tgoop.com/alfatawaa2/22300
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلةُ الفتاوى اَلْمكتوبة
للشيخ الفاضل أبي عبدِالله
محمد بن أحمد العنسي
حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
السائل: "أنا أعمل في ورشة. يأتي زبائن لإصلاح سياراتهم ويحتاجون قطع غيار، فأقول لهم: سأذهب لأرى إذا كنت سأتمكن من الحصول عليها من محل أو من ورشة أخرى. إذا وافق الزبون، وأحضرت القطعة، فأنا أشتريها من مالي الخاص وأبيعها للزبون بزيادة."
الجواب: هذه القِطَع. أول الشيء: الذي لا يتوفر عندك، ، لا تعقد مع هذا الزبون عقد بيع، وهي ليست عندك. كما يفعل بعضهم، يأتي يبايعه في شيء وهو ليس عنده. "بكم كذا؟" قال: "هذا بعشرة آلاف"، ويدفع له العشرة آلاف، ثم يذهب هو ويبحث عنه في محل آخر أو في متجر آخر ويعطيه منه، وليس عنده. وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا تبع ما ليس عندك".
الذي ليس عنده الشيء المطلوب لا يعقد البيع مع المشتري حتى يقبضه ويشتريه ويحوزه في ملكه. ثم تبيعه، لا بأس. فإذا كان هذا الشيء الذي طلبه الزبون عند غيرك، اشتره أولاً. اشتره من مالكه، ثم بعد ذلك اتفق أنت والمشتري أو هذا الزبون على هذا السعر. بعد أن يصير في يدك، لا بأس.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي عبدالله محمد بن أحمد العنسي حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/aleinsv
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/22300