مَن استرعى الذئبَ؛ ظَلَم..
سُئِل أحد حكماء بني أمية عن سبب سقوط دولتهم فقال:
"أمورٌ صغارٌ سلَّمْناها لِكبار، وأمورٌ كبارٌ سلَّمْناها لِصغار، فَضِعْنا بين إفراطٍ وتفريط، قرَّبْنا العدوَّ طمعاً في كسب وُدّه، وبعَّدْنا الصديق ضامنين ولاءه، فنالَنا غدرُ الأولِ وخسرنا ولاء الثاني".
عندما تُكبَّل الأسُود، وتُهدَّد الفهود، وتُدجَّن الصقور، فتُطعَم الكلاب، وتُسمَّن الذئاب، وتُدلّل الثعالب، وتُربَّى الحيات والعقارب، فتُصَدَّر في المحافل، وتُرفع في المجالس، فتُكَرَّم بعد خسة الأفعال، ودناءة الخصال، وسوء الأقوال، وقبيح الأعمال.
تُعظّم وقد نَهشت اللحوم، ودَسَّت السموم، تُبجَّل بعد طول إجرام وحقد، وضغن وسوء انتقام.
فاعلم أن العاقبة وخيمة، وأن المصيبة عظيمة، فمتى صار الخائن أميناً، والحقود ودوداً، والكذوب صدوقاً، واللئيم كريماً.
فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.
وصدق من قال:
مخطئ مَن ظنّ يوماً أنّ للثعلـب ديــنـاً
ومن أمثال العرب: من استرعى الذئب الغنم؛ فقد ظَلَم.
والله المستعان
@imshasho
سُئِل أحد حكماء بني أمية عن سبب سقوط دولتهم فقال:
"أمورٌ صغارٌ سلَّمْناها لِكبار، وأمورٌ كبارٌ سلَّمْناها لِصغار، فَضِعْنا بين إفراطٍ وتفريط، قرَّبْنا العدوَّ طمعاً في كسب وُدّه، وبعَّدْنا الصديق ضامنين ولاءه، فنالَنا غدرُ الأولِ وخسرنا ولاء الثاني".
عندما تُكبَّل الأسُود، وتُهدَّد الفهود، وتُدجَّن الصقور، فتُطعَم الكلاب، وتُسمَّن الذئاب، وتُدلّل الثعالب، وتُربَّى الحيات والعقارب، فتُصَدَّر في المحافل، وتُرفع في المجالس، فتُكَرَّم بعد خسة الأفعال، ودناءة الخصال، وسوء الأقوال، وقبيح الأعمال.
تُعظّم وقد نَهشت اللحوم، ودَسَّت السموم، تُبجَّل بعد طول إجرام وحقد، وضغن وسوء انتقام.
فاعلم أن العاقبة وخيمة، وأن المصيبة عظيمة، فمتى صار الخائن أميناً، والحقود ودوداً، والكذوب صدوقاً، واللئيم كريماً.
فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.
وصدق من قال:
مخطئ مَن ظنّ يوماً أنّ للثعلـب ديــنـاً
ومن أمثال العرب: من استرعى الذئب الغنم؛ فقد ظَلَم.
والله المستعان
@imshasho
نصاب زكاة النقود وعروض التجارة ستة آلاف دولار حسب سعر الذهب الحالي.
فنصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هو نصاب الذهب لا الفضة، ونصاب الذهب 85 غراماً من الذهب الخالص عيار 24، ويساوي 97 غراماً من الذهب من العيار 21، وبحساب قيمة هذا المقدار من الذهب وفق السعر الحالي للذهب يكون نصاب النقود وعروض التجارة ستة آلاف دولار، لا تجب الزكاة على من ملك أقل من هذا المقدار.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
فنصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هو نصاب الذهب لا الفضة، ونصاب الذهب 85 غراماً من الذهب الخالص عيار 24، ويساوي 97 غراماً من الذهب من العيار 21، وبحساب قيمة هذا المقدار من الذهب وفق السعر الحالي للذهب يكون نصاب النقود وعروض التجارة ستة آلاف دولار، لا تجب الزكاة على من ملك أقل من هذا المقدار.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
في هذه الحلقة 84 من برنامج "درهم ودينار" التي كانت بعنوان "خيار الشرط"
بينت فيها حكم المسائل الآتية:
1- معنى خيار الشرط، ومشروعيته في العقود.
2- مدة خيار الشرط.
3- حكم اشتراط دفع مبلغ لمن ينكل بالعقد دون تحديد مدة للنكول.
4- حكم اشتراط البائع الخيار لنفسه.
5- حكم استعمال المشتري المبيع أثناء مدة الخيار.
6- حكم بيع السلعة أثناء مدة الخيار.
7- إذا انتهت مدة الخيار ولم يقل المشتري شيئاً ولم يراجع البائع، فهل يعد البيع لازماً أم مفسوخاً، أم لا بد أن يبين المشتري موافقته على البيع أو رفضه له؟
8- قد يشترط البائع عند البيع أن يدفع المشتري مبلغاً من المال كعربون وهنا إذا تراجع المشتري عن الشراء وفسخ البيع هل يحق البائع أخذ هذا العربون أم عليه أن يرده للمشتري؟
9- هل يصح اشتراط الخيار في صرف العملات؟
10- هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الإجارة وعند استئجار البيوت والعقارات؟
@imshasho
بينت فيها حكم المسائل الآتية:
1- معنى خيار الشرط، ومشروعيته في العقود.
2- مدة خيار الشرط.
3- حكم اشتراط دفع مبلغ لمن ينكل بالعقد دون تحديد مدة للنكول.
4- حكم اشتراط البائع الخيار لنفسه.
5- حكم استعمال المشتري المبيع أثناء مدة الخيار.
6- حكم بيع السلعة أثناء مدة الخيار.
7- إذا انتهت مدة الخيار ولم يقل المشتري شيئاً ولم يراجع البائع، فهل يعد البيع لازماً أم مفسوخاً، أم لا بد أن يبين المشتري موافقته على البيع أو رفضه له؟
8- قد يشترط البائع عند البيع أن يدفع المشتري مبلغاً من المال كعربون وهنا إذا تراجع المشتري عن الشراء وفسخ البيع هل يحق البائع أخذ هذا العربون أم عليه أن يرده للمشتري؟
9- هل يصح اشتراط الخيار في صرف العملات؟
10- هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الإجارة وعند استئجار البيوت والعقارات؟
@imshasho
مجموعة متخصصة للإجابة على الفتاوى الشرعية والمسائل الفقهية،
يجيب عنها الدكتور إبراهيم شاشو.
دكتوراه في فقه المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية.
https://www.tgoop.com/moaamalat1
تنشر الإجابات مع الأسئلة على قناة الشريعة والمال على الرابط الآتي:
@deen_denar
يجيب عنها الدكتور إبراهيم شاشو.
دكتوراه في فقه المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية.
https://www.tgoop.com/moaamalat1
تنشر الإجابات مع الأسئلة على قناة الشريعة والمال على الرابط الآتي:
@deen_denar
كم قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ نقوداً؟
سأبين ذلك مساء اليوم إن شاء الله تعالى.
سأبين ذلك مساء اليوم إن شاء الله تعالى.
قيمة زكاة الفطر نقودًا يساوي (ستون ليرة تركية) عن الشخص الواحد للعام 1445هـ
فمقدارها وزنًا صاع من قوت أهل البلد، وأقوات بلدنا؛ الأرز، والقمح، والعدس، وبعض البقوليات.
وأقل وزن للصاع عند الجمهور لهذه الأصناف لا يقل عن كيلوين، وقد يصل إلى كيلوات ثلاثة، وبمطالعة أسعار الأقوات في السوق، نجد أن أقل قيمة للصاع من هذه الأقوات؛ ستون ليرة تركية، ويصل في بعضها إلى مئة أو أكثر، وهي أسعار لا تخفى على أحد من الناس، فهم يتبايعونها يوميًّا، ويعرفون أثمانها بداهة، والاحتياط في الدين واجب، والخروج عن العهدة لازم.
والله أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
فمقدارها وزنًا صاع من قوت أهل البلد، وأقوات بلدنا؛ الأرز، والقمح، والعدس، وبعض البقوليات.
وأقل وزن للصاع عند الجمهور لهذه الأصناف لا يقل عن كيلوين، وقد يصل إلى كيلوات ثلاثة، وبمطالعة أسعار الأقوات في السوق، نجد أن أقل قيمة للصاع من هذه الأقوات؛ ستون ليرة تركية، ويصل في بعضها إلى مئة أو أكثر، وهي أسعار لا تخفى على أحد من الناس، فهم يتبايعونها يوميًّا، ويعرفون أثمانها بداهة، والاحتياط في الدين واجب، والخروج عن العهدة لازم.
والله أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
خطبة الجمعة اليوم في مسجد جامع "مصعب بن عمير" رضي الله عنه بمدينة إدلب العز، أعزها الله بنصره، وكلأها برعايته، وحرسها بعين عنايته.
وسأجيب بعد الصلاة على أسئلتكم الفقهية، واستفساراتكم الشرعية، بعون الله وتوفيقه.
وسأجيب بعد الصلاة على أسئلتكم الفقهية، واستفساراتكم الشرعية، بعون الله وتوفيقه.
د.إبراهيم شاشو
Photo
بعون الله وفضله تم شرح المفخرة الحنفية النفيسة المسماة: مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السادة الحنفية للعلامة القاضي محمد قدري باشا.
المتضمنة: فقه الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي.
وقد استتم الشرح في خمسة عشر مجلساً.
بدأ المجلس الأول عصر السبت في الثاني من شهر جمادى الآخرة، وختم الشرح مساء يوم السبت في السادس من شهر رمضان المبارك عام 1445، وذلك في جامع الفرقان بمدينة إدلب العز؛ أعزها الله بنصره، وأيدها بجنوده، وحرسها بعين عنايته، ووسع على أهلها من فضله وكرمه.
راجياً المولى القدير العفو والعافية وحسن الختام، وأن يتقبل هذا العمل مني -تلك البضاعة المزجاة- ذخراً ليوم الحساب.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.
الدكتور إبراهيم شاشو
لمشاهدة مجالس شرح المدونة والاستماع إليها مرتبة في قناة الشريعة والقضاء على الرابط الآتي:
@Dawha_Alqadaa
المتضمنة: فقه الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي.
وقد استتم الشرح في خمسة عشر مجلساً.
بدأ المجلس الأول عصر السبت في الثاني من شهر جمادى الآخرة، وختم الشرح مساء يوم السبت في السادس من شهر رمضان المبارك عام 1445، وذلك في جامع الفرقان بمدينة إدلب العز؛ أعزها الله بنصره، وأيدها بجنوده، وحرسها بعين عنايته، ووسع على أهلها من فضله وكرمه.
راجياً المولى القدير العفو والعافية وحسن الختام، وأن يتقبل هذا العمل مني -تلك البضاعة المزجاة- ذخراً ليوم الحساب.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.
الدكتور إبراهيم شاشو
لمشاهدة مجالس شرح المدونة والاستماع إليها مرتبة في قناة الشريعة والقضاء على الرابط الآتي:
@Dawha_Alqadaa
في هذه الحلقة 85 من برنامج "درهم ودينار" التي كانت بعنوان "زكاة التاجر"
بينت فيها حكم المسائل الآتية:
1- طريقة حساب التاجر لزكاة أمواله.
2- مقدار نصاب العروض التجارية حاليًّا.
3- هل تخصم الديون عند حساب الزكاة؟
4- كيف يقيم التاجر سعر البضاعة عند حساب الزكاة (الجملة أم المفرق)؟
5- كيف يتعامل التاجر مع بضاعة الستوك الموجودة في مستودعه؟
6- هل يدخل المحل التجاري والمستودع في حساب الزكاة؟
7- كيف يتعامل التاجر مع الآليات والسيارات وأثاث العمل؟
8- هل يجوز إخراج البضائع في الزكاة بدلاً من النقود؟
@imshasho
بينت فيها حكم المسائل الآتية:
1- طريقة حساب التاجر لزكاة أمواله.
2- مقدار نصاب العروض التجارية حاليًّا.
3- هل تخصم الديون عند حساب الزكاة؟
4- كيف يقيم التاجر سعر البضاعة عند حساب الزكاة (الجملة أم المفرق)؟
5- كيف يتعامل التاجر مع بضاعة الستوك الموجودة في مستودعه؟
6- هل يدخل المحل التجاري والمستودع في حساب الزكاة؟
7- كيف يتعامل التاجر مع الآليات والسيارات وأثاث العمل؟
8- هل يجوز إخراج البضائع في الزكاة بدلاً من النقود؟
@imshasho
نصاب زكاة النقود = نصاب الذهب لا الفضة
الأوراق النقدية أيًّا كان نوعها (دولار ، تركي) قد شاع بين الناس أن نصاب الزكاة فيها هو نصاب الفضة أي خمس أواقٍ من الفضة ويساوي (595 غ)
والصحيح أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أي ما يعادل (85 غ) من الذهب الخالص = (97) من الذهب عيار (21) فيكون نصاب النقود حاليا 6000$ستة آلاف دولار، ولا تجب الزكاة على من ملك نقوداً أقل منها.
وهذا هو الصواب والأقرب إلى الحق والعدل والإنصاف، ويؤيد هذا:
1- بحساب نصاب الفضة نجد أن مقداره (595 غ) ويساوي من العملة الورقية حاليًّا أقل من (500$)، وبحساب نصاب الذهب ومقداره (85 غ عيار 24) أو (97 غ عيار 21)، نجد أن قيمته تساوي (6000 تقريباً) فلو أوجبنا على من ملك نصاب الفضة لأوجبنا على من ملك (500$) لإخراج الزكاة، وأسقطنا على من ملك (96 غ) من الذهب قيمتها (6000$)، وفي هذا مجانبة لمقصود العبادة وإجحافٌ لأصحاب الأموال.
2- أن الفضة قد تغيرت قيمتها وانخفضت كثيراً بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ولم تعد مقياساً لقيمة النقود، وخرجت عن أن تكون أصلاً يُرجع إليه أو نقداً يُحرَص عليه،
بينما حافظ الذهب على قوّتـه الشرائية عبر العصور إلى يومنا هذا، فهو الأولى بالاعتبار والقياس، وقد صار مقياساً للقيمة والثروة وغطاءً للعملة.
3- بالمقارنة بين أنصبة الزكاة الأخرى: (40 شاة) أو (5 من الإبل) أو (30 بقرة) أو (5 أوسق من الثمار) نجد أن الذي يقابلها في زماننا هو نصاب الذهب لا الفضة، فكيف يوجب الشرع الزكاة على من ملك (500$) ولا يوجبها على من ملك (39 شاة) أو (29 بقرة) أو (4 من الإبل) أو (84 غ من الذهب الخالص) ؟!
4- إن الزكاة تجب على الغني لا الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، وقوله في الحديث: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»،
فهل مَن ملك مِن النقود (500$) يعد غنيًّا تجب عليه الزكاة؟ أم فقيراً تصرف إليه الزكاة؟!
5- أن تقدير النصاب بـ (200 درهم) أي (595 غ) كان هذا المقدار يكفي نفقة أهل بيت سنة كاملة حال اعتدال الأسعار، ومثل ذلك نصاب الذهب، وأنصبة سائر الأصناف التي تخرج منها الزكاة، فهل تكفي (500$) نفقة عائلة متوسطة لسنة كاملة؟ أم تحتاج لأكثر من عشرة أضعافها وهو نصاب الذهب؟
6- الشرع جعل الناس صنفين: غنيًّا تؤخذ منه الزكاة، وفقيراً ترد عليه، وليس بينهما صنف ثالث، فهل من ملك (500$) يدخل في زمرة الأغنياء؟!
7- أن التعليل بأنه الأحظ والأنفع للفقير عند احتساب النصاب على الفضة تعليلٌ لا يشهد له كتاب ولا سنة، والصحيح خلافه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»..
ولو أطلقنا العبارة لأوجبنا الزكاة على من ملك أي مال دون اشتراط الحول والنصاب، وهذا خلاف الشرع.
الخلاصة: إن الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتقويه الحكمة والعدالة ويوافق مأمور الشرع ومقصود العبادة = تحديدُ نصاب النقود بنصاب الذهب لا الفضة، وإيجاب الزكاة على من ملك من الأوراق النقدية ما يساوي قيمته (97 غ من الذهب عيار 21) أي (6000$ في الوقت الحالي) ولا زكاة على من ملك دونها من النقود، والله الموفق للصواب.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
الأوراق النقدية أيًّا كان نوعها (دولار ، تركي) قد شاع بين الناس أن نصاب الزكاة فيها هو نصاب الفضة أي خمس أواقٍ من الفضة ويساوي (595 غ)
والصحيح أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أي ما يعادل (85 غ) من الذهب الخالص = (97) من الذهب عيار (21) فيكون نصاب النقود حاليا 6000$ستة آلاف دولار، ولا تجب الزكاة على من ملك نقوداً أقل منها.
وهذا هو الصواب والأقرب إلى الحق والعدل والإنصاف، ويؤيد هذا:
1- بحساب نصاب الفضة نجد أن مقداره (595 غ) ويساوي من العملة الورقية حاليًّا أقل من (500$)، وبحساب نصاب الذهب ومقداره (85 غ عيار 24) أو (97 غ عيار 21)، نجد أن قيمته تساوي (6000 تقريباً) فلو أوجبنا على من ملك نصاب الفضة لأوجبنا على من ملك (500$) لإخراج الزكاة، وأسقطنا على من ملك (96 غ) من الذهب قيمتها (6000$)، وفي هذا مجانبة لمقصود العبادة وإجحافٌ لأصحاب الأموال.
2- أن الفضة قد تغيرت قيمتها وانخفضت كثيراً بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ولم تعد مقياساً لقيمة النقود، وخرجت عن أن تكون أصلاً يُرجع إليه أو نقداً يُحرَص عليه،
بينما حافظ الذهب على قوّتـه الشرائية عبر العصور إلى يومنا هذا، فهو الأولى بالاعتبار والقياس، وقد صار مقياساً للقيمة والثروة وغطاءً للعملة.
3- بالمقارنة بين أنصبة الزكاة الأخرى: (40 شاة) أو (5 من الإبل) أو (30 بقرة) أو (5 أوسق من الثمار) نجد أن الذي يقابلها في زماننا هو نصاب الذهب لا الفضة، فكيف يوجب الشرع الزكاة على من ملك (500$) ولا يوجبها على من ملك (39 شاة) أو (29 بقرة) أو (4 من الإبل) أو (84 غ من الذهب الخالص) ؟!
4- إن الزكاة تجب على الغني لا الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، وقوله في الحديث: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»،
فهل مَن ملك مِن النقود (500$) يعد غنيًّا تجب عليه الزكاة؟ أم فقيراً تصرف إليه الزكاة؟!
5- أن تقدير النصاب بـ (200 درهم) أي (595 غ) كان هذا المقدار يكفي نفقة أهل بيت سنة كاملة حال اعتدال الأسعار، ومثل ذلك نصاب الذهب، وأنصبة سائر الأصناف التي تخرج منها الزكاة، فهل تكفي (500$) نفقة عائلة متوسطة لسنة كاملة؟ أم تحتاج لأكثر من عشرة أضعافها وهو نصاب الذهب؟
6- الشرع جعل الناس صنفين: غنيًّا تؤخذ منه الزكاة، وفقيراً ترد عليه، وليس بينهما صنف ثالث، فهل من ملك (500$) يدخل في زمرة الأغنياء؟!
7- أن التعليل بأنه الأحظ والأنفع للفقير عند احتساب النصاب على الفضة تعليلٌ لا يشهد له كتاب ولا سنة، والصحيح خلافه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»..
ولو أطلقنا العبارة لأوجبنا الزكاة على من ملك أي مال دون اشتراط الحول والنصاب، وهذا خلاف الشرع.
الخلاصة: إن الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتقويه الحكمة والعدالة ويوافق مأمور الشرع ومقصود العبادة = تحديدُ نصاب النقود بنصاب الذهب لا الفضة، وإيجاب الزكاة على من ملك من الأوراق النقدية ما يساوي قيمته (97 غ من الذهب عيار 21) أي (6000$ في الوقت الحالي) ولا زكاة على من ملك دونها من النقود، والله الموفق للصواب.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
خطبة الجمعة غداً في مسجد جامع "سعد بن أبي وقاص" رضي الله عنه بمدينة إدلب العز، أعزها الله بنصره، وكلأها برعايته، وحرسها بعين عنايته.
وسأجيب بعد الصلاة على أسئلتكم الفقهية، واستفساراتكم الشرعية، بعون الله وتوفيقه.
وسأجيب بعد الصلاة على أسئلتكم الفقهية، واستفساراتكم الشرعية، بعون الله وتوفيقه.