Forwarded from قناة السعيد صبحي العيسوي
التوظيف_العلماني_للقرائن_السعيد_العيسوي.pdf
409.5 KB
للتحميل pdf دراسة مختصرة بعنوان:
(التوظيف العلماني للقرائن: المنهجية العلمية في مواجهة العبث الفكري الهدام) السعيد صبحي العيسوي.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئها ومؤلفها ومن أعان على نشرها.
(التوظيف العلماني للقرائن: المنهجية العلمية في مواجهة العبث الفكري الهدام) السعيد صبحي العيسوي.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئها ومؤلفها ومن أعان على نشرها.
❤5👍2
من رشيق عبارات أهل العلم والبيان قولهم: "ألين لفلان العلم كما ألين لداود الحديد" وهو انتزاعٌ بليغٌ من قول الله تعالى يمتنُّ بنعمته على نبيّه داود عليه السلام: {وألنّا له الحديد} [سبأ: ١٠]، يريدون به أنّ العالم بلغ في مِراسِ العلم مبلغا رضيًّا، حتّى إذا دعا العلمَ أجابه عَفْوًا، وأعطاه قِيادَه صَفْوًا!
وقد أطلقت هذه العبارة على عدد من الأعلام، فممَّن وقفت عليهم:
١- ما رواه الخطابي بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال:
"لما صنّف أبو داود هذا الكتاب، ألين له الحديث كما ألين لداود ﷺ الحديد"(١).
٢- وما حكاه الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، قال:
"قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: "ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد" .
٣- ثم قال الذهبي مُعقِّبا بعدها:
"قلت: وألين لابن مالك النحو، كما ألين لداود الحديد، وألين لشيخنا أبي العباس العلم، كما ألين لداود الحديد" (٢).
فاللهمّ ألِنْ لنا العلمَ والعملَ كما ألنْتَ لداود الحديد!
(١) معالم السنن، للخطابي.
(٢) معرفة القراء الكبار، للذهبي.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍8
سعة المذاهب وضيقها، وترجيح بعضها على بعض لمجرد السّعة
قد جرى بيني وبين بعض الأحبة كلام في تفاوت المذاهب الأربعة في السعة والضيق، وذكرتُ رسالة علمية جيدة نوقشت قريبا وطبعت، تقارن بين المذاهب الأربعة في السعة والضيق باعتبار الأبواب الفقهية، وهي بعنوان: (اتساع المذاهب الأربعة أو ضيقها في الأبواب الفقهية )، وطبعت مع تغيير يسير في العنوان: (السعة والضيق في الأبواب الفقهية).
وكان من نتائجها:
١- أن كل مذهبٍ له جزءٌ مقسوم من السعة في أبواب، ومن الضيق في أبواب أخرى؛ فلكل مذهبٍ امتيازٌ في باب ما، ولا يطّرد وصفُ مذهبٍ معيّن بأنه أوسع مطلقا أو أضيق مطلقا.
٢- وأن هذه السّعة ليست راجعة إلى التيسير على المكلف، لأن هذا أصل متفق عليه، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى.
وممن وجه الأنظار إلى هذه الموازنات: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه المزيّة من جملة مزايا منهجه التيمي القائم على:
- التحقيق للمسائل والموازنة بين المراتب.
- والإنصاف لأقوال المجتهدين وآرائهم.
غيرَ أنّ من تتمات النظر هنا: القول في ترجيح بعض المذاهب على بعض بمثل هذه المعاني الكلية، بأن يقال: المذهب الذي يكون أقرب إلى التوسعة في باب أو مسألة يكون هو أرجح المذاهب في هذا الباب والمسألة.
فهل هذا مسلك سديد في الموازنة بين المذاهب؟ وهل تُتلقّى الأرجحية من مجرد السعة؟
الحق: أنّ الأرجحيّة بين المذاهب لا تُتلقّى من مجرد السّعة، بأن يقال: هذا المذهب أرجح في هذه المسألة؛ لأن قوله أوسع الأقوال، بل يعرف الرجحان هنا بمجموع نظرين:
الأول: النظر إلى قاعدة الباب؛ لأن من الأبواب في الشريعة ما بُني على التوسعة، ومن الأبواب ما بُني على الضيق، وهو ضيق نسبيٌّ مصلحيٌّ، وإلا فالحرج في الشريعة مرفوع.
الثاني: النظر إلى الأدلة الخاصة بالمسألة المعيّنة ؛ لأنها قد تنقل حكم المسألة من السعة إلى الضيق أو من الضيق إلى السعة، مع أنّ بابها الذي تنتمي إليه يكون حكمه الغالب على عكس ذلك. فهذا من قبيل الاستثناء.
فإذن؛ هو نظرٌ في أصل الباب وقاعدته الكلية، ثم يتلوه نظر آخر متمّمٌ له في المسألة المعيّنة: أَهي باقية على بابها من السعة أو الضيق أو هي مستثناةٌ منه.
ومن الأمثلة التي يتضح بها المقام:
١- باب الرّبا مبنيٌّ على الضيق حتى في مقدماته وذرائعه، ثم استثنيت منه صورة إباحة العرايا، وما قيس عليها، وهذا الاستثناء استثناء توسعة من شيءٍ الأصلُ فيه الضيق.
٢- باب البيع مبنيٌّ على الإباحة والتوسعة، ثم استثنيت منه معاملات معيَّنة خرجت عن هذه التوسعة، كالمعاملة المشتملة على غررٍ، فهذه معاملة مضيَّقة ترجع إلى أصلٍ موسّع.
ونظائر ذلك كثيرة.
فالمسلك الراجح هو الجمع بين النظر الكلي والنظر الجزئي، بحيث يُنظَر إلى أصل الباب في الشريعة، وإلى الأدلة الخاصة بالمسألة؛ إذ قد يرد عليها من الاستثناء ما ينقلها من ضيق إلى سعة، أو من سعة إلى ضيق.
وعلى هذا؛ فأرجح المذاهب في كل بابٍ هو المذهب الذي يُحكِم هذين النظرين معا، ويجمع بينهما من غير تقصير ولا مجاوزة، فلا يُغلِّب الكُلّي ويهمل الجُزئيَّ، ولا يُغلِّب الجزئيَّ ويهمل الكُلّيَّ، واجتماع النّظرين متفاوت لا يطّرد في مذهب معين، وإنما هو موزّع على المذاهب، كما يفيده الاستقراء الذي جرت عليه هذه الرسالة المذكورة وأمثالها.
والأصل أنك تجد الفقهاء يتقاربون في الأدلَّة الكلّيّة، وإنما يتباينون في إحاطتهم بالأدلة الجزئية وكيفيّة ترتيبها على الأدلة الكلية، فمن كان أكثر إحاطة بالنُّصوص الخاصَّة المفصَّلة في المسألة، كان أقرب إلى الرُّجحان في آرائه، وأحقَّ بالسَّداد في اختياراته، والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
قد جرى بيني وبين بعض الأحبة كلام في تفاوت المذاهب الأربعة في السعة والضيق، وذكرتُ رسالة علمية جيدة نوقشت قريبا وطبعت، تقارن بين المذاهب الأربعة في السعة والضيق باعتبار الأبواب الفقهية، وهي بعنوان: (اتساع المذاهب الأربعة أو ضيقها في الأبواب الفقهية )، وطبعت مع تغيير يسير في العنوان: (السعة والضيق في الأبواب الفقهية).
وكان من نتائجها:
١- أن كل مذهبٍ له جزءٌ مقسوم من السعة في أبواب، ومن الضيق في أبواب أخرى؛ فلكل مذهبٍ امتيازٌ في باب ما، ولا يطّرد وصفُ مذهبٍ معيّن بأنه أوسع مطلقا أو أضيق مطلقا.
٢- وأن هذه السّعة ليست راجعة إلى التيسير على المكلف، لأن هذا أصل متفق عليه، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى.
وممن وجه الأنظار إلى هذه الموازنات: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه المزيّة من جملة مزايا منهجه التيمي القائم على:
- التحقيق للمسائل والموازنة بين المراتب.
- والإنصاف لأقوال المجتهدين وآرائهم.
غيرَ أنّ من تتمات النظر هنا: القول في ترجيح بعض المذاهب على بعض بمثل هذه المعاني الكلية، بأن يقال: المذهب الذي يكون أقرب إلى التوسعة في باب أو مسألة يكون هو أرجح المذاهب في هذا الباب والمسألة.
فهل هذا مسلك سديد في الموازنة بين المذاهب؟ وهل تُتلقّى الأرجحية من مجرد السعة؟
الحق: أنّ الأرجحيّة بين المذاهب لا تُتلقّى من مجرد السّعة، بأن يقال: هذا المذهب أرجح في هذه المسألة؛ لأن قوله أوسع الأقوال، بل يعرف الرجحان هنا بمجموع نظرين:
الأول: النظر إلى قاعدة الباب؛ لأن من الأبواب في الشريعة ما بُني على التوسعة، ومن الأبواب ما بُني على الضيق، وهو ضيق نسبيٌّ مصلحيٌّ، وإلا فالحرج في الشريعة مرفوع.
الثاني: النظر إلى الأدلة الخاصة بالمسألة المعيّنة ؛ لأنها قد تنقل حكم المسألة من السعة إلى الضيق أو من الضيق إلى السعة، مع أنّ بابها الذي تنتمي إليه يكون حكمه الغالب على عكس ذلك. فهذا من قبيل الاستثناء.
فإذن؛ هو نظرٌ في أصل الباب وقاعدته الكلية، ثم يتلوه نظر آخر متمّمٌ له في المسألة المعيّنة: أَهي باقية على بابها من السعة أو الضيق أو هي مستثناةٌ منه.
ومن الأمثلة التي يتضح بها المقام:
١- باب الرّبا مبنيٌّ على الضيق حتى في مقدماته وذرائعه، ثم استثنيت منه صورة إباحة العرايا، وما قيس عليها، وهذا الاستثناء استثناء توسعة من شيءٍ الأصلُ فيه الضيق.
٢- باب البيع مبنيٌّ على الإباحة والتوسعة، ثم استثنيت منه معاملات معيَّنة خرجت عن هذه التوسعة، كالمعاملة المشتملة على غررٍ، فهذه معاملة مضيَّقة ترجع إلى أصلٍ موسّع.
ونظائر ذلك كثيرة.
فالمسلك الراجح هو الجمع بين النظر الكلي والنظر الجزئي، بحيث يُنظَر إلى أصل الباب في الشريعة، وإلى الأدلة الخاصة بالمسألة؛ إذ قد يرد عليها من الاستثناء ما ينقلها من ضيق إلى سعة، أو من سعة إلى ضيق.
وعلى هذا؛ فأرجح المذاهب في كل بابٍ هو المذهب الذي يُحكِم هذين النظرين معا، ويجمع بينهما من غير تقصير ولا مجاوزة، فلا يُغلِّب الكُلّي ويهمل الجُزئيَّ، ولا يُغلِّب الجزئيَّ ويهمل الكُلّيَّ، واجتماع النّظرين متفاوت لا يطّرد في مذهب معين، وإنما هو موزّع على المذاهب، كما يفيده الاستقراء الذي جرت عليه هذه الرسالة المذكورة وأمثالها.
والأصل أنك تجد الفقهاء يتقاربون في الأدلَّة الكلّيّة، وإنما يتباينون في إحاطتهم بالأدلة الجزئية وكيفيّة ترتيبها على الأدلة الكلية، فمن كان أكثر إحاطة بالنُّصوص الخاصَّة المفصَّلة في المسألة، كان أقرب إلى الرُّجحان في آرائه، وأحقَّ بالسَّداد في اختياراته، والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
❤14👍5🔥2👏1
مدارات بحثية مقاصدية.pdf
261.5 KB
الحمد لله، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله، المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسُنَّته.
وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة، تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة، تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
❤11
جامع_الخرائط_الذهنية_لموضوعات_علم_الجدل_الأصولي.pdf
5.6 MB
إعداد: طلاب مرحلة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه بجامعة أم القرى.
إشراف: د. عدنان بن زايد الفهمي.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍3
الأقوالُ الموهومة في المسائل الأصوليّة
الحمد لله..
وبعد؛ فكثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.
ومن أمثلته -وهي كثيرة- :
1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠 الجواز مطلقا.
🟠 المنع مطلقا.
🟠 المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.
وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
⚪️ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
⚪️ ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠 المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.
والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.
وأعني بالنَّظير:
📕 مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒
فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.
💡 فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.
لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.
ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:
2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠 الجواز مطلقا.
🟠 المنع مطلقا.
🟠 الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.
والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️ أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
⚪️ وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠 المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.
3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠 التكفير مطلقا.
🟠 وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال نبّه عليه بعضُ الشرّاح؛ إذ مضمونه: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث -على هذا الوجه- وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!
الحمد لله..
وبعد؛ فكثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.
ومن أمثلته -وهي كثيرة- :
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.
وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
فالخلاف فيه على قولين:
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.
والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.
وأعني بالنَّظير:
فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.
لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.
ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال نبّه عليه بعضُ الشرّاح؛ إذ مضمونه: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث -على هذا الوجه- وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤6👏3
قناة | مِهاد الأُصُول
الأقوالُ الموهومة في المسائل الأصوليّة الحمد لله.. وبعد؛ فكثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ…
مما يدلُّ على أنّ مسألة (إحداث قول ثالث) ليس فيها إلا قولان، وأن القول بالجواز مطلقا محمولٌ على معنى القول الثالث، وحقيقته هي عين حقيقة القول الثالث: (يجوز إحداث ما لا يرفع القدر المشترك)، لكن أحد القولين ورد مطلقًا، والآخر وردا مقيدا، وهما قول واحد في الحقيقة، يحمل أحدهما على الآخر؛ لتتلخص المسألة في قولين لا ثالث لهما، أقول: مما يدل على هذا التحرير جملة أمور غير ما سبق:
١- أنّ القول بالجواز المطلق مغموزٌ في نسبته؛ إذ لا يُعلم قائل به على التحقيق، وإنما يُنسب نسبة إبهام، فيقال: قاله بعض المتكلمين، أو بعض الحنفية، أو بعض أهل الظاهر. وهذا حريٌّ بالوهم.
قال الصيرفي عن القول بالجواز: وقد رأيته موجودا في فتيا بعض الفقهاء من المتأخرين، فلا أدري كان قال هذا مناقضة أو غلطا، أو كان يذهب إلى هذا المذهب. نقله الزركشي عنه في البحر (٤/ ٥٤١).
٢- أن بعض من حكي عنه هذا القول؛ ثبت عنهم خلافه. فإنه نقل عن داود؛ فنفاه ابن حزم عنه، وأثبت خلافه.
وكذلك نُقل عن بعض الحنفية، ولكنك لا تجد له في كتبهم أثرا، ولا ينقلونه عن أحد منهم، بل لا يقولون حتى بالتفصيل، بل المعتمد عندهم هو القول بالمنع.
٣- أن بعض الحنفية صرّح بتوهين القول الثالث في المسألة (وهو أنه يجوز إحداث قول جديد إن لم يرفع القدر المجمع عليه) بأنه ذكر قدرا متفقا عليه؛ فلا معنى له!
فقال فيما نقله عنه الزركشي في البحر (٤/ ٥٤٢):
"وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له؛ لأنه لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا... قال: فالشأن في تمييز صورة يلزم منها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم [منها] ذلك؛ فلا بد من ضابط، وهو: أن القولين إن اشتركا في أمرٍ هو في الحقيقة واحد، وهو من الأحكام الشرعية؛ فحينئذ يكون الثالث مستلزما لإبطال الإجماع، وإلا فلا" انتهى المقصود منه.
وقد حذفت بعضه؛ لقلق في العبارة، وترجيحي أنها معدولٌ بها عن وجهها، وإن كان المعنى لم يتغير.
فتبيّن بهذا أنّ تزييف هذا التفصيل وجعله قولا مستقلًّا = مما سبق إلى التنبيه إليه بعض الأصوليين، والحمد لله رب العالمين.
لك أن تسلك في تلخيص صياغة هذه المسألة إحدى طريقتين:
فتقول هكذا:
(إحداث قول ثالث في المسألة، اختلف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز إن لم يرفع القدر المشترك، وإلا منع).
فهذه الحكاية لا يحصل بها التلبيس، بل يعلم أن المانع مانعٌ مطلقا، والمجيز مجيز بقيد.
(إحداث قول ثالث، لا يخلو:
- إما أن يكون رافعا للقدر المجمع عليه؛ فهذا ممنوع بغير خلاف.
- وإما أن يكون غير رافع للقدر المجمع عليه، فالخلاف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز)
فبهاتين الطريقتين يزول اللبس الواقع بسبب تثليث الأقوال، وإيهام المباينة بينها، وإيهام النزاع فيما لا نزاع فيه، والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2
Forwarded from 🔸| مَنَاهِج وَ مَبَاهِج (مِداد)
🔹|
الوقوف على الأطلال الكامنة في أعماق الفؤاد أنكى إيلامًا.. من الوقوف على الأطلال الحسّيّة!
فأطلال الشِّغاف لا تغيب كأطلال السهول والشِّعاب..بل يبقى القلب يتلفّتُ إليها مادام يبصرها رابضة على أرضه..
وهذا هو مكمن آلامه..
ومبعث أشجانه..
ومسرى ذكرياته..
وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلى دِيَارِهِمُ
وطلولها بيد البِلى نهبُ
فوقفت حتى ضجّ من لغب
نضوي ولجّ بعذلي الركبُ
وَتَلَفّتَتْ عَيني، فَمُذْ خَفِيَتْ
عنها الطلول تَلفّت القلبُ
@ea22q
الوقوف على الأطلال الكامنة في أعماق الفؤاد أنكى إيلامًا.. من الوقوف على الأطلال الحسّيّة!
فأطلال الشِّغاف لا تغيب كأطلال السهول والشِّعاب..بل يبقى القلب يتلفّتُ إليها مادام يبصرها رابضة على أرضه..
وهذا هو مكمن آلامه..
ومبعث أشجانه..
ومسرى ذكرياته..
وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلى دِيَارِهِمُ
وطلولها بيد البِلى نهبُ
فوقفت حتى ضجّ من لغب
نضوي ولجّ بعذلي الركبُ
وَتَلَفّتَتْ عَيني، فَمُذْ خَفِيَتْ
عنها الطلول تَلفّت القلبُ
@ea22q
❤2
Forwarded from قناة | فيصل بن تركي
•
«وكثيرًا ما سمعتُ من شيخي أبي محمد رحمه الله تعالى يقول: "إِنَّما الأمورُ تتمشَّى في هذا العالم لرجلين: متوكل، أو متهوِّر".
قلتُ: وهذا كلام جامع في معناه؛ فإنَّ المتهور يقصد الأمور على قوَّةِ عادةٍ وجرأة قلب، لا يلتفتُ إلى صارفٍ يصرفُه، أو خاطرٍ يُضعِفه، فتجري له الأمور.
والمتوكِّلُ يقصد الأمور على قوَّةٍ وبصيرة، وكمال يقين بوعدِ الله سبحانه، وتمام ثقة بضمانه، فلا يلتفتُ إلى إنسانٍ يُخوِّفُه، أو شيطانٍ يوسوسُه، فيفوزُ بمقاصده، ويظفر بمطالبه.
وأما المعلِّقُ الضعيف: فهو أبدًا بين توكلٍ وتردُّد، وفتورٍ وتحيُّر، كالحمار في مَعْلَفِه، والدَّجاج في قفصه، يرمُقُ ما تعوَّد من صاحبه، لا يكاد ينفك من ذلك. قد تقاعدت نفسه عن معالي الأمور، وانقطعت همتُه، فلا يكاد يقصد أمرًا شريفًا، وإن قصده فلا يكاد يظفر به، ولا يتم له ذلك.
أما ترى أصحاب الهمم من أبناء الدُّنيا لم ينالوا مرتبةً كبيرةً ومنزلةً خطيرةً إلا بانقطاع قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم؟!».
- أبو حامد الغزالي.
•
«وكثيرًا ما سمعتُ من شيخي أبي محمد رحمه الله تعالى يقول: "إِنَّما الأمورُ تتمشَّى في هذا العالم لرجلين: متوكل، أو متهوِّر".
قلتُ: وهذا كلام جامع في معناه؛ فإنَّ المتهور يقصد الأمور على قوَّةِ عادةٍ وجرأة قلب، لا يلتفتُ إلى صارفٍ يصرفُه، أو خاطرٍ يُضعِفه، فتجري له الأمور.
والمتوكِّلُ يقصد الأمور على قوَّةٍ وبصيرة، وكمال يقين بوعدِ الله سبحانه، وتمام ثقة بضمانه، فلا يلتفتُ إلى إنسانٍ يُخوِّفُه، أو شيطانٍ يوسوسُه، فيفوزُ بمقاصده، ويظفر بمطالبه.
وأما المعلِّقُ الضعيف: فهو أبدًا بين توكلٍ وتردُّد، وفتورٍ وتحيُّر، كالحمار في مَعْلَفِه، والدَّجاج في قفصه، يرمُقُ ما تعوَّد من صاحبه، لا يكاد ينفك من ذلك. قد تقاعدت نفسه عن معالي الأمور، وانقطعت همتُه، فلا يكاد يقصد أمرًا شريفًا، وإن قصده فلا يكاد يظفر به، ولا يتم له ذلك.
أما ترى أصحاب الهمم من أبناء الدُّنيا لم ينالوا مرتبةً كبيرةً ومنزلةً خطيرةً إلا بانقطاع قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم؟!».
- أبو حامد الغزالي.
•
❤10👍5
Forwarded from حسن (بضم الحاء)! :)
_
أعجبُ من شخصية أبي محمد ابن حزم رحمه الله؛ حينما تراه في كتابه (المحلى) وكيف يصاول العلماء، ويرد بقسوة وغلظة على من رأى أنه خالف النص، لا تصدق أنه هو نفسه صاحب (طوق الحمامة)، ذاك الأديب الذي تؤذيه الكلمة، وتحركه العاطفة، كما تستميله الكلمة الرقيقة، ويأسره نوعٌ من الحُسنِ كما ذكره عن نفسه ..
كيف لهذه النفس الواحدة أن تُخرِج هذين العَملين؟ تَرقُّ في أحدهما وتجفو في الآخر؟
كأني به في (المحلى) قد لَبِسَ عمامته وجُبَّته، واستوى على كرسيه شيخًا وقورًا مدافعًا عن نصوص الوحي ولو من أحب الناس إليه، أو فارسًا قد تدرّع بالحديدِ وبيده سيفٌ مسلولٌ يَضرِبُ بِحَدِّهِ المناوئ وبعرضِه المخطئ.
ثم هو في (طوق الحمامة) شاعرٌ رقيق، وأديب ذواقة؛ قد لَبِسَ فاخرَ الثياب، وأكلَ طيّب الطعام، واستطاب مجالسَ السَّمَر، يصمتُ إن سَمِعَ كلمةً مؤذية، ويغلبه الحياء من المواجهة مع من يحب ويكره ..🌿
https://x.com/w_aalfahad/status/1860448583025082743?s=46&t=LSbQ-eVr1P4gkR-QukMlNw
أعجبُ من شخصية أبي محمد ابن حزم رحمه الله؛ حينما تراه في كتابه (المحلى) وكيف يصاول العلماء، ويرد بقسوة وغلظة على من رأى أنه خالف النص، لا تصدق أنه هو نفسه صاحب (طوق الحمامة)، ذاك الأديب الذي تؤذيه الكلمة، وتحركه العاطفة، كما تستميله الكلمة الرقيقة، ويأسره نوعٌ من الحُسنِ كما ذكره عن نفسه ..
كيف لهذه النفس الواحدة أن تُخرِج هذين العَملين؟ تَرقُّ في أحدهما وتجفو في الآخر؟
كأني به في (المحلى) قد لَبِسَ عمامته وجُبَّته، واستوى على كرسيه شيخًا وقورًا مدافعًا عن نصوص الوحي ولو من أحب الناس إليه، أو فارسًا قد تدرّع بالحديدِ وبيده سيفٌ مسلولٌ يَضرِبُ بِحَدِّهِ المناوئ وبعرضِه المخطئ.
ثم هو في (طوق الحمامة) شاعرٌ رقيق، وأديب ذواقة؛ قد لَبِسَ فاخرَ الثياب، وأكلَ طيّب الطعام، واستطاب مجالسَ السَّمَر، يصمتُ إن سَمِعَ كلمةً مؤذية، ويغلبه الحياء من المواجهة مع من يحب ويكره ..
https://x.com/w_aalfahad/status/1860448583025082743?s=46&t=LSbQ-eVr1P4gkR-QukMlNw
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍6🥰1
التعليل بالحكمة له ثلاثة أحوال:
فهذا باطل بالاتفاق.
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى المظان كالسفر، أوالمطر، والمرض.
وتعليق جواز الفطر من رمضان بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى مظنة المرض أو السفر.
وهذا في المسائل التي جعل الشارع لها مظنة، فأما إن لم تكن لها مظنة، أو كانت الحكمة قائمة مقام المظنة في انضباطها وظهورها، فهنا لا إشكال في نوط الحكم بالحكمة المجردة.
تعليق وجوب سفر المرأة مع المحرم بحال السفر المخوف دون السفر الآمن، مع أن النص عام في كل سفر.
وذلك لأن الحكمة من نصب المحرم هي: الخوف على المرأة وصيانتها؛ فيخص هذا بالسفر المخوف ويستثنى السفر الآمن.
فهنا: العلة وهي السفر، لم تبطل، لكن خصصت بواسطة الحكمة.
وهو مسلك مختلف فيه في الأصول، منتشر في الفروع.
وهو المسألة المسماة: (هل يجوز عود العلة على النص بالتخصيص؟).
وهذه هي مسألة القياس في الأسباب.
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بعلة المرض (وهي علة غير منصوصة)، قياسا على علة السفر أو المطر (وهما علتان منصوصتان) لاشتراك العلتين في الحكمة وهي المشقة.
فهذا موضع يكاد يكون متفقا عليه في الفروع، والخلاف فيه في الأصول مع الحنفية، ولا يخالفون فيه في التطبيق على التحقيق، وإنما يقولون: هذا ليس بقياس، وإنما هو تنقيح مناط العلة، أي: أن مناط العلة في هذه الأحكام عندهم أعم من غيرهم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍2👏1