tgoop.com/alawy_doros/824
Last Update:
خارج #الفقه_119
10 #ذي_القعدة #عام_1442
عطفاً على ما سبق: في مسألة وجوب السجدة للتلاوة فوري، فلا يجوز التأخير وهذا ما ذهب إليه المشهور فلا تؤخر السجدة مطلقاً حتى في وقتي ما بين الطلوعين بعد صلاة الفجر وعند الغروب إلّا أنّه ورد في موثقة عمّار النهي عن ذلك، وقد ذكر الأعلام بعض وجوه الجمع بين المطلقات وبين الموثقة كما مرّ وبقي أنّه يمكن أن يقال في وجه الجمع بين المتعارضين بين المطلقات وبين الموثقة: إنّ الموثقة خاصة بغير العزيمة، أي في السجدات المستحبة، فلا يجب الفورية حينئذٍ وتكون الموثقة أجنبية عن المطلقات وتكون النسبة بينهما التباين وليس العموم من وجه.
بيان ذلك: إنّما الموثقة أجنبية عمّا نحن فيه لما فيه من القرينة الدالة على ذلك في قوله عليه السلام (لا تستقيم الصلاة فيها) فإنّ المراد بهذه الصلاة إنّما هي النافلة.
والوجه في ذلك: لأنّه هي التي يتوهّم أنّها لا تستقيم ولا تكون تامّة وصحيحة، وإلّا فلا شك في إستقامة الفريضة وصحتها في ذلك الوقت والمقطع الزماني، لامتداد وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، فإنّه لا يحتمل في حق عمّار أن يخفى عليه مثل هذا الحكم الواضح.
وعليه: بإعتبار مناسبة الحكم والموضوع يكون المقصود من السجدة هي السجدة المستحبة، فيجوز تأخيرها أو تركها.
وقد أشير إلى أن الأخبار الناهية إنّما حملت على التقية، فلسانها لسان ما عند العامة ولا سيما في ما يذكر من التعليل، فتكون السجدة هذه مستحبة في هذا الوقت كالنافلة المستحبة، فكما نترك في هذا الوقت كذلك سجدة التلاوة بغير العزائم.
ثم يشهد على هذا الحمل وأنّ المراد من السجدة ما هي المستحبة وإختصاصها بغير العزيمة ما ورد في ذيل الموثقة فإنّ فيها: (وعن الرجل يقرء في المكتوبة سورتها سجدة من العزائم..) فإنّ التقييد من قبل السائل بالعزيمة يكشف عن أن المراد والمقصود بالسجدة في السؤال الأوّل ما يقابلها، فسأل أوّلاً عن حكم غير العزيمة، وكما في صدر الخبر ثم عن حكمها العزيمة كما في الذيل، فتأمل.
فتبين ممّا ذكر أن الأظهر كما هوالمختار جواز فعلها في جميع الأوقات حتى في الوقت الذي يكره فيه النوافل.
فرع:
لو نسي سجدة التلاوة أو عصى في تركها فهل يأتي بها متى ما تذكّر أو تسقط الوجوب بالنسيان والعصيان؟
إختلف الأعلام في ذلك، ويرجع الجواب إلى إختلاف المباني في المقام:
بيان ذلك: يا ترى هل الفورية المعتبرة في السجدة عند القراءة أو الإستماع والسّماع تجعل السجدة من قبيل الواجبات الموثقة بنحو يسقط معه الوجوب عند خروج الوقت، فيخرج من كونه أمراً أدائياً ويدخل في دائرة القضاء بعد ذلك لوثبت الأمر القضائي كما في الصلاة (إقضي ما فات كما فات) فإنّ الأمر في الواجب الموقت محدود كصلاتي الظهر والعصر محدودة بما بين الزوال والغروب، فيسقط الأمر الأدائي لوتركهما حتى خرج الوقت، فكذلك الأمر في المقام موثق بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت.
أو أنّه لا توقيت في المقام، وإنّما الفورية واجب آخر غير وجوب السجدة وذلك من قبيل تعدد المطلوب بدالٍ واحدٍ، فلوأخلّ بالسجدة نسياًناً كان التكليف الأوّل وجوب السجدة مطلقاً باقياً ويقع أداءً مهما امتثله، فيكون نظير صلاة الزلزلة التي يحدث وجوبها بحدوث السبب مطلقاً، والباقي مدى العمرمن غير توقيت؟
فمن قال بأن دليل وجوب السجدة هو الإجماع والإجماع من الدليل اللبّي ويؤخذ به بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هو القول الثاني وهو واجب فوراً في حال التذكر، فمع النسيان يبقى التكليف الأوّل على حاله من غير توقيت فيه، فيجب الإتيان حينئذٍ كلّما تذكر وهذا ما اختاره صاحب الحدائق (8: 340).
وأمّا إذا كان دليل الفورية إستناداً إلى الأدلة اللفظية، وهي النصوص الدالة على الفورية كما تقدّمت، فإنّها مطلقة تشمل حالتي التذكر وعدمه، فهي تقيّد الأمر الوارد في المطلقات على الإطلاق، وتجعله من قبيل الواجبات الموقتة لأنها تكشف عن أنّ الواجب هو قصة معيّنة، وهي المحدودة بالفورية العرفية.
ومقتضى القاعدة في المقام حينئذٍ هو سقوط التكليف بعد إنتهاء الوقت والخروج منه، ولو كان ذلك من أجل النسيان نعم إنّما نحكم مع ذلك بالوجوب السجدة عند التذكر لما ورد في النص الخاص في المقام وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم.
(الوسائل باب 39 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأوّل).
كما يستدل بما رواه إبن إدريس في مستطرفاته وآخر سرائره نقلاً عن نوادر البزنطي عن محمد بن مسلم كما مرّ إلّا أنه من الاعلام المعاصرين من قال بضعف السند لا من جهة الرواة بل لجهاته طريق الحلّي إلى كتاب البزنطي.
وعليه: بصحيحة يحكم ببقاء الأمر الأول، ووجوب السجود متى ما تذكّر.
وذهب سيدنا الحكيم إلى أنّه يستدلّ للحكم عند النسيان والعصيان بإستمرار الوجوب والإتيان متى ما تذكّر أوتاب بدليل الإستصحاب وذلك عند الشك في الوجوب.
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/824