Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قال سعيد بن عبيد :
رَأَيْتُ سعيد بن جبير وهو يَؤُمُّهُمْ في رمضان يُرَدِّدُ هذه الآية :
{ إِذِ الأَغْلالُ في أَعْناقِهِم }
{ يا أَيُّهَا الإنسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ }
يُرَدِّدُهَا مَرَّتَيْن أو ثَلاثًا
[عبد الرزاق في المصنف ٤١٩٦]
رَأَيْتُ سعيد بن جبير وهو يَؤُمُّهُمْ في رمضان يُرَدِّدُ هذه الآية :
{ إِذِ الأَغْلالُ في أَعْناقِهِم }
{ يا أَيُّهَا الإنسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ }
يُرَدِّدُهَا مَرَّتَيْن أو ثَلاثًا
[عبد الرزاق في المصنف ٤١٩٦]
على مر التاريخ يتكلم أهل السنة كثيراً في مسألة "إكفار أهل البدع" ومقالاتُهم مشهورة في ذلك.
ولكن المتفق عليه بينهم أن الاختلاف في حكم أهل البدع لا يعني:
الدفاع عنهم، والغلو في الثناء عليهم، والتماس الأعذار لهم! وتقديم الأئمة المضلين وتمجيدهم.
فهذا "خذلان" مبين، وما كان من أهل السنة قط.
فمن رام "العدل" في الحكم عليهم، فليحكم به، مع لزوم المتفق عليه بأنهم "من أهل البدع" ومقالاتهم من أفسد المقالات وأخطرها.
ولقد بالغ أقوام في "أوهام العدال والانصاف" حتى كادوا أن يكونوا بل صار بعضهم أشاعرةً وصوفيةً وخوارج ومرجئة فصححوا أقوال أهل البدع، واعتذروا لهم، وعدوهم من طوائف أهل السنة!
وهذا لا يقول من لديه أدنى معرفة بما عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة.
✍️ بدر بن علي بن طامي العتيبي.
ولكن المتفق عليه بينهم أن الاختلاف في حكم أهل البدع لا يعني:
الدفاع عنهم، والغلو في الثناء عليهم، والتماس الأعذار لهم! وتقديم الأئمة المضلين وتمجيدهم.
فهذا "خذلان" مبين، وما كان من أهل السنة قط.
فمن رام "العدل" في الحكم عليهم، فليحكم به، مع لزوم المتفق عليه بأنهم "من أهل البدع" ومقالاتهم من أفسد المقالات وأخطرها.
ولقد بالغ أقوام في "أوهام العدال والانصاف" حتى كادوا أن يكونوا بل صار بعضهم أشاعرةً وصوفيةً وخوارج ومرجئة فصححوا أقوال أهل البدع، واعتذروا لهم، وعدوهم من طوائف أهل السنة!
وهذا لا يقول من لديه أدنى معرفة بما عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة.
✍️ بدر بن علي بن طامي العتيبي.
Forwarded from قناة مصعب بن صلاح العلمية
#طالب_العلم
💢من طرائق الاستدلال عند السلف التي تخفى على كثير من طلاب العلم اليوم!
🔵استحباب القيام عند قول: (قد قامت الصلاة)🔵
✳️ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض رسول الله ﷺ بالتكبير».
أخرجه البزّار والطبراني والبيهقي وغيرهم.
وضعفه ابن معين، وأحمد، والبزار، وابن المنذر، والهيثمي، والبوصيري.
🔵ومع ذلك نص على استحبابه جماعة من السلف؛ كابن المبارك وأحمد وإسحاق وغيرهم!
✳️ قال ابن تيمية في شرح العمدة (ص32):
«وهو وإن كان فيه لِيْن:
1- فليس في الباب حديث يخالفه.
2- وقد اعتَضد بعمل الصحابة؛ قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام. وعن الحسين بن علي أنه كان يفعل ذلك...
3- ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا يَتعيّن اتباعُه،
4- لاسيما إذا كان الكلامُ في الاستحباب،
5- ولم يوجد ما يُعتمد عليه سوىٰ ذلك».
✍🏼لَخَّصَه: مصعب بن صلاح
💢من طرائق الاستدلال عند السلف التي تخفى على كثير من طلاب العلم اليوم!
🔵استحباب القيام عند قول: (قد قامت الصلاة)🔵
✳️ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض رسول الله ﷺ بالتكبير».
أخرجه البزّار والطبراني والبيهقي وغيرهم.
وضعفه ابن معين، وأحمد، والبزار، وابن المنذر، والهيثمي، والبوصيري.
🔵ومع ذلك نص على استحبابه جماعة من السلف؛ كابن المبارك وأحمد وإسحاق وغيرهم!
✳️ قال ابن تيمية في شرح العمدة (ص32):
«وهو وإن كان فيه لِيْن:
1- فليس في الباب حديث يخالفه.
2- وقد اعتَضد بعمل الصحابة؛ قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام. وعن الحسين بن علي أنه كان يفعل ذلك...
3- ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا يَتعيّن اتباعُه،
4- لاسيما إذا كان الكلامُ في الاستحباب،
5- ولم يوجد ما يُعتمد عليه سوىٰ ذلك».
✍🏼لَخَّصَه: مصعب بن صلاح
Forwarded from عمر بن إسماعيل | فوائد
{إنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
أين أثر أسماء الله الحسنى في حياتنا ؟!
Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
هل تبرج الزوجة نشوز يُبيح عقوبتها؟
هنا مسألة قلَّما تُطرق في كتب الفقهاء الأوائل بهذه الصيغة، وهي مسألة وجود امرأة متبرجة (يعني تتزين للخروج أمام الأجانب كما تتزين أمام زوجها والمحارم)، وسبب ندرة الكلام في هذا أنه ما كان حاضراً قديماً كحضوره اليوم.
ما يصنع الرجل مع هذه المرأة؟ وهل فعلها هذا يعدُّ نشوزاً يُبيح عقوبتها وإسقاط نفقتها إن بقيت على ذمته، أم ليس له سوى النصح والدعاء كما يقول البعض؟
وقبل الدخول في هذا ينبَّه أن على المتعيِّن عليه مفارقتها والارتباط بامرأة صيِّنة، فقد قال إبراهيم لابنه إسماعيل: «غيِّر عتبةَ بابك» أي طلِّق امرأتك، في أقل من هذا، غير أن البحث فيمن تمسَّك بالمرأة أو كان في مفارقته لها مشقة شديدة ويريد ما دون الطلاق.
أشبه شيء بمسألتنا ما ورد في عدد من كتب الحنفية كما في «المحيط البرهاني»: "ولو كشفت وجهها لغير محرم فقد قيل: هذه جناية، وقد قيل: هذه ليست بجناية، والتكلم ورفع الصوت مع غير المحرم جناية بلا خلاف".
قولهم: "جناية" يعني أمر يُبيح العقوبة.
وجاء في «الدر المختار»: "شتمته ولو بنحو يا حمار، أو ادعت عليه، أو مزقت ثيابه، أو كلمته ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم".
والتبرج أشد من مجرد كشف الوجه، وهل هذا من مفاريد الحنفية أهل الرأي؟
الجواب: إنه تفريع على أمر متفق عليه بين الفقهاء من كل المذاهب.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: "يسقط حق الزوجة في القسم بإسقاطها ويسقط بالنشوز كما تسقط به النفقة.. وذلك باتفاق الفقهاء، ومن النشوز أن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها".
يقصدون أن الرجل إن كان معدداً فلا بد أن يقسم بين زوجاته بالعدل، فإن كانت إحداهن ناشزاً سقط قسمها، ومن صور النشوز المتفق عليها: خروجها بغير إذنه، وما الفرق بين خروجها بغير إذنه وخروجها على هيئة لا يرضاها من التبرج، بل قد تخرج المرأة بغير إذن الزوج ولا يكون في خروجها ريبة، بل قد تفعل خيراً أو تصل الرحم، ولكن خروجها متبرجة فيه إثم متحقق، فهو أولى بالذكر، ومن فقه مقاتل أنه فسر قوله تعالى: {ولا تبرجن} بقوله: "الأمر بالعفة ولزوم البيت" فإن التبرج إنما يكون مع كثرة الخروج من البيت فنُهي عن كثرته لئلَّا يقع التبرج، فعُلِم أن التبرج أشد من مجرد الخروج.
قال ابن تيمية كما في «الفتاوى الكبرى» [3/153]: "وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة".
ولا أعلم فقيهاً يخالف في هذا المعنى.
والناشز نفقتها ساقطة في قول عامة العلماء.
وأما التعزير المذكور في كلام بعض الفقهاء فيراد به الضرب غير المبرِّح، وهذه الإجراءات من ضمن التعزير.
وقد فرَّق فقهاء الشافعية، فقالوا ما يتعلق بحق الرجل له عقوبته به، وما يتعلق بحق الله عز وجل وحده فهذا ليس له أن يعزِّر به.
وخروج المرأة متبرجة متعلق بحقه، إذ ذلك يثير غيرته ويعيَّر به بين الناس.
ومنعها من التبرج من عموم القوامة، وفيه مراعاة لحقِّ الله عز وجل أيضاً، وما أعظم تلك الآثام التي تلحق بالمتبرجة، فكل من رآها أثمت به.
وقد قال تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب] وفي الحديث: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة» وذكر منهم: «ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية» فتدخل المتبرجة في ذلك.
وقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب].
وكل رجل مأمور أن يوصل هذا الأمر إلى نسائه من المسلمات، فقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة.
هنا مسألة قلَّما تُطرق في كتب الفقهاء الأوائل بهذه الصيغة، وهي مسألة وجود امرأة متبرجة (يعني تتزين للخروج أمام الأجانب كما تتزين أمام زوجها والمحارم)، وسبب ندرة الكلام في هذا أنه ما كان حاضراً قديماً كحضوره اليوم.
ما يصنع الرجل مع هذه المرأة؟ وهل فعلها هذا يعدُّ نشوزاً يُبيح عقوبتها وإسقاط نفقتها إن بقيت على ذمته، أم ليس له سوى النصح والدعاء كما يقول البعض؟
وقبل الدخول في هذا ينبَّه أن على المتعيِّن عليه مفارقتها والارتباط بامرأة صيِّنة، فقد قال إبراهيم لابنه إسماعيل: «غيِّر عتبةَ بابك» أي طلِّق امرأتك، في أقل من هذا، غير أن البحث فيمن تمسَّك بالمرأة أو كان في مفارقته لها مشقة شديدة ويريد ما دون الطلاق.
أشبه شيء بمسألتنا ما ورد في عدد من كتب الحنفية كما في «المحيط البرهاني»: "ولو كشفت وجهها لغير محرم فقد قيل: هذه جناية، وقد قيل: هذه ليست بجناية، والتكلم ورفع الصوت مع غير المحرم جناية بلا خلاف".
قولهم: "جناية" يعني أمر يُبيح العقوبة.
وجاء في «الدر المختار»: "شتمته ولو بنحو يا حمار، أو ادعت عليه، أو مزقت ثيابه، أو كلمته ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم".
والتبرج أشد من مجرد كشف الوجه، وهل هذا من مفاريد الحنفية أهل الرأي؟
الجواب: إنه تفريع على أمر متفق عليه بين الفقهاء من كل المذاهب.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: "يسقط حق الزوجة في القسم بإسقاطها ويسقط بالنشوز كما تسقط به النفقة.. وذلك باتفاق الفقهاء، ومن النشوز أن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها".
يقصدون أن الرجل إن كان معدداً فلا بد أن يقسم بين زوجاته بالعدل، فإن كانت إحداهن ناشزاً سقط قسمها، ومن صور النشوز المتفق عليها: خروجها بغير إذنه، وما الفرق بين خروجها بغير إذنه وخروجها على هيئة لا يرضاها من التبرج، بل قد تخرج المرأة بغير إذن الزوج ولا يكون في خروجها ريبة، بل قد تفعل خيراً أو تصل الرحم، ولكن خروجها متبرجة فيه إثم متحقق، فهو أولى بالذكر، ومن فقه مقاتل أنه فسر قوله تعالى: {ولا تبرجن} بقوله: "الأمر بالعفة ولزوم البيت" فإن التبرج إنما يكون مع كثرة الخروج من البيت فنُهي عن كثرته لئلَّا يقع التبرج، فعُلِم أن التبرج أشد من مجرد الخروج.
قال ابن تيمية كما في «الفتاوى الكبرى» [3/153]: "وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة".
ولا أعلم فقيهاً يخالف في هذا المعنى.
والناشز نفقتها ساقطة في قول عامة العلماء.
وأما التعزير المذكور في كلام بعض الفقهاء فيراد به الضرب غير المبرِّح، وهذه الإجراءات من ضمن التعزير.
وقد فرَّق فقهاء الشافعية، فقالوا ما يتعلق بحق الرجل له عقوبته به، وما يتعلق بحق الله عز وجل وحده فهذا ليس له أن يعزِّر به.
وخروج المرأة متبرجة متعلق بحقه، إذ ذلك يثير غيرته ويعيَّر به بين الناس.
ومنعها من التبرج من عموم القوامة، وفيه مراعاة لحقِّ الله عز وجل أيضاً، وما أعظم تلك الآثام التي تلحق بالمتبرجة، فكل من رآها أثمت به.
وقد قال تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب] وفي الحديث: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة» وذكر منهم: «ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية» فتدخل المتبرجة في ذلك.
وقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب].
وكل رجل مأمور أن يوصل هذا الأمر إلى نسائه من المسلمات، فقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بكاء الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله -
Forwarded from إِتْحَافُ الأَرِيبْ
مناقشة_بعض_مثارات_الغلط_في_فهم_تفسير_الكتاب.pdf
16.3 MB
أهمية قول السلف في التفسير
وبيان ما وقع تجاهه من تقصير..
رسالة قصيرة ناقشت فيها بعض مثارات الغلط المسببة لهجران تفاسير السلف لكتاب الله أو ردّها.
وبيان ما وقع تجاهه من تقصير..
رسالة قصيرة ناقشت فيها بعض مثارات الغلط المسببة لهجران تفاسير السلف لكتاب الله أو ردّها.