tgoop.com/alfatawaa2/22295
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلة الفتاوى المكتوبة
للشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي
حفظه الله ورعاه.
تقول: تشاكلت أنا وزوجي على أمر، وقال: "حرام بالثلاث ما عاد أكرره"، فهل إذا حصل منه تكرار لهذا الشيء يعتبر طلاقاً؟ وهل تحتسب ثلاث طلقات أم واحدة؟
الجواب: إن كان نوى الطلاق بقوله: (حرام بالثلاث ما أكرره)؛ فإنه يقع إذا كرر الأمر المحلوف عليه.
وتحسب عليه بذلك تطليقة واحدة.
وإن لم ينو الطلاق فلا يقع طلاقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما الأعمال بالنية».
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي يوسف
نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله*
على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/qweasdzxcmnblkjpoik
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/22295