Telegram Web
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٥٩-الشرط الثالث الاستطاعة،المسألة،٣٢-ص١١٦)
ذكرنا ان ماهو المنسوب الى مشهور المتأخرين من تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الاتيان بالحج،فهو مبني على ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية وعلى هذا فبطبيعة الحال فلايجب الحج فيما اذا كان مستلزما لترك واجب اخر او فعل حرام.
واما اذا فرضنا ان وجوب الوفاء بالنذر ايضا مشروطا بالقدرة الشرعية فحينئذ يقع بينهما التمانع وكل واجب مانع عن الاخر وليس التزاحم،وحينئذ يسقطان معا،فلايمكن الالتزام بشيء منهما.
واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه كما هو الصحيح وهذا هو الظاهر من الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وآمن الطريق وصحة البدن،وفرضنا ان وجوب الوفاء بالنذر ايضا مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه،فهل يقع بينهما التزاحم ام لا ؟
المعروف بين المتأخرين وقوع التزاحم بينهما ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك،لما ذكرناه اكثر من مرة،ان الوجوب بما هو اعتبار لاقيمة له،وان حقيقة الحكم وروحه هو الملاك،ولاشبهة ان ملاك الحج عرضا وطولا اقوى واهم بكثير من ملاك وجوب الوفاء بالنذر،بلافرق بين متعلق النذر سواء كان زيارة الامام الحسين،عليه السلام،يوم عرفه او التصدق او قراءة القرآن يوم عرفه في الحرم وماشاكل ذلك،وايضا لافرق سواء كان النذر قبل حصول الاستطاعة ام في اثنائها ام بعدها،ففي جميع هذه الفروض وجوب الاتيان بالحج مقدم على وجوب الوفاء بالنذر لان ملاك الحج اقوى واهم بكثير،
ولكن لو فرضنا ان المكلف بنى على ترك الاتيان بالحج عصيانا واختيارا،فهل يجب عليه الوفاء بالنذر ام لا ؟
الظاهر هو الوجوب،حيث ان وجوب الحج كان مانع انما عن فعلية وجوب الوفاء بالنذر واما في مرحلة الانشاء فهو موجود،فمتى بنى المكلف على ترك الحج عصيانا اصبح وجوب الوفاءبالنذر فعليا،وهذا نوع من الترتب،وان فعلية وجوب الوفاء بالنذر مترتبة على عصيان وترك الحج،فحينئذ،يجب عليه الوفاء بالنذر،،،هذا من ناحية،،،
،،،ومن ناحية اخرى،،،
لو نذر المكلف بأن يقول،،لله علي زيارة الامام الحسين ، عليه السلام،او قراءة القرآن يوم عرفه في الحرم العلوي،،او في المسجد،،،مشروطا بعصيان وترك الحج،فهل هناك مانع من صحة هذا النذر او لا ؟ الظاهر لامانع من صحته ولامانع من وجوب الوفاء به،ولا مزاحم له،،
،،،ومن ناحية ثالثه،،
لو فرضنا وقوع التزاحم بين وجوب الاتيان بالحج ووجوب الوفاء بالنذر كما هو المعروف بين المتأخرين فحينئذ لابد من رجوع الى مرجحات باب التزاحم،،،ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ١١ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٤ ( وذكر ...ص ١٧٦... السهو) .
- وذكر بعض المحققين أن مقالة المحقق الأصفهاني -رضوان الله عليهما- مبنية على مسلكه من أن الحكم لا يحرك إلا بوصوله الوجداني .
- ويرد عليه : أن الظاهر ، بل المقطوع به ، ان مبناه ليس كذلك  ، لاكتفائه في محركيته بوصوله بالتعبد بل بالاستصحاب او قاعدة الاشتغال ، وعلى هذا يمكن إحراز جزأي الموضوع - من دون تهافت - أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب .
- ومن هنا يظهر أن ماذكره (رضوان الله عليه) - من عدم إمكان الجمع بين جزأي الموضوع - مبني على إرادة الإحراز الوجداني أو التعبدي ، دون ما إذا أريد منه ما يعم الإحراز الاحتمالي  .
- وعلى هذا فماذكره (رضوان الله عليه) - من أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة مفصولة لو كان مركبا من الشك وعدم الإتيان بها واقعا لم يمكن إحرازه  ، لأن إحرازه منوط بأحد أمرين  : أولهما الإلتزام بأن محركية الحكم الإلزامي منوطة بوصوله الوجداني أو التعبدي ، وآخرهما : اللالتزام بأن المجعول في الاستصحاب الطريقية - لم يلتزم نفسه به ، أما أولهما فلاكتفائه بوصول الحكم بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، وأما آخرهما فلعدم التزامه بالطريقية .
- فالنتيجة أن الإيراد الآخر للمحقق الأصفهاني - رضوان الله عليه - غير تام .
- وأما إيراده الأول - وهو ان موضوع وجوب الإتيان بركعة الاحتياط منفصلة هو الشك فقط - فهو صحيح ، لدلالة الروايات الشريفة عليه .
لا يوجد درس فقه اليوم
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأربعاء ١٢ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٧ ( ثم ان الموضوع ... بنحو الإطلاق) .
- تحصل مما مر أن ماذكره المحقق النائيني (رضوان الله عليه) - من أن موضوع الإتيان بالرابعة منفصلة لو كان مركبا من الشك فيها ، وعدم الإتيان بها واقعا ، لم يمكن إحرازه ، لإناطة محركية الحكم الإلزامي بوصوله الوجداني أو التعبدي ، أو بأن الاستصحاب مجعول بنحو الطريقية  ، ولم يلتزم بهما  لاكتفائه في محركيته بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، ولبنائه على أن المجعول في الاستصحاب الجري العملي على طبق الحالة السابقة - غير تام .
- إلى هنا قد ظهر أن الصحيح هو أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة هو الشك فقط ، وليس مركبا منه ومن عدم الإتيان بها واقعا ، لأن الشك في عدد الركعات يبطل الصلاة بمقتضى صحيحة صفوان ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بين الثلاث والأربع ، أو الثنتين والأربع ، أو الثنتين والثلاث والأربع ، أو الأربع والخمس ، إذ هناك روايات شريفة تدل على علاجه .
- أن موضوع صلاة الاحتياط والبناء على الأكثر حصة خاصة من الشك ، وهي الشك الذي يكون طرفا ، على حد سواء ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، إذ مع رجحان أحدهما لابد من العمل على طبقه .
(كتاب الحج ج٢٦-الدرس،٢٦٠-الشرط الثالث الاستطاعة ، المسألة،٣٢-ص١١٦-١٢ شوال ١٤٤٤)
بيان هذه المسألة بنحو الاختصار يقع في عدة نقاط
،،،الاولى،،اذا كان وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية فحينئذ اذا كان الاتيان به مستلزما لترك واجب اخر منجز او فعل حرام،فلايكون مشروعا ولايصح التقرب به لانه مبغوض بالعرض،وهذا ضابط عام في كل واجب مشروط بالقدرة الشرعية،
ولو فرضنا ان الطرف الآخر ايضا مشروطا بالقدرة الشرعية وفي محل الكلام هو الوفاء بالنذر،فحينئذ يقع بينهما التمانع فوجوب كل منهما مشروط بعدم الاخر فيسقطان ولايمكن الالتزام بشيء منهما.
واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه كما هو الصحيح وهذا هو الظاهر من الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق،ففي هذا الفرض متى تحقق شرطه وجوب الاتيان بالحج سواء كان هناك واجب اخر ام لا.
ولكن هل يصلح وجوب الوفاء بالنذر ان يزاحم وجوب الاتيان بالحج او لا ؟
فالتزاحم له مراتب،
فتارة يزاحم وجوب الاتيان بالحج واجب اخر،كما في انقاذ النفس المحترمه من الغرق او الحريق او من مرض مهلك،
كما لو دار الامر بين صرف ما عنده في مؤونة الحج او في صرفه في انقاذ الغريق او الحريق او في شراء دواء لمرض السرطان او لاجراء عملية القلب ولو كان ذلك موجبا لبقائه لسنة،ففي جميع هذه الفروض يجب صرف ماعنده في هذه الموارد دون الحج.
واما اذا كان الواجب الاخر من قبيل وجوب الوفاء بالنذر،فالظاهر ان وجوب الحج مقدم،لما ذكرناه في غير مرة ان الحكم بما هو اعتبار لاقيمة له،وانما حقيقة الحكم وروحه هو ملاكه،ولاشبهة ان المصلحة وملاك وجوب الحج اقوى واهم بكثير من مصلحة وملاك وجوب الوفاء بالنذر،فيجب تقديم الحج في جميع فروض النذر سواء زيارة الامام الحسين ، عليه السلام ، يوم عرفه او زيارة سائر الائمة عليهم السلام يوم عرفه او التصدق او قراءة القرآن في يوم عرفه في بيته او في المسجد وماشكل ذلك،
واما لو فرضنا ان المكلف ترك الحج عصيانا واختيارا،فهل يجب عليه الوفاء بالنذر او لا ؟
الظاهر يجب عليه الوفاء بالنذر،،هذا من ناحية،،
،،،ومن ناحية اخرى،،
هل يجوز ويصح ما لو نذر المكلف التصدق او الزيارة او القرآن في المسجد في يوم عرفة مشروطا بعصيان وترك الحج فهل يصح مثل هذا النذر ويجب الوفاء به على تقدير عدم الاتيان بالحج او لا ؟
الظاهر لامانع منه،فإن المانع هو وجوب الاتيان بالحج،وعلى تقدير عدم الاتيان به وعصيان امره،فلامانع من صحة مثل هذا النذر ووجوب الوفاء به
اما الكلام في النقطة الثانيه،،سنتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ١٥ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٧ ( ثم ان ... ليس كذلك) .
- إن موضوع البناء على الأكثر ، وصلاة الاحتياط  ، حصة خاصة من الشك  ، وهي الشك متساوي الطرفين ، وإذا كان أحد طرفيه أرجح وجب العمل على طبقه ، وهو مرتبة الظن ، ولذا يكون الظن في عدد الركعات حجة ، وحكمه حكم اليقين بها .
- وإلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة : وهي أن الشك في عدد الركعات إذا كان من الشكوك التي ذكرت الروايات الشريفة علاجا لها ، كان تمام الموضوع ، لاجزأه ، والموضوع حصة خاصة من الشك لا طبيعيه .
- وذكر السيد الاستاذ -رضون الله علیه- : أنه لو كان المصليقد أتى بالركعة المشكوكة وقعا كانت صلاته تامة ، فلا أمر بصلاة الاحتياط  ، ولا وجه للأمر بها  ، وهذا دليل على أن الأمر بها منوط بعدم الإتيان بالمشكوكة واقعا .
- وماذكره - رضوان الله عليه - لا يمكن المساعدة عليه  ، لدلالة الروايات الشريفة على الأمر بصلاة الاحتياط مطلقا - سواء أكان المصلي قد أتى بالمشكوكة أم لا- ، ولذا ذكرت الروايات الشريفة أن صلاة الاحتياط من تمام الصلاة إن كانت ناقصة واقعا ، ونافلة إن كانت تامة واقعا .
فلو لم يؤمر بها لكانت لغوا . ولم تكن نافلة .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس،٢٦١-الشرط الثالث الاستطاعة،المسألة،٣٢-ص١١٦-١٥،شوال،١٤٤٤)
تقدم الكلام في النقطة الاولى،ويقع الكلام في النقطة الثانيه،
،،النقطة الثانية،،لو نذر المكلف مستحبا وكان هذا النذر مستلزما لترك مستحبا اكثر ثوابا فهل ذلك مانع عن انعقاد وصحة النذر ام لا ؟ كما لو نذر زيارة مسلم ، عليه السلام،في يوم وهذا مستلزما لترك زيارة امير المؤمنين،عليه السلام،
ومن الواضح أن زيارة امير المؤمنين ، عليه السلام ، اكثر ثوابا،فهل يكون مانعا ام لا ؟ الظاهر انه لايكون مانع مادام بما ان الاقل محبوب في نفسه فلامانع من التقرب به،والاقلية بلحاظ المستحب الاخر لاتضر ،
وكذا لو نذر الصلاة ركعتين في مسجد المحله وكان مستلزما لترك الصلاة ركعتين في مسجد البلد،فما دام هو محبوبا بنفسه فلامانع من التقرب به والحكم بصحة هذا النذر وانعقاده وان كان مستلزما لترك مستحبا اخر اكثر ثوابا
هذا من ناحية،،
،،ومن ناحية اخرى،،،
ما لو كان الاتيان بالمستحب المنذور ترك الواجب،كما لو نذر زيارة الامام مسلم بن عقيل،عليه السلام،وكان عليه واجب اخر كما لو كانت عليه صلاة استيجار مشروطة بالصلاة وردا كاملا في مسجد الكوفة ولايكفي الوقت لهما معا،
فهل يكون مانع عن انعقاد النذر وصحته ام لا ؟،
ذكر السيد الخوئي،قده،ان الاحكام الشرعية على قسمين،
،منها،احكام اوليه تكليفي ابتدائي مثل الصلاة والصوم وما شاكل ذلك،
،،ومنها،،تكليفي امضائيه،،احكام ثانويه،اي من باب الامضاء والالزام بما التزم به المكلف على نفسه،مثل النذر والعهد وما شاكل ذلك،اما بالنسبة للاحكام الامضائيه،كما لو نذر زيارة الائمة،عليهم السلام،فهي وان كانت محبوبة في نفسها وراجحة في نفسها الا انه مجرد ذلك مالم ينضم اليها قابلية اضافة العمل المنذور الى الله تعالى لايكفي،
وحينئذ،فإنما تصح الاضافه ويكون محبوبا مادام النذر لم يستلزم ترك واجب او فعل حرام والا يكون مبغوضا فلايصح التقرب به ولايمكن اضافته الى الله تعالى،لان الالتزام بشيء الالتزام بالازمه،وفي المقام اذا كان الاتيان بالمستحب المنذور مستلزما لترك واجب،فلاينعقد هذا النذر اصلا
وهذا بخلاف الاحكام الاوليه التكاليف الابتدائيه،
كما لو وقع التزاحم بين الصلاة في اخر الوقت وازالة النجاسة عن المسجد،فإن صحة الصلاة ومحبوبيتها والتقرب بها لاتتوقف على الازالة بل هي منوطة بوجود وتوفر الملاك فيها،وكذا الحال بالنسبة الى الازاله،غاية الامر تقع المزاحمة بينهما،فلابد من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم من تقديم الاهم على المهم،او التخيير في حال التساوي،
فإذن فرق بين الاحكام الاوليه الابتدائيه والتكاليف الامضائيه،،،
بقي هنا شيء،ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ١٦ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٧ ( وإن شئت ... ص١٨٠..... ملغى) .
- وإن شئت قلت : أن المستفاد من الروايات الشريفة أن البناء على الأكثر وإتمام الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط حكم واقعي ، وأن المصلي صنفان : أحدهما : العالم بعدد الركعات ، ووظيفته الإتيان بها متصلة ، والآخر : الشاك شكا له علاج ، فوظيفته البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، والإتيان بصلاة الاحتياط .
- ومن هنا فلو انكشف الخلاف بعد صلاة الاحتياط ، وعلم بنقصان الصلاة ، لم يكن التشهد والتسليم في غير محلهما ، فهو من انقلاب الموضوع وتبدله ، وكذا لو علم بعد صلاة الاحتياط بتمامية الصلاة ، لم يكن البناء على الأكثر في غير محلة ، وهذا معنى كون موضوع وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بسيطا - وهو الشك - وليس مركبا .
- هذا مضافا إلى أن الموضوع حصة خاصة من الشك ، وهي الشك متساوي الطرفين ، ولايمكن تركبه منها ومن عدم الإتيان بالمشكوكة واقعا ، فإذا وجدت هذه الحصة الخاصة في نفس المصلي تحقق الموضوع وجدانا ، وإذا كان احد الطرفين أرجح لم يتحقق الموضوع وجدانا ، ولزم العمل بالطرف الراجح  .
- والوجه الثالث : ماذكره المحقق العراقي - رضوان الله عليه - : من أنه لا مانع من حمل "لا ينقض اليقين بالشك" على التقية في تطبيقه على المقام ، لا في أصل الكبرى ، فالكبرى حكم واقعي كلي مجعول في الشريعة المقدسة ولكن تطبيقها على المقام تقية .
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ١٧ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٩ ( الوجه ... ص١٨١..... هذا) .
- والوجه الثالث : ما ذكره المحقق العراقي -رضوان الله عليه- من أنه لا مانع من حمل "لا ينقض اليقين بالشك" على التقية في تطبيقه على المقام ، لا في أصل الكبرى .
- وأن شئت قلت : أن أصالة الجهة تجري في الكبرى ، دون تطبيقها على المقام ، لأن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في عدد الركعات .
- ثم أنه - رضوان الله عليه - ناقش في ذلك بأن أصالة الجهة في الكبرى معارضة بأصالة الجهة في التطبيق ، فكما يحتمل أن تكون الكبرى صورية ، فكذلك تطبيقها .
- وأجاب - رضوان الله عليه - عن ذلك : بأن أصالة الجهة في التطبيق لا يمكنها أن تعارض أصالة الجهة في الكبرى  لأنها ساقطة مطلقا .
فقه الحج الاحد ١٦ شوال ١٤٤٤..
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الشرط الثالث الاستطاعة،المسألة،٣٢-ص١١٦-١٦ شوال،١٤٤٤)
تقدم الكلام في النقطة الثانيه،وذكرنا فيها،
ان المكلف لو نذر امرا مستحبا وكان مستلزما لترك مستحبا اخر اكثر ثوابا،فهل يصح وينعقد مثل هذا النذر او لا ؟
الظاهر لامانع منه مادام المستحب في نفسه محبوبا وراجحا،واما المستحب الاكثر ثوابا فلايكون مانعا عن صحة وانعقاد هذا النذر،
واما اذا كان هذا النذر المستحب مستلزما لترك واجب فهل يصح وينعقد مثل هذا النذر او لا ؟
السيد الاستاذ قده،ذكر كما جاء في تقرير بحثه،
ان الاحكام الشرعيه على قسمين،
،،منها،،احكام اوليه ابتدائيه،كالصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك،
،،ومنها،،احكام امضائيه ثانويه،وهو ما الزم المكلف نفسه به،
كالنذر والعهد وماشاكل ذلك،،،ففيها،فلابد ان تكون في نفسها محبوبة وراجحة ومما يصح اضافة الفعل الى الله تعالى،
ومجرد كونه في نفسه محبوبا وراجحا لايكفي مالم ينضم اليه قابلية الاضافة الى الله تعالى،
وفي المقام فلايمكن الاضافة لانه مبغوض لاستلزامه ترك واجب،وهكذا الحال لو استلزم ترك الحرام،
وهذا بخلاف الاحكام الاوليه الابتدائيه،
كما في فرض وقوع المزاحمة بين الصلاة في اخر الوقت وازالة النجاسة عن المسجد،فإن وجوب الصلاة متعلق بنفس الصلاة،ووجوب الازاله متعلقة بنفس الازاله،ولكل منهما ملاك مختص به،وحينئذ فلاتكون الصلاة مستلزمه لترك الازاله وكذا العكس،باعتبار ان لكل منهما ملاك مستقل غير متعلق ومربوط بملاك الاخر،والوجوب في كل منهما لايسري الى الاخر،لانه امر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج،فمن اجل ذلك فرق بين الاحكام الاوليه الابتدائيه والاحكام الامضائيه،ففي الاحكام الامضائيه بما انه مشروط بالاضافة الى الله تعالى،مضافا الى الرجحان والمحبوبية في نفسه،وفي المقام حيث يستلزم ترك واجب او فعل حرام،فلاتصح هذه الاضافة،وحينئذ فلايصح مثل هذا النذر ولاينعقد،،،وللمناقشة فيه مجال،،،،
ان المعتبر في صحة النذر وانعقاده انما هو الرجحان والمحبوبية في نفسه فإذا كان هو كذلك فبطبيعة الحال يكون مضافا الى الله تعالى،فالاضافة هي عبارة عن نفس الرجحان والمحبوبية وليس شيئا زائدا،غاية الامر انه لايجتمع مع الوجوب لتضادهما،فالاتيان باحدهما مستلزما لترك الاخر من جهة المضاده،فإذن ليس هناك شرط اخر وهو الاضافه غير شرط المرجوحية والمحبوبية في المنذور،فالاضافة هي نفس الرجحان والمحبوبية التي هي سبب قصد القربة وليس هي شيء اخر،،،بقي هنا شيء،،نتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
2025/07/13 18:54:10
Back to Top
HTML Embed Code: