Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
- Telegram Web
Telegram Web
Forwarded from حُسْن 🌿💭
يا سلام ! 💕
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
صيحةُ تحذيرٍ:

هذا الصَّنيع -من نشر تصوير لكتاب لم يكد حبره يجفّ- لا يليق بطلبة العلم وأهل الخير، بل ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عنه؛ وهو مسلك يترتب عليه إصفاق سوق الكتب، ووأد جهود الناشرين، وتثبيط هممهم وإخماد عزائمهم، فكيف يضيع جهد عمر بمثل هذا الطيش؟!

فالله المستعان.
أدعو هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، ويبادروا إلى حذف هذه الملفات (pdf)، وأن يذكروا قول الله عز وجل: {ولا تبخسوا الناس أشياءَهم}، وكفى بكلام الله موعظة وذكرى لكلِّ عبدٍ منيبٍ!
Audio
علة الربا في الأوراق النقدية
(هذا مقطع للشيخ تركي المري وفقه الله تطرق فيه لعلة الربا في الأوراق النقدية، ولماذا قرر المعاصرون من أتباع المذاهب الأربعة جريان الربا فيها؟
أشرت له في نهاية درس الأمس
وهو مقطع نفيس أنصح باستماعه
قيودُ الغزاليِّ الثّلاثة للمصلحة المرسلة

اشتُهِر عن الغزاليِّ رحمه الله أنّه اشترط في العمل بالمصلحة المرسلة ثلاثة شروط، وهي أن تكون المصلحة:
١- ضروريّة. وهو احتراز من الحاجية والتحسينيّة.
٢- قطعيّة. وهو احتراز من الظنيّة.
٣- كليّة. وهو احترازٌ من الجزئيّة.

وأورث هذا التّقرير إشكالاً وهو أنّها إن كانت بهذه المثابة؛ فلا ينبغي الخلاف في اعتبارها أصلا.

ومن ثَمَّ؛ فقد عُنِي بعض الأصوليين بالكشف عن هذا الإشكال وتوجيهه، ولابن السُّبكيِّ في هذا توجيهانِ أحدُهما أكملُ من الآخر معنى، وأضبط منه عبارةً.

التوجيه الأول: أنَّ الغزالي لم يُرِدْ بهذا القيد (القطعيّة) أنه يرجِّح القول بالمصلحة المرسلة بشرط أن تكون قطعيّة، بل أراد أن هذا القيد لو تحقّق في المصلحة المرسلة؛ ارتفع الخلاف في العمل بها، وصار العمل بالمرسلة حينئذ قطعيًّا، وخرجت هذه الحال من محلِّ الخلاف؛ فلا يتحصل خلاف في المصلحة المرسلة إن كانت قطعيَّة؛ فهو شرطٌ للقطع بالعمل بها لا لأصل الاحتجاج بها.

قال في (رفع الحاجب):
" واعلم أن الغزالي إنما اشترط القَطْع، للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه - لا لترجيح القول به، بل هو يرجّح القول به وإن لم ينته إلى القطع، وقد قال في كثير من كتبه كـ"المُسْتَصْفى" و"شفاء الغليل" وغيرهما، بأن الظن القريب من القطع نازل منزلةَ القطع، وهو الصواب".

وفي هذا النصِّ لم يتعرض السُّبكي إلا لشرط (القطع) دون الشرطين الآخرين، ولهذا فليس بتامٍّ.

التوجيه الثاني: وهو في معنى الأول؛ لكنه أتم منه؛ إذ عمَّم القول في الشروط الثلاثة كلها ولم يقصره على شرط القطع، فإنه قال في (جمع الجوامع): "وليس منه: مصلحةٌ ضروريَّة كليَّة قطعيَّة، لأنها مما دلَّ الدليلُ على اعتبارها، فهي حقٌّ قطعًا، واشترطها الغزالي: للقطع بالقول به لا لأصل القول به ".

ووجه كونه أتمَّ: أنه جعل الكلام شاملاً القيودَ الثلاثة لا مقتصرًا على قيد القطع فقط، ومعنى هذا الصّنيع من الغزالي: أن هذه القيود الثلاثة إن توفَّرت في المصلحة؛ ارتفع الخلاف فيها، ولم تعد مرسلةً، ووجب القطع بحجيَّتها.
وإنما يكون الخلاف في المصلحة المرسلة إذا تخلَّفت فيها بعض هذه الشروط.
فهذا -إذن- تحريرٌ من الغزالي لمحلِّ النزاع، وليس قولا مفردا في المسألة؛ فمن عدَّه حكايةَ قولٍ مستقلٍّ في المسألة؛ فقد غلِط وخلط بين محلِّ النّزاع ومحلّ الوفاق، وهذا من التنبيهات الدّقيقة المهمّة.

وهذا المحمل أحسن المحامل في توجيه كلام أبي حامد رحمه الله، ويشهد له تصرُّفاته في (شفاء الغليل) ؛ فإنه نصّ غير مرّة على ترجيحه اعتبار المصلحة المرسلة في محلِّ الحاجات في بعض الأمثلة التي مثَّل بها على الأخذ بالمصلحة المرسلة، فدلَّ ذلك على أنَّ اشتراطه لوصف (الضروريَّة) ليس هو على سبيل التَّرجيح والاختيار في المسألة، بل هو على سبيل تحرير محلِّ النِّزاع في المسألة، وأنه يريد أنْ يُخرِج من محلِّ النزاع: المصلحةَ الكُلّيّة القطعيّة الضروريّة، ويكون الخلاف فيما سواها. والله أعلم.


وكتبه/
أبو طارق
زياد بن أسامة خياط
الجمعة ١ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ

ونظر فيه مرة أخرى :
الأربعاء ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ


#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
قناة | مِهاد الأُصُول
https://journals.ku.edu.kw/jsis/index.php/jsis/article/view/517
ليت الدكتور حفظه الله اجتنب مفردة (الإخضاع) في مثل هذا الموطن؛ لأنها من المحدثات اللغوية في عصرنا، ولا تدل في الوضع على هذا المعنى، بل هي من الخضوع والذل، ونكير أهل اللغة من المعاصرين عليها مشهور مذكور، نحو قولهم: "خضع فلان للعملية الفلانية".
وعليه؛ فلا يصح وصف التطبيق بالإخضاع لا لغة ولا اصطلاحا.
ولو بقي الدكتور على تعريفات السابقين للتطبيق بأنه (الإعمال) لكان أولى، ولو ابتغى مرادفا قريبا، نحو: (الإجراء) أي إجراء القواعد في النصوص؛ لكان وجيها قويًّا.
وهذا الاصطلاح -أي الإجراء- مستعملٌ في كلام الفقهاء والأصوليين في محلّ التطبيق، والله أعلم.
قناة | مِهاد الأُصُول
ليت الدكتور حفظه الله اجتنب مفردة (الإخضاع) في مثل هذا الموطن؛ لأنها من المحدثات اللغوية في عصرنا، ولا تدل في الوضع على هذا المعنى، بل هي من الخضوع والذل، ونكير أهل اللغة من المعاصرين عليها مشهور مذكور، نحو قولهم: "خضع فلان للعملية الفلانية". وعليه؛ فلا يصح…
وانظر قول الغزالي في (الإجراء):
"كما حمل حبُّ الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد - رحمه الله - وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، وكيفيَّة إجراء الأصل في الفروع؛ فقد أكثروا فيه..." [مقدمة المستصفى].

ومن لطيف استعمال الإجراء: أنّ فيه تشبيها بجريان الماء في محلّه، كجريان النهر في مجراه، وهذا مشعر بتمام المطابقة؛ فالجاري في محلٍّ لا بد أن يطابق مجراه، فيبقى جاريا فيه غير حائد عنه يمنة ويسرة، وهذا شأن الأصول مع النصوص؛ فالأصول تجري في حياض النصوص؛ فتفجّر منها أنهار المعاني تفجيرا.
من المسائل اللطيفة: ترك المعصية بالتدريج، فإن جوزناه للعاصي، كان في الظاهر مخالفا للقواعد؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي تقتضي الإقلاع فورا عن الذنب، والتدرج في تركه مناف للفورية.
وهي تمرُّ في كلام العلماء في أبواب التزكية أو أبواب المصالح والمفاسد والموازنة بينها.
وفي ظني أنها تحتاج إلى بحث يحررها ويحل إشكالها.
قناة | مِهاد الأُصُول
من المسائل اللطيفة: ترك المعصية بالتدريج، فإن جوزناه للعاصي، كان في الظاهر مخالفا للقواعد؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي تقتضي الإقلاع فورا عن الذنب، والتدرج في تركه مناف للفورية. وهي تمرُّ في كلام العلماء في أبواب التزكية أو أبواب المصالح والمفاسد والموازنة…
وقد يقال: ليس في الترك المتدرج منافاة للفورية؛ لأنه يدخل في قاعدة أخرى وهي: ما لا يتم الواجب إلا به. وذلك أن ترك الحرام لا يتم في بعض المعاصي إلا بهذا السبيل، وهو التدرج، فهو من مقدمة الواجب. فهذا التدرج يكون واجبا باعتباره مقدمة للواجب، فلا ينافي الفورية، أو يقال: هو من باب تقديم قاعدة على قاعدة في هذا المحل.
تصحيح المصطلحات:
تلقيب كبار فقهاء تابعي العراق بـ"أهل الرأي" نافذة سوء على الشريعة يجعل طوائف من كبار تلامذة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يهتمون بالسنة ولا يقيمون لها وزنا، ويكون الرأي متصدرا مقدما عليها، وهذا يتلقفه أهل الفساد فيبنون منه أصولا حداثية كبيرة تجعل التملص من السنن واطراحها بدأ منذ وقت مبكر في عصر التابعين فكيف بهذه العصور التي قامت الحاجة الكبيرة لطرح السنن وإبعادها وأقصائها عن حياة الناس حسب نظرهم؛ فهذا لمصطلح لا أصل له واقعا بحسب التحري والدراسة والفحص والتقصي بدراسة أعددتها، كما توجد عدد من الدراسات الأخرى التي تثبت هذا وتؤكده، وإن وجدت مقولات من بعض أهل العلم لمواقف معينة وحوادث أعيان لا تقبل التعميم، ومن هنا: تظهر خطورة المصطلحات وتأثيراتها الكبيرة في بناء التصورات الفكرية الموهومة عن الواقع، ولا يخفى أن كبار تابعي العراق ـ رحمهم الله ـ لا يقلون فضلا وتقوى وعلما وعناية بالسنة عن تابعي أهل المدينة كما ورواية السنة بالعراق كانت ظاهرة وفيها كبار المحدثين الأثبات.( مقتطف من كتاب لي بطور الإعداد: أصول الفقه عند القرون الثلاثة المفضلة).
قناة | مِهاد الأُصُول
تصحيح المصطلحات: تلقيب كبار فقهاء تابعي العراق بـ"أهل الرأي" نافذة سوء على الشريعة يجعل طوائف من كبار تلامذة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يهتمون بالسنة ولا يقيمون لها وزنا، ويكون الرأي متصدرا مقدما عليها، وهذا يتلقفه أهل الفساد فيبنون منه أصولا حداثية كبيرة…
وأين تذهب نصوص السلف المتكاثرة في الكلام على أهل الرأي في تلك الطبقة؟

ثم قول الشيخ أجله الله: (هي حوادث أعيان) فيه تناقض؛ إذ الكلام أصلا في أعيان، فما معنى أن تقول: حوادث أعيان لا تقبل التعميم؟! إذ الكلام في هؤلاء الأعيان بالكوفة.
وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ غير مستقيم ولا مطرد، إنما التأويل الصحيح هو أن تسميتهم بأهل الرأي وإن كانت قدحا في نظر مطلقها؛ فإنها لا توجب القدح فيهم -مطلقا- في حقيقة الأمر؛ لأنهم عاملون بالسُّنن على رسم من رسوم الاجتهاد. وحاصل هذا: أن بعض المناهج أقوى من بعض في اتباع السنن.
ومن ثمّ؛ فإنّ ما يؤخذ على هؤلاء من شروطٍ في العمل بالسُّنن أو تقديم غيرها عليها:
- منه ما هو سائغ في محل الاجتهاد، وهو الأكثر، وهذا السائغ فيه ما هو قوي وفيه ما هو ضعيف وما هو متردِّد. وهذا مما يجوز أن يفضي إليه الاجتهاد، وهو من قبيل تراتبيَّة الأدلة، لا من قبيل توهين السنن ولا اطراحها.
- ومنه ما ليس بسائغ في نفسه، وهو الفاذُّ النّادر، وهو من جنس الشذوذ، لكنه -من جهة- قليلٌ، ولهم فيه عذرٌ ما من جهة أخرى.
فهذه الخلاصة من أحكمها ؛ انتفت عنه الرّيَب.

ويتبيَّن به:
أنه لا مساغ لأهل الحداثة أن يتترسوا بصنيع أهل الرأي في ردِّ السُّنن؛ لاختلاف المرجعيات، وتباين المنهجيّات؛ إذ أحدهما منهج شرعيٌّ اجتهاديٌّ في أصله وجملة مسالكه، لكن دخله بعض الخلل أو الشذوذ، والآخر منهج بدعيٌّ مُحدَث من أصله، فاسدٌ من وضعه.
قناة | مِهاد الأُصُول
وأين تذهب نصوص السلف المتكاثرة في الكلام على أهل الرأي في تلك الطبقة؟ ثم قول الشيخ أجله الله: (هي حوادث أعيان) فيه تناقض؛ إذ الكلام أصلا في أعيان، فما معنى أن تقول: حوادث أعيان لا تقبل التعميم؟! إذ الكلام في هؤلاء الأعيان بالكوفة. وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ…
وهذا المسلك في الجواب مهمٌّ؛ لأنك حتى لو برّأت كبار أئمة التابعين من لقب (أهل الرأي)، فما أنت صانع في كبار تلاميذهم وهم أئمة كبار متبوعون؟

فهل تزيل الشبهة عن هؤلاء التابعين ثم تسلِّمها في حق الأئمة الآخذين عنهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله؟

إذن: فالمنهج المُطَّرد هو ما ذُكِر، وينتظم أبا حنيفة وشيوخه على حدٍّ سواء، وإن كانوا متفاوتين في مقدار الرَّأي وآثاره.
وهذا المسلك هو المُتَّبعُ في دفع تترُّسات الحداثيِّين ببعض إخلالٍ يرِد على الفقهاء أو الأصوليِّين أو عند علماء الشريعة في الجملة؛ يحاولون منه النّفاذَ إلى هدم الأصول، وإبطال المحكمات، فهو مسلك محكمٌ مستقيمٌ مطّردٌ، قائم على إثبات الفروق، وتباين المنازع.
وقوام هذه الفروق
:
أنَّ صنيع العلماء في جملته مضبوطٌ بمسالك الاجتهاد، محكوم بأصول النظر.
وما يخرج عن ذلك فهو: استثناءٌ من جهة الفوات الطارئ والقصور العارض، فلا يؤخذ منه أصلٌ عامٌّ منتظمٌ، ثم لا يخلو من أن تكون لهم فيه محامل تدفع عنهم غائلة السوء في مناصبهم وأقدارهم.
2024/10/07 05:13:49
Back to Top
HTML Embed Code: