tgoop.com/alfatawaa2/21880
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلة الفتاوى المكتوبة
للشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي
حفظه الله ورعاه.
السؤال:
رجل كان غايب عند نسوانه ثلاثه اشهر فقالت زوجته الاخرى له تحلف بالطلاق أنك ما عاشرت بقية ازواجك خلال هذه الفترة اكثر من مرة ، فحلف لها انه ما عاشرهن إلا من يوم واحد ونيته ليس في تلك الفتره من الزمن انما في اليوم الذي اتصلت له زوجته ؟
الجواب:
أولًا: لا يجوز له أن يحلف على نيته هو، فالحلف يكون على نية المستحلف.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك».
وقال أيضًا: «اليمين على نية المستحلف».
ثانيًا: يجب عليه العدل بين زوجاته.
ثالثًا: ما دام أنه لم ينو بحلفه الطلاق فلا يقع الطلاق، على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما الأعمال بالنية».
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله*
على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/qweasdzxcmnblkjpoik
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/21880