tgoop.com/alfatawaa2/21982
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلة الفتاوى المكتوبة
للشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي
حفظه الله ورعاه.
يقول السائل: باع رجل من ذهب زوجته مقدار جرام و75 (1.75) بمبلغ 58 ألف ريال. وتدين هذا المبلغ فهل يجوز له في حال القضاء أن يقضيها أكثر من هذا المبلغ ?والذهب أكثر من ذلكـ ?بأن يشتري لها ذهب مقداره جرامين من باب الهديه والمعاشره الزوجيه الحسنه وبصفتها زوجته. أم أن الزياده هذه داخله في الربا وغير جائزه? وكذلكـ في حال القضاء إذا إشترى لها ذهب بنفس المبلغ سيكون الجرام أقل إذا كان سعر الذهب ثابت في السوق.فهل يزيد على المبلغ إذا أراد شراء نفس وزن الذهب الذي باعه?
الجواب: أما الزيادة في القضاء على مقدار الدين فهو من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خياركم أحسنكم قضاء»، لكن إذا لم يكن ذلك عن إلزام أو اشتراط مسبق، فأما لو كان عن إلزام أو اشتراط مسبق فهو ربا.
وأما صورة الدين المذكور في السؤال فإن وكلته زوجته ببيع القدر المذكور من الذهب، ثم حسبت عليه الدين بالعملة الورقية المحلية فليس مطالبًا إلا بالمبلغ المذكور (٥٨,٠٠٠) ريال يمني، وإن طولب بأكثر منه فهو ربا، إلا إن زاد هو من تلقاء نفسه؛ فهو من حسن القضاء، كما تقدم ذكره، سواء رد المبلغ بالعملة المحلية وزيادة، أو اشترى به وبالزيادة ذهبًا.
وأما إن كان قد أخذ الدين مقدرًا بالجرامات من الذهب: (١,٧٥) فهو مطالب برده ذهبًا أو بسعره بالعملات الورقية في يوم القضاء إن كان ذلك برضا الدائنة (زوجته)، وإن زاد على القدر المذكور من غير إلزام أو اشتراط مسبق فهو من حسن القضاء.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله*
على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/qweasdzxcmnblkjpoik
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/21982