tgoop.com/alakeedah/126
Last Update:
17_ (الأصل السابع عشر) :
إنَّ الحُكمَ بغير شرعِ اللّٰه كُفرٌ أكبرُ ،والحاكمُ به والمُتَحاكمُ إليه كُفارٌ مُخلَّدون في النار إنْ ماتُوا عليه، ودليلُه:
عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الجُلَّاسُ بْنُ الصامِتِ قَبْلَ توْبَتِهِ، ومُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْر، ورَافِعُ بْنُ زَيْدٍ، وبَشِير، كَانُوا يَدَّعُونَ الإِسْلامَ، فَدَعَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ قَومِهِم مِنَ المُسْلِمينَ فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ بيْنَهُم إلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى الكُهَّانِ حُكَّامِ الجَاهِلِيةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيهِمْ : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) }
النساء[ 60 ]. رواهُ ابنُ أبي حاتم.
وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ علَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا _ والمقصودُ بالتحميم تسويد الوجه بالفحم _ ، فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي في كِتَابِكُمْ؟ قالوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِن عُلَمَائِهِمْ، فَقالَ: أَنْشُدُكَ باللَّهِ الذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ علَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي في كِتَابِكُمْ قالَ: لَا، وَلَوْلَا أنَّكَ نَشَدْتَنِي بهذا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وإذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عليه الحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ علَى شيءٍ نُقِيمُهُ علَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكانَ الرَّجْمِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَوَّلُ مَن أَحْيَا أَمْرَكَ إذْ أَمَاتُوهُ، فأمَرَ به فَرُجِمَ، فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ }
يقولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فإنْ أَمَرَكُمْ بالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وإنْ أَفْتَاكُمْ بالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ} {وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} في الكُفَّارِ كُلُّهَا. رواهُ مُسلم
وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قَالَ كَعْبُ أَسَدٍ وعبدُ اللّٰهِ بن صُورِيَا ، وشَأْسُ بنُ قَيْس بَعْضُهُم لبَعْضٍ : اذْهَبُوا بِنَا إلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَّنَا نَفْتِنُه عَن دِينِه. فَأَتَوْهُ فقالوا : يا مُحَمَّد ، إنَّك قَد عرفت أنّا أحبار اليهودِ وأشرافُهم وسادَتُهُم ، وأنَّا إِِنِ اتّبَعْنَاكَ اتَّبَعَنَا اليهودُ ولم يُخالفُونا ، وإنّ بيننا وبين قومِنا خُصُومَةً، فنُحَاكمُهم إليكَ فتقضي لنا عليهم ، و نُؤمنُ لك ونُصَدِّقُك. فأبَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّىاللّٰهُعلَيهِوَسَلَّم ، فأنزل الله: { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) } رواه الطبري.
قالَ ابنُ حَزم: لا خلافَ بينَ اثْنين من المسلمين ،أنّ من حكمَ بحكم الإنجيل ممَّا لم يأتِ بالنص عليه وحيٌ في شريعةِ الإسلام ، فإنّه كافرٌ مُشرك خارجٌ عنِ الإسلام.
قالَ ابنُ تيمية: نُسَخ هذه التوراة مُبدَّلة، لا يجوز العملُ بما فيها، ومَن عمِلَ اليومَ بشرائِعِها المبدَّلة والمنسوخة فهو كافر.
قالَ ابنُ كثير: فمَن تركَ الشرعَ المُحْكَم المُنزَّلَ على محمَّد بن عبد الله خاتَمِ الأنبياء وتحَاكمَ إلى غيرِه من الشرائعِ المنسوخةِ كَفرَ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدَّمها عليه ، من فعل ذلك كفرَ بإجماع المسلمين.
BY صوتيات العقيدة
❌Photos not found?❌Click here to update cache.
Share with your friend now:
tgoop.com/alakeedah/126