tgoop.com/Abu_Hudaifah/2268
Last Update:
الحالات التي يجوز للمأموم
أن ينفرد فيها عن الإمام:
قال ابن عثيمين:
(....أماا الأمر الأول: وهو انفراد المأموم عن الإمام فهذا جائز في كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك:
١) إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد، ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أم قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل منهم وصلى وحده» ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك.
٢) ومن ذلك: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد.
٣) ومن ذلك: إذا طرأ على المأموم عذر مثل: احتباس بوله، أو ريح أشغلته أو تقيؤ، أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ بشرط أن يكون في انفراده فائدة، بحيث يكون أسرع من إمامه بدون إخلال بالواجب.
٤) ومن ذلك أيضا: على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعا مثل: أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك فإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم، وإن شاء انتظر في التشهد حتى يصله الإمام)
(حكم انفراد المأموم عن الإمام بغير عذر):
وأما انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»
الشرح الممتع على زاد المستقنع:(٤/٤١٠)
BY التصفية والتربية
Share with your friend now:
tgoop.com/Abu_Hudaifah/2268