tgoop.com/alawy_doros/828
Last Update:
خارج #الفقه_121
12 #ذي_القعدة #عام_1442
مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون، إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
أقول: إنّ موضوع وجوب السجود لآيات العزائم هوقراءتها أو إستماعها أو سماعها على قول، ثمّ لا فرق في وجوبها في السمّاع بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون فإنّه رفع قلم التكليف عنها حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون والوجه في عدم الفرق: تمسكاً بإطلاق النصوص كما في قوله في صحيحة الحذاء: (عن الطامث تسمع السجدة..) وفي صحيحة علي بن جعفر (فيقرأ آخر السجدة) وغيرهما كما تقدّمت، فإنّها تشمل بإطلاقها فيما إذا كان السّماع من المكلف أو غيره، ولكان فيما إذا كان غير المكلف كالصبي المميّز أو المجنون الأدواري والإطباقي قاصداً لقراءة القرآن الكريم وإنّما يقال بعدم الفرق في السماع بأن يسمع من المكلّف أو غيره لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والعقل وهما من الشرائط العامة في التكليف.
وإذا ورد في بعض النصوص كصحيحة محمد بن مسلم من التقييد بالرّجل، فهذا من باب المثال بلا إشكال، فالمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.
مسألة 10: لوسمعها في أثناء الصلاة أقرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
أقول: لقد مرّ أنه لا يجوز للمصلي أن يقرء آيات العزائم، وأمّا لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها سهواً كما هو الظاهر، فإنّه يومئ للسجود أولاً، ويسجد بعد الصلاة ثانياً، ويعيد الصلاة ثالثاً.
هذا ما ذهب إليه المصنف في مقام الفتوى، ولكن أمّا الإيماء فلا ينبغي إلاشكال فيه، تمسكاً بالنصوص الدالة عليه كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (الوسائل: باب 43 الحديث: 4) وإنّما يومئ دون السجود للزومه الزيادة المبطلة في الصلاة وهذا يتم في الفريضة دون النافلة، فإنّه فيها يسجد فوراً فيما إذا سمعها ويتمّ صلاته، فلا تقدح زيادة السجدة في النافلة كما صرّح بذلك في صحيحة علي بن جعفر.
وأمّا السجود بعد الصلاة فهذا ما لا دليل عليه بعد القول بالإنتقال من السجود الإختياري إلى السجود الإضطراري الذي هو الإيماء فهو يدل الإختياري أوّلاً، ويوجب سقوط الأمر الأولي قضاءً للبدلية ثانياً، مع الإقتصار على الإيماء في صحيحة إبن جعفر من دون التعرض للسجود بعد الصلاة ثالثاً وعليه: يكشف ذلك عن عدم الوجوب للسجود بعد الصلاة ولا سيما والإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم.
ولكن ربّما يقال بإحتمال بقاء كما يقال في الأهم والمهم فيما لو ترك الأهم، وأن الإيماء في المقام من البدل المؤقت، فالأحوط رعاية ذلك.
وأمّا إعادة الصلاة، فهذا كما ذهب إليه غير واحد من المعاصرين ممّا لا وجه له ولا دليل عليه، فإنّه لا منشأ لهذا الإحتياط ولو من جهة إحتمال بقاء الأمر، وذلك لأنّه لم يعرض ما يقتضي بطلان الصلاة بوجه من الوجوه، فالصلاة مع البدل تكون صحيحة وتجزى عن الصلاة الإختيارية فتأمل.
وذهب سيدنا الخوئي قدس سره (التقريرات: 15: 211) إلى أنّه لم يتضح وجه حكم المصنف قدس سره بإعادة الصلاة أوّلاً.
وثانياً: ما ذكره هنا ينافي ويتهافت عمّا ذكره من قبل في مبحث القراءة في المسألة الرابعة من أنّه يتخير بين الإيماء وبين السجدة وهو في الصلاة، وبين إتمام الصلاة وإعادتها.
وعليه: فالظاهر أنّ في عبارته في المقام سهواً من قلمه الشريف أو سهواً من النّساخ أو المطبعة، وأنّ الصحيح (أو سجد) في قوله: أومأ للسجود وسجد، بالطف بـ (أو) وليس بالواو، من تبديل (بعد الصلاة) بـ (في الصلاة).
فتكون العبارة هكذا (لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود أو سجد في الصلاة وأعادها، فهذا ممّا يدل على التخيير الموافق لما سبق منه قدس سره من قبل.
آراء الاعلام والتعليقات: 77 ـ 37 ـ 38) فراجع.
مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.
أقول: لقد مرّ الكلام تفصيلات في الركوع والسجود وأفعال الصلاة بنحو عام بأنّ الأمر بها ظاهر في الإيجاد والإحداث أي من العلة المحدثة دون البقاء والعلة البقية، فالأمر بالسجود لمن سمع أو قرء آية العزيمة في حال السجود أن يرفع رأسه من السجدة ثم يضع الجبهة مرة أخرى حتى يقصد عليه السجود الحدوثي وليس البقائي، ومن ثم لا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ من مكانه إلى مكان آخر لعدم صدق الحدوث عرفاً مع الجرّ، بل هو ابقاء ما كان، فلابدّ من الرفع والوضع ثانياً حتى يتحقق الإمتثال للأمر، فتأمل وإن كان المختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.
مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له.
BY [ دروس السيد العلوي ]
Share with your friend now:
tgoop.com/alawy_doros/828