tgoop.com/alawy_doros/814
Last Update:
خارج #الفقه_114
3 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق في سجدة التلاوة لآيات العزائم يقع الكلام أنّ وجوب السجود يا ترى بعد إتمام الآية أو عند التلفظ بما يدل على السجود، فقد إختلف الأعلام في ذلك كما مرّ فعن جماعة التصريح بأنّه بعد ختم الآية كما عليه المصنف في قوله: (عند ختمها) وكأنما أرسل إرسال المسلمات كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره (المستمسك: 6: 412) وفي الحدائق: (ظاهرهم الإتفاق عليه) وفي مفتاح الكرامة: (صرّح جمهور علمائنا بأنّ مواضع السجود في الأربع آخر الآية) وفي المعتبر عن الخلاف أن موضع السجود في (حم السجدة) عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي) قبل إتمام الآية، وقال في المبسوط عند قوله تعالى: (إن كنتم إياه تعبدون) والأول أولى.
ولكن الشهيد قدس سره ردّ النسبة إلى الشيخ فإنّ كلامه لا يدل على ذلك لا ظاهراً ولا صريحاً، بل ظاهر الخلاف أنّه يجب السجود عند آخر الآية وختمها، ويشهد لذلك: أنّه ذكر في أوّل المسألة أنّ موضوع وجوب السجود عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ثم قال: وأيضاً قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن) هو من الأمر، وفعل الأمر يقتضي النور عندنا ـ والتراخي إنّما يحتاج إلى معرفة ودليل ـ والأمر الدال على الفورية يقتضي السجود عقيب الآية ـ أي عند تمامها وختمها، ومن المعلوم أنّ آخر الآية (تعبدون) ثم ذكر: أنه لا خلاف بين المسلمين ـ وأهل القبلة ـ في ذلك ـ على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم، وإنّ ما ذكره ـ ونسب إلى الشيخ ـ لا قائل به.
وإن إحتج بالفور ـ ممّاغ يدل بظاهره على أن يكون السجود بعد اللفظة الدالة على ذلك مباشرة ـ فجوابه هذا من الفور في الدقة العقلية والخطابات الشرعية إنّما هي منزلة منزلة المتفاهم العرفي، فيراد من الفور الفور العرفي الذي يتسامح فيه في الجملة، وهذا المقدار من التأخير حتى إتمام الآية لا يخلّ ولا ينافي الفور عرفاً، ولو كان كذلك للزم وجوب السجود فوراً في باقي آيات العزائم عند صيغة الأمر، وحذف ما بعده من اللفظ وهذا ما لم يقل به أحد، إنتهى كلامه رفع الله مقامه.
وفي الحدائق: (لا يخفى أنّ ظاهر الأخبار التي قدمنا هو السجود ـ مباشرة ـ عند ذكر السجدة، والوجه في ذلك: لتعلق السجود في جملة من الأخبار على سماع السجدة أو قراءتها أو إستماعها أولاً، والمتبادر منها هو لفظ السجدة ثانياً، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى التقدير بمضاف ثالثاً، والأصل العقلاني عند الشك في التقدير هو الأصل العدم رابعاً، فثبت المطلوب عن فورية السجود عند لفظ السجدة ويكون حينئذٍ من إستعمال اللفظ في اللفظ بإعتبار ما يلفظ من حكم شرعي وهو وجوب السجود إلى أن قال: إلّا أن الخروج عمّا ظاهره الإتفاق عليه بأنه بعد تمام الآية من الأمر المشكل، فكيف يمكن لنا مخالفة ما هو متفق عليه بمجرد ما ذكرناه من الوجوه في ظواهر الأخبار.
وأورد على صاحب الحدائق: أوّلاً: إن حمل السجدة على لفظ السجدة في الأخبار من باب إطلاق اللفظ في اللفظ، حتى لا يلزم التقدير بتقدير المضاف وهي من قرء آية السجدة هي يدل على تمامها من جعل السجدة حينئذٍ موضوعاً للقراءة أو الإستماع، فهذا ممّا لا يمكن الذهاب إليه، والوجه في ذلك: لعدم وجود هذه اللفظة بما دتها وهيئتها في آيات السجود أوّلاً، وإنّما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود ثانياً مضافاً إلى أنّه خلاف ظاهر جملة من الأخبار ثالثاً، مثل صحيحة الحلبي: (عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ) قال عليه السلام: يسجد) (الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1).
وفي خبر وهب: (إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك أن تركع بها) (الوسائل: باب 37 الحديث: 3) ونحوهما غيرهما ممّا يدل ويعين كون المراد من السجدة هي آية السجدة إلى إطلاق اللفظ إرادة المعنى وليس حفظ السجدة أي إطلاق اللفظ في اللفظ فالمراد الآية التي يجب السجود بقراءتها وإستماعها.
وعليه: لا محيص من إرتكاب التقدير وهو أما أن يكون عبارة عن السورة أي سورة السجدة وهذا مقطوع العدم لقيام الإجماع على عدم مدخلية السورة في الوجوب أو التقدير: آية سجدة كما هو المتعين كما مرّ.
ثم يرد الإشكال كذلك على من إستدل بأنّ الأمر يدل على الفور، فيجب حينئذٍ أن يسجد فوراً عند قراءة أو إستماع اللفظة الدالة على السجود فإنّ المراد بوجوب السجود هو بإعتبار الأمر الذي تضمنتها الآية الكريمة، فلو كان كذلك لما توقف وجوب السجود على القراءة في الخارج والحال ما نحن فيه ليس كذلك فإنّ وجود السجود متوقف على الوجود الخارجي وهذا يكون بعد قراءة تمام الآية كما تضمنته النصوص.
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/814