Telegram Web
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ١٩ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧١ (و أما جواب..ص ١٧٢...  المذكور) .
- والخلاصة أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ، إلا أنه محكوم بروايات البناء على الأكثر .
- وأجاب المحقق النائيني -رضوان الله عليه- عن الحكومة بأن دليل الاستصحاب محكوم بهذه الروايات في موردها ، دون أصل الاستصحاب .
- ويرد عليه أنه إن اريد منه رفع اليد عن حكومة الاستصحاب على الروايات لا عن أصل الاستصحاب ، فلا يكون الشك منفيا ، لأنه ينفى بحكومة الاستصحاب :
أورد عليه : أن حكومة الاستصحاب لأجل طريقيته ، ومعنى رفع اليد عن حكومته رفع اليد عن طريقيته ، وهذا معناه رفع اليد عن أصل الاستصحاب ، لأن معنى حجيته طريقيته .
- وإن أريد منه : أن الدليل المحكوم إذا كان أخص من الدليل الحاكم تعين تقديم الأول على الآخر  ، لأن لازم العكس كون المحكوم لغوا .
اورد عليه : أنه مبني على حجية الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات ، وأنها بملاك جعل الطريقية  ، فإذا لم يكن حجة فيها أصلا ، أو لم تكن حجيته بمعنى الطريقية لم يكن حاكما على الروايات حتى يلزم المحذور المذكور .
لا يوجد درس فقه اليوم
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٢٠ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٢ (و إن اريد..ص ١٧٣...  والكاشفية) .
- وإن اريد منه : أن لدليل الاستصحاب حيثيتين يمكن التفكيك بينهما  ، بأن يكون حجة في إحداهما دون الأخرى ، الأولى بلحاظ الأثر المترتب على مؤداه ، وهي في المقام عدم الإتيان بالركعة الرابعة المشكوكة ، والآخرة بلحاظ الأثر المترتب على العلم والشك ، وهي الإتيان بها متصلة ، والساقط في المقام بحكومة روايات البناء على الأكثر هو الحيثية الآخرة  ، ولذا يكون الاستصحاب حجة بلحاظ الحيثية الأولى ، وبه يحرز جزء الموضوع الآخر .
أورد عليه : أن هذه الروايات تنافي حيثيتي الاستصحاب كلتيهما ، ولذا تقيد إطلاق دليله في غير موارد الشك في عدد الركعات ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المجعول فيه الطريقية ، أو الجري العملي على طبق الحالة السابقة في ظرف الشك في بقائها .
- ونتيجة ما مر أن ماذكرته مدرسة المحقق النائيني -رضوان الله عليه- من الوجه مضافا إلى كونه نفسه غير تام ، لابد من إلغائه لأن الاستصحاب ملغى في باب الشك في عدد الركعات .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس،٢٥٦-الشرط الثالث الاستطاعة ، المسألة ٣٢ ص١١٦-٢٠ شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وقد تحصل مما تقدم ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه او العقلية العرفية وليس مشروطا بالقدرة الشرعية،ولأجل ذلك فلايكون وجوب الوفاء بالنذر رافعا لوجوب الحج سواء اكان النذر قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها ام بعدها،لعدم انعقاد النذر اصلا،لما تقدم ان صحته منوطة بتوفر امرين،احدهما،ان يكون المنذور راجحا ومحبوبا في نفسه والاخر صحة اسناده الى الله تعالى،وفي المقام وان كان الاول حاصل ولكن الثاني غير حاصل لعدم صحة اسناده الى الله تعالى لان الوفاء به يكون مستلزما لترك واجب اخر وهو وجوب الحج فيكون مبغوضا لان ترك الحج مبغوضا لله تعالى،فلايصح اسناد هذا النذر لله تعالى،
واما لو فرضنا ان وجوب الحج ايضا مشروطا بالقدرة الشرعية،فايضا لايتصور التزاحم بينهما،فوجوب كل منهما نتيجة مشروط بترك الاخر،ولكن بما ان الشرط الثاني بالنسبة للنذر غير متوفر لعدم صحة اسناده لاستلزامه ترك واجب فيكون مبغوضا،وكذا بالنسبة للاتيان بالحج بما انه يستلزم ترك واجب اخر وهو وجوب الوفاء بالنذر فيكون ايضا مبغوضا فلايمكن التقرب به،وعلى هذا يلزم الدور،لان وجوب كل منهما نتيجة مشروط بعدم وجوب الاتيان بالاخر،فنتيجته عدم ثبوت شيء منهما،
واما لو فرضنا ان احدهما اهم ملاكا من الاخر زيادة وكانت الزيادة ملزمة،ففي هذا الفرض هل يمكن تقديم مابه زيادة لانها ملزمة من باب الترتب ام لا ؟ الظاهر لابد من التقديم،فإن وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية بحسب الفرض ولكن بما ان الملاك اهم والزيادة ملزمة فلابد من التقديم،نعم لو لم تكن الزيادة ملزمة،يسقطان معا ولايمكن الترتب،هذا من جهة،،،ومن جهة اخرى،،،،
هل يمكن النذر بنحو التعليق،كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام او قراءة القرآن او التصدق على فقير يوم عرفة على تقدير ترك الحج او لا ؟
الظاهر صحة مثل هذا النذر،،،
ومن ناحية اخرى،،،
ان الواجب على المكلف هو الحج اما باعتبار انه مشروط بالقدرة التكوينيه والمفروض انه مقدم او باعتبار انه اهم ملاكا على فرض وقوع المزاحمة،فحينئذ،لو عصى المكلف ولم يأت بالحج فهل يجب عليه الوفاء بالنذر من باب الترتب ام لا ؟ الظاهر عدم امكان ذلك،،،لان الترتب انما يتصور بين الواجبين الاصليين كما في الصلاة وازالة النجاسة،ولايتصور بين الواجبين اذا كان احدهما اصليا والاخر امضائي كما في المقام فوجوب الوفاء بالنذر امضائي،لان صحة النذر منوط بتوفر شرطين والثاني مفقود وهو صحة اسناده لله تعالى لاستلزام الوفاء بالنذر ترك الواجب فيكون مبغوضا،وعلى هذا فإذا فرضنا ان كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية يسقطان معا،،بقي هنا امور،نتكلم فيها
،،،،(أن شاء الله تعالى)
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ٢١ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٣ ( وقد أورد ....  ص ١٧٥ .....  الإتيان بها ) .
- أورد المحقق الأصفهاني على ماذكره المحقق النائيني (رضوان الله عليهما)  - من أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة مركب من الشك فيها  ، عدم الإتيان بها واقعا-  إيرادين .
- الإيراد الأول : أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة هو الشك فقط ، لأنه بسيط .
- والإيراد الآخر : أنه لو كان الموضوع مركبا لم يمكن وصول وجوب الإتيان بها منفصلة إلى المكلف ، لأن وصوله بوصول موضوعه -وهو عدم الإتيان بها واقعا- فإذا وصل وجدانا ارتفع الشك ، وإلا لم يصل .
- وذكر بعض المحققين أن كلام المحقق الأصفهاني -رضوان الله عليهما- مبني على مسلكه من أن الحكم لا يكون محركا إلا بالوصول الوجداني .
- وفيه : أن الظاهر بل المقطوع به أنه ليس مبناه في باب الحكم ذلك ، لاكتفائه في المحركية بالوصول التعبدي بل الاستصحابي بل الاحتمالي ، وتشهد على ذلك كتبه ، وعلى هذا فإحراز جزأي الموضوع ممكن من دون تهافت ، لأن الاستصحاب على مسلكه الجري العملي على طبق اليقين السابق  ، وليس علما  تعبدا  ، فلذا لا ينفي الشك تعبدا  ، وبذلك يكون جزآ الموضوع محرزين الأول بالوجدان والآخر بالاستصحاب .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٥٧-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢ ص١١٦-٢١ شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وبقي هنا امور،
الاول،انما يتصور التزاحم بين الواجبين اذا كان كل منهما مشروط بالقدرة العقلية التكوينية العرفيه كما في مثال الصلاة في المسجد اخر الوقت وازالة النجاسة عن المسجد،وليس وجوب احدهما مشروط بعدم وجوب الاخر،،،
وعلى هذا فإذا كانا متساويين فالمكلف مخيير بينهما،ووجوب احدهما تعيينا على القول بالترتب مشروط بترك الاخر فالترتب من الطرفيين فإذا ترك الصلاة تعيين على المكلف وجوب الازالة،،،
واما اذا كان احدهما اهم من الاخر،وجب الاتيان بالاهم دون المهم نعم على القول بالترتب وعصى المكلف الامر بالاهم وجب عليه الاتيان بالمهن،فوجوب المهم مترتب على عصيان امر الاهم،،،،
واما اذا كان كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية،كما لو فرضنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،ووجوب الوفاء بالنذر ايضا مشروط بالقدرة الشرعية،فمعنى ذلك ان وجوب كل منهما نتيجة مشروط بعدم وجوب الاخر،فكما ان وجوب الوفاء بالنذر،كما يمنع عنه وجوب الحج كذلك يمنع عنه وجوب شيء اخر،وكذلك وجوب الحج كما يمنع عنه وجوب الوفاء بالنذر يمنع عنه وجوب شيء اخر،،وعلى هذا،،
فوجوب كل واحد منهما نتيجة مشروط بترك الاخر وكل وجوب اخر مانع منه،فالنتيجة ان وجوب كل واحد مانع عن وجوب الاخر،فيلزم الدور لان وجوب كل واحد متوقف على ترك الاخر،فينتفي وجوب كل منهما بسبب هذا المحذور،فلايثبت لا وجوب الحج ولا وجوب الوفاء بالنذر لانه فعلية وجوب الحج متوقفة على ترك الوفاء بالنذر والحال ان فعلية الوفاء بالنذر متوقفة على ترك وجوب الحج،ونتيجة هذا الدور انتفاء وجوب كل منهما،،،
فلا مزاحمة في المقام،لانتفائها بانتفاء موضوعها وهو وجوب كل منهما،،،
واما اذا كان احدهما اهم ملاكا من الاخر،كما لو فرضنا ان الحج اهم،فإذا كانت بدرجة اللزوم فلامانع من التقديم وسيأتي تفصيل ذلك(ان شاء الله تعالى)
،،،الامر الثاني،،،
اذا نذر المكلف فعلا مستحبا وكان مستلزما لترك مستحبا اخر،كما لو فرضنا نذر زيارة ميثم وكان مستلزما لترك زيارة مسلم،عليه السلام،وما شاكل ذلك،ففي هذه الموارد هل يصح كلاهما الاهم والمهم معا او ان الاهم يصح دون المهم؟
الظاهر لامانع من الحكم بالصحةمعا،لان المانع كما تقدم هو المبعوضية والمفروض في المقام ان ترك الاهم لايكون مبغوضا حتى يمنع من صحة المهم،فكل منهما يصح إسناده الى الله تعالى وقابلا للتقرب به،،وهذا واضح،،،،
،،،الامر الثالث،،،
هل يصح النذر بنحو التعليق،كما لو نذر زيارة الامام الحسين،عليه السلام،يوم عرفة،او التصدق على فقير بمقدار مؤونة الحج على تقدير عدم الاتيان بالحج،فهل هكذا نذر صحيح ومشمول لادلة الوفاء بالنذر ام لا ؟
الظاهر لامانع منه،فإنه على تقدير عدم الاتيان بالحج يجب عليه الوفاء بالنذر،،،
واما اذا كان النذر بنحو الاطلاق فهل يصح او لا ؟
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
بسمه تعالى..
غدا الاربعاء لا يوجد درس
بسمه تعالى...
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف بعد شهر رمضان المبارك
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم الأحد المصادف ٩ شوال ١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ٩ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٣ ( فالنتيجة ...ص ١٧٤... هذا) .
- قد يقال : أن روايات الاستصحاب حاكمة على روايات الشك في عدد الركعات .
- ويرد عليه : أنها ليست حاكمة عليها ، للزوم لغوية روايات الشك في عدد الركعات ، ولذا تكون مخصصة لروايات الاستصحاب ، فيكون الاستصحاب ملغيا في موارد الشك في عدد الركعات .
- وأورد المحقق الأصفهاني على ما ذكره المحقق النائيني (رضوان الله عليهما) - من أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة مركب من الشك فيها  ، وعدم الإتيان بها واقعا- إيرادين .
- الإيراد الأول : أن الموضوع بسيط -وليس مركبا- وهو الشك في الثلاث والأربع .
- والإيراد الآخر : أنه لو كان الموضوع مركبا من الشك في الرابعة ، وعدم الإتيان بها واقعا ، لم يمكن وصول وجوب الإتيان بها منفصلة إلى المكلف  ، لأن وصوله منوط بوصول موضوعة -وهو عدم الإتيان بها واقعا - ، فإذا وصل إليه انتفى الشك لليقين بعدم الإتيان بها ، فيلزم الإتيان بها متصلة .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٥٨-الشرط الثالث الاستطاعة،المسألة،٣٢-ص١١٦)
تقدم الكلام في بعض مطالب هذه المسألة ولابأس من الاعاده.
وهي فيما لو نذر المكلف قبل حصول الاستطاعة زيارة الامام الحسين عليه السلام،في كل يوم عرفة او في عام او اكثر او نذر التصدق ان جاء مسافره،ثم حصلت لديه الاستطاعة.
فهل يكون النذر مانع عن الاتيان بالحج ام لا ؟
نسب الى مشهور المتأخرين انه مانع عن وجوب الحج،فيجب الوفاء بالنذر،باعتبار ان وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية،وبما ان الاتيان به يستلزم ترك واجب فهو غير واجب،لان كل واجب مشروط بالقدرة الشرعية فان كان الاتيان به مستلزما لترك واجب فلايكون واجب،وهذا ليس مختصا بزيارة الامام الحسين،عليه السلام،او التصدق،بل يشمل كل مورد كما تقدم،،
فما نسب الى المشهور من المتأخرين مبني على ذلك،
واما اذا فرضنا ان وجوب الوفاء بالنذر ايضا مشروطا بالقدرة الشرعية فيقع بينهما التمانع،وليس التزاحم،فوجوب كل منهما مانع عن الاخر.
غاية الامر ان التمانع بينهما شرعي وليس تكويني كما بين الحركة والسكون،
واما اذا قلنا ان الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه كما هو ظاهر الادله التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق،فلا مزاحمة بينهما،باعتبار ان وجوب الحج اهم بكثير من وجوب الوفاء بالنذر فهو مقدم عليه
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ١٠ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٤ ( وذكر ...ص ١٧٥... ظاهرا) .
- ذكر المحقق النائيني - رضوان الله عليه -  :أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة مركب من الشك فيها  ، وعدم الإتيان بها واقعا .
- وأورد عليه المحقق الأصفهاني - رضوان الله عليه - إيرادين  :
أولهما : أن الموضوع بسيط ، وهو الشك في الثلاث والأربع ، وآخرهما : أنه لو كان الموضوع مركبا لم يمكن وصول وجوب الإتيان بها منفصلة إلى المكلف ، لأن وصوله بوصول موضوعه ، فإذا وصل انتفى الشك للعلم بعدم الإتيان بها ، فيلزم الإتيان بها متصلة .
- وذكر بعض المحققين أن إيراد المحقق الأصفهاني - رضوان الله عليه - مبني على مسلكه من أن الحكم لا يكون محركا إلا بوصوله الوجداني .
- ويرد عليه : أن الظاهر بل المقطوع به أنه ليس هذا مبناه في باب الحكم ، لاكتفائه في محركية الحكم بوصوله تعبدا -مثل موارد الأمارات- ، بل بالاستصحاب وقاعدة الاشتغال ، ولذلك يمكن إحراز جزأي الموضوع من دون تهافت - لأنه ليس الاستصحاب علما تعبدا  ، فلذا لا ينفي الشك تعبدا- الأول بالوجدان والآخر بالاستصحاب .
2025/07/13 11:28:12
Back to Top
HTML Embed Code: