tgoop.com/alfatawaa2/22276
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم •
سِلْسِلَة اَلْفَتَاوَى اَلْمكتوبة
لِلشَّيْخ اَلْفَاضل أَبي اَلْيَمَان
عَدْنَانْ بْنْ حُسَيْنْ اَلْمَصْقَري
حَفِظَهُ اَللَّهُ وَرَعَاهُ .
يقول السائل وفي زبون يقول لي: "جب لي قطع غيار وحاسبك بعدين."
أنا أجيب له القطع من المحل وأحضر له فاتورة، وسعر القطع 200. وطبعاً سعر القطع 200، ما في زيادة. صاحب المحل يحاسبني بالكامل.
بعدين أنا أروح أحاسب المحل وأعطيه 180. هل يجوز؟ مع أن صاحب المحل يوافق، لكن أنا أخصم على صاحب المحل.
الجواب: لا أرى بذلك بأسا. ان شاء الله.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان بن حسين المصقري حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/AbulYamman
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/22276