tgoop.com/alawy_doros/820
Last Update:
خارج #الفقه_117
8 #ذي_القعدة #عام_1442
ويستحب في أحد عشر موضعاً: في آخر الأعراف عند قوله (وله يسجدون) وفي الرعد آية 16 عند قوله: (وظلالهم بالغدّو والأصال) وفي النحثل آية: 50 عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرن) وفي بني إسرائيل آية: 109 عند قوله: (ويزيدهم خشوعاً) وفي مريم آية: 59 عند قوله: (وخرّوا سجداً وبكياً) وفي سورة الحج في موضعين آية عند قوله: (إنّ الله يفعل ما يشاء) آية 19 عند قوله (آية: 76) (إفعلوا الخير) وفي الفرقان: آية 61 عند قوله: (وزادهم نفوراً) وفي النحل آية 26 عند قوله (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخرّ راكعاً وأناب) وفي الإنشقاق عند قوله: (وإذا قرئ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
أقول: بعد ما عرفنا آيات العزائم الأربع وإنّه يجب عند قراءتها أو إستماعها وعلى قول: عند سماعها يجب السجود لها، فإنّه يتعرّض المصنف إلى الآيات التي يستحب لها السجود بالخصوص كما ذُكر في صدر كلامه، بل في ذيله ذهب إلى أنّ الأولى أن يسجد عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
وأمّا عدم الوجوب فيدل عليه وجوه: الأوّل: دعوى الإجماع كما تقدم، إلّا أنّ الظاهر كونه مدركيّاً، فتأمل.
الثاني: تمسكاً بمفهوم الشرط في بعض النصوص المتقدمة وغيرها، بأنّه إن كانت من آيات العزائم فإنّه يجب السجود لها.
الثالث: تمسكاً بجملة من الأخبار، منها ما في خبر أبي بصير كما مرّ في قوله عليه السلام: (وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد (الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 2).
وخبر عبد الله بن سنان المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العزائم: آلم تنزيل ، وحم السجدة، والنّجم، وإقرء بإسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض (الوسائل: باب 42 فمن أبواب قراءة القرآن الحديث: 9).
الرابع: تسالم الأصحاب على وجوب السجود وعلى الموارد الأربعة، حتى قيل أنّه من إرسال المسلمات.
وأمّا حكم الإستحباب لغير العزائم، فيدل عليه أوّلاً: أمّا ذهب إليه المشهور، وثانياً ما ورد في الروايات كما في خبر عبد الله إبن سنان (وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض).
وفي الخبر النبوي الذي رواه جماعة من أصحابنا، منهم العلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى عن عبد الله إبن عمرو بن العاص:
(إقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس عشر سجدة: منها ثلاث في المفصل وهي في المعجم وانشقت وإقرء وسجدتان في الحج) الذكرى المسألة الأولى من سائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة).
وثالثاً: دعوى الإجماع على الإستحباب والموارد المذكورة في المتن.
ورابعاً: ما ذكره المصنف قدس سره من بيان مواقعها ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم العلامة في التذكرة، مرسلين له إرسال المسلمات، وعند سيدنا الحكيم قدس سره: والظاهر أنه كذلك.
وأمّا الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، كقوله تعالى: (يا مريم إقنتي لربك وإسجدي) (آل عمران: 43) وغيرها فهذا ما ذهب إليه المصنف تبعاً لجماعة من السلف الصالح.
ويؤيده: ما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر الله نعمة عليه لأسجد، ولا قرء آية من كتاب الله فيها لسجدة الا سجد ـ إلى أن قال: فسمّي السجّاد بذلك (الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن: ح1) والرواية وإن كانت ضعيفة السّند إلّا أنّه يؤخذ بها بقاعدة التسامح في أدلّة السنن.
تنبيه:
عن صاحب المدارك (3: 419) السيد العاملي قدس سره إنّه ناقش القول بإستحباب ما عدا المواضع الأربعة لعدم وقوفه على نصّ يعتد به) فقال: وأمّا إستحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة، فمقطوع به في كلام الأصحاب ومدعى عليه الإجماع ولم أقف فيه على نص يقيد به إنتهى كلامه رفع الله مقامه.
وقد إعترض عليه المحدث البحراني في حدائقه: (8: 331) بوجود النّص الذي يعتد به على مبناه في الصحيح وهو ما رواه محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن العلماء عن محمد بن مسلم: (...وكان علي بن الحسين عليه السلام: يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة) والثلاثة: البزنطي والعلاء وإن سلم من الثقات بالإتفاق.
أضف إلى ذلك، فإنّ صاحب المدارك في غير موضع من كتابه يعمل بالخبر الضعيف في السنن، وحتى ظن في خبره ظاهره الوجوب والتحريم بضعف السند حمله على الإستحباب أو الكراهة تفادياً منطرحه، فلا معنى لردّه هنا بضعف السنّد، فهذا خلاف ما هو عليه ومن التهافت في الجملة.
وبالجملة فالعذر له ظاهر ـ أي أنه معذور في الظاهر ـ حيث أنّ نظره مقصور على اخبار الكتب الأربعة وعدم الفحص عن غيرها وهذه الأخبار ـ كما في المستطرفات خارجة عنها، وإلّا فهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة على ذلك، وفيها الصحيح بإصطلاحه لكن الحق هو الإعتذار عنه بما ذكرناه ـ إنتهى كلامه ـ .
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/820