tgoop.com/alfatawaa2/22346
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلةُ الفتاوى اَلْمكتوبة
للشيخ الفاضل أبي عبدِالله
محمد بن أحمد العنسي
حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
يقول السائل: رجلٌ مُقيمٌ يعملُ في بلدٍ إسلاميٍّ، وزوجتُهُ سوريَّةٌ تعيشُ في بلدٍ آخر. يريدُ إحضارَها إليه، ولكنَّ حكومةَ البلدِ منعتْ منحَ التأشيراتِ والإقاماتِ للسوريين. أخبرهُ رجلٌ يعملُ في وزارةِ الخارجيَّةِ أنَّهُ إذا دفعَ لهُ رشوةً، سيتمكَّنُ من استخراجِ تأشيرةٍ لزوجتِه لتأتي إلى البلد. ما حكمُ دفعِ هذهِ الرشوةِ لإحضارِ زوجتِه وابنِه إليه؟
الجواب: من كانَ موظَّفًا في الدولةِ، في أيِّ مرفقٍ من مرافقِ الدولةِ، ولهُ راتبٌ من الدولةِ، فلا يجوزُ لهُ أن يأخذَ مالًا من الناسِ مقابلَ معاملةٍ يُجريها لهم، فإنَّ هذهِ رشوةٌ. هي رشوةٌ لا شكَّ فيها ولا ريبَ، والرشوةُ محرَّمةٌ. وقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: "لعنَ اللهُ الراشيَ والمُرتشيَ".
لكنْ إذا كانتْ معاملةُ هذا الرجلِ - كإحضارِ زوجتِه - لا يمكنُ أن تتمَّ إلَّا بإعطاءِ هذا الرجلِ شيئًا من المالِ ليُستخرجَ المعاملةَ، حتى يُحضِرَ أهلَهُ ويَبقى أهلُهُ قريبينَ منهُ ولا يَشغلَ بهم، وربما يَخشَى على نفسِه إذا كانَ في بلدِ الغربةِ من الوقوعِ فيما حرَّمَ اللهُ، ويحتاجُ إلى أن يَلفَّ نفسَهُ بأهلِه ويكونَ أولادُهُ قريبينَ منهُ، ولا يمكنُ ذلكَ إلَّا بأن يُعطيَ هذا الموظَّفَ شيئًا من المالِ لإحضارِ أهلِه، فيجوزُ في هذهِ الحالةِ.
أمَّا الموظَّفُ فلا يجوزُ لهُ أن يأخذَ، لكنْ إنْ لمْ يُمكنْ إلَّا بإعطاءِ شيءٍ من المالِ، فلا بأسَ أن يُعطيَهُ لتخليصِ معاملتِه، لكنْ بشرطٍ آخرَ وهو: ألَّا يكونَ في إحضارِها إلى ذلكَ البلدِ ضررٌ عليهِ أو ربما يكونُ تهمةً أو جنايةً في حقِّ الدولةِ، ويُرتَّبُ عليهِ عقوباتٌ ويحصلُ عليهِ مضايقاتٌ.
وربما لو حصلَ، يعني لو حملتْ زوجتُهُ وولدتْ في ذلكَ البلدِ، صعُبَ عليهِ أن يُثبِتَ أنَّ ذلكَ المولودَ ولدُهُ كما هو الحالُ في بعضِ الدولِ. فإذا كانَ سيحصُلُ عليهِ ضررٌ من جهةٍ، وسيقعُ في الرشوةِ أيضًا من جهةٍ أخرى، فلا يُغامرْ بنفسهِ في مثلِ هذا، لما يُخشَى عليهِ من الضررِ.
أمَّا إذا أَمِنَ ذلكَ، وإنَّما هو منعٌ ولا يترتَّبُ على إحضارِهِ لزوجتِه في ذلكَ البلدِ عقوبةٌ أو جنايةٌ أو مخالفةٌ، ولا سيحصُلُ عليهِ ضررٌ، فلا بأسَ أن يُحضِرَ أهلَهُ، لما ذكرنا، ليكونَ أهلُهُ قريبينَ منهُ أيضًا لتحصينِ نفسِهِ.
وإنْ لم يُمكنْ ذلكَ، فليبحثْ لهُ عن حلٍّ بأنْ يرجعَ إلى بلدِهِ، ويستعينَ باللهِ سبحانهُ وتعالى، ويبحثَ لهُ عن عملٍ ويكونَ قريبًا من أهلِه، أو في بلدٍ غيرِ هذا البلدِ، مثلًا في بلدٍ يَسمحونَ بإحضارِ الناسِ لزوجاتِهم.
أو إذا استطاعَ أن يتزوَّجَ في بلدِ الغربةِ، تزوَّجَ زواجًا شرعيًّا، لا زواجَ مِسيارٍ أو زواجًا بنيَّةِ الطلاقِ.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/alfatawaa2
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي عبدالله محمد بن أحمد العنسي حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://www.tgoop.com/aleinsv
BY فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfatawaa2/22346