Telegram Web
ومما يؤكد ذلك ما جاء في حديث البخاري: "ثم قام النبي ’ إلى المغرب، فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ " ([5])، فصلى لنا هنا ليست بمعنى أنه نوى التقرب بصلاته إلى من صلى عندهم حاشاه ’، بل بمعنى صلى بنا، بدليل أن البخاري روى هذا الحديث بلفظ: فصلى بنا المغرب"([6]) وجاء فيه بلفظ: ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ "([7])؛ فاستخدم الراوي "اللام" بمعنى "الباء" بمعنى "مع"، وما ذلك إلا لأن أحرف الجر تتعاور؛ ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث البخاري: عن أبي هريرة: أن رسول الله ’ قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " ([8]) ولفظه عند أحمد في المسند: يصلون بكم.([9]).

بل قد جاء في حديث أبي داود عن سعد بن عبادة، أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل ؟، قال: " الماء "، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد ([10]). "فانظر إلى تعبير سعد بن عبادة رضي الله عنه باللام في قوله"لأم سعد" فهو كما يقول المسلمون: "هذه الذبيحة للنبي أو للولي الفلاني أو للأولياء" فهم لا يعنون إلا ما عناه ذلك الصحابي الجليل سعد بن عبادة أن ذلك صدقة عنهم، وثواب هذه القربة لهم([11])، وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر بيّن هذا، فعند ابن حبان: فقال سعد: يارسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال النبي ’: (نعم) فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عليها([12]). وفي لفظ النسائي: حائط كذا وكذا صدقة عليها([13]).

فهذا الحديث والنصوص التي قبله من الكتاب والسنة كلها قاطعة للنزاع وحجة في أن "اللام" لا يريد بها المسلم التقرب إلى غير الله حين يقول "صليت لفلان أن ذبحت أو نذرت أو تصدقت له، أو هذه الصدقة أو الأضحية أو العقيقة أو الذبيحة لفلان"، وإنما قلنا "المسلم" احترازا عن الكافر فإنه إذا قال هذه الذبيحة للصنم أو الشمس أو نحو ذلك فإنه يريد بذلك التقرب إلى ما ذكره؛ وهذا بخلاف المسلم فإن إسلامه قرينة تصرف هذا المعنى عنه، كما سبق.

فهذه هي المسألة بكل هدوء، ولكن كيف عالج السلفية المعاصرة هذه المسألة؟ إن الناظر في كتب القوم يرى الكم الهائل من الشتائم والتكفير والتضليل لأجل هذه المسألة. ولنأخذ أحد السلفية المعاصرة وهو ابن قيصر الأفغاني([14]) نموذجا على ذلك، لنر كيف تكلّم في مسألة النذر للقبور والأموات والأولياء؟

الأفغاني ومسألة النذر للأموات.

إن الأفغاني حين تكلم في مسألة النذر للأموات، بدأ فصادر على المطلوب فقال في أول كلمة: " من الأمثال الشركية التي وقع فيها القبورية عبادة لغير الله تعالى - النذور لأهل القبور "([15])، ثم راح يفتري على خصومه، ثم افترى على الحنفية، وبتر نصوصهم، ثم جاء إلى آيات القرآن فحرّف معانيها، كلُّ ذلك ليثبت كُفْر من نذر للأموات؛ وهذا بيان لما فعله في الفروع الآتية.

الفرع الأول: كيف افترى الأفغاني على خصومه.

بعد أن بدأ الأفغاني بالشتم والتكفير لخصومه أخذ يسوق بعض نصوص مخالفيه في المسألة ثم استنتج منها أن خصومه يقولون بأن النذر للأموات أعظم القربات وأنه " يبدو لي أن مقصود القبورية بالنذر للأموات هو الاستغاثة بهم لدفع المضرات وجلب الخيرات"([16])، فهل ما ادعاه الأفغاني على خصومه صحيح؟

إن الأفغاني ذكر من جملة خصومه الشيخ سلامة العزامي القضاعي([17]) ، ولكن لاحظت أن الأفغاني ساق نصوصهم دون نص القضاعي، وإنما اكتفى الأفغاني بذكر أن القضاعي عقد فصلا في إباحة النذر للأموات، ثم قال الأفغاني " ثم طوّل النفسَ في الدعوة إلى الوثنية السافرة عامة، وإلى النذر للأموات خاصة([18])" ثم عزا الأفغاني إلى كتاب القضاعي؛ فهل فعلا دعا القضاعي إلى الوثنية، وأن النذر للأموات من أعظم القربات، وأن المقصود به أن يدفع الأمواتُ البليّات عن الناذر؟!

لقد رجعت إلى الموضع المشار إليه من كتاب القضاعي، فعلمت أن الأفغاني يكذب على خصومه، لأن القضاعي لم يقل هذا الذي افتراه على لسانه، وما قال القضاعي أكثر مما قررته سابقا وما قرره العلماء في حكم النذر للأموات كما سيأتي من كلام النووي والرافعي وغيرهما؛ وهذا نص القضاعي: "نذرُ الذبيحة للنبي أو الولي فهو (أي المسلم) لا يعني بذلك إلا التصدق عنه بذبيحته، وجعل ثوابها له ولم يعتقد فيه ربوبية ولا خاصة من خواصها، وإنما اعتقده عبدا، يهدي إليه ويتصدق عليه ويرتجي خير الله بإكرامه، أما المشرك فيعتقد في وثنه أنه رب مستحق العبادة فيعبده يذبح الذبائح له، رجاء جلب الخير ودفع الضر للذين (كذا، والصواب اللذَينِ) يعتقد استقلال وثنه بهما، كما يذبح الموحدون نسائكهم لرب العالمين([19])"

فها هو يقول بأن القصد من النذر إلى الميت إهداء الثواب له، وأن المشرك هو الذي يرجو النفع والضر من نذره لوثنه، فأين ما زعمه الأفغاني على القضاعي؟ ولو نقل الأفغاني نص القضاعي لبان كذب الأفغاني فيما رمى به القضاعي من أنه يدعو إلى الوثنية، فأين الوثنية والقبورية في كلام القضاعي السابق، وهل تصحيح نية المسلم والتورع عن تكفيره قبورية إذاً ماذا نقول في رسول الذي لم يكفر معاذا حين سجد له([20])، ولا
كفر الجواري حين قالوا "وفينا نبي يعلم ما في غد"([21]).

إن القضاعي بعد أن قال ما سبق حيث جعل نذر المسلم للميت من قبيل نذر ثواب الصدقة للميت، بيّن أن التصدق على الميت وإهداء ثواب الصدقة وغيرها له أمر جائز ومندوب جاءت به أحاديث صحيحة صريحة ثم سرد تلك الأحاديث مع سرد ما قاله الشراح كالنووي وغيره ثم ساق طائفة من كلام الفقهاء التي تؤيد ذلك([22])، فهل الاحتجاج بالسنة وسرد الأحاديث وثنية؟ وهل قصد التصدق على الميت قبورية؟ مع أن ذلك قد جاء في أحاديث كثيرة، ضرب الأفغاني بها عرض الحائط.

الفرع الثاني: كيف افترى الأفغاني على الحنفية

بعد أن افترى الأفغاني على خصومه، ادعى على الحنفية بأنهم قالوا بأن النذر لغير الله شرك لأنه عبادة لغير الله ولتضمنه أنواعا من الشرك، ثم نقل كلاما ملفقا مبتورا ليؤيد ما ادعاه عليهم.

فنقل عنهم أنهم قالوا: "وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام - على ما هو مشاهد - كأن يكون لإنسان، غائبٌ أو مريضٌ .. فيأتي بعض [ قبور ] الصلحاء، .. فيقول: يا سيدي فلان ! إن رد غائبي، أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه: منها: أنه نذر مخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق .ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك . ومنها: [ أنه ] إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر .اهـ ثم قال الأفغاني إن هذه النص" يدل على أن القبورية الناذرين لأهل القبور هم عباد القبور، بل هم وثنية، حيث جعلوا القبور وأهلها أوثاناً يعبدونها من دون الله تعالى"([23]).

قلت: وتمام النص كما في الدر المختار للحصكفي: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام .اهـ قال ابن عابدين في حاشيته: قوله (ما لم يقصدوا إلخ) أي بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر([24]).

فهذا هو النص بتمامه وهو يهدم مذهب الأفغاني كما ترى، لذلك بتره، ولم يكن أمينا في نقله عنهم([25])، ليَسلم له قصده في تكفير المسلمين وسفك دمائهم، وليقع في الكذب الذي طالما اتهم به خصومه من علماء الأمة، فما أعظم الله وما أشد انتقامه وأسرعه!!

ثم عقد مطلبا سماه: إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية التي تشبثوا بها لتبرير نذورهم للقبور وأهلها؛ ثم حكى الشبهة الأولى وهي أن النذر ليس من قبيل العبادة، ثم رد عليها الأفغاني فحكى أن الحنفية أجمعوا على أن النذر عبادة وأنهم قالوا لا يجوز النذر للقبور وأهلها، ونصوا على أنه شرك بالله تعالى، وعللوا ذلك بأنه عبادة، وعبادة غير الله شرك بالله ([26]).

قلنا: وأين أجمع الحنفية على أن النذر عبادة وأن من ينذر للأموات أشرك؟ إن غاية ما قالوه كما هو واضح من نصهم السابق أن النذر للميت لا يصح وهو حرام، ثم قالوا عند التعليل أن النذر عبادة، ولكنهم لم يطلقوا القول ـ كما يطلق الأفغاني وزمرته ـ أن من نذر للميت فقد عبَده وأشرك وكفر، بل قيدوا الكفر بقيدين: الأول أن يعتقد الضر والنفع في الميت المنذور إليه. والقيد الثاني: أن يقصد التقرب للميت، فإن قصد بالنذر التصدق على فقراء الميت فلا شرك ولا كفر. وهذان القيدان لا يلتفت إليه السلفية ومنهم الأفغاني، لذلك حذف القيد الثاني وبتره من نصوص الحنفية، وأما القيد الأول فاطلع الأفغاني على قلوب خصومه وادعى أنهم"يريدون بنذورهم للأموات استعطاف الأموات لدفع الملمات وجلب الخيرات ([27])"اهـ فانظر من هو الأحق بالشرك، أهو من ينذر لميت بنية التصدق على روحه، أمّن يدعي علم الغيب، والاطلاع على ما في الصدور؟!

وأما ما تمسك به الأفغاني من تعليل الحنفية لبطلان النذر للميت بقولهم " والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق " ليثبت الأفغاني أن الحنفية يكفّرون ويحكمون بشرك الناذر للأموات؛ فالجواب أن تعليل الحنفية بأن النذر عبادة وأنها لا تكون لمخلوق؛ هو تعليل لبطلانه وحرمته لا للقول بكفر الناذر للأموات بعد تحقق الشرطين السابقين؛ الذي بتر الأفغاني أحدهما وادعى أن الآخر متحقق فيهما.

فالأفغاني مخالف للحنفية في كلا القيدين، فيُعلم من ذلك أن الأفغاني مفتر عليهم، أضف إلى ذلك أن الحنفية أبعد الناس عن تكفير المسلمين، جاء في حاشية ابن عابدين: " الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر ....والذي تحرر أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها([28]) اهـ. فهذا ما قاله السادة الحنفية رضي الله عنهم، ولعنة الله على الكاذبين.
ثم لو فرضنا جدلا بأن الحنفية يكفرون الناذر للأموات، فإن أهل المذاهب الأخرى كالشافعية والمالكية لا يكفرون من ينذر للأموات بل يفصلّون على نحو ما سبق([29])، ومن ذلك ما جاء في المجموع للإمام النووي: وفي كتاب القاضي ابن كج([30]) أن اليهودي لو ذبح لموسى أو النصراني لعيسى صلى الله عليهما وسلم، أو للصليب حرمت ذبيحته وأن المسلم لو ذبح للكعبة، أو ذبح لرسول الله ’ فيقوى أن يقال يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى، قال: وخرّج أبو الحسين بن القطان([31]) وجها آخر أنها تحل لأن المسلم يذبح لله تعالى، ولا يعتقد في رسول الله ’ ما يعتقده النصراني في عيسى، قالوا: وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا، ثم نقل النووي عن الرافعي أن من "ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله تعالى أو لرسول الله ’ لكونه رسول الله فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر وان كان ممنوعا، وعلى هذا فإذا قال الذابح باسم الله واسم محمد وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم، وقول من قال لا يجوز ذلك، يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز والاباحة المطلقة عنه، قال: ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته وهل يكفر بذلك وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة قال والصواب ما بيناه.اهـ ثم قال النووي: هذا كلام الرافعي وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل، ثم أيد كلام الرافعي بفروع مماثلة حكم فيها الشافعي وأصحابه بمثل قول الرافعي فمنها ما ذكره عن الروياني أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فحرام([32]).اهـ

فانظر إلى تفصيل هؤلاء السادة العلماء الأتقياء الفضلاء الورعين، وانظر إلى كلام الأفغاني ومن على شاكلته وتكفيره للمسلمين وتعشقه لسفك دمائهم فنعوذ بالله من الخذلان.

ثم إن النذر ليس بعبادة ولا قربة عند جمهور الفقهاء([33])، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم مرفوعا بقوله " لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ([34]) "، فإذا كان النذر منهيا عنه فكيف يكون عبادة؟ ومعلوم أن العبادة تكون بالمأمورات لا بالمنهيات([35])، فكيف ترك الأفغاني هذه الأحاديث ولم يذكرها أصلا، وراح ينقّب في الكتب هنا وهناك ليجد نصا يكفر به المسلمين ويسفك دماءهم؟!

الفرع الثالث: كيف حرّف الأفغاني معاني آيات القرآن؟

جاء الأفغاني إلى القرآن ليأخذ منه أن من ينذر للأموات فإنه يشرك ويكفر؛ فاستدل بقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]ثم ذكر كلاما طويلا في دلالة هذه الآية على ما يريد فقال ما حاصله: إن الإهلال هو رفع الصوت بالشيء، فيدخل الناذر للميت في الآية، ويكون ممن أهل لغير الله وإن ذكر اسم الله عند ذبحه فلا "تأثير لذكر اسم الله تعالى عليه عند الذبح ما دام المنذور لغير الله تعالى، فذبحهم باسم الله تعالى ليس إلا حيلة قبورية لا تنجيهم من الشرك والتحريم؛ لأن العبرة للنية لا لذكر اسم الله تعالى على اللسان، فهذا الناذر مشرك وهذا المنذور حرام وإن ذكر اسم الله عليه وقت الذبح"([36]) .

كذا قال الأفغاني؛ ولكن ما علاقة النذر للأموات بقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]، فالآية على القول المشهور عند السلف([37])
والخلف([38]) كما اعترف بذلك الأفغاني نفسه بأن المقصود من الآية هو: ما ذبحه المشركون لآلهتهم ذاكرين اسم أصنامهم عند الذبح بقولهم: بسم اللات والعزى؛ فأين في الآية أن النذر لا يجوز للميت إن قصد به إهداء الثواب إلى الميت؟!

إن المحذور الذي في الآية غير موجود في النذر للأموات وليس له علاقة به، إذ المحذور أن يسمي غير الله على الذبيحة، والمسلم الذي ينذر للميت ذبيحة لا يذكر إلا الله عند ذبحه فانتفى المحذور وهو ذكر غير اسم الله على الذبيحة، ولو أن الناذر للميت ذكر اسم ميته عند الذبح لصح الاستشهاد بالآية، ولكن نحن ليس نزاعنا في ذكر اسم غير الله على الذبيحة فهذا محرم اتفاقا، وإنما نزاعنا فيمن يقول نذرت كبشا للرفاعي مثلا ناويا بذلك التصدق على روح الرفاعي بإهداء ثواب الصدقة له، ثم يذبح الكبش ذاكرا الله تعالى عليه ثم إن الناذر للميت قد ينذر ثمارا أو ملابس ليتصدق بها عن روح ذلك الميت المنذور له، ومعلوم أن هذه الأمور لا تحتاج إلى ذبح لكي نوجب اسم الله عند الذبح ونحرم ذكر غيره، فالآية بمعزل عما يريده الأفغاني منها.
ولقد أدرك الأفغاني صعوبة تأويل الآية وليِّ عنقها لاستنطاقها بما يريده الأفغاني من تكفير المسلمين وسفك دمائهم، فأنكر أن يكون المراد من الآية: ما ذبح للصنم، ولكن الأفغاني يعلم أن هذا التفسير قال به كثير من السلف والخلف، فادعى أن هذا التفسير عن السلف إنما هو من قبيل ذكر فرد من أفراد الآية([39]) وهو ما جرت عادة المشركين عليه وهو الذبح للصنم، وليس مقصودهم الحصر، وعليه فالآية عامة في كل من ذكر اسم غير الله سواء كان ذبحا أم غيره من المطعومات، وفي ذلك يقول الأفغاني: " فما أهل به لغير الله أعم من المذبوح باسم غير الله؛ فإن ما أهل به لغير الله قد يكون من قبيل المشروبات، أو الملبوسات، أو المشمومات قد يكون من المعادن كالذهب والفضة ....كالسمك والزيت والسمن والعسل([40]) "

وحاصل كلام الأفغاني أن معنى {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]، أي: ما رُفع فيه الصوت قاصدا به غير الله ولو ذكرُ اسم الله على الذبيحة، بل حتى ولو لم تكن ذبيحة فإن من ينذر سجادة للبدوي أو أخذ باقة من الورد إلى قبره، فهذا ممن أهل لغير الله. هكذا استنطق الأفغاني الآية، فهل هذا المعنى صحيح؟

إن هذا المعنى يقلب الآية رأسا على عقب، فيكون من يرفع صوته بالبكاء جزعا على مصيبة دنيوية، أو رفع صوته بالضحك سخرية على المسلم، أو رفع صوته يجادل بالباطل، أو رفع صوته بالسبائب والشتائم للمسلمين ـ كما يفعل الأفغاني ـ فكل هؤلاء يدخلون فيمن أهل به لغير الله، ومن ثَّم فهؤلاء مشركون كفرة فيكون الأفغاني داخلا فيهم حسب تفسيره هو؛ فانظر كيف يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله عدوه به؟!

والواقع أن ما ذكره الأفغاني تفسيرا للآية باطلٌ لا يساوي سماعه، إذ الإهلال في الآية ليس على معناه اللغوي وهو رفع الصوت مطلقا لغير الله، بل معناه هو رفع الصوت على الذبيحة بغير اسم الله كما ذكر المفسرون من السلف والخلف، لأن السياق يحتم هذا المعنى إذ الآية تتكلم عن المحرمات من الأطعمة على وجه الحصر كما في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [الأنعام: 145] وذلك ردا على مشركي العرب الذين حرموا صنوفا من الأنعام التي لم يحرمها الله واستحلوا أخرى، فردت عليهم الآية بإباحة ما حرموا وبتحريم ما أحلوا، فأباحت الآية كل مطعوم حرمه المشركين افتراء على الله([41])، وحصرت المحرمات من المطعومات بأربعة كانت تستحلها العرب في الجاهلية، منها: التي أهلت لغير الله، أي الذبيحة التي ذبحت باسم أصنامهم، فهذه كالميتة لا يجوز أكلها، وأما غير الذبيحة فلا ذكر للآية فيها، لذلك أجاز العلماء بالإجماع([42]) مطعومات أهل الأوثان من الثمار وغيرها لأنها لا تحتاج إلى تذكية بل تأكل كما هي، بل من السلف من أجاز أكل ذبيحة أهل الكتاب حتى ولو ذكر اسم المسيح عليها، فقد قال عطاء: كلْ من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله عز وجل قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون([43]).اهـ فإذا كان ذبيحة أهل الكتاب تصح حتى مع ذكر اسم المسيح وغيره أفلا تصح ذبيحة المسلم للولي أو النبي مع ذكره اسم الله على الذبيحة؟! فأين ما زعم الأفغاني السابق؟! ثم ما علاقة نذر سجادة للبدوي مثلا بما أهل لغير الله على ضوء سياق الآية وسباقها ومعناها عند السلف والخلف؟ أليس هذا افتراء على كتاب الله وتحريفا للكلم عن مواضعه ؟

إن الأفغاني تلاعب بالآية فما لم تدل عليه الآية ولا له ذِكرٌ فيها مثل النذر للميت، حرّف الآيةَ لتشمله كما سبق؛ وما دلت عليه بمفهوم المخالفة من جواز أكل ما ذكر اسم الله عليه وهو ما دلت عليه منطوق الآية الآخرى وهو قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} [الأنعام: ١١٨ - ١١٩] ، لم يقل به الأفغاني، لأنه حرم ذبيحة المسلم الناذر للميت ولو ذكر اسم الله عليها، مع أن هذا هو ما دل عليه القرآن منطوقا ومفهوما في نفس الآية التي استدل به الأفغاني، ألا يكون الأفغاني وفق آية الأنعام السابقة من الذين يحرمون ما ذكر اسم الله عليه ليضلوا الناس بأهوائهم بغير علم، ويوافق المشركين الذين حرموا أصنافا من الأنعام بحجج واهية افتراء على الله كما سبق؟! فانظر ماذا فعل الله بمن يتهم الأمة بالشرك؟!

الفرع الرابع: ادعاء الأفغاني أنه مطلع على قلوب خصومه
لم يكتف الأفغاني بكل من ما سبق من تكفير المسلمين والافتراء على علمائهم وتحريف كتاب الله، فادعى أن خصومه وإن ذكروا اسم الله على الذبيحة ظاهرا فإنهم كاذبون لأنهم "يذكرون اسم وليهم باطناً في قلوبهم قبل ذبحه وعند ذبحه وبعد ذبحه، دل على ذلك نذرهم له ونيتهم وتقربهم إليه واستعطافهم إياه لدفع الملمات وجلب الخيرات([44])" وذهب إلى أبعد من ذلك فجعل ذكر المشركين اسم اللات والعزى على ذبيحتهم منقبة لهم، وأما ذكر الله على الذبيحة من خصومه المسلمين فهي سبة، لأن المشركين كانوا يصرحون بما في قلوبهم عند الذبح صادقين، وأما المسلمون فإنهم منافقون إذ هم يسمون الولي في قلوبهم، وعلى ألسنتهم يسمون الله([45]).

فانظر كيف ادعى الأفغاني وشيوخه الاطلاع على ما في الصدور، وكيف يجعل ذِكر الله نفاقا وذِكر الأصنام صدقا؟! إن الأفغاني يبرئ أبا جهل من الشرك في الربوبية ثم يدعي الأفغاني صفات الربوبية، فهو يدعي أنه يعلم كذب خصومه حين يصرحون بأن قصدهم بالنذر للميت إهداء الثواب له، ولكن هل يعلم ما في النيات والقلوب إلا الله؛ والله يقول {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} [آل عمران: 179]، ويقول {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 59]، ويقول { فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ } [يونس: 20]، {إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } [فاطر: 38]، والنبي يقول كما حكى الله عنه: {وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} [الأنعام: 50]، والأفغاني يقول: أنا أعلم الغيب وأنا مطلع على قلوب العباد، فنعوذ بالله من الخذلان.

النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع([46])، والأفغاني يقول: أنا أقاضي على ما أعلم من قلوب العباد. فتأمل هذه الصفاقة!! ويا ليت الأفغاني جنى شيئا منها؛ فإن النزاع ليس فيمن يبطن خلاف ما يظهر عند الذبح أو عند غيره من العبادات أو المعاملات، فهذا متفق على ذمه، ولكن هذا لا يعلمه إلا الله، وإنما النزاع فيمن أظهر ما أبطن، فيمن ذكر اسم الله ظاهرا وباطنا على الذبيحة المنذورة للولي فهل هذا يشرك بهذا أم لا؟!

إن الفقهاء يفصّلون في مثل هذه الأحوال التي تتوقف معرفة حكمها على نية المكلف، فأحيانا يكون الفعل صورته واحدة ولكن يختلف حكمه بحسب القصد منه، فإن كان القصد مشروعا كان الفعل كذلك، وإن كان القصد غير مشروع كان الفعل غير مشروع؛ لأن الشارع جعل للنية تأثيرا في الحكم، وبما أن الفقهاء لا يعلمون النيات فيذكرون الاحتمالات التي يحتملها الفعل حسب اختلاف نية المكلف، وفي ذلك يقول ابن القيم: "قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وانها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة أخرى باختلاف النية والقصد كما يصير صحيحا تارة وفاسدا تارة باختلافها وهذا كالذبح فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذ ذبح لغير الله وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم([47]).

إذاً كلام الفقهاء منصب على ظاهر الأمر، وأما باطنه فهذا موكول إلى الله، بل قال ابن القطان: وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله علم السرائر([48]). ومن هنا اشتهر قولهم لنا الظاهر والله يتولى السرائر([49]).

وليس لهم شأن ولا علم بما في صدور بني آدم، بل إن رسول الله الذي يوحى إليه لا يتدخل في النيات، وإنما يفرع الاحتمالات ويعطي لكل حكمه، روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي ’ فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل) ([50]) .

فانظر كيف وضع النبي معيارا يعرف به من يقاتل في سبيل الله، وهو القتال لإعلاء كلمة الله، فمن كان هذا قصده فهو في سبيل الله، وما لا فلا، ولم يقل النبي إن فلانا أو القبيلة أو الفرقة الفلانية تقاتل أو ستقاتل في سبيل الله وأخرى لا، سدا لذريعة الطعن، وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي ’ فرأى أصحاب النبي ’ من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ’: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ([51]).

فانظر كيف وضع رسول الله أربعة احتمالات لهذا الرجل، ثلاثة حسنة؛ والرابع سيئ ولذلك أخره، حملا لحال المسلم على الصلاح ما أمكن، ولم يجزم عليه الصلاة والسلام بحكم فيه، وإنما وكل هذا إلى الله، ولكن علّم أصحابه ما فيه خير لهم، وهو أن السعي على الأولاد والأبوين والنفس كل ذلك في سبيل الله، وأما من يسعى للرياء فهو في سبيل الشيطان، وأن
لا يحكموا على الإنسان بنيته الباطنة ويكلوا ذلك إلى الله؛ وعلى هذا درج الفقهاء كما سبق؛ فأين هذا من فعل الأفغاني وزمرته!!

ومن تمام خذلان الأفغاني أن يصدق المشركين حين قالوا {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] مع أن الله نفسه المطلع على قلوبهم كذبهم في آخر الآية فقال {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [الزمر: 3]، ولكن الأفغاني لم يأبه بهذا بل بتر آخر الآية، وراح يرد على خصومه لأنهم كذّبوا المشركين؛ وهنا تراه يكذّب المسلمين في قولهم إننا قصدنا من النذر للميت التصدق عن روحه، فيكون الأفغاني قد صدّق المشركين وكذّب المسلمين، بل كذّب الله الذي أخبر بكذب المشركين([52]). فانظر كم يرتكب الأفغاني وشيوخه من العظائم والكبائر ليصل إلى تكفير المسلمين؟! وكأن تكفير المسلمين من أعظم القربات وأنجح المنُجيات، فلا حرج عليه إذاً أن يقترف كل تلك الموبقات، ولو أن خصومه أخذوا بمنطقه لقالوا له إنك من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، وشر منهم لأنهم أعلنوا العدواة؛ وأنت أبطنتها، وعلمنا ذلك بتحريفك لكتاب الله وسنة رسوله، وتكفيرك للمسلمين، وتعشقك لسفك دمائهم، وشتمك لعلمائهم، وافترائك عليهم؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/ 1545) .

([2]) منها حديث البخاري (2609)، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال (نعم تصدق عنها).

([3]) قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/212: من صام أو صلى أو تصدق جعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة وعلى ذلك عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها، والتكفين والصدقات والصوم والصلاة، وجعل ثوابها للأموات. وانظر نحوه في: تبيين الحقائق 2/83، وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى: كالدعاء والاستغفار، والصدقة والواجبات التي تدخلها النيابة. انظر: المغني 2/225. تحفة المحتاج 7/73.

([4]) كشف الستور ص253.

([5]) صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، حديث: 211.

([6]) صحيح البخاري - كتاب الأطعمة، باب ليس على الأعمى حرج، حديث: 5075.

([7]) صحيح البخاري - كتاب الأطعمة، باب السويق - حديث: 5081.

([8]) صحيح البخاري- كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، حديث: 673.

([9]) مسند أحمد - الرسالة (14/299).

([10]) سنن أبي داود - كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء - حديث: 1444 .

([11]) كشف الستور ص252.

([12]) صحيح ابن حبان (8/140) .

([13]) السنن الصغرى - كتاب الوصايا، إذا مات الفجأة - حديث: 3610.

([14])انظر ترجمته رقم [2].

([15]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1545) .

([16]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1547) .

([17]) انظر ترجمته رقم [64].

([18]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1546) .

([19]) انظر: البراهين الساطعة للقضاعي ص456، ص468.

([20]) كما في حديث ابن ماجه في سننه (1853) وابن حبان في صحيحه (9/470)، وأحمد في مسنده (32/145): عن عبد الله بن أبي أوفى قال: - لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه و سلم . قال (ما هذا يا معاذ ؟) قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث جيد الإسناد كما قال محققو المسند، وقال الألباني في إرواء الغليل (7/56) والأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: إسناده حسن.

([21]) أخرج البخاري (3779) عن الرُبَيِّع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه و سلم (لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين).

([22]) البراهين الساطعة ص457.

([23]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1551)

([24]) رد المحتار (8/50) وكذا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/289) ونقله في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/456.
([25]) وهذا تكررمن الأفغاني مرارا، فمثلا نقل عن الكشميري نصا هو التالي: (واعلم أن التوسل بين السلف - لم يكن كما هو المعهود بيننا [ أي الديوبندية خاصة والقبورية عامة ]، فإنهم [ أي السلف الصالح] إذا كانوا يريدون أن يتوسلوا بأحد - كانوا يذهبون بمن يتوسلون به أيضاً معهم، ليدعو لهم، ثم يستعينون بالله ويدعونه، ويرجون الإجابة منه... أما التوسل بأسماء الصالحين كما هو...) كذا نقله مبتورا في جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1519). ولكن النص كاملا من فيض الباري (5/186) للكشميري: واعلم أن التَّوَسِّل بين السَّلف لم يكن كما هو المعهود بيننا، فإِنَّهم إذا كانوا يريدون أن يتوسَّلُوا بأحدٍ، كانوا يذهبون بِمَنْ يتوسَّلون به أيضًا معهم، ليدعوا لهم، يستغيثون بالله، ويدعونه، ويرجون الإِجابة منه، ببركةِ شموله، ووجوده فيهم؛ وهو معنى الاستعانة بالضعفاء، أي استنزال الرَّحمةِ ببركةِ كَوْنه فيهم. أما التوسُّل بأسماء الصالحين.اهـ فانظر كيف بتر التبرك لأن الأفغاني لا يجيزه ويراه قبورية. والطريف أن الأفغاني يشتم العلماء ويتهمهم بالكذب، فحقا الإناء بما فيه ينضح.

([26]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1559) .

([27]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1560) .

([28]) حاشية رد المحتار (4/408) .

([29]) جاء في مواهب الجليل (3/340): ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصا، وأرى أن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم. وجاء في فتاوى الرملي الشافعي 4/111: (سئل) هل يصح النذر على الأضرحة كما هو المعهود الآن أو لا ؟ (فأجاب) بأنه إذا عاد نفعه على الأحياء انعقد، وإلا فلا ينعقد. وانظر نحو ذلك في: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/2284، ومصباح الأنام وجلاء الظلام للسيد علوي الحداد ص84، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2/488، نوازل الوزاني 2/548. كشف الستور ص254.

([30]) انظر ترجمته رقم [113].

([31]) انظر ترجمته رقم [110].

([32]) المجموع لمحي الدين النووي (8/409)، وجاء نحو ذلك في: روضة الطالبين للنووي (2/496)، مغني المحتاج (4/273)، ط/ دار الفكر.

([33]) مذهب الحنفية، والغزالي والمتولي ومال إليه ابن الرفعة من الشافعية، أن النذر قربة وعبادة، وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق - وهو الذي يوجبه المرء على نفسه شكرا لله على ما كان ومضى – مستحب؛ وذهب الفقهاء الباقين إلى أن النذر ليس بقربة ولا عبادة بل هو مكروه وهو قول عند الشافعية وجزم به النووي وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقول المالكية في بعض صوره ونقله الترمذي عن بعض أصحاب النبي، نعم الوفاء به واجب، ففرقوا بين ابتداء النذر والوفاء به، وعند بعض الحنابلة أنه مباح. انظر: بدائع الصنائع 6/ 2883، ط/ العاصمة، التاج والإكليل شرح مختصر خليل 3/319 – 320، ط/ دار الفكر؛ نهاية المحتاج 8/ 218، المغني لابن قدامة 10/67، المجموع للنووي 8/434.

([34]) صحيح مسلم (3/1261)، 1640، كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وفي رواية لمسلم أيضا: " أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ".

([35]) انظر: كشف الستور ص256.

([36]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1561)

([37]) جامع البيان، للإمام الطبري (3/321)، وهذا قول الربيع وابن زيد ورواية عن قتادة، وقول أبي عبيد في كتابه غريب الحديث (1/285)، والقول الآخر للسلف كمجاهد ورواية عن قتادة وعطاء أن "وما أهلّ به لغير الله"، ما ذبح لغير الله، وقال بعضهم ما ذبحه أهل الشرك غير اليهود والنصارى للطواغيت، انظر: جامع البيان، للإمام الطبري (3/320)

([38]) جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/220) ومنه قوله تعالى: (وما أهل به لغير الله) [ البقرة: 173 ] يعنى ما رفع به الصوت عند ذبحه للآلهة، وجاء في شرح النووي على مسلم (8/89): ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى، وجاء في هدي الساري لابن حجر ص 202: قوله "وما أهل به لغير الله" أي ما ذبح لغيره وأصله رفع الذابح صوته بذكر من ذبح له، وجاء في التمهيد لابن عبد البر (13/168): ومنه قول الله عز وجل {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]لأن الذابح منهم كان إذا ذبح لآلهة سماها ورفع صوته. ومثله في جاء في مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/269)، وعمدة القاري للعيني (14/320)، (30/468).

([39]) ولقائل أن يعارض الأفغاني فيقول: إن الوسيلة في قوله تعالى "وابتغوا إليه الوسيلة" عامة فهي تشمل التوسل بالأشخاص والتوسل بالأعمال كما قال الكوثري وغيره، بل يدخل في الآية الاستغاثة بالغائب والميت، وما ذكره المفسرون من "أن الوسيلة في الآية هي التوسل بالأعمال الصالحة" ليس من قبيل الحصر وإنما هو من
قبيل ذكر فرد من أفراد الآية، تماما كما قال الأفغاني في هنا في تفسير الإهلال لغير الله وما هو جوابه هو جوابنا؛ وبذلك يبطل تشنيع الأفغاني على الكوثري الذي فسّر الوسيلة بعمومها، بل ترتد شتائم الأفغاني لأجل ذلك عليه بنفس كلامه. فتأمل كيف يدين الأفغاني نفسه وهو لا يدري. انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1493)؛ وانظر: محق التقول في مسألة التوسل ص102، للعلامة محمد زاهد الكوثري، تحقيق الشيخ وهبي سليمان غاوجي، ط1/ 1997م.

([40]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1561)

([41]) كما قال تعالى{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 138]

([42]) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة (7/317) .

([43]) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة (7/316).

([44]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1562) .

([45]) المصدر نفسه.

([46]) صحيح البخاري (6/2609)، 6748، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم؛ صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 1713.

([47]) إعلام الموقعين (3/109) .

([48]) الإقناع في مسائل الإجماع 2/310، للإمام الحافظ أبي الحسن بن القطان، تحقيق حسن الصعيدي، طبعة دار الفاروق الحديثة، ط1/ 2004م. وانظر: التمهيد لابن عبد البر 10/157.

([49]) قال الزركشي وابن حجر العسقلاني اشتهرت هذه العبارة في كتب الفقه وأصوله على أنها: حديث مرفوع؛ وقال الأخير: ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه، والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين، إشارة إلى حديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض... الحديث.اهـ وقال الزركشي: أفادني شيخنا علاء الدين مغلطاي أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي الجنزوي رواه في كتابه إدارة الحكام.اهـ وقال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري هل ساق له إسماعيل المذكور إسنادًا أم لا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر سبب جعل هذه العبارة حديثًا فقال: رأيت في الأم للشافعي بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها، "فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يحكم بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله" فأظن أن بعض من رأى كلامه ظن هذا حديث آخر، وإنما هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث الآخر.اهـ لكن ذكر الزركشي له شواهد؛ أحدهما: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر يقول: إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص99، وموافقة الخُبر الخبَر للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/181، والتلخيص الحبير 4/352، والمقاصد الحسنة للسخاوي ص92.

([50]) صحيح البخاري (1/58)، (123)، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، كتاب العلم؛ أخرجه مسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم 1904.

([51]) المعجم الكبير للطبراني 19/129، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد (4/596)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/141)، ط/ المعارف.

([52]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (1/192)، (1/281).
متناول في وتساب من الاخ محمد الامين سريلانكا
تكبيرات العيد في حلب وسورية
انشروها وشغلوها في بيوتكم منذ صباح عرفة
https://youtu.be/q5eL-Qr_Eyk?si=poYzDpX0kCI6i1bx
ما حكم تنظيف المتزوجة حواجبها لزوجها في العيد يا شيخ؟

- بغير النتف: جائز على المذاهب الأربعة.
- بالنتف: جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وقول عند الحنابلة.

ولا فرق بين العيد وغيره.
ماحكم
تصريف العملة عن طريق حوالة بنكية ما حكمه
يعني بعت 100 دولار كاش مقابل مليون ونص ليرة حوالة بنكية
علماً أن سعر الصرف أقل بكثير لكن المشتري لايستطيع سحب مال من حسابه


الجواب
يجوز بشرط ان يتم تسليم الدولارات والحوالة بنفس اللحظة .
اما إن سلم الدولار ولم يتم التحويل بلحظته ولم يصبح بحساب صاحب الدولارات فلا يجوز ..ويصبح ربا النسيئة .
#أحكام_الأضحية

#حكم_الأضحية

الأضحية وأحكامها

أحكام الاضحية

هي واجبة عند السادة الأحناف في كل عام مرة على المقيمين من أهل الأمصار
وعند السادة المالكية: الأضحية سنة مؤكدة لكنهم قالوا إنها قد تصير واجبة على من عنده سعة مالية ولا يتضرر بها، حتى قال بعض المالكية إنها واجبة وجوبًا غير إلزامي (أي من تركها يُلام ولا يُعاقب).
وعند السادة الشافعية هي سنة مؤكدة ويكره تركها للقادر عليها.

وعند السادة الحنابلة: الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وليست واجبة. ويُكره تركها للقادر عليها.

#شروط_وجوبها_أوسنيتها

الشرط هو القدرة
عند الأحناف الإسلام و القدرة هي اليسار فطرة وهي أن يملك النصاب ، أو متاعا بقدره
عند المالكية الشرط هو: الإسلام و الإقامة(لا تجب على المسافر) والاستطاعة المالية: أن يملك ثمن الأضحية زائدًا عن حاجاته الأصلية من مأكل ومسكن وملبس وأداء الديون و ألا يحتاج لثمنها حاجة ضرورية(فإن احتاجه لمعيشة أو دواء أو نحوها، فلا تُطلب منه)و أن يكون في بلد تُقام فيه صلاة العيد.
وعند الشافعية: الإسلام و أن يملك ثمنها زائدا عن حاجته وحاجته من يعوله يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.
وعند الحنابلة: الإسلام القدرة المالية: بأن يملك ما يضحي به زائدًا عن كفايته وكفاية من تجب نفقته أيام العيد والوقت: أن تكون في أيام النحر والنية.

#شروط_صحة_الأضحية

سلامة الحيوان المضحى به ، وهي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب كالهزال والعور والعرج والمرض ونحوها ، كالعمياء ومقطوعة الأذن .

الخلاصة : كل صفة تنقص اللحم لاتجوز معها الأضحية ، وما لاينقص اللحم يجوز.

#نوع_الحيوان_المضحى

اتفق العلماء على أن الأضحية لاتكون إلا من النعم وهي الإبل والبقر ( ومنها الجاموس ) والغنم ( ومنها الماعز ) ذكرا كان أم أنثى .

#عمر_الحيوان_المضحى_به

الغنم : أن يكون عمره سنة ودخل في الثانية ، وقال الحنفية والمالكية والحنابلة يجزئ الجذع العظيم أو السمين من الغنم إذا كان عمره ستة أشهر ودخل في السابع .

الماعز : عند الأحناف والمالكية والحنابلة ماكان عمره سنة ودخل في الثانية ، وعند الشافعية ماكان عمره سنتان ودخل في الثالثة .

البقر : ماأتم سنتين ودخل في الثالثة عند الجمهور

الإبل : ماأتم خمس سنوات ودخل في السادسة عند الجمهور.

#قدر_الأضحية_وعمن_تجزئ

اتفق الفقهاء على أن الغنم والماعز تجزئ عن واحد ، والبقر والإبل تجزئ عن سبعة
وورد عن المالكية أن الإبل والبقر تجزئ عن واحد فقط

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: لو اشترك سبعة في الإبل أو البقر فهو جائز
وورد عن المالكية لا يشرع الاشتراك في الأضحية ولو كانت بقرا أو إبلا

وقال الشافعية والحنابلة : تضحية واحد من أهل البيت تجزئ عن كل أهل بيته وتحصل به سنة الكفاية،
لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أحدهما عن ( سيدنا ) محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ، والآخر عن ( سيدنا ) محمد صلى الله عليه وسلم وفقراء أمته.
لذلك من يضحي ينويه عن نفسه وأهل بيته .
عند الشافعية ينال الرجل وأهل بيته الثواب ، ولكن من جهة الإجزاء فهي عن شخص واحد فقط
وكذلك رأى الحنفية ، أنه إن نوى الاجر عنه وعن أهل بيته فلا حرج ولهم الأجر ، ولكن لا يسقط وجوب الأضحية عن المستطيع منهم

#كيفية_توزيع_الأضحية

عند الأحناف والحنابلة : تكون نسبة التوزيع أثلاثا : ثلث يأكل منها ، وثلث يهديه لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء ، وثلث يتصدق به على الفقراء .
وعند المالكية : لا يشترط التوزيع ، ويجوز له أن يأكلها كلها إن شاء ، لكن يستحب أن يتصدق ببعضها ، ويكره ترك التصدق بالكل.

وعند الشافعية : الأفضل أن يتصدق بأغلبها ويأكل منها لقما تبركا ، ويجوز أن يتصدق بجزء من الأضحية فقط.

وله أن ينتفع بجلدها ، لكن يحرم بيعه أو بيع أي شيء من الأضحية ، ولايجوز إعطاء الجزار ( القصاب ) أجرته جلدا أو جزءا من الأضحية .

#الأضحية_المنذورة_والمعينة

لايجوز أن يأكل من المنذورة شيئا باتفاق الجمهور ، ويوزعها كلها للفقراء
أما المعينة ، كأن يقول هذه اضحيتي
عند الحنفية والمالكية والحنابلة : تصير واجبة بالتعيين ولا يجوز استبدالها ويلزمه ذبحها، و يجوز أن يأكل منها عند المالكية والحنابلة
أما عند الحنفية فلا يجوز أن يأكل منها
وعند الشافعية أيضا المعينة كالمنذورة ، وتتعين بالذبح، فلا يجوز أن يأكل منها لاهو ولا من تلزمه نفقته ، بل وجب التصدق بها كلها.

#الأضحية_عن_الغير

عند الأحناف : تجوز الأضحية عن الميت إن أوصى بها، وإن لم يوص فهي صدقة ، ويفعل بها كالأضحية العادية بحيث يأكل منها ويهدي ويتصدق .
ولو أوصى الميت بأضحية قبل موته فلا يجوز الأكل منها ، ووجب التصدق بها كلها.
وعند المالكية : تصح عن الميت إن أوصى بها
عند الشافعية : لايضحي عن الغير إلا بإذنه ، ولا عن الميت إلا بوصيته ، وإذا ضحى عن الميت وجب التصدق بها كلها ، ولايجوز أن يأكل منها ولا يهدي منها الأغنياء .
وعند الحنابلة : تصح عن الميت سواء أوصى بها أم لم يوص

ويصح الاكل من الأضحية عن الميت إن لم يوص بها ، وعند الشافعية لا يجوز.
وإن أوصى الميت بالأضحية فلا يجوز الأكل منها لورثته لأنه لا وصية لوارث

ويصح إشراك الميت مع الحي في نية الأضحية كأن يقول هذه عني وعن والدي المتوفي.

وأما الاضحية عن الحي فتجوز بإذنه، وعند المالكية يشترط الوكالة ولا يكفي الإذن.

#وقت_الأضحية

يدخل وقت الاضحية بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ( بمقدار ثلث ساعة بعد شروقها ) ومضي قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ( أي أنه يدخل وقت الاضحية بعد انتهاء صلاة العيد و خطبة العيد )
وعند الأحناف يجوز بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة

وينتهي وقتها عند الجمهور الحنفية والحنابلة والمالكية في ثاني يوم بعد يوم النحر العيد ( أي قبيل الغروب ثالث أيام العيد )
وعند الشافعية يمتد وقتها حتى آخر يوم ( اليوم الرابع ) .

#آداب_الاضحية

من باب الاستحباب وليس الوجوب من نوى أن يضحي لايحلق شعره ولايقلم أظافره بمجرد دخول أول أيام ذي الحجة حتى يضحي ، فإن حلق قبل أن يضحي فهو جائز .
وعند الحنابلة واجب

وأن يسوق الاضحية إلى المذبح سوقاً جميلاً ، لأنها من شعائر الله ، وأن يذبح بنفسه ، وأن يتوجه إلى القبلة ، وإن لم يعرف الذبح فيسن أن يحضر بنفسه ، ويدعو المضحي فيقول : اللهم هذا منك ، ولك صلاتي ، ونسكي ومحيايي ومماتي لله رب العالمين ، لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي.

ومن آدابها :

1 - سن السكين وإحداد الشفرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
2 - أن ﻻترى الذبيحة آلة الذبح .
3- وأن ﻻيذبح ذبيحة أمام أخرى.
4 - التوجه إلى القبلة.

#الوكالة_في_اﻷضحية

يجوز للمغترب أن يوكل شخصا في اﻷراضي السورية وغزة أو غيرها من البلاد التي تشتد فيها الحاجة بذبح اﻷضحية ﻻشتداد الحاجة ، لأنه إعانة لأخوته على مصاعب الحياة.
يجوز أن يوكل غيره ليضحي عنه.
ويشترط أن يكون الوكيل مؤتمنا عالما بالأضحية وشروطها وان يذبحها في وقتها.

#التبرع_بالأضحية_للمعاهد_الشرعية

يجوز إرسال ثمن الاضحية للمعاهد الشرعية الداخلية في سورية التي تعتمد على دعم أهل الخير ، ليتم ذبح الأضحية أو العقيقة ويتم الاستفادة من لحمها طيلة أيام السنة لطلبة العلم المتفرغين المقيمين في المعهد.
وهذا عند الجمهور .

والله تعالى أعلم

جمعه اخوكم سعيد السلمو

تابعوا قناة
https://whatsapp.com/channel/0029Vayzd5M9Gv7UVmW4ii2o
"استنباطٌ ماتع في الفرق بين صيام يوم عرفة وعاشوراء"

قال النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» أخرجه مسلم.

قال الإمام الشربيني: والحكمة في كون صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وعاشوراء سنة:
أن عرفة يوم محمدي -يعني أن صومه مختص بأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وعاشوراء يوم موسوي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، فكان يومه بسنتين.

"مغني المحتاج" (183/2).
تكببيرات التشريق فور كل فرض على من صلاه ولو كان منفردا أو مسافرا من فجر عرفة إلى عقب عصر اليوم الخامس من يوم عرفة .
والتكبير أن يقول:
(الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد )
مرة واحدة وله أن يزيد فوق هذه الصيغة ب: (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا .....)
أما من مشى على الماء
فمن الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص
وذلك في معركة القادسية هو ومن معه
وكذلك العلاء بن الحضرمي حين بعث إلى البحرين، قال سيدنا أبو هريرة: فمشينا على الماء، فوالله فما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش أربعة آلاف .

ومن التابعين
سيدنا أبو مسلم الخولاني غزا أرض الروم فمروا بنهر، وقال لأصحابه: أجيزوا بسم الله ومر بين أيديهم فمروا خلفه على الماء، فلم يبلغ من الدواب إلا إلى الركب، وكان يدعو ويقول: اللهم أجزت بني إسرائيل البحر، وإنا عبادك في سبيلك فأجزنا هذا النهر، ثم قال: اعبروا بسم الله .

ومن العلماء المتأخرين
الإمام ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني وقصته مشهورة
صفحة الامام البيجوري
عن ابي الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن اسد بن الليث أنه قال :
ضاق ابي مرة إلى أن بقينا بلا شيء ، وقرب #العيد ونحن في ضائقة، فأتت علينا ليلة العيد ، ومالنا شيء نلبسه ، وبتنا بسوء ليلة،
فلما مضت ساعتان من الليل ، إذا بالباب يُطرق والضوضاء والضجيج على الباب، ففتحنا الباب ، وإذا الشموع والرجال على الباب، فاستأذنوا على أبي ، فأذن لهم، فدخل ابن ابي عمصير على أبي فقال:
رأيت في هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقال لي: " إن ابا الحسن التميمي وأولاده على صورة من الفقر، فاحمل إليه في هذه الليلة ما يكسو أولاده وينفعه في هذا العيد "
وقد أخذت هذه الثياب واخذت الخياطين معي ، فأخرجنا أبي فقطّع ثيابا لكل أهل الدار ، وقعد الخياطون يخيطون،
فقال لهم ابي : ابدؤوا بثياب الأطفال ، لتكون في غد عليهم ، فإن الأكابر يحتملون، وجلس ابن ابي عمصير والجماعة عند أبي إلى صلاة الفجر ثم انصرفوا.

مصباح الظلام للمراكشي

#شفاء_القلوب

#جبر_الخواطر

#إدخال_السرور_إلى_قلب_المؤمن

فاسعد يا أخي وتفاءل إن كان الله عز وجل يهيئك لقضاء حوائج الناس .

#د_محمد_سعيد_السلمو
#الهجرة_حديث_العنكبوت_ .... (حديث حسن)
قال ابن كثير :هذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة العنكبوت على فم الغار. وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
عن ابن عباس رضي الله عنه : (.... وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ ، ....فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيْهِمْ ، فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْغَارِ ، فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ ، فَقَالُوا : لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ) مسند الامام أحمد(3241)
اسناده حسن (الحافظ ابن حجر-فتح الباري) و(ابن كثير في البداية والنهاية)
قلتُ:(ابورجائي):
انترك تصحيح الحفاظ (ابن حجر و ابن كثير) لمحدث مثل الالباني!! واعلموا أن رتبة (حافظ) في اهل الحديث اعلى وأجل لاطلاق الحكم على الاحاديث من رتبة محدّث!!
.
.
انظروا تتمة رد الشبهات على الحديث في التعليقات..
زياد حبوب ابو رجائي
#جمعتكم_مباركة 🕌 🤲🏻 📿
حكم صناعة الطعام والتوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء ؟! 🍛🍜🥗

_أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة 📖
على استحباب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء ...

📌قال 👈🏻 (الصاوي المالكي) في حاشيته على الشرح الصغير: ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب. انتهى.

📌وقال 👈🏻 (سليمان بن عمر العجيلي الأزهري الشافعي) في حاشيته على فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: ويستحب فيه التوسعة على العيال والأقارب، والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف فإن لم يجد شيئا فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه انتهى.

📌وقال 👈🏻 (البهوتي الحنبلي) في شرح منتهى الإرادات: وينبغي التوسعة فيه على العيال.

📌وقال 👈🏻 (ابن عابدين الحنفي) في رد المحتار: نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر.، وعليه فلا بأس فيما ذكرت إن فعل بقصد التوسعة الواردة.
حذيفة الطاهر
2025/07/08 01:18:17
Back to Top
HTML Embed Code: