعام وليست متعلقة بالمال.
فمن جعلها من نقود فقد حَرَّفَ حقيقتَها والمقصودَ الشرعي منها.

والمالُ ليس من مقاصد زكاة الفطر، بل هو من مقاصد زكاة المال.
ولو كان الأفضلُ إخراجُها مالا لجاء الشرعُ بذلك كما جاء في زكاة المال، ولكانت تُسَمَّى زكاةَ المال الصغرى وليس زكاةَ الفطر.
واسمُها أيضا يدل على الإفطار وليس النقد.

4- العبادات توقيفية، والأصلُ فيها التحريم حتى نجدَ دليلا يدل على الجواز.
وبالتالي فالنقود في زكاة الفطر حرامٌ حتى يدل دليلٌ على جوازِها. ولا يوجد دليلٌ على جواز النقود فيها، وبالتالي فيبقى حكمُ إخراج النقود فيها على المنع والتحريم.

كما أنه إذا نَصَّ الشرعُ على الواجبِ وعَيَّنَ نوعَه فقد وَجَبَ الالتزامُ بذلك التعيين وعدم العدول عنه إلى أنواع أخرى غير مُعَيَّنَة، عَمَلًا ب"الأصل في العبادات التوقيف والتَّعَبُّد"، وتسليما بالنص الشرعي وخضوعا له، حتى لا نَعْبُدَ اللهَ بشيء لم يُشَرِّعْ لنا عبادَتَه به. وهذا هو منهج ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من فقهاء مدرسة أهل الحديث والأثر رحمة الله عليهم، وهذا هو المنهج الصحيح والسليم في الفقه والإفتاء.

وبما أن زكاة الفطر هي عبادةٌ من العبادات، فإن الواجبَ فيها التَّعَبُّد والالتزام بما نص عليه الشرع بخصوصها وهو إخراجُ الطعام فقط.
وبما أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن فإنها تجري مجرى البدن لا المال، ولذلك لا يجوز العُدول عن الطعام إلى المال.

وقد فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وعَيَّنَ نوعَها، وحَدَّدَ أصنافَها، فوَجَبَ إذن عدم العدول عن الطعام إلى النقد. وزكاة الفطر فريضة وعبادة، والأصل فيها التوقيف والتَّعَبُّد، ولا تَبْرَأَ الذمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به؛ وهو إخراجُها طعاما فقط.

5- لا اجتهادَ مع النص، فإذا وُجِدَ نَصٌّ من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يَسُدُّ الطريقَ على قول كل قائل، ويَسقط به الاجتهادُ، ولا يتم تركه وتقديم قول عالم من العلماء عليه.
وهذا الأمر ثابت بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة كلهم بلا استثناء.

فإذا اختلفَ العلماءُ في مسألةٍ فيها نَصٌّ فإننا مع النص، ولن نترك النَّصَّ ونَتَّبِعَ قولَ أحدٍ من الناس.

قال ابن عمر رضي الله عنه: (سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.)
(رواه مسلم 1233)

وقال الإمام ابن القيم: (فَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ فِي دِينِ اللهِ بِمَا يُخَالِفُ النُّصُوصَ، وَسُقُوطِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ ظُهُورِ النَّصِّ، وَذِكْرِ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ.)
(إعلام الموقعين 199/2)

وقال الإمام الشافعي: (أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.)
(إعلام الموقعين 201/2)

وقال الإمام ابن خزيمة: (لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ.)
(إعلام الموقعين 202/2)

وموقفنا من الخلاف هو الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } (النساء : 59).

وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } (الأحزاب : 36).

فعند حضور النص علينا أن نجتهد في الامتثال له وأداء ما دل عليه على أكمل وجه بَدَلَ الاجتهادِ في تغييره وإيجاء بديل له.

وأما من يَترك قولَ اللهِ وقول رسوله ﷺ ويتمسك بأقوال الرجال ويجعلها حجة يُرَدُّ بها كلام الله وكلام رسوله ﷺ فقد دخل في قول الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ۚ } (الشورى : 21).
واللهُ لم يَأْذَنْ بإخراج زكاة الفطر نقدا، بل أَذِنَ بإخراجها طعاما فقط، ولا ذِكْرَ للنقد في النصوص الشرعية التي تتكلم عن زكاة الفطر.

وزكاة الفطر فريضة وشَعِيرَة دينية وقُرْبَة إلى الله تعالى، وسبيلُها أن يُتَّبَعَ فيها أمر الله تعالى وما تم التنصيص عليه، فينبغي على المسلم أن يسعى إلى أدائها على الوجه الصحيح لكي يتقبلها اللهُ منه وتَبْرَأَ بها ذِمَّتُه.

6- الشريعةُ الإسلامية صالحةٌ لكل زمان ومكان، وبالتالي فإخراج زكاة الفطر من طعام فقط صالح لكل زمان ومكان.

ومن يقوم بتغيير أحكام الدين بحجة تغير الزمان فهو يطعن في الشريعة الإسلامية ويزعم أنها قد صارت اليوم غير صالحة للعمل بما جاء فيها، كما يلزم منه تغيير الأحكام الأخرى كأحكام الإرث وغيرها من الأحكام بحجة تغيُّر العصر وتغيُّر الأوضاع المادية والاجتماعية.

كما أن أغلب من يختارون القول بإخراج المال في زكاة الفطر بَدَلَ الطعام ليس غرضهم الإرفاق بالمسكين كما يزعمون، بل غرضهم الإرفاق بأنفسهم والتهرب من المشقة الموجودة في العبادة، فهم يَكْسَلُونَ عن تكييل صاع من الطعام، وشرائه، ثم حمله، والذهاب به إلى بيت المسكين وإعطائه له. فيقومون بتعليل العبادات والتمسك بالاحتجاج بالمصلحة والمقاصد لتبرير تعليلهم واجتهادهم المخالف للنص، وغرضُهم في ذلك هو التهرب من كل عبادة فيها مشقة، علما بأننا مأجورون على المشقة، وأن اللهَ سبحانه وتعالى لا يُضَيِّعُ أجر من يصبر على المشقة في سبيله، وهذا الصبر في سبيل الله والخضوع لأمر الله تعالى هو مقتضى التوحيد والإسلام والإيمان.

7- كان الناسُ في زمن النبي ﷺ يتعاملون بالدينار والدرهم، فقد كان النقد متوفرا عندهم، وكان الفقراء والمساكين بحاجة إلى المال، ومع ذلك فإن النبي ﷺ قد سكت عن بيان المال وقام ببيان الطعام فقط، وهذا يدل على مشروعية الطعام وعدم مشروعية المال في زكاة الفطر.
فما تَوَفَّرَ سببُه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة تدعو إليه ثم لم يُبَيِّنْهُ النبي ﷺ ولم يُرْشِد إليه فإن المشروعَ تركه وعدم جوازه، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة إلى البيان هو بيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا، فإذا تم السكوت عن البيان وقت الحاجة إليه فهذا يدل على عدم مشروعية ذلك الأمر الذي كانت الحاجة تدعو إليه، كما هو الحال بالنسبة لمسألة إخراج زكاة الفطر نقدا.

فسكوتُ الشارع عن بيان الحُكْم مع قيام الموجِب والمقتضي للبيان هو كالنص المُقَرِّر للمنع ولعدم الزيادة أو النقصان على ما تم تحديدُه.
فيكون السكوت قائما مقام النطق، ومفيدا للمنع وعدم جواز تجاوُز ما تم تحديده في تلك المسألة وعدم جواز غيره.

8- لا يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إخراج زكاة الفطر نقدا، بل كانوا كلهم يخرجونها من طعامٍ فقط.
ولو كان إخراج زكاة الفطر نقدا جائزا وفيه خير وفضيلة وتحقيق لمصلحة الفقير لجاء بيان وتشريع ذلك في النصوص الشرعية وعدم كتمانِه علينا، ولَسَبَقَنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أحرص الناس على الخير والفضيلة وتحقيق مصالِح العباد.
🔵 هل الخلاف في هذه المسألة سائغ؟

الجواب:

الخلاف في هذه المسألة ضعيف وغير سائغ، لأن هذه المسألةَ فيها نص، ولا اجتهادَ مع النص.

وكبار أئمة هذه الأمة لا يرون الخلاف سائغا في هذه المسألة، منهم: الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل.

قال الإمام مالك: (لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
)
(المدونة 392/1)

وقال الإمام أحمد بن حنبل عن إخراج زكاة الفطر نقدا:
(خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)
(مسائل الإمام أحمد، رواية الإمام أبي داود السجستاني، ص123)

وقال الإمام أحمد أيضا: (يَدَعُونَ قَوْلَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ويقولونَ: قال فلان.)
(الجامع لعلوم الإمام أحمد 333/7)

قال محمد بن يوسف المواق المالكي :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)

وقال القاضي عياض المالكي :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)

وقال الفاكهاني المالكي (654هـ - 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)

وقال محمد عليش المالكي عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
(هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)

وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ - 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ...)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ...)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)

وهذا إنكارٌ من العلماء على المخالِفين في هذه المسألة. وهذا يدل على أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف عندهم وغير سائغ وغير معتبَر، لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ، فلو كان الخلاف سائغا عندهم في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا لما قاموا بالإنكار فيها.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح.)
(بيان الدليل على بطلان التحليل، ص210)

وقال الإمام ابن القيم: (وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح.)
(إعلام الموقعين 288/3)

وقال الشوكاني: (هذه المقالة -أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سَدِّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.)
(السَّيْل الجَرَّار 588/4)

وقال الشيخ ابن عثيمين: (لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا يُنْكَرُ فيها على الإطلاق، ذهب الدين كله حين تتبع الرخص، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس.)
(لقاء الباب المفتوح 192/49-193)

فالمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين:
1- مسائل خلافية يسوغ فيها الخلاف: فلا إنكار فيها.
2- ومسائل خلافية لا يسوغ فيها الخلاف: وهذه يكون فيها الإنكار.

ولا زال العلماء يَرُدُّون ويُنْكِرُون على بعضهم بعضا في المسائل الفقهية الخلافية في كل عصر إلى عصرنا هذا.

فالإنكارُ على القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا هو طريقةُ كبار علماء هذه الأمة، وليس من عمل المتشددين والمتنطعين كما يزعم المتعصبون المدلسون الذين يشنعون على مخالفيهم بالكذب والتجريح للانتصار لقولهم الضعيف بجواز إخراج النقد.
🔵 هل أنت أعلم من أبي حنيفة؟

الرد:

وهل أنت أعلم من الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والسواد الأعظم من علماء الأمة ؟

🔵 يا أخي! الأمةُ تُبادُ على بكرة أبيها وأنت تناقش حكم زكاة الفطر!

الرد:

أولا:
بما أنك تعلم أن الأمة تباد على بكرة أبيها، فالواجب عليك أن تنشغل بقضايا الأمة وأن لا تنشغل بالتعليق على منشوراتنا حول زكاة الفطر.
فلماذا تتناقض وتترك قضايا الأمة وتأتي للتشغيب علينا والجدال معنا حول زكاة الفطر؟!

ثانيا:
نحن بحمد الله تعالى نهتم بالعلم الشرعي ونهتم كذلك بقضايا الأمة، فنقوم بالتوفيق بين الأمرين ولا نقوم بتعطيل الدين بحجة وجود أحداث معينة في الأمة.
فلا نُهَمِّشُ قضايا الأمة، ولا نعطل أحكام الدين ومناقشتَها، بخلاف من يقوم بتعطيل العقيدة والفقه بحجة الانشغال بقضايا الأمة، فيقوم بنهج منهج العالمانيين في هذا الباب دون أن يدري.
والله المستعان.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عيد مبارك سعيد 😊❤️
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲
الجامعة ليست هي المكان الوحيد لطلب العلم الشرعي، بل هي اختيار من الاختيارات المتاحة لطلب العلم، وليست هي الاختيار الوحيد.
كما أنه أصلا أغلب من يدرسون العلم الشرعي في الجامعة يعترفون بأن التحصيل فيها ضعيف، كما أنهم يصرحون بأن العلم الذي قاموا بتحصيله أغلبُه قد حَصَّلُوه بمجهودهم الفردي خارج الجامعة، بالبحث والمطالَعة والتوسع. لأن في الجامعة يقدم لك الأساتذة بعض الحصص الإلقائية، ويعطونك بعض المراجع، ثم تذهب أنت إلى بيتك أو إلى المكتبة وتقوم بالقراءة والمراجعة والحفظ والبحث والتوسع.

وهناك من طلبة العلم من يدرسون خارج الجامعة، تجد عندهم علما غزيرا، وتجد عندهم أيضا منهجا عجيبا في البحث والترتيب والتدوين، وتجد عندهم علما صحيحا ومنهجا متزنا، وتجد عندهم كتابات في المستوى الجيد، بالإضافة إلى حسن الخُلُق.
فهناك دروس ومجالس للعلم خارج الجامعة يمكن التعلم من خلالها.

فمن كان يظن أن طلب العلم حكر على الجامعة فهو مخطئ.
ومن كان يظن أنه سيصير عالما بالاكتفاء بحصص الجامعة فهو مخطئ.

#طلب_العلم_الشرعي
#طه_الأندلسي
2024/10/07 11:19:35
Back to Top
HTML Embed Code: