مذهب الظاهرية في القرن الثامن
قال ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي (تـ٧٧٥ هـ) في الفوائد المفرقة التي ختم بها كتابه في طبقات الحنفية:
«فائدة: داودُ بن علي الأصبهانيُّ الظَّاهريُّ الفقيه أبو سليمان، مولده سنةَ مائتين -وقيل: اثنتين ومائتين- بالكوفة، ونشأ ببغدادَ وفيها مات سنةَ سبعين ومائتين ... وله أصحابٌ ينتحلون مذهبَهُ خلفًا عن سلف، إلى يومنا هذا»
الجواهر المضية (٤/ ٥٤٧)
ويقولُ ابنُ خلدون (تـ٨٠٨ هـ):
«ثم دَرَسَ مذهبُ أهلِ الظاهرِ اليومَ بدروسِ أئمتِه وإنكارِ الجمهورِ على منتحلِه، ولم يبقَ إلا في الكتبِ المجلَّدةِ، ورُبَّما يعكفُ كثيرٌ مِن الطالبين -ممَّنْ تكلَّفَ بانتحالِ مذهبِهم- على تلك الكتب، يَرُومُ أخذَ فِقْهِهم منها ومذهبهم، فلا يحلو بطائلٍ! ويصيرُ إلى مخالفةِ الجمهورِ، وإنكارِهم عليه»
تاريخه (١/ ٥٦٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
قال ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي (تـ٧٧٥ هـ) في الفوائد المفرقة التي ختم بها كتابه في طبقات الحنفية:
«فائدة: داودُ بن علي الأصبهانيُّ الظَّاهريُّ الفقيه أبو سليمان، مولده سنةَ مائتين -وقيل: اثنتين ومائتين- بالكوفة، ونشأ ببغدادَ وفيها مات سنةَ سبعين ومائتين ... وله أصحابٌ ينتحلون مذهبَهُ خلفًا عن سلف، إلى يومنا هذا»
الجواهر المضية (٤/ ٥٤٧)
ويقولُ ابنُ خلدون (تـ٨٠٨ هـ):
«ثم دَرَسَ مذهبُ أهلِ الظاهرِ اليومَ بدروسِ أئمتِه وإنكارِ الجمهورِ على منتحلِه، ولم يبقَ إلا في الكتبِ المجلَّدةِ، ورُبَّما يعكفُ كثيرٌ مِن الطالبين -ممَّنْ تكلَّفَ بانتحالِ مذهبِهم- على تلك الكتب، يَرُومُ أخذَ فِقْهِهم منها ومذهبهم، فلا يحلو بطائلٍ! ويصيرُ إلى مخالفةِ الجمهورِ، وإنكارِهم عليه»
تاريخه (١/ ٥٦٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
Forwarded from •| الطَّارف والتَّلِيد |•
من شرط التأويل للدليل: ألا تصير معه الحُجَّة أُحْجِيَّة
قال المَقَّرِيُّ (تـ٧٥٨ هـ):
«ظاهرها [يعني: الأحاديث] حجةٌ على من خالفها حتى يأتيَ بما يقاومُها، فنطلبَ الجمعَ مطلقًا أو من وجه:
• على وجهٍ لا يُصَيِّرُ الحُجَّةَ أُحْجِيَّةً،
• ولا يُخرجها عن طُرُقِ الخطابات العامَّة التي انبنى عليها الشرْع،
• ولا يُخِلُّ بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبْع».
القواعد (٢/ ٣٩٦ ق١٤٨)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
قال المَقَّرِيُّ (تـ٧٥٨ هـ):
«ظاهرها [يعني: الأحاديث] حجةٌ على من خالفها حتى يأتيَ بما يقاومُها، فنطلبَ الجمعَ مطلقًا أو من وجه:
• على وجهٍ لا يُصَيِّرُ الحُجَّةَ أُحْجِيَّةً،
• ولا يُخرجها عن طُرُقِ الخطابات العامَّة التي انبنى عليها الشرْع،
• ولا يُخِلُّ بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبْع».
القواعد (٢/ ٣٩٦ ق١٤٨)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
من توفيق الله للباحث أن ينجيَهُ من طغيانِ الفكرة الأولى
قال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي (تـ١٣٨٦ هـ):
«وقد جَرَّبتُ نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى، فأقرِّره تقريرًا يُعجبني، ثم يلوح لي ما يخْدِش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرَّم بذلك الخادش، وتُنازعني نفسي إلى تكلُّفِ الجوابِ عنه وغضِّ النظر عن مناقشة ذاك الجواب.
وإنما هذا لأني لمَّا قررتُ ذاك المعنى أولًا تقريرًا أعجبني= صرتُ أهوَى صحتَهُ، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من الناس؛
• فكيف إذا كنتُ قد أذعتُه في الناس، ثم لاح لي الخدش؟
• فكيف لو لم يَلُحْ ليَ الخدشُ، ولكنَّ رجلًا آخر اعترض عليَّ به؟
• فكيف لو كان المعترضُ ممن أكرهه؟!».
التنكيل (٢/ ٣١٩)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
قال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي (تـ١٣٨٦ هـ):
«وقد جَرَّبتُ نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى، فأقرِّره تقريرًا يُعجبني، ثم يلوح لي ما يخْدِش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرَّم بذلك الخادش، وتُنازعني نفسي إلى تكلُّفِ الجوابِ عنه وغضِّ النظر عن مناقشة ذاك الجواب.
وإنما هذا لأني لمَّا قررتُ ذاك المعنى أولًا تقريرًا أعجبني= صرتُ أهوَى صحتَهُ، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من الناس؛
• فكيف إذا كنتُ قد أذعتُه في الناس، ثم لاح لي الخدش؟
• فكيف لو لم يَلُحْ ليَ الخدشُ، ولكنَّ رجلًا آخر اعترض عليَّ به؟
• فكيف لو كان المعترضُ ممن أكرهه؟!».
التنكيل (٢/ ٣١٩)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
امتناع الخروج من الخلاف [ ١ ]
هل يمكن الخروج من كل خلاف؟
من المعلوم أن من مواضع الخلاف ما لا يُشرع فيها الورع، وهذا أمر ظاهر؛ كما في المواضع التي يكون الخلاف فيها شاذًّا، أو يترتب على مراعاته إهدارُ سنةٍ شرعيَّةٍ ثابتةٍ عن رسول الله ﷺ.
لكن السؤال المعقود هنا عن إمكان الخروج لا عن مشروعيته، والمتقرر أنه لا يمكن أيضًا الخروج من كل خلاف؛ فإن من مواضع اختلاف العلماء ما لا يكون فيها قولٌ مجمعٌ عليه يسلم به المكلف من الإثم على جميع الأقوال.
وهذا ما يعبَّرُ عنه بـ«امتناع الخروج من الخلاف»، وضابطه العام:
تقابل قولٍ بالوجوب وقولٍ بالتحريم في موضع واحد.
و«امتناع الخروج من الخلاف» له أسبابٌ عدة، أوضحها:
١. فوات المحل: وذلك بأن يعمل المكلف بالقول الأيسر في مسألة خلافية، فيمتنع عليه بعد ذلك الخروج من الخلاف ومراعاته، وهذا ظاهر.
مثاله: من توضأ للصلاة فلم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى بذلك الوضوء، ثم سأل عن الخروج من الخلاف في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يتحرر له الخروج في تلك الواقعة الماضية.
٢. القضاء وفصل النزاع: فإن القاضي لا يخاطَبُ بالخروج من الخلاف؛ لأنه ينظر في حق متنازَع بين طرفين.
وأشار لهذا المعنى العز ابن عبدالسلام (تـ٦٦٠ هـ) فقال:
«فائدة: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف؛ كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا يمكن الصلح بينهما؛ إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعلى الحاكم التورُّط في الخلاف».
٣. الفتوى: فإن المفتي كالقاضي في ذلك؛ فهو غير مخاطَبٍ بالخروج من خلاف العلماء، وإنما الذي يتصور من المفتي وقوعه: إرشادُ المكلف الطالب للورع في المسألة إلى طريق الورع فيها، وهذا ليس خروجًا من الخلاف بالنسبة للمفتي، بل هو إرشاد للمستفتي إليه.
أما إذا أخذ المفتي بالقول الأشد فأفتى به؛ فليس سالمًا هنا على كل حال، لأن فتواه إن كانت على غير علم أثم بذلك.
ولذلك قيل: إن الخروج من الخلاف محله «العمل» أي: عمل المكلف في حق نفسه، لا «الاعتقاد»، والقاضي والمفتي يعتقدان صحة ما يختارانه، فلا يُتصور منهما الخروج من الخلاف.
٤. تقابل الأقوال في المسألة الفقهية على قول بالوجوب وآخر بالتحريم:
وهذا «الموضع الضنك والموطن الصعب» كما يقول الشوكاني (تـ١٢٥٢ هـ).
الفتح الرباني (٤/ ٢٠٦٧ - رسالة تنبيه الأعلام)
وما ذلك إلا لأن المطلوب من المكلف حينها العمل بأحد الرأيين، ولا يمكنه السلامة من اختلافهم، يقول القرافي (تـ٦٨٤ هـ): «فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب: فالعقاب متوقَّعٌ على كل تقدير فلا ورع».
الفروق (٤/ ٣١٩)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ): «والمقصودُ هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن -ولله الحمد- القولُ الصحيح عليه دلائلُ شرعية تبيِّن الحقَّ».
مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٨)
وموارد هذا النمط في الفقه ليست واسعة، بل هي محدودة، والأصل في خلافيات الفقه إمكان الخروج منها من حيث هي، وذلك من رحمة الله ورفعه الحرجَ عن أمة محمد ﷺ.
وقد أحصيت من هذا النوع من المسائل خمسة وأربعين مسألة -تقريبًا-، فمن أهمها:
١. وقت صلاة العصر:
• فعند الحنابلة: يخرج وقتها بمصير طول الظل مثلَيهِ.
• وعند الحنفية: لا يدخل وقتها إلا بمصير طول الظل مثلَيهِ.
٢. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية:
• فعند الشافعية: تجب قراءتها على المأموم حتى في الجهرية.
• وعند بعض الحنابلة: يجب الإنصات لقراءة الإمام ولا قراءة على المأموم.
٣. قصر الصلاة في السفر: وتحت ذلك مسائل، منها: لو أقام أكثر من أربعة أيام ودون خمسة عشر:
• فعند الحنفية: يجب عليه القصر.
• وعند الجمهور: يحرم.
• وإن كان يسن عند جماعة بلا وجوب.
٤. من سافر في نهار رمضان:
• فعند بعض الظاهرية: يجب عليه الفطر.
• وعند الجمهور -الحنفية والمالكية والشافعية-: يحرم الفطر.
• وإن كان يباح عند الحنابلة.
٥. صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر:
• فعند الحنابلة: يجب صومه.
• وعند غيرهم: يحرم صومه؛ لأنه يوم شك.
٦. فسخ المفرد لنسكه بعد الطواف والسعي:
• فعند الظاهرية وابن القيم من الحنابلة: يجب فسخ الإفراد إلى تمتع أو قران.
• وعند جمهور العلماء: يحرم الفسخ بعد التلبس بالنسك.
• وإن كان يسن على الصحيح من مذهب الحنابلة ولا يجب.
وغير هذه المسائل عدد، تُعرف في مظانِّها.
🖋 سعود بن منصور السماري
https://www.tgoop.com/taref_taleed
هل يمكن الخروج من كل خلاف؟
من المعلوم أن من مواضع الخلاف ما لا يُشرع فيها الورع، وهذا أمر ظاهر؛ كما في المواضع التي يكون الخلاف فيها شاذًّا، أو يترتب على مراعاته إهدارُ سنةٍ شرعيَّةٍ ثابتةٍ عن رسول الله ﷺ.
لكن السؤال المعقود هنا عن إمكان الخروج لا عن مشروعيته، والمتقرر أنه لا يمكن أيضًا الخروج من كل خلاف؛ فإن من مواضع اختلاف العلماء ما لا يكون فيها قولٌ مجمعٌ عليه يسلم به المكلف من الإثم على جميع الأقوال.
وهذا ما يعبَّرُ عنه بـ«امتناع الخروج من الخلاف»، وضابطه العام:
تقابل قولٍ بالوجوب وقولٍ بالتحريم في موضع واحد.
و«امتناع الخروج من الخلاف» له أسبابٌ عدة، أوضحها:
١. فوات المحل: وذلك بأن يعمل المكلف بالقول الأيسر في مسألة خلافية، فيمتنع عليه بعد ذلك الخروج من الخلاف ومراعاته، وهذا ظاهر.
مثاله: من توضأ للصلاة فلم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى بذلك الوضوء، ثم سأل عن الخروج من الخلاف في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يتحرر له الخروج في تلك الواقعة الماضية.
٢. القضاء وفصل النزاع: فإن القاضي لا يخاطَبُ بالخروج من الخلاف؛ لأنه ينظر في حق متنازَع بين طرفين.
وأشار لهذا المعنى العز ابن عبدالسلام (تـ٦٦٠ هـ) فقال:
«فائدة: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف؛ كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا يمكن الصلح بينهما؛ إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعلى الحاكم التورُّط في الخلاف».
٣. الفتوى: فإن المفتي كالقاضي في ذلك؛ فهو غير مخاطَبٍ بالخروج من خلاف العلماء، وإنما الذي يتصور من المفتي وقوعه: إرشادُ المكلف الطالب للورع في المسألة إلى طريق الورع فيها، وهذا ليس خروجًا من الخلاف بالنسبة للمفتي، بل هو إرشاد للمستفتي إليه.
أما إذا أخذ المفتي بالقول الأشد فأفتى به؛ فليس سالمًا هنا على كل حال، لأن فتواه إن كانت على غير علم أثم بذلك.
ولذلك قيل: إن الخروج من الخلاف محله «العمل» أي: عمل المكلف في حق نفسه، لا «الاعتقاد»، والقاضي والمفتي يعتقدان صحة ما يختارانه، فلا يُتصور منهما الخروج من الخلاف.
٤. تقابل الأقوال في المسألة الفقهية على قول بالوجوب وآخر بالتحريم:
وهذا «الموضع الضنك والموطن الصعب» كما يقول الشوكاني (تـ١٢٥٢ هـ).
الفتح الرباني (٤/ ٢٠٦٧ - رسالة تنبيه الأعلام)
وما ذلك إلا لأن المطلوب من المكلف حينها العمل بأحد الرأيين، ولا يمكنه السلامة من اختلافهم، يقول القرافي (تـ٦٨٤ هـ): «فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب: فالعقاب متوقَّعٌ على كل تقدير فلا ورع».
الفروق (٤/ ٣١٩)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ): «والمقصودُ هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن -ولله الحمد- القولُ الصحيح عليه دلائلُ شرعية تبيِّن الحقَّ».
مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٨)
وموارد هذا النمط في الفقه ليست واسعة، بل هي محدودة، والأصل في خلافيات الفقه إمكان الخروج منها من حيث هي، وذلك من رحمة الله ورفعه الحرجَ عن أمة محمد ﷺ.
وقد أحصيت من هذا النوع من المسائل خمسة وأربعين مسألة -تقريبًا-، فمن أهمها:
١. وقت صلاة العصر:
• فعند الحنابلة: يخرج وقتها بمصير طول الظل مثلَيهِ.
• وعند الحنفية: لا يدخل وقتها إلا بمصير طول الظل مثلَيهِ.
٢. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية:
• فعند الشافعية: تجب قراءتها على المأموم حتى في الجهرية.
• وعند بعض الحنابلة: يجب الإنصات لقراءة الإمام ولا قراءة على المأموم.
٣. قصر الصلاة في السفر: وتحت ذلك مسائل، منها: لو أقام أكثر من أربعة أيام ودون خمسة عشر:
• فعند الحنفية: يجب عليه القصر.
• وعند الجمهور: يحرم.
• وإن كان يسن عند جماعة بلا وجوب.
٤. من سافر في نهار رمضان:
• فعند بعض الظاهرية: يجب عليه الفطر.
• وعند الجمهور -الحنفية والمالكية والشافعية-: يحرم الفطر.
• وإن كان يباح عند الحنابلة.
٥. صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر:
• فعند الحنابلة: يجب صومه.
• وعند غيرهم: يحرم صومه؛ لأنه يوم شك.
٦. فسخ المفرد لنسكه بعد الطواف والسعي:
• فعند الظاهرية وابن القيم من الحنابلة: يجب فسخ الإفراد إلى تمتع أو قران.
• وعند جمهور العلماء: يحرم الفسخ بعد التلبس بالنسك.
• وإن كان يسن على الصحيح من مذهب الحنابلة ولا يجب.
وغير هذه المسائل عدد، تُعرف في مظانِّها.
🖋 سعود بن منصور السماري
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
جوابُ إشكالاتِ المبتدئين لا تبلُغُ أن تُودَعَ بطونَ الكتب
قال الرافعي (تـ٦٢٣ هـ):
«وربما تَلْتبسُ على المبتدئين والمُتبلِّدين أمورٌ من الكتاب، فيَطمعون في اشتمال هذا الشرح على ما يشفيهم ولا يظفرون به، فليعلموا أن السبب فيه أن تلك المواضع لا تستحقُّ شرحًا يُودَعُ بطونَ الأوراق، والقصورُ في أفهامهم، فدواؤهم الرجوع إلى مَن يُوقِفُهم على ما يطلبون».
«العزيز في شرح الوجيز» (١/ ٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
قال الرافعي (تـ٦٢٣ هـ):
«وربما تَلْتبسُ على المبتدئين والمُتبلِّدين أمورٌ من الكتاب، فيَطمعون في اشتمال هذا الشرح على ما يشفيهم ولا يظفرون به، فليعلموا أن السبب فيه أن تلك المواضع لا تستحقُّ شرحًا يُودَعُ بطونَ الأوراق، والقصورُ في أفهامهم، فدواؤهم الرجوع إلى مَن يُوقِفُهم على ما يطلبون».
«العزيز في شرح الوجيز» (١/ ٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
عن قتادة (تـ١١٧ هـ) قال:
(منع البرُّ النومَ، وكانوا ينامون قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أخذوا والله من نومهم وليلهم ونهارهم وأموالهم وأبدانهم ما تقربوا به إلى ربهم)
حلية الأولياء (٢/ ٣٣٨)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
(منع البرُّ النومَ، وكانوا ينامون قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أخذوا والله من نومهم وليلهم ونهارهم وأموالهم وأبدانهم ما تقربوا به إلى ربهم)
حلية الأولياء (٢/ ٣٣٨)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
«الأسدية» لأسد بن الفرات (تـ٢١٣ هـ) وحقوق الملكية الفكرية
من مدونات الفقه المالكي: ما كتبه أسد بن الفرات من أجوبة عبدالرحمن بن القاسم (تـ١٩١ هـ) مما سمعه عن الإمام مالك في المسائل، والتي تعرف بـ«الأسدية».
وكان من خبرها: أن أسد بن الفرات كان قد كتبها في مصر، فسأله بعض أهل مصر لما أراد الخروج أن ينسخوا كُتُبَه فأبى عليهم، فرفعوا أمره إلى القاضي فقال:
«وأيُّ سبيلٍ لكم عليه؟ رجلٌ سألَ رجلًا فأجابه، وهو بين أظهركم فَسَلُوه كما سأله».
فرغبوا إلى القاضي في سؤاله أن يقضيَ حاجتَهم، فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك، فنسخوها حتى فرغوا منها.
فلما قدم أسدٌ إفريقية أظهرَ الكتبَ وأَسْمعها الناسَ، وانتشرتْ بإفريقية.
قال: وكان سحنون (تـ٢٤٠ هـ) ومحمد بن رُشَيد يكتبانها، فلما سمع أسدٌ بذلك شَحَّ على الكتب، ولم يعطها لأحد.
قال محمدُ بن سحنون: فبقي على سحنون منها «كتابَ القسم» فأتى رجلٌ من أهل الجزيرة إلى أسدٍ فسأله في «كتاب القسم» فأبى أن يعطيَه إياه حتى حَلَّفَه أنه لا يُعْطيْه لسحنون، فلما صار الكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون وقال له: «خذه يا أبا سعيد، فما أعطانيْهِ حتى حَلَفْتُ، وأنا أكفِّرُ عن يميني».
فكمُلت الكتب عند سحنون.
رياض النفوس (١/ ٢٦١)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
من مدونات الفقه المالكي: ما كتبه أسد بن الفرات من أجوبة عبدالرحمن بن القاسم (تـ١٩١ هـ) مما سمعه عن الإمام مالك في المسائل، والتي تعرف بـ«الأسدية».
وكان من خبرها: أن أسد بن الفرات كان قد كتبها في مصر، فسأله بعض أهل مصر لما أراد الخروج أن ينسخوا كُتُبَه فأبى عليهم، فرفعوا أمره إلى القاضي فقال:
«وأيُّ سبيلٍ لكم عليه؟ رجلٌ سألَ رجلًا فأجابه، وهو بين أظهركم فَسَلُوه كما سأله».
فرغبوا إلى القاضي في سؤاله أن يقضيَ حاجتَهم، فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك، فنسخوها حتى فرغوا منها.
فلما قدم أسدٌ إفريقية أظهرَ الكتبَ وأَسْمعها الناسَ، وانتشرتْ بإفريقية.
قال: وكان سحنون (تـ٢٤٠ هـ) ومحمد بن رُشَيد يكتبانها، فلما سمع أسدٌ بذلك شَحَّ على الكتب، ولم يعطها لأحد.
قال محمدُ بن سحنون: فبقي على سحنون منها «كتابَ القسم» فأتى رجلٌ من أهل الجزيرة إلى أسدٍ فسأله في «كتاب القسم» فأبى أن يعطيَه إياه حتى حَلَّفَه أنه لا يُعْطيْه لسحنون، فلما صار الكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون وقال له: «خذه يا أبا سعيد، فما أعطانيْهِ حتى حَلَفْتُ، وأنا أكفِّرُ عن يميني».
فكمُلت الكتب عند سحنون.
رياض النفوس (١/ ٢٦١)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
📜
سأل المعتصمُ إسحاقَ الموصلي عن معرفة النَّغَم، كيف يميز بينها على تشابهها واختلافها، فقال:
«يا أمير المؤمنين، إنَّ من الأشياءِ ما تحيطُ به المعرفة ولا تؤدِّيْهِ الصِّفة».
اللطف واللطائف للثعالبي (ص١٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
سأل المعتصمُ إسحاقَ الموصلي عن معرفة النَّغَم، كيف يميز بينها على تشابهها واختلافها، فقال:
«يا أمير المؤمنين، إنَّ من الأشياءِ ما تحيطُ به المعرفة ولا تؤدِّيْهِ الصِّفة».
اللطف واللطائف للثعالبي (ص١٤)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
Forwarded from •| الطَّارف والتَّلِيد |•
أذى الخلقِ منشؤه من ظلمِ العبدِ نفسَه بالذنوب
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ) -في سياق ذكره لأنواع الصبرِ-: أنَّ الصبرَ على أذى الناسِ صعبٌ جدًّا ولا يثبت عليه إلا الأنبياء والصديقون؛ لأن النفسَ تستشعرُ المؤذيَ لها وتكره الغلبة، فتطلبُ الانتقامَ، بخلاف المصائب القدرية كالأمراض ونحوها؛ فإنه لا اختيار للعبد فيها، والنفسُ تصبرُ عليها إما اختيارًا أو اضطرارًا.
ثم ذكر ما يعين على الصبر على أذى الناس، فقال:
«الثاني: أن يَشهد ذنوبَهُ، وأن الله إنما سلَّطَهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.
فإذا شَهِد العبدُ أن جميع ما ينالُهُ من المكروهِ فسبَبُهُ ذنوبُه= اشتغلَ بالتوبةِ والاستغفارِ من الذنوب التي [سلَّطَتْهُم] عليه عن ذمِّهم ولومِهم والوقيعةِ فيهم.
وإذا رأيتَ العبدَ:
• يقعُ في الناس إذا آذوه ولا يرجعُ إلى نفسه باللومِ والاستغفارِ= فاعلم أن مصيبتَهُ مصيبةٌ حقيقيَّة.
• وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا بذنوبي»= صارتْ في حقِّهِ نعمةً»
جامع المسائل (١/ ١٦٨ - قاعدة في الصبر)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ) -في سياق ذكره لأنواع الصبرِ-: أنَّ الصبرَ على أذى الناسِ صعبٌ جدًّا ولا يثبت عليه إلا الأنبياء والصديقون؛ لأن النفسَ تستشعرُ المؤذيَ لها وتكره الغلبة، فتطلبُ الانتقامَ، بخلاف المصائب القدرية كالأمراض ونحوها؛ فإنه لا اختيار للعبد فيها، والنفسُ تصبرُ عليها إما اختيارًا أو اضطرارًا.
ثم ذكر ما يعين على الصبر على أذى الناس، فقال:
«الثاني: أن يَشهد ذنوبَهُ، وأن الله إنما سلَّطَهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.
فإذا شَهِد العبدُ أن جميع ما ينالُهُ من المكروهِ فسبَبُهُ ذنوبُه= اشتغلَ بالتوبةِ والاستغفارِ من الذنوب التي [سلَّطَتْهُم] عليه عن ذمِّهم ولومِهم والوقيعةِ فيهم.
وإذا رأيتَ العبدَ:
• يقعُ في الناس إذا آذوه ولا يرجعُ إلى نفسه باللومِ والاستغفارِ= فاعلم أن مصيبتَهُ مصيبةٌ حقيقيَّة.
• وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا بذنوبي»= صارتْ في حقِّهِ نعمةً»
جامع المسائل (١/ ١٦٨ - قاعدة في الصبر)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
📜
سئل سحنونُ بنُ سعيد (تـ٢٤٠ هـ): أيسع العالمَ أن يقول «لا أدري» فيما يدري؟
فقال:
• أما ما فيه كتاب الله قائمٌ أو سنةٌ ثابتة: فلا يسعه ذلك،
• وأما ما كان من هذا الرأي: فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ.
جامع بيان العلم وفضله (١٣٩٧)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
سئل سحنونُ بنُ سعيد (تـ٢٤٠ هـ): أيسع العالمَ أن يقول «لا أدري» فيما يدري؟
فقال:
• أما ما فيه كتاب الله قائمٌ أو سنةٌ ثابتة: فلا يسعه ذلك،
• وأما ما كان من هذا الرأي: فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ.
جامع بيان العلم وفضله (١٣٩٧)
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
لأبي العتاهية (تـ٢١١ هـ):
إن كان لا بُدَّ مِن مَوتٍ فَما كَلَفي **
وما عَنائي بما يدعو إِلى الكُلَفِ
لا شيءَ للمرء أغنى مِن قناعتِهِ **
ولا امتِلاءَ لِعَين المُلتهي الطَّرِفِ
مَن فارَقَ القَصدَ لم يأمن عليه هَوىً **
يَدعو إِلى البَغيِ والعُدوانِ والسَّرَفِ
ما كُلُّ رَأيِ الفتى يَدعو إِلى رَشَدٍ **
إِذا بَدا لك رَأيٌ مُشكِلٌ فَقِفِ
ما يَحرُزُ المَرءُ مِن أَطرافِهِ طَرَفًا **
إِلا تَخَوَّنَهُ النُقصانُ مِن طَرَفِ
واللهُ يكفيك إِن أنت اعتَصَمتَ بِهِ **
مَن يَصرِفِ اللهُ عنهُ السوءَ يَنصَرِفِ
الحَمدُ لِله شُكراً لا شريكَ لهُ **
ما نيلَ شَيءٌ بِمِثلِ اللينِ وَاللَّطَفِ
https://www.tgoop.com/taref_taleed
إن كان لا بُدَّ مِن مَوتٍ فَما كَلَفي **
وما عَنائي بما يدعو إِلى الكُلَفِ
لا شيءَ للمرء أغنى مِن قناعتِهِ **
ولا امتِلاءَ لِعَين المُلتهي الطَّرِفِ
مَن فارَقَ القَصدَ لم يأمن عليه هَوىً **
يَدعو إِلى البَغيِ والعُدوانِ والسَّرَفِ
ما كُلُّ رَأيِ الفتى يَدعو إِلى رَشَدٍ **
إِذا بَدا لك رَأيٌ مُشكِلٌ فَقِفِ
ما يَحرُزُ المَرءُ مِن أَطرافِهِ طَرَفًا **
إِلا تَخَوَّنَهُ النُقصانُ مِن طَرَفِ
واللهُ يكفيك إِن أنت اعتَصَمتَ بِهِ **
مَن يَصرِفِ اللهُ عنهُ السوءَ يَنصَرِفِ
الحَمدُ لِله شُكراً لا شريكَ لهُ **
ما نيلَ شَيءٌ بِمِثلِ اللينِ وَاللَّطَفِ
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
Forwarded from مركز ركائز للدراسات والبحوث
#بشرى_سارة
ستصدر -بإذن الله تعالى-
مجلة الفقه الحنبلي وأصوله
° العـــدد الرابــــع °
وستتوفر لدى موزعينا المعتمدين:
• دار ركائز - الكويت
Rakaezkw.com
• دار أطلس الخضراء - الرياض
Daratlas.sa
وستتوفر بنسخة pdf
في موقعنا: rakaezcenter.com
ستصدر -بإذن الله تعالى-
مجلة الفقه الحنبلي وأصوله
° العـــدد الرابــــع °
وستتوفر لدى موزعينا المعتمدين:
• دار ركائز - الكويت
Rakaezkw.com
• دار أطلس الخضراء - الرياض
Daratlas.sa
وستتوفر بنسخة pdf
في موقعنا: rakaezcenter.com
يقول الفقهاء:
«الاستدامةُ أسهلُ من الابتداء»
ويقول أبو الطيب:
أبى خُلُقُ الدُّنيا حَبيبًا تُديمُهُ **
فما طَلَبي منها حَبيبًا تَرُدُّهُ..؟!
https://www.tgoop.com/taref_taleed
«الاستدامةُ أسهلُ من الابتداء»
ويقول أبو الطيب:
أبى خُلُقُ الدُّنيا حَبيبًا تُديمُهُ **
فما طَلَبي منها حَبيبًا تَرُدُّهُ..؟!
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
آخرُ الحلالِ وأولُ الحرام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ):
«الحدودُ في لفظ الكتاب والسنة يُراد بها الفصلُ بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام؛
• فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.
• ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾».
https://www.tgoop.com/taref_taleed
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ):
«الحدودُ في لفظ الكتاب والسنة يُراد بها الفصلُ بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام؛
• فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.
• ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾».
https://www.tgoop.com/taref_taleed
Telegram
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى
@sm_smari
@sm_smari
{فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا}
{وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَـٰكِفُونَ فِی ٱلۡمَسَـٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَا}
{وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَـٰكِفُونَ فِی ٱلۡمَسَـٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَا}
•| الطَّارف والتَّلِيد |•
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM