Telegram Web
خارج #الفقه_117

8 #ذي_القعدة #عام_1442

ويستحب في أحد عشر موضعاً: في آخر الأعراف عند قوله (وله يسجدون) وفي الرعد آية 16 عند قوله: (وظلالهم بالغدّو والأصال) وفي النحثل آية: 50 عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرن) وفي بني إسرائيل آية: 109 عند قوله: (ويزيدهم خشوعاً) وفي مريم آية: 59 عند قوله: (وخرّوا سجداً وبكياً) وفي سورة الحج في موضعين آية عند قوله: (إنّ الله يفعل ما يشاء) آية 19 عند قوله (آية: 76) (إفعلوا الخير) وفي الفرقان: آية 61 عند قوله: (وزادهم نفوراً) وفي النحل آية 26 عند قوله (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخرّ راكعاً وأناب) وفي الإنشقاق عند قوله: (وإذا قرئ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.

أقول: بعد ما عرفنا آيات العزائم الأربع وإنّه يجب عند قراءتها أو إستماعها وعلى قول: عند سماعها يجب السجود لها، فإنّه يتعرّض المصنف إلى الآيات التي يستحب لها السجود بالخصوص كما ذُكر في صدر كلامه، بل في ذيله ذهب إلى أنّ الأولى أن يسجد عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

وأمّا عدم الوجوب فيدل عليه وجوه: الأوّل: دعوى الإجماع كما تقدم، إلّا أنّ الظاهر كونه مدركيّاً، فتأمل.

الثاني: تمسكاً بمفهوم الشرط في بعض النصوص المتقدمة وغيرها، بأنّه إن كانت من آيات العزائم فإنّه يجب السجود لها.

الثالث: تمسكاً بجملة من الأخبار، منها ما في خبر أبي بصير كما مرّ في قوله عليه السلام: (وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد (الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 2).

وخبر عبد الله بن سنان المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العزائم: آلم تنزيل ، وحم السجدة، والنّجم، وإقرء بإسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض (الوسائل: باب 42 فمن أبواب قراءة القرآن الحديث: 9).

الرابع: تسالم الأصحاب على وجوب السجود وعلى الموارد الأربعة، حتى قيل أنّه من إرسال المسلمات.

وأمّا حكم الإستحباب لغير العزائم، فيدل عليه أوّلاً: أمّا ذهب إليه المشهور، وثانياً ما ورد في الروايات كما في خبر عبد الله إبن سنان (وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض).

وفي الخبر النبوي الذي رواه جماعة من أصحابنا، منهم العلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى عن عبد الله إبن عمرو بن العاص:

(إقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس عشر سجدة: منها ثلاث في المفصل وهي في المعجم وانشقت وإقرء وسجدتان في الحج) الذكرى المسألة الأولى من سائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة).

وثالثاً: دعوى الإجماع على الإستحباب والموارد المذكورة في المتن.

ورابعاً: ما ذكره المصنف قدس سره من بيان مواقعها ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم العلامة في التذكرة، مرسلين له إرسال المسلمات، وعند سيدنا الحكيم قدس سره: والظاهر أنه كذلك.

وأمّا الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، كقوله تعالى: (يا مريم إقنتي لربك وإسجدي) (آل عمران: 43) وغيرها فهذا ما ذهب إليه المصنف تبعاً لجماعة من السلف الصالح.

ويؤيده: ما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر الله نعمة عليه لأسجد، ولا قرء آية من كتاب الله فيها لسجدة الا سجد ـ إلى أن قال: فسمّي السجّاد بذلك (الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن: ح1) والرواية وإن كانت ضعيفة السّند إلّا أنّه يؤخذ بها بقاعدة التسامح في أدلّة السنن.

تنبيه:

عن صاحب المدارك (3: 419) السيد العاملي قدس سره إنّه ناقش القول بإستحباب ما عدا المواضع الأربعة لعدم وقوفه على نصّ يعتد به) فقال: وأمّا إستحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة، فمقطوع به في كلام الأصحاب ومدعى عليه الإجماع ولم أقف فيه على نص يقيد به إنتهى كلامه رفع الله مقامه.

وقد إعترض عليه المحدث البحراني في حدائقه: (8: 331) بوجود النّص الذي يعتد به على مبناه في الصحيح وهو ما رواه محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن العلماء عن محمد بن مسلم: (...وكان علي بن الحسين عليه السلام: يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة) والثلاثة: البزنطي والعلاء وإن سلم من الثقات بالإتفاق.

أضف إلى ذلك، فإنّ صاحب المدارك في غير موضع من كتابه يعمل بالخبر الضعيف في السنن، وحتى ظن في خبره ظاهره الوجوب والتحريم بضعف السند حمله على الإستحباب أو الكراهة تفادياً منطرحه، فلا معنى لردّه هنا بضعف السنّد، فهذا خلاف ما هو عليه ومن التهافت في الجملة.

وبالجملة فالعذر له ظاهر ـ أي أنه معذور في الظاهر ـ حيث أنّ نظره مقصور على اخبار الكتب الأربعة وعدم الفحص عن غيرها وهذه الأخبار ـ كما في المستطرفات خارجة عنها، وإلّا فهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة على ذلك، وفيها الصحيح بإصطلاحه لكن الحق هو الإعتذار عنه بما ذكرناه ـ إنتهى كلامه ـ .
وذهب سيدنا الخوئي قدس سره (التقريرات: 15: 200) إلى أنّ الظاهر صحة ما أفاده صاحب المدارك قدس سره في المقام، لأنّه لم ينكر وجود النّص بقول مطلق حتى يعتذر عنه بقصر النظر وحصره على الكتب الأربعة دون غيرها، بل قيّده بنص يعتد به وهو مفقود كما أفاده صاحب المدارك.

وأمّا ما ذكره صاحب الحدائق من رواية البزنطي، فإنّه وإن كان الثلاثة من الثقات إلّا أن طريق إبن إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا أوّلاً، مع الفصل الطويل بينهما ثانياً، فإنّ البزنطي من أصحاب الأم الجواد عليه السلام وإبن إدريس الحلّي من أعلام القرن السادس، ولازمه أن يكون بينهما وسائط، ولما كانت مجهولة، فالرواية حينئذٍ منهذه الجهة محكومة بالإرسال فتسقط عن الإستدلال لضعف السند لا لبعد صاحب المدارك عنها.

وإذا قيل: قد رواها الشيخ في التهذيب بسند صحيح، فجوابه: إنّه وإن كان ذلك إلّا أنها عارية عن الذيل الذي هو موضع الكلام والإستدلال بها. (الوسائل: باب 39 من أبواب القراء في الصلاة الحديث الأوّل. (التهذيب: 2: 292).

وأمّا الإستحباب والأولوية أن يسجد عند كل آية فيها أمر بالسجود، فهذا ما عليه الصدقان الوالد والولد، وبعض المتأخرين، ويشهد له ما في صحيحة إبن مسلم كما مرّ (كان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة).

وكذلك في خبر علل الشرايع وفيه: (ولا قرأ آية من كتاب الله تعالى وعزّ وجل فيها سجدة إلّا سجد) (الوسائل: باب 44 ح: 1).

وإذا قيل: كيف الأصحاب حصروا مواضعٍ السجود التي يستحب لها سجود في أحد عشر مورداً، فأجيب عنه: لعل ذلك من باب الخصوصية ولا تنافي عموم الإستحباب في غيرها أيضاً، فتأمل. والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

وأمّا آراء الاعلام (التعليقات: 7: 373 ـ 374) فراجع ـ قرء في أثناء البحث وراجع للطبع والحمد لله ربّ العالمين.


موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17434/

دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
خارج #الفقه_118

9 #ذي_القعدة #عام_1442

مسألة 3: يختص الوجوب والإستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصورها، أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

أقول: عطفاً على ما سبق ومن أحكام سجده التلاوة أنّ الوجوب في آيات العزائم والإستحباب في غيرها كما في الأحد عشر من مواضع السجدة إنّما يختص بالقارئ والمستمع أولاً للنص والفتوى كما مرّ، وللسامع على قول للإجماع وما في خبر أبي بصير، فإنّ مورده السّماع.

فلا يعمّ ولا يجب ولا يستحب غير القارئ والمستمع والسامع كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال والوجه في ذلك: أوّلاً: بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، وربما ممّا تسالم عليه الأصحاب بل أهل القبلة من المسلمين.

وثانياً: لخروج كلّ ذلك عن موضوع الحكم تخصصاً في النصوص.

وثالثاً: لعله يلزمه تكليف بما لا يطاق في المورد الأخير ومن يخطرها بالبال، فإنّ نفس الإلتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور قهراً فيلزمه السجود حينئذٍ دائماً، وأنّى يكون ذلك.

ورابعاً: مع الشك في الشمول وأنه من الشك في التكليف الوجوبي أو الإستحبابي فالأصل فيه البراءة، والمختار كما في المتن كما هو واضح.

مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

أقول: لقد مرّ سابقاً أنّ الواجب في سجدة التلاوة لآيات العزائم والمستحب لغيرها إنّما هو عند قراءة تمام الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها، وهذا ما ذهب إليه المشهور.

ويدل عليه: دعوى الإجماع والإتفاق وأصل البراءة عند الشك فإنّه من الشك في التكليف، يظهر من المحقق في المعتبر بأن الموجب لتلاوة هو نفس الكلمة المتضمنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها ولا ما بعدها، وإستدل له بوجهين وكلاهما قابلان للنقاش والرّد كما مرّ تفصيل ذلك فالمختار ما ذهب إليه المشهور، وإن كان الأحوط إستحباباً ما ذهب إليه المحقق ناسباً ذلك إلى الشيخ قدس سرهما.

مسألة: 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لوتركها عصياناً.

أقول: الظاهر من الأمر هو الفورية وليس التراخي كما عليه المشهور من علماء الأصول وفي المقام فإنّ وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ويدل عليه: أوّلاً دعوى الإجماع كما عن غيرواحد وعند أصحابنا كما عن جامع المقاصد، والإجماع كما عن المدارك، وفي الحدائق (لا خلاف في فوريتها، ونقولا الإجماع على ذلك).

وثانياً: النصوص المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة وعلّل ذلك بأنّ السجود زيادة في المكتوبة، فظاهر التعليل فورية السجدة، لأنّه لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع.

وثالثاً: تمسكاً بالروايات الآمرة بالإيماء لمن سمعها وهو في الفريضة (الوسائل: باب 37 و38 من أبواب القراءة في الصلاة) ومنها: صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرّجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيؤمئ برأسه إيماءً (الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح4).

وجه الإستدلال: لقد تضمنت التفصيل بين صلاة النافلة، فإنّه يسجد عند سماع الآية ثم يتمّ صلاته، لعدم قدح زيادة السجدة فيها، وبين الفريضة فإنّه يوحي للسجدة، فلو جاز التأخير إلى أن يتم صلاته لم يكن وجه للإنتقال من الإختياري إلى الإضطراري وهو الإيماء الذي هو يدل إضطراري عن السجود الإختياري لدى تعذّر كأي مورد من موارد الإختيار والإضطرار.

فالأمر بالإيماء مقتصراً عليه أوّلاً، ومن دون إشارة وتعرّض لتدارك السجدة بعد الصلاة ثانياً: فإنّه يكشف عن الفورية فثبت المطلوب فإنّ مقتضى هذه النصوص يقيّد المطلقات الدالة علىجواز التأخير، فيحمل الأمر فيها على الفور وهذا هوالمختار.

تنبيه: يبقىالكلام فيما إذا سمع السجدة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وكذا قبل الغروب فهل الفورية ثانية كذلك أو إنّما تؤخر إلى ما بعد خروج الوقت؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور إلى الأوّل، ولكن ربما يقال بالثاني تمسكاً بموثقة عمّار.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر؟فقال: لا يسجد (الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3).

وجه الإستدلال: أنّ الظاهر من قوله عليه السلام لا يسجد في هذين الوقتين هوالنّهي التحريمي عن السجدة، فتكون الموثقة مقيدة للمطلقات للجمع العرض الدلالي بينها وبين ما دل بإطلاقه على الفورية كما مرّ.

وأجيب عنه: أوّلاً: لا مجال للعمل بها بعد مخالفتها للإجماعات، وكأنّما أعرض عنها الأصحاب فيتعين حملها على غير العزيمة جمعاً بين الأخبار.

وثانياً: تحمل على التقية كما هو الظاهر لقول (في الساعة التي لا تستقيم الصلاة..) فإنّ عدم الإستقامة الذي يساوي عدم الصحة إنّما هو مذهب العامة فإنّه تحرم الصلاة وتبطل في ذلك الوقت.
ويدل عليه: ما ورد من النصوص الناهية عن الصلاة في ذلك الوقت معلّلة بأنّ الشمس تطلع بقرني الشيطان، فإذا صلّى الناس في هذا الوقت فرح إبليس، وأخبر أتباعه أنهم يسجدون لي، فلأجل ذلك منع عن السجود فيه، كما منع في هذه الموثقة للإشتراك في علّة المنع، فالروايات في هذا الباب حملت على التقية، وأنّ ما ورد من التعليل إنّما هو جارٍ على مذهبهم ومطابق لمعتقداتهم من طلوع الشمس في قرن الشيطان وكذلك غروبها لما في رواياتهم، وإلّا فمن حيث المنظومة الشمسية وحركة الأرض الوضعية والإنتقالية، فالشمس لا تزال في حالة الطلوع على صقع من الأصقاع كما هو سبحانه وتعالى ربّ المشارق من غير إختصاص بزمان ومكان.

وثالثاً: إنّ النسبة بين المطلقات الآمرة بالسجود في كل الأوقات وبين الموثقة الناهية عن السجود في الوقتين عموم وخصوص من وجه.

بيان ذلك: إنّ الموثقة دلّت بإطلاقها أن لا يسجد مطلقاً سواء للعزيمة وغيرها، وإنّما تختص بالوقت الخاص، وأمّا المطلقات بعكس ذلك فإنّها دلّت بإطلاق كل الأوقات وبإختصاصها بالعزائم، فيتعارضان في مادة الإجتماع، وهي: سماع العزيمة في الوقت المزبور، فيجب السجود يقضي المطلقات ولا يجب السجود بمقتضى الموثقة، فأمّا أن يقال بالتساقط أو بالترجيح والترجيح مع المطلقات.

والوجه في ذلك: لأنّ لدلالتها بالعموم اللفظي، ودلالة الموثقة بالإطلاق، ومن مقدمات الحكمة، وعند التعارض لاشك في تقدم الأوّل ومن بعد المطلقات ما فيها لفظ العموم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد) وأمّا حمل الموثقة على التقية فالوجه في ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى.

موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17436/

دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
خارج #الفقه_119

10 #ذي_القعدة #عام_1442

عطفاً على ما سبق: في مسألة وجوب السجدة للتلاوة فوري، فلا يجوز التأخير وهذا ما ذهب إليه المشهور فلا تؤخر السجدة مطلقاً حتى في وقتي ما بين الطلوعين بعد صلاة الفجر وعند الغروب إلّا أنّه ورد في موثقة عمّار النهي عن ذلك، وقد ذكر الأعلام بعض وجوه الجمع بين المطلقات وبين الموثقة كما مرّ وبقي أنّه يمكن أن يقال في وجه الجمع بين المتعارضين بين المطلقات وبين الموثقة: إنّ الموثقة خاصة بغير العزيمة، أي في السجدات المستحبة، فلا يجب الفورية حينئذٍ وتكون الموثقة أجنبية عن المطلقات وتكون النسبة بينهما التباين وليس العموم من وجه.

بيان ذلك: إنّما الموثقة أجنبية عمّا نحن فيه لما فيه من القرينة الدالة على ذلك في قوله عليه السلام (لا تستقيم الصلاة فيها) فإنّ المراد بهذه الصلاة إنّما هي النافلة.

والوجه في ذلك: لأنّه هي التي يتوهّم أنّها لا تستقيم ولا تكون تامّة وصحيحة، وإلّا فلا شك في إستقامة الفريضة وصحتها في ذلك الوقت والمقطع الزماني، لامتداد وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، فإنّه لا يحتمل في حق عمّار أن يخفى عليه مثل هذا الحكم الواضح.

وعليه: بإعتبار مناسبة الحكم والموضوع يكون المقصود من السجدة هي السجدة المستحبة، فيجوز تأخيرها أو تركها.

وقد أشير إلى أن الأخبار الناهية إنّما حملت على التقية، فلسانها لسان ما عند العامة ولا سيما في ما يذكر من التعليل، فتكون السجدة هذه مستحبة في هذا الوقت كالنافلة المستحبة، فكما نترك في هذا الوقت كذلك سجدة التلاوة بغير العزائم.

ثم يشهد على هذا الحمل وأنّ المراد من السجدة ما هي المستحبة وإختصاصها بغير العزيمة ما ورد في ذيل الموثقة فإنّ فيها: (وعن الرجل يقرء في المكتوبة سورتها سجدة من العزائم..) فإنّ التقييد من قبل السائل بالعزيمة يكشف عن أن المراد والمقصود بالسجدة في السؤال الأوّل ما يقابلها، فسأل أوّلاً عن حكم غير العزيمة، وكما في صدر الخبر ثم عن حكمها العزيمة كما في الذيل، فتأمل.

فتبين ممّا ذكر أن الأظهر كما هوالمختار جواز فعلها في جميع الأوقات حتى في الوقت الذي يكره فيه النوافل.

فرع:

لو نسي سجدة التلاوة أو عصى في تركها فهل يأتي بها متى ما تذكّر أو تسقط الوجوب بالنسيان والعصيان؟

إختلف الأعلام في ذلك، ويرجع الجواب إلى إختلاف المباني في المقام:

بيان ذلك: يا ترى هل الفورية المعتبرة في السجدة عند القراءة أو الإستماع والسّماع تجعل السجدة من قبيل الواجبات الموثقة بنحو يسقط معه الوجوب عند خروج الوقت، فيخرج من كونه أمراً أدائياً ويدخل في دائرة القضاء بعد ذلك لوثبت الأمر القضائي كما في الصلاة (إقضي ما فات كما فات) فإنّ الأمر في الواجب الموقت محدود كصلاتي الظهر والعصر محدودة بما بين الزوال والغروب، فيسقط الأمر الأدائي لوتركهما حتى خرج الوقت، فكذلك الأمر في المقام موثق بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت.

أو أنّه لا توقيت في المقام، وإنّما الفورية واجب آخر غير وجوب السجدة وذلك من قبيل تعدد المطلوب بدالٍ واحدٍ، فلوأخلّ بالسجدة نسياًناً كان التكليف الأوّل وجوب السجدة مطلقاً باقياً ويقع أداءً مهما امتثله، فيكون نظير صلاة الزلزلة التي يحدث وجوبها بحدوث السبب مطلقاً، والباقي مدى العمرمن غير توقيت؟

فمن قال بأن دليل وجوب السجدة هو الإجماع والإجماع من الدليل اللبّي ويؤخذ به بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هو القول الثاني وهو واجب فوراً في حال التذكر، فمع النسيان يبقى التكليف الأوّل على حاله من غير توقيت فيه، فيجب الإتيان حينئذٍ كلّما تذكر وهذا ما اختاره صاحب الحدائق (8: 340).

وأمّا إذا كان دليل الفورية إستناداً إلى الأدلة اللفظية، وهي النصوص الدالة على الفورية كما تقدّمت، فإنّها مطلقة تشمل حالتي التذكر وعدمه، فهي تقيّد الأمر الوارد في المطلقات على الإطلاق، وتجعله من قبيل الواجبات الموقتة لأنها تكشف عن أنّ الواجب هو قصة معيّنة، وهي المحدودة بالفورية العرفية.

ومقتضى القاعدة في المقام حينئذٍ هو سقوط التكليف بعد إنتهاء الوقت والخروج منه، ولو كان ذلك من أجل النسيان نعم إنّما نحكم مع ذلك بالوجوب السجدة عند التذكر لما ورد في النص الخاص في المقام وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم.

(الوسائل باب 39 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأوّل).

كما يستدل بما رواه إبن إدريس في مستطرفاته وآخر سرائره نقلاً عن نوادر البزنطي عن محمد بن مسلم كما مرّ إلّا أنه من الاعلام المعاصرين من قال بضعف السند لا من جهة الرواة بل لجهاته طريق الحلّي إلى كتاب البزنطي.

وعليه: بصحيحة يحكم ببقاء الأمر الأول، ووجوب السجود متى ما تذكّر.

وذهب سيدنا الحكيم إلى أنّه يستدلّ للحكم عند النسيان والعصيان بإستمرار الوجوب والإتيان متى ما تذكّر أوتاب بدليل الإستصحاب وذلك عند الشك في الوجوب.
ولكن أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره: أوّلاً: لا مجال للأصل مع وجود الدليل فإنّ الأصل دليل من لا دليل له.

وثانياً: إنّ المورد من الشبهة الحكميّة ولا يقال بجريان الإستصحاب فيها كما عند بعض الأعلام المعاصرين، فتأمل.

وثالثاً: لو تمّ الإستصحاب فإنّما يُسلّم به في مورد العصيان دون النسيان.

والوجه في ذلك: لأنّه في حال النسيان قد إنقطع التكليف وسقط الأمر الأوّل، لأنّ التكليف الواقعي مرفوع عن النّاسي بحديث الرفع الإمتناني.

ومن الأعلام المعاصرين في أصول فقهه قد ذهب إلى أن الإسناد والرّفع في حديث الرفع (رفع عن أمتي تسع) إسناد واقعي بالإضافة إلى الناسي والمكره والمضطر، كما هو ظاهري بالنسبة إلى الجاهل، ومع الدليل لا مجال للإستصحاب، لعدم الشك في البقاء بعد القطع بالإرتفاع، فلم يتحقق أركان الإستصحاب من وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.

وإذا ثبت فإنّه تكليف جديد وليس من إبقاء التكليف السابق وإبقاء ما كان على ما كان حتى يكون من الإستصحاب فتأمل.

مسألة 6: لوة قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.

أقول: إنّما قال المصنف بالاحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي، لإحتمال استفادة كون موضوع الحكم أي وجوب السجود هو الجامع بين القراء في السماع.

اللهم إلّا أن يكون المستفاد في تشخيص الجامع في الموضوع هو بالنسبة إلى تمام الآية لا إلى كلّ جزء من أجزاء، وعند الشك في التكليف فإنّه مجري اصالة البراءة.

وبعبارة أخرى: إذا قيل بالجمود على ظواهر النصوص التي حصرت سبب الوجوب في القراءة والسّماع فمقتضاه عدم شمول الحكم لصورة التلفيق بينهما، فإنّه لا يصدق على الملّفق من الأمرين شيء من العنوانين، وإذا قيل أنه لا يبعد استفادة الحكم من النصوص بحسب المتفاهم العرفي والفهم العرفي في المقام يعمّ التلفيق، ربه، وأن الموضوع هو القدر الجامع بين القراءة 4)والسماع ولو في مجموع الآية من حيث المجموع، فإنّ العرف يساعد على هذا الإستظهار ويرى أنّ المجمع غير خارج عن موضوع الأخبار أيضاً.

فهنا يقال بوجوب السجدة أيضاً لو قرء أحد نصف الآية وسمع النصف الآخر من غيره .


موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17437/

دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
خارج #الفقه_120

11 #ذي_القعدة #عام_1442

مسألة 7: إذا قرأها غلطاً، أو سمعها ممَن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.

أقول: من ملاكات القول بالإحتياط الوجوبي هو العلم الإجمالي، وأنّه الإشتغال اليقيني يفتقر إلى البراءة اليقينية فمن قرء آيات العزائم أو سمعها فإنّه بقراءة صحيحة فإنّه يجب سجدة التلاوة، وأمّا لو قرأها غلطاً أو ملحوناً أو سمعها ممّن يقرءها غلطاً فالأحوط الذي لا يترك هو وجوب السجدة أيضاً لأصالة الإحتياط ولإحتمال شمول إطلاق النصوص لذلك أيضاً.

ولكن أورد عليه: إنّ الأظهر من النصوص اختصاصها بالقراءة الصحيحة وعلى النهج العربي فلا يشمل ويعمّ إطلاقه مثل ذلك.

وبعبارة أخرى: كما مرّ أنّ موضوع حكم وجوب السجدة لآيات العزائم إنّما هو قراءة أو سماع آية السجدة، والمتبادر منها هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شكّ أنّ النازل هي القراءة الصحيحة وما كانت على النهج العربي (وأنزلناه قرآناً عربياً) فما كان غلطاً وملحوظاً من حيث العادة أوالهيئة أوالاعراب والبناء فإنّه خارج عن موضوع الحكم أوّلاً، وربما يغيّر المعنى ثانياً، فينصرف إطلاق الدليل إلى غيره، فالمختار وإن كان الظاهر عدم الوجوب إلّا أنّ الإحتياط طريق النجاة، فالأحوط الذي لا يترك وجوب السجدة وإن كانت القراءة غلطاً، وأمّا آراء الأعلام (التعليقات: 7: 375) في قول المصنف (فالأحوط) بل الأقوى (السيستاني) لا يترك (المرعشي) وفي قوله (السجدة) وإن كان الأقوى عدم الوجوب (زين الدين بل الأقوى إذا صدق عرفاً أنّه قرء الآية المعينة، وإذا لم يصدق للتغير الكثير فالإحتياط غير لازم (محمد الشيرازي).

مسألة 8: يتكرر السجود مع تكرر القراءة أوالسماع أو الإختلاف بل وإن كان في زمان واحد، بأن قرأها جماعة وقرأها شخص حين قراءته على الأحوط.

أقول: هل الأمر بالسجود لآيات العزائم يدل على التكرار أو المرة؟ لاشكّ أنّ القدر المتيقن هو المرّة، إلّا أنه وكرّر الآية في قرآءتها أو في سماعها والإختلاف في القراءة وسماعها، بأن قرأها كما سمعها من غيره، فإنّه يتكرر السجود مع تكرر القراءة والسماع أو الإختلاف كما صرّح به غير واحد من الأعلام ومنهم الشهيد في الذكرى.

ويدل عليه: أوّلاً: مع الشك في التداخل بين الأسباب والمسببات فالأصل عدم التداخل إلّا ما خرج بالدليل كتداخل الاغسال الواجبة والمستحبة في غسل الجنابة.

وثانياً: لما ورد في صحيحة بن مسلم كما تقدّمت تكراراً، ولكن في ظهورها في التّكرار ولو مع عدم تخلل السجود في كلّ مرّة إشكال، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 419).

بيان ذلك: فيما إذا تكررت القراءة أو السماع فإنّه لا يخلو أمّا أن يتخلل السجود بعد كلّ مرة وبين السبيين المكررّين، أو لا يتخلل بأن قرآءها لمرتين أو أكثر ولم يسجد للأولى والثانية وهكذا فهل يكفي السجدة الواحدة للجميع أو لابدّ من تكرارها بمقدار ما قرأها وسمعها أو ملّفقاً؟

أمّا الشق الأول: فالظاهر عدم الاشكال في الوجوب في كلّ مرّة فإنّ لكل سبب سبب ومع تعدد الأسباب تتعدّد المسببات، وأمّا الشق الثاني: عند عدم التخلل، فهل يكتفي بالسجدة الواحدة لدى تعدّد الأسباب، أم تتعددت السجدات؟

إختلف الأعلام في ذلك ومنشأ الخلاف هو أنّ الأصل في الأسباب والمسببات هو التداخل أو عدم التداخل، ولما كان التداخل خلافالأصل فإنّ الأصل عدم التداخل لاقتضاء كل سبب سببه لقاعدة العلية والواحدية من جهة العلة والمعلوم فإنّ الواحد لا يصدر منه إلّا واحد كما أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد فلكل علة معلول كما في التكوينيات وكذلك الأمر في التشريعيات فالأصل عدم التداخل إلّا ما خرج بالدليل وذلك من جهة كونها من الإعتباريات فهي قابلة للتخصيص، فتأمل.

فإنّ قبل بأصالة عدم التداخل فالمتعين حينئذٍ تكرار السجود في المقام يتكرّر سببه، إذ لم يخرج عن الأصل بدليل خاص كما كان في الأغسال مع غسل الجنابة حيث ورد عنه عليه السلام: (إذا كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد) (الوسائل: باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 (نقل بالمضمون).

هذا أوّلاً: وثانياً يظهر من صحيحة محمد المسلم التكرار بتكرار القراءة أو السماع (عن الرّجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال عليه السلام: عليه أن يسجد كلّما سمعها (الوسائل: باب 45 من أبواب قراءة القرآن، ح1).

وعليه: فإنّ الظاهر مع تكرر السّبب مطلقاً سواء أكان من سنخ واحد كقراءتين (عن سنخين كقراءة وسماع، فإنّه يجب السجود لكل مرّة.

تنبيه: ما ذكر من تكرار السجود بتكرار القراءة أو السماع فيما إذا كان التكرار في زمانين، فيا ترى هل كذلك لوكان في زمان واحد؟

ذهب المصنف إلى ذلك في مقام الإضراب عن القول الأوّل فقال: (بل وإن كان في زمان واحد بأن قراءها جماعة كثلاث أنفار أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط، فيحلق هذا المورد بالأوّل أيضاً إلّا أنّ الأوّل فتوى وفي الثاني إحتياطاً.
والظاهر لو كان التكرر في زمان واحد مع الإختلاف في السنخ، كما لو قرأها وفي نفس الزمان سمعها من شخص آخر، فإنّه يصدق عليه تعدّد السبب فيقتضي تعدّد السبب فعليه التكرار.

ولكن مع الإتحاد السنخ مع واحدة الزمان كما لو سمعها من جماعة يقرؤونها في آن واحد، فذهب المصنف إلى الإلحاق أيضاً فيما تكرر السجود بتعداد الجماعة، فتأمل فإنّه كما قيل المورد من المشكل جداً، بل من الممنوع.

والوجه في ذلك: إنّ العبرة في الوجوب هو بالسّماع لا بالمسموع، وفي المقام لم يكن الإسماع واحد وإن كان المسموع متعدّداً كما له نظير في النظر المتعلق بجماعة كثيرين، فإنّ النظر والأبصار لم يتعدد، وإنّما التعدّد في المنظور إليه وعليهلم تجب عليه إلّا سجدة واحدة لوحدة السبب عرفاً، فتأمل.

والمختار تكرر السجود يتكرر الأسباب مع التعاقب والتخلل، ومع عدمهما ففي التكرار إشكال وإن كان الأحوط التكرار.

(آراء الأعلام: التعليقات: 7: 376 ـ 377).

موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17438/

دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
خارج #الفقه_121

12 #ذي_القعدة #عام_1442

مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون، إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

أقول: إنّ موضوع وجوب السجود لآيات العزائم هوقراءتها أو إستماعها أو سماعها على قول، ثمّ لا فرق في وجوبها في السمّاع بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون فإنّه رفع قلم التكليف عنها حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون والوجه في عدم الفرق: تمسكاً بإطلاق النصوص كما في قوله في صحيحة الحذاء: (عن الطامث تسمع السجدة..) وفي صحيحة علي بن جعفر (فيقرأ آخر السجدة) وغيرهما كما تقدّمت، فإنّها تشمل بإطلاقها فيما إذا كان السّماع من المكلف أو غيره، ولكان فيما إذا كان غير المكلف كالصبي المميّز أو المجنون الأدواري والإطباقي قاصداً لقراءة القرآن الكريم وإنّما يقال بعدم الفرق في السماع بأن يسمع من المكلّف أو غيره لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والعقل وهما من الشرائط العامة في التكليف.

وإذا ورد في بعض النصوص كصحيحة محمد بن مسلم من التقييد بالرّجل، فهذا من باب المثال بلا إشكال، فالمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

مسألة 10: لوسمعها في أثناء الصلاة أقرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.

أقول: لقد مرّ أنه لا يجوز للمصلي أن يقرء آيات العزائم، وأمّا لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها سهواً كما هو الظاهر، فإنّه يومئ للسجود أولاً، ويسجد بعد الصلاة ثانياً، ويعيد الصلاة ثالثاً.

هذا ما ذهب إليه المصنف في مقام الفتوى، ولكن أمّا الإيماء فلا ينبغي إلاشكال فيه، تمسكاً بالنصوص الدالة عليه كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (الوسائل: باب 43 الحديث: 4) وإنّما يومئ دون السجود للزومه الزيادة المبطلة في الصلاة وهذا يتم في الفريضة دون النافلة، فإنّه فيها يسجد فوراً فيما إذا سمعها ويتمّ صلاته، فلا تقدح زيادة السجدة في النافلة كما صرّح بذلك في صحيحة علي بن جعفر.

وأمّا السجود بعد الصلاة فهذا ما لا دليل عليه بعد القول بالإنتقال من السجود الإختياري إلى السجود الإضطراري الذي هو الإيماء فهو يدل الإختياري أوّلاً، ويوجب سقوط الأمر الأولي قضاءً للبدلية ثانياً، مع الإقتصار على الإيماء في صحيحة إبن جعفر من دون التعرض للسجود بعد الصلاة ثالثاً وعليه: يكشف ذلك عن عدم الوجوب للسجود بعد الصلاة ولا سيما والإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم.

ولكن ربّما يقال بإحتمال بقاء كما يقال في الأهم والمهم فيما لو ترك الأهم، وأن الإيماء في المقام من البدل المؤقت، فالأحوط رعاية ذلك.

وأمّا إعادة الصلاة، فهذا كما ذهب إليه غير واحد من المعاصرين ممّا لا وجه له ولا دليل عليه، فإنّه لا منشأ لهذا الإحتياط ولو من جهة إحتمال بقاء الأمر، وذلك لأنّه لم يعرض ما يقتضي بطلان الصلاة بوجه من الوجوه، فالصلاة مع البدل تكون صحيحة وتجزى عن الصلاة الإختيارية فتأمل.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره (التقريرات: 15: 211) إلى أنّه لم يتضح وجه حكم المصنف قدس سره بإعادة الصلاة أوّلاً.

وثانياً: ما ذكره هنا ينافي ويتهافت عمّا ذكره من قبل في مبحث القراءة في المسألة الرابعة من أنّه يتخير بين الإيماء وبين السجدة وهو في الصلاة، وبين إتمام الصلاة وإعادتها.

وعليه: فالظاهر أنّ في عبارته في المقام سهواً من قلمه الشريف أو سهواً من النّساخ أو المطبعة، وأنّ الصحيح (أو سجد) في قوله: أومأ للسجود وسجد، بالطف بـ (أو) وليس بالواو، من تبديل (بعد الصلاة) بـ (في الصلاة).

فتكون العبارة هكذا (لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود أو سجد في الصلاة وأعادها، فهذا ممّا يدل على التخيير الموافق لما سبق منه قدس سره من قبل.

آراء الاعلام والتعليقات: 77 ـ 37 ـ 38) فراجع.

مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.

أقول: لقد مرّ الكلام تفصيلات في الركوع والسجود وأفعال الصلاة بنحو عام بأنّ الأمر بها ظاهر في الإيجاد والإحداث أي من العلة المحدثة دون البقاء والعلة البقية، فالأمر بالسجود لمن سمع أو قرء آية العزيمة في حال السجود أن يرفع رأسه من السجدة ثم يضع الجبهة مرة أخرى حتى يقصد عليه السجود الحدوثي وليس البقائي، ومن ثم لا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ من مكانه إلى مكان آخر لعدم صدق الحدوث عرفاً مع الجرّ، بل هو ابقاء ما كان، فلابدّ من الرفع والوضع ثانياً حتى يتحقق الإمتثال للأمر، فتأمل وإن كان المختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له.
أقول: يا ترى في تحقق الركوع أو السجود هل الهوي الذي يكون بمنزلة مقدمتهما من مقوماتهما أو أنها مجرد مقدمة صرفة كالمقدمة العقلية في نصب السّلم لكون على السّطح، لقد إختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيل الكلام فيه، وبما أنّ السجود الواجب يتقوم ويتحققفي الخارج بمجرد وضع الجبهة على الأرض، فإنّ الهوي حينئذٍ بالنسبة إليه يكون من المقدمة الصّرفة.

وعليه لا تعتبر النية عند الهوي إلى السجود، فضلاً عن حال الجلوس أو القيام، فلو هوي لداع آخر غير السجود ثم بدا له في السجود قبل بلوغ حدّ السجدة من وضع الجبهة على الأرض فتهوي وسجد للتلاوة أجزأه ذلك، وعليه: تكفي النية الحاصلة قبل السجود ولو آثاماً، بل قيل: لا يعتبر حتى هذا المقدار في تحقق عنوان السجود والسجدة أيضاً، بل تكفي المقارنة كما هو الشأن في سائر العبادات.

والوجه في ذلك: لعدم الدليل على لزوم سبق النية على العمل فإنّه يلزمه الدور أوالتسلسل، وعدم الدليل دليل العدم، ولكن لو إتفقت مقارنة النية لنفس العمل مقارنة حقيقية لكفى ذلك، إلّا أنّ الكلام في شأن تحققه وإحرازه في الخارج فإنّه من الأمر العسير جداً ونادر التحقق في الخارج، ولهذا كان المطلوب من باب المقدمة العلمية سبق النيبة ولو آثاماً، وإن كانت المقارنة على فرض تحققها في الخارج كافية أيضاً كما عند المصنف إلّا أنّه أشكل عليه جملة من المعاصرين ومن قبلهم من الاعلام والمختار الأولى اعتبار النية حال الهوي.

آراء الأعلام: (التعليقات: 7: 380 ـ 381) فراجع.

موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/lesson/17439/

دروس #سماحة_السيد_عادل_العلوي 👇
https://www.tgoop.com/alawy_doros
مکتب سماحة السيد عادل العلوي
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/
#زیارة_الحسین_علیه_السلام_في_الاربعین

قال الإمام العسكري عليه السلام :
"عَلاماتُ المؤمن خمس: صلاةُ إِحدى وخمسين، وزيارةُ الأربعين، والتخَتُّم في اليمين، وتعفير الجَبين، والجهر بـبِسْم اللهِ الرحمن الرحيم"

قال الإمام الصادق عليه السلام:
"وليس من ملك ولا نبي في السماوات إلاّ وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين (ع)، ففوج ينزل وفوج يعرج"

قال رسول الله (ص):
"إنّ موسى بن عمران سأل ربّه زيارة قبر الحسين بن علي، فزاره في سبعين ألف من الملائكة"

قال الإمام الباقرعليه السلام:
"مروا شيعتنا بزيارة الحسين، فإنّ زيارته تدفع الهدم والحرق والغرق، وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من أقر له بالإمامة من الله"

قال الإمام الكاظم عليه السلام:
"من زار قبر الحسين عارفاً بحقّه، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر"

#اللهم_ارزقنا_زیارة_الحســـــــین_علیه_السلام

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا 👇
اعظم الله اجورنا و اجورکم بذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) و استشهاد الإمام الحسن المجتبى (ع) و الامام علی بن موسی الرضا (ع)

عن رسول الله (ص) :

«ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمک ، وتصل من قطعک ، وتحلم على من جهلک »

اقرء المزيد في موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/news/17510/
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
اعظم الله اجورنا و اجورکم بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام

عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام :

"شِیعة عَلیٍّ هُم الَّذِین یُؤثِرون إخوانِهم عَلی أنفُسِهم و لَو کَان بِهِم خَصاصَة و هُم الّذینَ لایَراهُم الله حَیثُ نَهاهُم و لا یَفقُدُهُم حَیثُ أمَرهُم، و شِیعة عَلِیٍّ هُم الَّذِین یقتَدُون بِعَلِیٍّ فِی إکرامِ إخوانِهِم المُؤمِنین" {میزان الحکمه،جلد 5صفحه231}

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
نبارك لکم مولد الرسول الاکرم (ص) وحفیده الامام الصادق(ع)

#عن_النبی_صلى_الله_علیه_و_آله_و_سلم:

"ثَلاثٌ مِنْ مَكارِمِ الاَْخْلاقِ فِى الدُّنْيا وَالآخِرَةِ اَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ؛"(نهج الفصاحه، ح 1288.)

#عن_الإمام_الصادق_علیه‌_السلام:

"من أخلاقِ الجاهلِ، الإجابةُ قبلَ أنْ يسمعَ، والمعارضةُ قبلَ أنْ يفْهَمَ، والحُكْمُ بما لا يعلمُ." (بحار الأنوار / ج ٢ - ص/ ٦٢)

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شربة ماي…

سماحة آية الله المرحوم السيد عادل العلوي

مجمع التبليغ والإرشاد - قم المقدسة
نهنی و نبارک لکم ذکری مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام

#قال_الإمام_الحسن_العسكري_عليه_السلام :

"قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً، مُؤْمِنُهُمْ وَ مُخالِفُهُمْ، أمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَیَبْسِطُ لَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أمَّا الْمُخالِفُونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراهِ لاِجْتِذابِهِمْ إلَی الاْیِمانِ."{مستدرک الوسائل،ج۱۲، ص۲۶۱}

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا أَبا مُحَمَّدٍ، يا حَسَنَ بْنَ عَلِي، أَيُّهَا #الزكى_العسكرى، يَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ،
نهنی و نبارک لکم ذکری مولد الإمام #الحسن_العسكري_عليه_السلام

مقطف من كتاب :
#الأنوار_القدسية_نبذة_من_سيرة_المعصومين

#الإمام_الحادي_عشر

#اسمه_و_نسبه : الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام :.

#أشهر_ألقابه : الزكيّ، العسكري ، التقي ، الخالص .

#ولادته: الجمعة أو الاثنين 4 أو 8 ربيع الثاني سنة 232 هجريّة .

#مدة_العمر: 28 سنة .

#محل_الولادة: المدينة المنوّرة .

#مدة_الإمامة : من 26 جمادى الثانية أو 3 رجب سنة 254 بمدّة ستّة سنوات .

اقرء المزيد في موقع علوي نت 👇
http://www.alawy.net/arabic/book/7764/2445/
•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
اعظم الله اجورنا و اجورکم بذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:

إِنَّ لِلَّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَکةُ
وَ لِرَسُولِهِ حَرَماً وَ هوَ الْمدِینَةُ
وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکوفَةُ
وَ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ قُمُّ
وَ سَتُدْفَنُ فِیهِ امْرَأَةٌ منْ وُلْدِی
تسَمَّی فاطِمَةَ مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
(مستدرک الوسائل،ج 1، ص 57، ح12196)

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفيديو_بعنوان : فضل العلم

#عن_النبی_صلى_الله_علیه_و_آله_و_سلم:

"إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ"

شرح الحدیث بصوت حزين آية الله المرحوم السيد عادل العلوي

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#الفيديو_بعنوان : صفات حميدة وصفات رذيلة

بصوت حزين آية الله المرحوم السيد عادل العلوي

•┈┈┈••●◆❁✿❁◆●••┈┈

🌐 حتى يصلك الجديد:

🔹 WhatsApp:
+98 919 6913442

🔹 Telegram:
https://www.tgoop.com/altabliq_alershad/

🔹 Instagram:
https://www.instagram.com/altabliq_alershad

أضف تعليقك حول هذا الموضوع من هنا👇
2024/12/01 02:59:50
Back to Top
HTML Embed Code: