tgoop.com/alfatawaa2/22248
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلةُ الفتاوى اَلْصوتية
للشيخ الفاضل أبي عبدِالله
محمد بن أحمد العنسي
حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
يقول السائل: أنا موظف ومتزوج ولي أطفال، أعمل براتب يكفي عائلتي لنهاية الشهر فقط. أسكن مع أبي وإخواني. حصلت مشكلة وطردني أبي من المنزل، وقال: "البيت يجب أن تغادره، كون أشقاؤك ليس لديهم مكان يبيتون فيه، وكنت أنتظر فرصة لإخراجك من المنزل." فخرجت واستأجرت منزلًا. لدي قطعة أرض صغيرة جدًا، وليس لدي مال لبنائها، فعرض لي أحد البنوك (مصرف حكومي) قرضًا، لكن فيه فائدة ربح خمسة بالمئة من المبلغ المُقترض، تُؤخذ على شكل أقساط شهرية مع القرض.
أنا مضطر الآن أن آخذ القرض، لأن الإيجار يأخذ من الراتب النصف، وقد يزيد بحكم المناطق المحترمة فيها استغلال. للعلم أن القرض تسديده شهريًا ربع مبلغ الإيجار، وهذا يناسبني من ناحية المصاريف.
علمًا أن عائلتي بدأت أقصر عليهم بالمأكل والملبس، والأمر قد يزداد سوءًا. ما حكم هذا القرض الاضطراري؟ للعلم أني نويت إذا اقترضت أن أتصدق بما يقابل كمية مبلغ الفائدة.
الجواب: عبارة عن مقطع صوتي :
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي عبدالله محمد بن أحمد العنسي حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/aleinsv
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/22248