Telegram Web
❃ هل تستمر في صداقة من لا تهتم بالحجاب؟

#السؤال:

تقول: إنها فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، وهي متمسكة بأوامر الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها. تربطها علاقة حب صادقة مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أو تنفصل عنها؟

#الجواب:

تستمر #بالنصيحة والتوجيه، وحثها على الحجاب لعل الله يهديها بها، فإن #يئست منها ولم تر فائدة في هذه النصيحة فينبغي لها أن #تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها، وحتى لا تقر المنكر.

لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه، أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها وأن يتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كأن توصي أباها أو أخاها أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصحنها، هذا من باب التعاون على الخير.

فإذا لم تُجدِ النصائح ولم تُجد الأسباب: #فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي.

📲 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز رحمه الله تعالى

https://binbaz.org.sa/fatwas/6049/كيفية-التعامل-مع-امرأة-لا-تهتم-بالحجاب
【الفتوى رقم: ٤٢٠
الصنف: فتاوى اللباس
في حكم لُبس خاتمٍ بدون فصٍّ】

#السؤال: ما حكم لُبس خاتمٍ بدون فصٍّ؟

#الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ الاقتداء بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في لُبسه للخاتِم إنما يكون بوضعه على خنصره (١) عن اليمين (٢) أو الشمال (٣) وبوجود فصٍّ فيه (٤) حتى تكون المتابعة كاملةً.

أمَّا إذا لَبِس خاتمًا من غير فصٍّ فجائزٌ لُبسه ما لم يكن فيه تشبُّهٌ بالنصارى الذين يلبَسونه لتعريف الغير بارتباطهم بعلاقةٍ زوجيةٍ وهو ما يُعرف بخاتم الخِطبة، وإلاَّ فمِن باب الإباحة والزينة جائزٌ إن شاء الله وهو مستثنًى من عموم الحلية للنساء.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

【الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافق ﻟ: ٤ مارس ٢٠٠٦م】

(١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا، قَالَ: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ»». قَالَ: «فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ». [أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٨٧٤)].

(٢) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ». [أخرجه الترمذي في «اللباس» (١٧٤٤). وهو في «صحيح الجامع» (٤٩٠٠)].

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِِ. [أخرجه أبو داود في «الخاتم» (٤٢٢٧)].

(٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. [أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٨٧٠)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢٠٩٤)].
【الفتوى رقم: «٣٢٤»
الصنف: فتاوى اللِّباس والزِّينة
في حكم تحلِّي الرجال بالفضَّة】

#السؤال: ما حكمُ لُبْسِ القلائد والأَسْوِرةِ للرجال مِنْ غير الذهب، وخاصَّةً إِنْ كانَتْ مِنْ فضَّةٍ؟ فإِنْ كان ـ يا شيخَنا ـ جوابُكم بعدم الجواز لعلَّةِ التشبُّه بالنساء فهنا يمكن أَنْ تقع شُبْهةٌ وهي: عدَمُ وجودِ دليلٍ على أنَّ الأسورة والقلائد خاصَّةٌ بالنساء فقط، وكذلك يمكن أَنْ يقول القائلُ: كيف يَحْرُم ذلك على الرجال وقد وَعَدَ النبيُّ عليه السلامُ سُرَاقَةَ رضي الله عنه بأَسْوِرَةِ كسرى؟ فلو كان الحكمُ المنعَ لَقالَ النبيُّ عليه السلامُ ذلك، والمعلومُ أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام لا يمكن أَنْ يؤخِّر البيانَ عن وقت الحاجة، وقد جاء في السيرة أنَّ عمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه لمَّا فَتَحَ المدائنَ وَفَى بعهد النبيِّ لسُراقةَ رضي الله عنه وأعطاهُ الأَسْوِرة. وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلم يَرِدْ في حِلْيةِ الفضَّة ما يمنع جوازَها عند الرجال، بل الأصولُ العامَّةُ تقضي بالإباحة والجواز، ومِنْ عموماتِ هذه الأصولِ:
✓ قولُه تعالى: ❨هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا❩ [البقرة: ٢٩].
✓ وقولُه تعالى: ❨وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ❩ [الأنعام: ١١٩].
✓ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ❨مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا❩ (١).

والحديث يُفيدُ الجوازَ مِنْ حيث النهيُ عن الذهب بالدليل الناقل عن الأصل الأوَّل، ومِنْ حيثُ إباحةُ الفضَّةِ بالدليل المقرِّر لها، فضلًا عن أنَّ لفظة: ❨عليكم بالفضَّة❩ موجَّهٌ ـ ابتداءً ـ للرجال فلا يُمْنَعُ إلَّا ما دلَّ الدليلُ على المنع، ولم يَثْبُتْ هذا المنعُ سوى في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضَّة، أمَّا استعمالُهُما في غيرِ هذين الموضعين فيَفتقِرُ القولُ بالتحريم إلى دليلٍ، غير أنَّ التحلِّيَ بالذهب يخصِّصُ الذكورَ بالتحريم، لحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولحديثِ عليٍّ رضي الله عنه:
✓ قال: «أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: ❨إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ❩» (٢).
وتبقى الفضَّةُ على الأصل السابق.

غير أنه حريٌّ التنبيهُ والإشارة إلى وجوب التفريق ـ في هذه المسألة ـ بين مُطْلَقِ التحلِّي وخصوصِ التحلِّي، والقولُ بالتشبُّه بالنساء في مُطْلَقِ التحلِّي مُصادَرةٌ على المطلوب، إذ يقتضي المُطْلَقُ عَدَمَ تَناوُلِ النساء بالتخصيص، بل الرجال والنساء فيه سواءٌ مطلقًا، سواءٌ كان عينُ الحِلْية فضَّةً أو لؤلؤًا أو ياقوتًا أو زُمُرُّدًا.
✓ لقوله تعالى: ❨وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَا❩ [الآية النحل: ١٤].
والمعلومُ أنَّ المستخرَجَ مِنَ البحر جملةٌ مِنَ الحُلِيِّ المعدنية منها: اللؤلؤ والمرجان وغيرُهما، فلا يَمتنِعُ ـ شرعًا ـ أَنْ يتحلَّى بما لم تَجْرِ عادةُ النساء بلُبْسِه كالمِنْطَقة وطوق الدرع والسيف مِنَ الفضَّة وغيرِها، فهذا مِنْ خصوصِ لباس الرجال يَمتنِعُ على المرأةِ لُبْسُه، أمَّا ما جَرَتْ عادةُ النساء بلُبْسِه في أعناقهنَّ وأيديهنَّ وأرجلهنَّ وآذانهنَّ ونحوِ ذلك كالخلخال والسِّوار والقُرْط والسلسلة ونحوِ ذلك، فيُعَدُّ هذا مِنْ خصوصِ تحلِّي النساء، فهو ممنوعٌ على الرجال، ويُستثنى منه الخاتمُ لورودِ دليل الاستثناء، وعلَّةُ المنعِ التشبُّهُ، فقَدْ ❨لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ❩ (٣). و❨لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ❩ (٤).
ومِنْ هنا يظهر جليًّا عدمُ المنافاة بين إباحة مُطْلَقِ التحلِّي وتحريمِ خصوصه.
أمَّا الشبهةُ المذكورةُ في سؤالكم مِنْ عدمِ وجودِ دليلٍ على أنَّ الأَسْوِرَة والقلائد خاصَّةٌ بالنساء مع العلم أنَّ الطوق والسِّوارَ وغيرَهما كانَتْ معروفةً عند العرب وغيرِ العرب مِنَ الأُمَمِ السابقة..
✓ لقوله تعالى: ❨وَٱتَّخَذَ قَوۡمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥخُوَارٌ❩ [ الأعراف: ١٤٨].
✓ وقولِه تعالى: ❨فَلَوۡلَآ أُلۡقِيَ عَلَيۡهِ أَسۡوِرَةٞ مِّن ذَهَبٍ أَوۡ جَآءَ مَعَهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ مُقۡتَرِنِينَ❩ [الزخرف: ٥٣].

#فجوابُه مِنْ وجوهٍ:

◂ أنَّ العرب كانَتْ ترى المرأةَ ناقصةً يَكْمُلُ نَقْصُها بِلُبْسِ الحُلِيِّ منذ أَنْ تكون صبيَّةً ليَجْبُرَ ما فيها مِنْ نَقْصٍ، لذلك:
✓ قال تعالى مُنْكِرًا على المشركين ما افترَوْهُ وكَذَبُوه ونسبوه إلى جنابِ الله العظيم غايةَ الإنكار: ❨أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ ❩ [الزخرف:١٨].
والذي يُكْسَى بالحِلْية منذ الصغر إنَّما هنَّ الإناثُ للعلَّة السابقة.

◂ وأنَّ العرب كانَتْ ترى أنَّ إكمال المظهر والصورة بلُبْسِ الحُلِيِّ تزويرٌ للحسن، وهو جديرٌ بالمرأة لِمَا يعتريها مِنْ نقصٍ، كما قال بعضُ شُعَراءِ العرب:
وَمَا الحِلْيُ إِلَّا زِينَةٌ مِنْ نَقِيصَةٍ *** يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الحُسْنُ قَصَّرَا
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الجَمَالُ مُوَفَّرًا *** كَحُسْنِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُزَوَّرَا.

◂ وممَّا يؤكِّدُ أنَّ التظاهر بالتحلِّي والحُلِيِّ خروجٌ عن عهدة الرجالِ وتشبُّهٌ بالنساء، ولا يحصل به إرهابُ عدوٍّ حالَ القتال: قولُ أبي العتاهية في ابنِ مَعْنِ بنِ زائدة:
فَمَا تَصْنَعُ بِالسَّيْفِ * إِذَا لَمْ تَكُ قَتَّالَا
فَكَسِّرْ حِلْيَةَ السَّيْفِ * وَصُغْ مِنْ ذَاكَ خَلْخَالَا.

◂ أنَّه لم يَثبتِ التزيُّنُ بالحُلِيِّ ـ فيما جَرَتْ عادةُ النساء بلُبْسِه ـ في زمن الوحي أو بعده سوى ما قدَّمْنا، إذ لو ثَبَتَ لَنُقِلَ إلينا.
أمَّا القصَّةُ المذكورة عن سراقة رضي الله عنه ـ على نحوِ ما أوردتموهُ في السؤال ـ فلو صحَّ هذا لَكان تحصيلُه للأَسْوِرة على سبيل الغنيمة والتملُّك، ولا يَلْزَمُ منه التحلِّي، لاحتمالٍ قويٍّ أَنْ تكون هذه الأَسْوِرةُ مِنْ ذهبٍ؛ لأنَّ الموعود به ينبغي أَنْ يكون عظيمَ الفائدةِ وثمينَ القيمة يتجسَّدُ في أغلى مَعْدَنٍ، وإذا تَقرَّرَ ذلك فلا يخفى تحريمُ تحلِّي الرجال بالذهب بالنصوص الناهية عنه.

ولو فرَضْنا كونَ الموعودِ به يمثِّلُ الذهبَ والفضَّةَ فلا يَلْزَمُ منه التحلِّي به، وهذا لا يُنافي التملُّكَ كما تَقدَّمَ، أرأيتَ أنَّ الرجل يَرِثُ تَرِكةَ زوجتِه المتمثِّلة في الأَسْوِرة والخلخال وغيرِها مع أنه لا يتحلَّى بها؟ ذلك لأنَّ الإرث سببُ التملُّك؛ الشأنُ في ذلك كمَنْ يشتري حِلْيةً مِنْ ذهب يصحُّ بيعُه وتنتقل الملكيةُ إليه، ولا يَلْزَمُ مِنْ تملُّكِه جوازُ التحلِّي به.

هذا، وفي حديثِ عليٍّ رضي الله عنه:
✓ قال: «أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: ❨إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ»❩» (٥).

وكذلك حَصَلَ مع عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه عندما «لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ: «قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ»، فَقَالَ: ❨نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ❩، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟» قَالَ: ❨إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ❩، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ» الحديث (٦).

ووجهُ الدلالة مِنَ الحديثين السابقين: أنَّ مع وجود الهديَّةِ المقدَّمة إليهما فلا يَلْزَمُ مِنْ ذلك الإذنُ في لُبْسِها، وعليه فمثلُ الأمرِ الحاصلِ لسُراقةَ رضي الله عنه لا يحتاج إلى بيانٍ، للعلم به ولأنه لم يُنْقَلْ عنهم ـ ألبتَّةَ ـ التحلِّي بما هو مِنْ خصوصيَّات النساء.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه أبو داود في «الخاتم» بابُ ما جاء في الذهب للنساء (٤٢٣٦) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (ص ٢١٧).
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «اللباس» بابُ لُبْسِ الحرير والذهب للنساء (٣٥٩٥، ٣٥٩٧)، وأخرج أوَّلَه أبو داود في «اللباس» بابٌ في الحرير للنساء (٤٠٥٧)، والنسائيُّ في «الزينة» بابُ تحريمِ الذهب على الرجال (٥١٤٤، ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٢٧٤).

(٣) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب: المتشبِّهون بالنساء، والمتشبِّهات بالرجال (٥٨٨٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لباس النساء (٤٠٩٨) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٠٩٥).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الهِبَة» بابُ هديةِ ما يُكْرَهُ لُبْسُها (٢٦١٤)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢٠٧١)، مِنْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه.

(٦) أخرجه مسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢٠٧٠) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.
【لفتوى رقم: ١٣٣١
الصنف: فتاوى اللباس والزينة
حكم تختُّم المرأة في الأصبع الوُسطى】

#السؤال: ما حكمُ تختُّمِ المرأةِ في الأُصبُعِ (١) الوُسطى، وهل يلحقها نهيُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التَّختُّم في الأُصبُعِ الوُسطى والسَّبَّابةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوزُ للمرأةِ أَنْ تتختَّمَ في أُصبُعها الوُسطى وفي غيرِها بما في ذلك السَّبَّاحةُ والإبهامُ، ولها أَنْ تتزيَّن وتتختَّم في كُلِّ أصبعٍ مِنْ أصابعِ يَدَيْها أو رِجْلَيْها، أمَّا النَّهيُ الواردُ في حديثِ أبي بُردةَ بنِ أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: ❨نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ❩، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا (٢).
فإنَّ هذا النَّهيَ إنَّما يختصُّ بالرِّجالِ حيثُ نهاهُم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن التَّختُّمِ في الأُصبعِ الوُسطى والتي تليها، والمرادُ بها: السَّبَّاحةُ لروايةِ الترمذيِّ والنسائيِّ وأحمد (٣)، والنَّهيُ فيه للتَّنزيه كما ذكَرَه النوويُّ (٤).

وإنَّما يَجوزُ لهم التَّختُّمُ في الخِنصر لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: ❨كَانَ خَاتَمُ (٥) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الخِنْصِرِ (٦) مِنْ يَدِهِ اليُسْرَى❩ (٧).
والنهيُ مُختَصٌّ بالرِّجال ـ كما تقدَّم ـ دون النِّساء فإنَّه يجوز لهنَّ التَّزيُّنُ مُطلَقًا في أيِّ أُصبُعٍ شِئنَ مع مراعاة ضوابطِ التَّزيُّنِ.
◂ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وأَجمعَ المسلمون على أنَّ السُّنَّةَ جعلُ خاتَمِ الرَّجلِ في الخِنصَر، وأمَّا المرأةُ فإنَّها تتَّخِذُ خواتيمَ في أصابعَ» (٨).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

【الجزائر في: ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
المُـوافــق ﻟ: ٠٨ جانفي ٢٠٢٣م】

(١) الإصبع مُؤنَّثةٌ وكذلك سائرُ أسمائِها مِثل الخِنصر والبِنصِر؛ وفي كلام ابنِ فارسٍ ما يدلُّ على تذكير الإصبع، فإنه قال: الأجودُ في أصبعِ الإنسانِ التأنيثُ؛ وقال الصغَّانيُّ أيضًا: يُذكَّر ويُؤنَّث، والغالبُ التأنيثُ؛ قال بعضُهم: وفي الإصبع عشرُ لُغاتٍ: تثليثُ الهمزةِ مع تثليثِ الباء، والعاشرةُ أُصبوعٌ وزانُ عصفورٍ، والمشهورُ مِنْ لُغاتِها: كسرُ الهمزةِ وفتحُ الباء، وهي التي ارتضاها الفُصَحاءُ. والجمعُ: أصابعُ وأصابيعُ.
وقد جمَعَ العِزُّ القسطلانيُّ اللُّغاتِ التسعةَ في الأنملة واللُّغاتِ العشرَ في الإصبع في البيت المشهور فقال:
وهَمْزَ أنملةٍ ثَلِّثْ وثالِثَه ... والتِّسعَ في أصبعٍ واخْتِمْ ﺑأُصبوعِ
[انظر: «لمصباح المنير» للفيُّومي (١/ ٣٣٢)، «تاج العروس» لمرتضى الزَّبِيدي (٢١/ ٣١٤، ٣١/ ٤١)].

(٢) رواه مسلمٌ في «اللِّباس والزِّينة» (٢٠٧٨).

(٣) لفظ الترمذيِّ في «اللِّباس» بابُ كراهِيَةِ التَّختُّم في أصبعين (١٧٨٦): «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ القَسِّيِّ وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ»، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى؛ قال الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (٢/ ٢٩١): «صحيحٌ بلفظ: «في هذه أو هذه»، شكَّ عاصمٌ»، ولفظ النسائيِّ في «الزِّينة» باب النهي عن الخاتم في السَّبَّابة (٥٢١٢): «وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ»، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ: «وَقَالَ عَاصِمٌ: أَحَدُهُمَا»، ولفظ أحمد (٥٨٦): «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا» وبنحوه (٨٦٣، ١٠١٩، ١١٢٤، ١١٦٨، ١٣٢١).

(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٧١).

(٥) الخاتم تُفتَح تاؤه وتُكسَر: لغتان؛ والخَيْتام والخاتام كُلُّه بمعنًى، والجمعُ الخواتيمُ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ١٠)، «مختار الصِّحاح» للرَّازي (٨٨)].

(٦) الخِنصِـَرُ كزِبْرِج وتُفتَح الصادُ مع بقاء كسر الأوَّل كدِرْهَم: الأصبع الصُّغرى أو الوُسطى: هكذا في «كتاب سِيبَوَيْه» كما نقَلَه عنه صاحبُ «اللِّسان»، مؤنَّثٌ، والجمعُ: خَناصِرُ؛ قال سِيبَوَيْه: ولا يُجمَع بالألف والتاء استغناءً بالتكسير؛ [انظر: «تاج العروس» (١٠/ ٢٥٢، ١١/ ٢٢٩)].

(٧) رواه مسلمٌ في «اللِّباس والزِّينة» (٢٠٩٥).

(٨) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٧١).
❃ حكم ذهاب المرأة إلى الخياطين

#السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال لخياطة ملابس، مع أنه يوجد نساء خياطات، حتى ولو كان معها محرم مع العلم أنه لا يؤخذ لها مقاس بيده، وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه، أرشدونا نحن معشر الحريم وفقكم الله؟

#الجواب:

لا حرج في أن كون المرأة تذهب للخياط، أو يذهب #وليها فيعطيه ملابس لها #بمقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط #يقيس عليها لا بأس في ذلك.

إنما #المحذور كونها تذهب بنفسها يقيس عليها #يلمسها أو يخلو بها، هذا #منكر ما يجوز، كونه يخلو بها أو يقيس عليها بيده يلمسها بيده، هذا #منكر.

أما تعطيه الثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس، وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى بكل حال. نعم.

📲 الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

https://binbaz.org.sa/fatwas/4876/حكم-ذهاب-المرأة-إلى-الخياطين
❍ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

”وليحذر العاقل من طاعة النساء، فأكثر ما يُفسد المُلك والدُّول طاعة النساء.‟

【اقتضاء الصراط المستقيم «٥١٤/٢»】
⚠️ تحذير ⚠️

انتشرت مؤخرا رسائل وبطاقات تدعو إلى تخصيص آخر هذا العام الميلادي بصلاة ركعتين ودافعهم إلى ذلك اعتقادهم أنه إذا نظر الله إلى أهل الأرض سيجد أناسا يرقصون وأناسا ساجدون يصلون...

اعلموا أن العبادة إذا ورد الأمر بها مطلقاً دون تحديد لوقتها، فإن تقصد تخصيص وقت لها بلا دليل يعتبر من البدع...

أفاده الأئمة ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والألباني وابن عثيمين

【مجموع الفتاوى لابن تيمية «١٩٦/٢٠» أعلام الموقعين «۳/۱۵۷» الاعتصام «١/٤٨٦،٣١٨» أحكام الجنائز ص «٢٤٢» الشرح الممتع «٥٦ ٤-٥٧» البدع والمحدثات ص «٤٠»】

وهذا هو الحاصل تماما في ختم آخر السنة بصلاة ركعتين، وبهذا يتبين لنا أن تقصد المسلم ختم العام بعبادة من صيام أو دعاء أو استغفار أو غير ذلك هو من الأمور المنكرة والبدع المحدثة في دين الله تعالى.
💥 سارق المال العام 💥

❍ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” مال الحكومة قد يكون أشد تحريما من مال الشخص المعين لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان، حتى العجائز والشيوخ و الصبيان، ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك.‟

【فتح ذي الجلال والإكرام «٥٦/١٤»】
💥 سارق المال العام 💥

❍ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” مال الحكومة قد يكون أشد تحريما من مال الشخص المعين لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان، حتى العجائز والشيوخ و الصبيان، ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك.‟

【فتح ذي الجلال والإكرام «٥٦/١٤»】
❍ ‏قال ابن عباس وكعب رضي الله تعالى عنهما:

❨فَزِعَت السمواتُ والأرضُ والجبالُ وجميعُ الخلائق إلا الثَّقلَين وكادت أن تزولَ وغَضِبت الملائكة واستعَرَت جهنَّم حينَ قالوا: اتَّخَذَ اللهُ ولَدًا❩

【تفسير البغوي «٢٥٧/٥»】
2025/07/13 23:13:54
Back to Top
HTML Embed Code: