Telegram Web
❒ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

❨من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بين الجمُعتَينِ.❩

【الألباني صحيح الجامع «٦٤٧٠»/ رواه الحاكم «٢/٣٩٩»/ والبيهقي «٣/٢٤٩»】

❍ قــال العلامـة بـن عثيمين رحمه الله تعالى:

” قراءة سورة الكهف يومَ الجمعة عملٌ مندوب إليه، وفيه فضل، ولا فَرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظَهْر قلب، واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجُمعة أدرك الأجر.‟

【مجموع الفتاوى «١٦/١٤٣»】
يامن تتحملين حرارة الجلباب والنقاب في الصيف...

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنك حر جهنم ويرزقك الجنة ونعيمها وبردها وسلامها...
☜ اختبار في فقه الصلاة...

التقدير:
٠ - ٤ : ضعيف جدًّا
٥ - ٨ : ضعيف
٩ - ١٠ : مقبول
١١ - ١٢ : جيد
١٣ - ١٤ : جيد جدًّا
١٥ - ١٥ : ممتاز

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUXFqVtXryZwb1x4BW4fhcLg_SXyXG2HTJMnQVCiVbBdiSQ/viewform .

- اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا وأعنا على أدائها على الوجه الذي يرضيك عنا.
غدا إن شآء الله تعالى على 10h00 سيتم الاعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط
☚ على أولياء الأمور نذكركم غدا تكون فرحة ناجحين في شهادة بيام يذكرون أبناءهم بسجدة الشكر لله عز وجل هو الذي نجحهم
وليس بالرقص.. وغناء.. والموسيقى.. والاختلاط..

الله سبحانه وتعالى لم يأمركم بذلك يا أولياء الأمور ..!
فاتقو الله في أنفسكم..
ولا تعصو الله تعالى..
الحيوان فيه نخوة وشرف أكثر منكم يا من تسبون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها
📚 أول ما تضع في مكتبتك📚

☚ ️بعض الكُتُب التي ينْبَغي على طالِب العِلْمِ مُطالَعَتُها؟

【منقول مختصرًا من فتاوى الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
من كتاب العِلم الصفحة ص «٩٢»】

❍ أولَّا: كُتبُ العقِيدة:

◂ كتاب ثلاثةُ الأُصُول
◂ كتاب القواعِد الأربعة
◂ كتاب كشفُ الشُبهات
◂ كتاب التَّوحيد
◂ كتاب العقيدة الواسِطِيَّة
◂ كتاب الحمَوِيـّة
◂ كتاب التَّدمُرِيَّة
◂ كتاب العقيدة الطَّحاوية
◂ كتاب شرح العقيدة الطحاوية
◂ كتاب الدُّرَرُ السَنِيَّةُ في الأجوبة النّجدية
◂ كتاب الدُّرة المُضية في عقيدة الفرقة المرضية

❍ ثانياً: كتب الحديث:

◂ كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري
◂ كتاب سُبُل السَّلام شرح بُلوغ المرام
◂ كتاب نيل الأوطار شرح مُنتقى الأخبار
◂ كتاب عُمدَةُ الأحكام
◂ كتاب الأربعين النووية
◂ كتاب بُلوغ المَرام
◂ كتاب نُخبة الفِكر (لابن حجر العسقلاني)
◂ الكتبُ السِتَّة صحيح البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي.

❍ ثالثاً: كتب الفِـقْه:

◂ كتاب آداب المشي إلى الصلاة
◂ كتاب زاد المُستقنع في اختصار المقنع
◂ كتاب الرَّوضُ المُربّع شرح زاد المُستقنع
◂ كتاب عُمدةُ الفِقه

❍ رابعاً: كتب الفرائِض:

◂ مَتنُ الرَّحبِـيّة
◂ متنُ البُرهانِـيَّة

❍ خامِساً: كتب التفسير:

◂ كتاب تفسير القرآن العظيم (لابن كثير)
◂ كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (للشيخ السعدي)
◂ كتاب مُقدِّمَة شيخ الإسلام في التفسير
◂ كتاب أضواءُ البيان (للعلامة الشنقيطي)

❍ سادِساً: كتب النَّحو:

◂ مَتنُ الأَجرُومِـيَّة
◂ ألْفِـيَّةُ ابنُ مالِك

❍ سابعا: كتب السِّيرة:

◂ كتاب زادُ المعاد لابن القيم
◂ كتاب رَوْضةُ العُقلاء
◂ كتاب سِيَر أعلام النُّبلاء
【الفتوى رقم: «٨١٧»
الصنف: فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع
في حكم صيام شهر الله المحرَّم】

❒ السؤال: هل يُشرَعُ صيامُ شهرِ مُحرَّمٍ كُلِّه؟ وجزاكم الله خيرًا.

❒ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فَقَبْلَ الجوابِ على سؤالكم فينبغي التنبيهُ على خطإٍ شائعٍ في إطلاق لفظِ «محرَّم» مجرَّدًا عن الألف واللَّام، ذلك لأنَّ الصوابَ إطلاقُه معرَّفًا، بأَنْ يقال: «المحرَّم»، لورود الأحاديث النبويَّة بها معرَّفةً، ولأنَّ العربَ لم تذكر هذا الشهرَ في مقالهم وأشعارهم إلَّا معرَّفًا بالألف واللام، دون بقيَّة الشهور، فإطلاقُ تسمِيَتِه إذًا سماعيٌّ وليس قياسيًّا.
هذا، وشهر المحرَّم محلٌّ للصيام؛ لذلك يُستحَبُّ الإكثارُ مِنَ الصيام فيه، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (١).
ويتأكَّد استحبابُ صومِ عاشوراءَ وهو اليومُ العاشرُ مِنَ المحرَّم لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» (٢)، وصيامُ عاشوراءَ يكفِّر السَّنَةَ الماضية لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (٣)، ويُستحَبُّ أَنْ يتقدَّمَه بصومِ يومٍ قبلَه وهو التاسعُ مِنَ المحرَّم؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»»، قَالَ: «فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٤)، وفي روايةٍ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» (٥)، كما يُستحَبُّ له أَنْ يصوم يومًا بعده وهو اليومُ الحادي عَشَرَ لِمَا رُوِيَ موقوفًا صحيحًا عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مِنْ قوله: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء، وَخَالِفُوا [فيه] اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» (٦)، قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: «..صيامُ عاشوراءَ على ثلاثِ مَراتِبَ: أدناها: أَنْ يُصامَ وَحْدَه، وفوقَه: أَنْ يُصامَ التاسعُ معه، وفوقَه: أَنْ يُصامَ التاسعُ والحادي عَشَرَ» (٧).
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ شهرَ اللهِ المحرَّمَ يجوز الصيامُ فيه مِنْ غيرِ تخصيصِ صومِ يومِ آخِرِ العامِ بِنيَّةِ توديع السَّنَةِ الهجريَّة القمريَّة، ولا أوَّلِ يومٍ مِنَ المحرَّم بِنيَّةِ افتتاح العام الجديد بالصيام، باستثناءِ ما ذُكِرَ مِنْ تخصيص عاشوراءَ ويومَيِ المخالفة فيهما لليهود، ومَنْ خصَّص آخِرَ العامِ وأوَّلَ العامِ الجديد بالصيام إنما استند على حديثٍ موضوعٍ: «مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ المُحَرَّمِ، فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ المُسْتَقْبَلَةَ بِصَوْمٍ، جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِينَ سَنَةً» (٨)، وهو حديثٌ مكذوبٌ ومُختلَقٌ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم؛ قال أبو شامة: «ولم يأتِ شيءٌ في أوَّلِ ليلة المحرَّم، وقد فَتَّشْتُ فيما نُقِل مِنَ الآثارِ صحيحًا وضعيفًا وفي الأحاديثِ الموضوعة، فلم أَرَ أحَدًا ذَكَر فيها شيئًا؛ وإنِّي لَأتخوَّف ـ والعياذُ بالله ـ مِنْ مُفْتَرٍ يختلق فيها» (٩).
فلا يُشرَع ـ إذن ـ في شهر المحرَّم ولا في عاشوراءَ شيءٌ إلَّا الصيام؛ أمَّا أداءُ عُمرةِ أوَّل المحرَّم، أو التزامُ ذِكرٍ خاصٍّ أو دعاءٍ، أو إحياءُ ليلةِ عاشوراءَ بالتعبُّد والذِّكر والدعاءِ، فلم يَثبُت في ذلك شيءٌ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن التابعين الكرام، قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

【الجزائر في: ٠٤ مِنَ المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١١/ ٠١/ ٢٠٠٨م】
(١) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» (٤/ ٢٤٤) بابُ صيامِ يومِ عاشوراءَ (٢٠٠٣)، ومسلمٌ في «الصيام» (٨/ ٨) بابُ صومِ يومِ عاشوراءَ (١١٢٩)، مِنْ حديثِ معاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٢) مِنْ حديثِ أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (٨/ ١٣) بابُ صومِ يومِ عاشوراء (١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
غير أنَّ العلماء يختلفون في وجوبه قبل أَنْ يُكتب رمضانُ، [انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٥٨)، «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد الجد (١/ ٢٤٢)، «الاعتبار» للحازمي (٣٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٧٣)، «المجموع» للنووي (٦/ ٣٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦)].
(٦) أخرجه مرفوعًا: ابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٠٩٥)، وأحمد في «مسنده» (٢١٥٤)، قال الألبانيُّ في «صحيح ابنِ خزيمة» (٣/ ٢٩٠): «إسنادُه ضعيفٌ لسُوءِ حفظِ ابنِ أبي ليلى، وخالفه عطاءٌ وغيرُه فرواه عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا، وسندُه صحيحٌ عند الطحاويِّ والبيهقيِّ».
وأخرجه موقوفًا: الطبريُّ في «تهذيب الآثار» (مسند عمر/ ١٤٣٠)، والأثر صحَّحه الألبانيُّ كما سَبَق، وزكريَّا بنُ غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٦٧٥).
(٧) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦).
(٨) حَكَم عليه بالوضع: ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات» (٢/ ١٩٩)، والسيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ١٠٨)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص:٩٦).
(٩) «الباعث على إنكار البِدَع والحوادث» لأبي شامة (٢٣٩).
(١٠) أخرجه بهذا اللفظِ مسلمٌ في «الأقضية» (١٢/ ١٦) بابُ نقضِ الأحكام الباطلة وردِّ مُحدَثاتِ الأمور (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها؛ واتَّفق الشيخان على إخراجه عنها بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»: البخاريُّ في «الصلح» (٥/ ٣٠١) باب: إذا اصطلحوا على صُلحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٢/ ١٦) رقم: (١٧١٨)؛ وعند البخاريِّ: «مَا لَيْسَ فِيهِ...».
【الفتوى رقم: «١١٥٧»
الصنف: فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع
في حكم الاقتصار على صوم التاسع مِنَ المُحرَّم】

السؤال: هناك مَنْ يرى أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ التاسعُ مِنَ المُحرَّم، وذلك استنادًا إلى الحديث الذي رواه مسلمٌ (١١٣٣) عن الحَكَم بنِ الأعرج قال: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: «أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ»، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا»، قُلْتُ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، فما توجيهُكم لهذا الحديثِ بارك الله فيكم.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمذهبُ جماهير العلماء مِنَ السلف والخلف أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ العاشرُ مِنْ شهر الله المُحرَّم (١)، وهو مُقتضى الاشتقاق والتسمية، ويشهد له التصريحُ الوارد في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ العَاشِرِ» (٢)، وعنه رضي الله عنهما أنه كان يقول: «خَالِفُوا اليَهُودَ؛ صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ» (٣)، كما يدلُّ عليه ظواهرُ الأحاديثِ الواردةِ في بيانِ حُكمِ صيامِ عاشوراءَ وفضلِه، وهو الراجح.
ومَنْ رأى أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ التاسع فقَدْ أَشكلَ عليه قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المذكورُ في السؤال، والذي ظاهِرُه أنَّ يومَ عاشوراءَ هو اليومُ التاسع، وقد أجاب عن هذا الإشكالِ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ بقوله: «قال الزين بنُ المُنَيِّر: قولُه: «إِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعه فَأَصْبِحْ» (٤) يُشعِرُ بأنه أراد العاشرَ لأنه لا يُصبِح صائمًا بعد أَنْ أَصبحَ مِنْ تاسعِه إلَّا إذا نوى الصومَ مِنَ الليلة المُقبِلة وهو الليلةُ العاشرة، قلتُ [ابنُ حجرٍ]: ويُقوِّي هذا الاحتمالَ ما رواه مسلمٌ ـ أيضًا ـ مِنْ وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»، فمات قبل ذلك» (٥)، فإنه ظاهرٌ في أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يصوم العاشرَ، وهَمَّ بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثُمَّ ما هَمَّ به مِنْ صوم التاسع يَحتمِل معناه: أنه لا يَقتصِرُ عليه بل يُضيفُه إلى اليوم العاشر: إمَّا احتياطًا له (٦)، وإمَّا مُخالَفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يُشعِرُ بعضُ رواياتِ مسلمٍ» (٧).
وعليه، يتبيَّن ـ بوضوحٍ ـ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما لم يجعل عاشوراءَ هو اليومَ التاسع، وإنما أَرشدَ السائلَ إلى صيام التاسع مع العاشر، وهو ما يدلُّ عليه مجموعُ أحاديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ويعكس صِحَّةَ هذا الفهمِ ما ذَكَره ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في مَعْرِضِ توضيح أنَّ آثارَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما تَتَّفِقُ ولا تختلف، بل يُصدِّق بعضُها بعضًا حيث قال ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ تأمَّل مجموعَ رواياتِ ابنِ عبَّاسٍ تَبيَّن له زوالُ الإشكالِ وسَعَةُ علمِ ابنِ عبَّاسٍ، فإنه لم يجعل عاشوراءَ هو اليومَ التاسعَ، بل قال للسائل: صُمِ اليومَ التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أنَّ يومَ عاشوراءَ هو اليوم العاشر الذي يَعُدُّه الناسُ كُلُّهم يومَ عاشوراء، فأَرشدَ السائلَ إلى صيام التاسع معه، وأَخبرَ أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يصومه كذلك، فإمَّا أَنْ يكون فِعْلُ ذلك هو الأَوْلى، وإمَّا أَنْ يكون حمل فِعله على الأمر به وعزمِه عليه في المُستقبَل؛ ويدلُّ على ذلك أنه هو الذي روى: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (٨)، وهو الذي روى: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ العَاشِرِ» (٩)، وكُلُّ هذه الآثارِ عنه يُصدِّق بعضُها بعضًا ويُؤيِّد بعضُها بعضًا» (١٠).
لذلك كان مِنَ الخطإ البيِّنِ الاقتصارُ على صيامِ يوم التاسع فقط؛ إذ الواجبُ دفعُ التعارضِ وحملُ كلامِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما على التوافق ـ كما تقدَّم ـ، وذلك بفقهِ ألفاظِ الأحاديث ومعرفةِ طُرُقها؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا إفرادُ التاسع فمِنْ نقصِ فهمِ الآثار وعدمِ تتبُّعِ ألفاظِها وطُرُقها، وهو بعيدٌ مِنَ اللغة والشرع، واللهُ المُوفِّقُ للصواب» (١١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

【الجزائـر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ مــارس ٢٠١٣م】
(١) انظر: «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٢).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء: عاشوراء: أَيُّ يَومٍ هو؟ (٧٥٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (١/ ٣٩٩). وأخرجه البزَّار (١/ ٤٩٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها؛ وصحَّحه ابنُ حجرٍ، [انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨/ ٣١١)].
(٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٨٤٠٤). وصحَّحه الألبانيُّ في «جلباب المرأة المسلمة» (١٧٧).
(٤) أخرجه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٣٢٨٧).
(٥) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (٨/ ١٣) بابُ صومِ يومِ عاشوراء (١١٣٤). غير أنَّ العلماء يختلفون في وجوبه قبل أَنْ يُكتب رمضانُ، [انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٥٨)، «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد الجد (١/ ٢٤٢)، «الاعتبار» للحازمي (٣٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٧٣)، «المجموع» للنووي (٦/ ٣٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦).
(٦) والمُراد بالاحتياط ـ في هذا المَقام ـ ما نَقَله ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في «زاد المَعاد» (٢/ ٧٦) عن بعض أهل العلم في قوله: «قد ظَهَر أنَّ القصدَ مُخالفةُ أهل الكتاب في هذه العبادةِ مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحَدِ أمرين: إمَّا بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معًا؛ وقولُه: «إِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ» يحتمل الأمرين؛ فتُوُفِّيَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قبل أَنْ يتبيَّن لنا مُرادُه؛ فكان الاحتياطُ صيامَ اليومين معًا».
(٧) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٥).
(٨) أخرجه مرفوعًا: أحمد في «مسنده» (٢١٥٤)، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٠٩٥)، بلفظ: «صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»، قال الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (٩/ ٢٨٨): «وذِكرُ اليومِ الذي بعده مُنكَرٌ فيه»، وقال في «صحيح ابنِ خزيمة» (٣/ ٢٩٠): «إسنادُه ضعيفٌ لسُوءِ حفظِ ابنِ أبي ليلى، وخالفه عطاءٌ وغيرُه فرواه عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا، وسندُه صحيحٌ عند الطحاويِّ والبيهقيِّ».
وأخرجه موقوفًا: الطبريُّ في «تهذيب الآثار» (مسند عمر/ ١٤٣٠)، والأثر صحَّحه الألبانيُّ كما سَبَق، وزكريَّا بنُ غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٦٧٥).
(٩) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(١٠) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ٧٥).
(١١) المصدر السابق (٢/ ٧٦).
2025/07/01 14:59:00
Back to Top
HTML Embed Code: