tgoop.com/imam_athri/8593
Last Update:
فقه الصيام
(53) تابعُ الكلامِ على أحكامِ الجِمَاعِ في نهارِ رمضانَ:
[[المسألة الثانية عشرة]]: لو سَافَر من أجلِ الفِطرِ، فإنَّه يَنقطعُ التتابعُ، ويَلزَمُهُ إعادةُ صيامِ الشهرينِ من جديدٍ؛ لأنَّ سَفَرَهُ هذا حيلةٌ لتركِ الصيامِ، والحِيلَةُ لا تُسقِطُ الواجبَ.
ومثال ذلك أيضًا: لو أنَّ صائما سَوَّلت لهُ نفسُهُ الأمَّارةُ بالسُوءِ أنْ يُجامِعَ زوجتِهِ في نهارِ رمضانَ،
فاحتَالَ على ذلكَ بأنْ بَدَأَ بالأكل والشُّربِ، ثم جامَعَ زوجتَهُ،
أو سَافَر هَرَبًا من وجوبِ الكفارةِ عليهِ بالوطءِ في نهارِ رمضانَ.
فيقالُ لهُ: يَجبُ عليكَ الكفارةُ؛ لأنَّ إفطارَكَ كان حِيلَةً منكَ، والحِيلَةُ لا تُسقِطُ الواجبَ
[[المسألة الثالثة عشرة]]: يجوزُ بدايةِ صيامِ الشهرينِ المتتابعينِ من بدايةِ الشهرِ، أو من منتصفِهِ.
لكن إذا بَدَأَ من أولِ الشهرِ: فإنَّه يصومُ الشهرينِ على حسبِ الهلالِ،
سواءٌ كان الشهرُ تسعةً وعشرينَ أو ثلاثينَ.
وإذا بَدَأَ من منتصفِ الشهرِ، فإنَّهُ يصومُ ستينَ يومًا.
[[المسألة الرابعة عشرة]]: مَن أكل أو شرب في نهارِ رمضانَ متعمدا، فمع كونِهِ آثمًا، إلَّا أنَّه لا يَجبُ عليهِ إلا قضاءُ اليومِ الذي أفطرَهُ فقط.
وممَّا يدلُّ على أنَّه لا يجبُ غيرُ القضاءِ على مَن أَفطَرَ متعمِّدًا في نهار رمضان: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنهما جَلَدا سَكْرانًا في نهارِ رمضانَ، وزادَاهُ عشرينَ سَوْطًا لحُرمةِ الشهرِ.
ففي هذا الأثر: أنَّ عمرَ وعليًّا رضي الله عنهما لم يَأمُراهُ بالكفَّارةِ المغلَّظةِ.
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام المتعلقة بالجماع في نهار رمضان.
كتبه/ إمام بن علي الأثري
BY قناة إمام بن علي الأثري
Share with your friend now:
tgoop.com/imam_athri/8593