العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأربعاء ١ شعبان ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٩ (وللمناقشة ...ص ١٦٠... والتسليم ) .
- خلاصة الوجه الأول : أنه لا مانع من تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" وما يليه على الاستصحاب الذي له أثران في المقام : أولهما : وجوب الإتيان بالرابعة ، ومقتضى إطلاق دليله الإتيان بها متصلة ، وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم ، ونرفع اليد عن مقتضى إطلاقه دليله لروايات البناء على الأكثر ، فيدل على وجوب الإتيان بالمشكوكة ، وتدل على وجوب الإتيان بها منفصلة ، فلا تنافي بينهما .
- وللمناقشة فيه مجال واسع ، لأن الأمر المتعلق بالصلاة واحد شخصي غير قابل التعدد ، وإلا كان كل جزء منها واجبا مستقلا ، نعم هو ينحل بحكم العقل بانحلال أجزائها ، فتثبت لكل جزء حصة تحليلية عقلية من هذا الأمر ، وتسمى بالوجوب الضمني ، فهو ليس وجوبا مجعولا شرعا ، ولأن أجزاء الصلاة ارتباطية ثبوتا وسقوطا .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٥٩ (وللمناقشة ...ص ١٦٠... والتسليم ) .
- خلاصة الوجه الأول : أنه لا مانع من تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" وما يليه على الاستصحاب الذي له أثران في المقام : أولهما : وجوب الإتيان بالرابعة ، ومقتضى إطلاق دليله الإتيان بها متصلة ، وآخرهما : مانعية التشهد والتسليم ، ونرفع اليد عن مقتضى إطلاقه دليله لروايات البناء على الأكثر ، فيدل على وجوب الإتيان بالمشكوكة ، وتدل على وجوب الإتيان بها منفصلة ، فلا تنافي بينهما .
- وللمناقشة فيه مجال واسع ، لأن الأمر المتعلق بالصلاة واحد شخصي غير قابل التعدد ، وإلا كان كل جزء منها واجبا مستقلا ، نعم هو ينحل بحكم العقل بانحلال أجزائها ، فتثبت لكل جزء حصة تحليلية عقلية من هذا الأمر ، وتسمى بالوجوب الضمني ، فهو ليس وجوبا مجعولا شرعا ، ولأن أجزاء الصلاة ارتباطية ثبوتا وسقوطا .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس ٢٤٧-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة،٣٠ ص١١٣-١شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكرنا هناك طائفتين من الروايات
الاولى،ظاهرة في اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
،الثانيه،تدل على كفاية الاباحة،،
واورد على ذلك،ان الطائفة الثانيه تحمل على الاولى من باب حمل المطلق على المقيد،حيث ان الثانية مطلقة والاولى مقيدة،فالجمع الدلالي العرفي بينهما يحمل المطلق على المقيد،فلايكفي مجرد الاباحة،
واورد عليه،ان المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد لان حمل المطلق على المقيد انما هو في متعلقات الاحكام لا في موضوعاتها.،،،،،بيان ذلك،،،
ان الاطلاق والتقييد اذا كانا متنافيين بالسلب والايجاب،كما اذا قال المولى ، اكرم العلماء،ثم قال،لاتكرم الفساق منهم،فلاشبهة في حمل المطلق على المقيد،بلا فرق بين ان يكون المطلق والمقيد في متعلقات الاحكام او موضوعاتها.
واما اذا كانا مثبتين،فلايمكن حمل المطلق على المقيد،ايضا بلافرق سواء في متعلقات الاحكام او موضوعاتها وكان الحكم انحلاليا،كما اذا قال المولى،اكرم العلماء،ثم قال،اكرم العلماء العدول،فلا موجب لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي،ولامانع من وجوب اكرام مطلق العلماء ووجوب اكرام العلماء العدول،غاية الامر يحمل المقيد على افضل الافراد،وكذا الحال،لو فرضنا ورد في دليل وجوب تجهيز الميت المسلم ثم ورد في دليل اخر وجوب تجهيز الميت المؤمن فلامانع من الالتزام بكل منهما معا،وفي مثل ذلك يحمل المقيد على افضل الافراد،مع ان الاطلاق والتقييد في الموضوعات،
فإذن لافرق من هذه الناحية بين متعلقات الاحكام وموضوعاتها،فمتى كان في القيد مزية فيحمل على افضل الافراد والا فلايحمل على ذلك ولامانع من اثبات كليهما معا.
كما في المقام،فإن الطائفة الاولى تدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة والثانية تدل على الاطلاق سواء ملكا او مباحا،وعلى هذا فلاتكون الملكية افضل من الاباحة في تحصيل الاستطاعة ووجوب الحج،فإن الملاك والمناط إنما هو تمكن المكلف من الاتيان بالحج سواء كان الزاد والراحلة ملكا له او مباحا له،فلافرق من هذه الناحية ولاترجيح لاحدهما على الاخر،،وعلى هذا،،،
ففي المقام،لايحمل المقيد على افضل الافراد،بل يأخذ بكليهما معا.
واما اذا كان القيد احترازيا فايضا لافرق،كما لو قال المولى اكرم العالم العادل،فلاشبهة ان القيد احترازي ويدل على الاختصاص،ولكن مع ذلك لافرق في هذا القيد في موضوعات الاحكام او متعلقاتها،،،
فمتى كان كل من المطلق والمقيد مثبتا فلافرق بينهما اصلا يعني تعلقا بالموضوعات او متعلقات الاحكام،
واما اذا كان احدهما مثبتا والاخر منفي فايضا لافرق بين تعلق الاطلاق والتقييد في موضوعات الاحكام او متعلقاتها.وعلى هذا،فلايمكن حمل المطلق على المقيد ولا حمل المقيد على افضل الافراد في المقام،فلاوجه لهذا الحمل في المقام،،هذا من ناحية،،ومن ناحية أخرى،،
ان الروايات التي استدل بها على ملكية الزاد والراحلة ليس لها تلك الدلالة القويه بحيث تمنع من رفع اليد عنها،بل الامر ليس كذلك،وما استدل بكلمة،اللام على الملك،لا دلالة لها على ذلك،بل هي تدل على مجرد الاختصاص وهو اعم من الملك،وفي الاختصاص لافرق فقد يحصل بالملك وقد يحصل بالاباحة،،بقي هنا شيء ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وذكرنا هناك طائفتين من الروايات
الاولى،ظاهرة في اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
،الثانيه،تدل على كفاية الاباحة،،
واورد على ذلك،ان الطائفة الثانيه تحمل على الاولى من باب حمل المطلق على المقيد،حيث ان الثانية مطلقة والاولى مقيدة،فالجمع الدلالي العرفي بينهما يحمل المطلق على المقيد،فلايكفي مجرد الاباحة،
واورد عليه،ان المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد لان حمل المطلق على المقيد انما هو في متعلقات الاحكام لا في موضوعاتها.،،،،،بيان ذلك،،،
ان الاطلاق والتقييد اذا كانا متنافيين بالسلب والايجاب،كما اذا قال المولى ، اكرم العلماء،ثم قال،لاتكرم الفساق منهم،فلاشبهة في حمل المطلق على المقيد،بلا فرق بين ان يكون المطلق والمقيد في متعلقات الاحكام او موضوعاتها.
واما اذا كانا مثبتين،فلايمكن حمل المطلق على المقيد،ايضا بلافرق سواء في متعلقات الاحكام او موضوعاتها وكان الحكم انحلاليا،كما اذا قال المولى،اكرم العلماء،ثم قال،اكرم العلماء العدول،فلا موجب لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي،ولامانع من وجوب اكرام مطلق العلماء ووجوب اكرام العلماء العدول،غاية الامر يحمل المقيد على افضل الافراد،وكذا الحال،لو فرضنا ورد في دليل وجوب تجهيز الميت المسلم ثم ورد في دليل اخر وجوب تجهيز الميت المؤمن فلامانع من الالتزام بكل منهما معا،وفي مثل ذلك يحمل المقيد على افضل الافراد،مع ان الاطلاق والتقييد في الموضوعات،
فإذن لافرق من هذه الناحية بين متعلقات الاحكام وموضوعاتها،فمتى كان في القيد مزية فيحمل على افضل الافراد والا فلايحمل على ذلك ولامانع من اثبات كليهما معا.
كما في المقام،فإن الطائفة الاولى تدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة والثانية تدل على الاطلاق سواء ملكا او مباحا،وعلى هذا فلاتكون الملكية افضل من الاباحة في تحصيل الاستطاعة ووجوب الحج،فإن الملاك والمناط إنما هو تمكن المكلف من الاتيان بالحج سواء كان الزاد والراحلة ملكا له او مباحا له،فلافرق من هذه الناحية ولاترجيح لاحدهما على الاخر،،وعلى هذا،،،
ففي المقام،لايحمل المقيد على افضل الافراد،بل يأخذ بكليهما معا.
واما اذا كان القيد احترازيا فايضا لافرق،كما لو قال المولى اكرم العالم العادل،فلاشبهة ان القيد احترازي ويدل على الاختصاص،ولكن مع ذلك لافرق في هذا القيد في موضوعات الاحكام او متعلقاتها،،،
فمتى كان كل من المطلق والمقيد مثبتا فلافرق بينهما اصلا يعني تعلقا بالموضوعات او متعلقات الاحكام،
واما اذا كان احدهما مثبتا والاخر منفي فايضا لافرق بين تعلق الاطلاق والتقييد في موضوعات الاحكام او متعلقاتها.وعلى هذا،فلايمكن حمل المطلق على المقيد ولا حمل المقيد على افضل الافراد في المقام،فلاوجه لهذا الحمل في المقام،،هذا من ناحية،،ومن ناحية أخرى،،
ان الروايات التي استدل بها على ملكية الزاد والراحلة ليس لها تلك الدلالة القويه بحيث تمنع من رفع اليد عنها،بل الامر ليس كذلك،وما استدل بكلمة،اللام على الملك،لا دلالة لها على ذلك،بل هي تدل على مجرد الاختصاص وهو اعم من الملك،وفي الاختصاص لافرق فقد يحصل بالملك وقد يحصل بالاباحة،،بقي هنا شيء ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ٤ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٠ (ومن ناحية ...ص ١٦١... وجوب الصلاة ) .
- ظهر مما تقدم : أن ما هو المشهور في اللسان -من أن أجزاء الصلاة ، وغيرها من الواجبات المركبة ، واجبة بوجوب ضمني- لا يرجع إلى معنى محصل ، لأن الوجوب اعتباري لا يعقل وجوده خارجا ، وإلا كان خارجيا ، وهذا خلف ، فالوجوب يتعلق بمفهوم الصلاة في الذهن ، وهو بسيط لعدم تصور التركيب في الأمور الاعتبارية ، نعم كل جزء من الصلاة يتصف بالجزئية ، التي هي حكم وضعي منتزع من تعلق الوجوب بمفهومها .
- وما ذكره المحقق الخراساني (رضوان الله عليه) -من أن مدلول استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هو عدم الإتيان بذاتها ، ومقتضى إطلاقه الإتيان بها متصلة- يرد عليه :
أولا : أنه ليس جزء الصلاة ذات الجزء ، بل خصوص المسبوق بالجزء السابق ، والملحوق باللاحق .
وأخرا : أن الاستصحاب حجة في مدلوله المطابقي دون الالتزامي ، ولذا لا إطلاق له حتى يثبت وجوب الإتيان بالرابعة متصلة .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٠ (ومن ناحية ...ص ١٦١... وجوب الصلاة ) .
- ظهر مما تقدم : أن ما هو المشهور في اللسان -من أن أجزاء الصلاة ، وغيرها من الواجبات المركبة ، واجبة بوجوب ضمني- لا يرجع إلى معنى محصل ، لأن الوجوب اعتباري لا يعقل وجوده خارجا ، وإلا كان خارجيا ، وهذا خلف ، فالوجوب يتعلق بمفهوم الصلاة في الذهن ، وهو بسيط لعدم تصور التركيب في الأمور الاعتبارية ، نعم كل جزء من الصلاة يتصف بالجزئية ، التي هي حكم وضعي منتزع من تعلق الوجوب بمفهومها .
- وما ذكره المحقق الخراساني (رضوان الله عليه) -من أن مدلول استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هو عدم الإتيان بذاتها ، ومقتضى إطلاقه الإتيان بها متصلة- يرد عليه :
أولا : أنه ليس جزء الصلاة ذات الجزء ، بل خصوص المسبوق بالجزء السابق ، والملحوق باللاحق .
وأخرا : أن الاستصحاب حجة في مدلوله المطابقي دون الالتزامي ، ولذا لا إطلاق له حتى يثبت وجوب الإتيان بالرابعة متصلة .
(كتاب الحج الموسوعة ج26 الدرس ، ٢٤٨-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٠ ص١١٣-شعبان ١٤٤٤)
قد تبين مما تقدم،عدم الفرق في الاطلاق والتقييد بين موضوعات الاحكام او متعلقاتها في الجمع الدلالي العرفي.
فإذا كان احدهما مثبتا والاخر منفيا فلابد من حمل المطلق على المقيد سواء كانا في الموضوعات او متعلقات الاحكام.
واما اذا كان الحكم المجعول في المطلق والمقيد انحلاليا،فإن كان المقيد مشتملا على مزية زائدة فلابد من حمل المقيد على افضل الافراد،كما اذا قال المولى اكرم العلماء،ثم قال اكرم العلماء العدول،ولاموجب لحمل المطلق على المقيد بلافرق بين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها.واما اذا لم يكن المقيد مشتملا على مزية زائدة فيأخذ بكل من المطلق والمقيد ولاموجب لحمل المطلق على المقيد بلافرق كونهما في الموضوعات او متعلقات الاحكام.
واما اذا كان الحكم المجعول واحدا وهو اما ان يكون مجعولا للمطلق او المقيد ففي مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد ايضا بلا فرق بين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها.
وعلى هذا.
فالروايات الدالة على الملكية والروايات الدالة على كفاية الاباحة في الزاد والراحلة لاتنافي بينهما ولامانع من الجمع الدلالي العرفي بيهنما،فإن وجوب الحج إنما منوط بحصول الاستطاعة وهو تمكن المكلف من الاتيان بالحج وهو يحصل بكل من الملكية للزاد والراحلة يحصل باباحتهما.
مضافا ان الاستدلال بكلمة(اللام)على الملكية غير تام ولا تكون ظاهرة فيه،وانما هي تدل على الاختصاص وهو اعم من الملك،فهي تدل على الجامع بين الاباحة والملك،فإذا كان الشيء مباحا فيصدق الاختصاص وهكذا اذا كان مملوكا،فاذا لاتكون كلمة،اللام ظاهرة في الملك حتى يقال بحصول التنافي بين الطائفتين،
هذا مضافا،ان وجوب الحج لايقتضي كون الزاد والراحلة لابد ان تكون ملكا وإنما يقتضي الاستطاعة فقط وهي عبارة عن تمكن المكلف من الاتيان بالحج،من الذهاب والاتيان بالاعمال والرجوع كما هو ظاهر الاية المباركة(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)فمناط وجوب الحج حصول الاستطاعة سواء حصلت بملك الزاد والراحلة او اباحتهما،فلو اباح شخص لاخر مالا يكفي لمؤونة الحج لسنة او اكثر،فمتى كان متمكنا من الاتيان بالحج وهو قادر على الوفاء بذلك المال وجب عليه الحج،وعلى هذا،
فماذكره الماتن،قده،من التقييد غير لازم،نعم لو كان مراده مقابل المتزلزل يتم ماذكره قده لعدم صدق الاستطاعة،
واما مثل المباحات الاصليه والانفال مثل الاراضي الاموات ونحو ذلك وصيد السمك بمجرد الاباحة وجواز التصرف لايوجب تحقق الاستطاعة فلايجب على المكلف تحصيل الاستطاعة عن طريق صيد السمك وبيعه او احياء الارض وبيعها لانه من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب على المكلف،فإن اراد قده من الاباحة اللازمة هي الاباحة الشرعية فلايجب على المكلف تحصيلها،هذا مضافا الى ان احياء الارض ونحو ذلك انما يوجب جواز التصرف لا الاباحة اللازمة
فتحصل مما تقدم،
ان المناط في وجوب الحج هو الاتيان باعمال الحج سواء حصل ذلك بالملك او بالامر المباح،فالملكية غير معتبرة
ثم ذكر قده مسألة اخرى
ونتكلم فيها،(ان شاء الله تعالى)
قد تبين مما تقدم،عدم الفرق في الاطلاق والتقييد بين موضوعات الاحكام او متعلقاتها في الجمع الدلالي العرفي.
فإذا كان احدهما مثبتا والاخر منفيا فلابد من حمل المطلق على المقيد سواء كانا في الموضوعات او متعلقات الاحكام.
واما اذا كان الحكم المجعول في المطلق والمقيد انحلاليا،فإن كان المقيد مشتملا على مزية زائدة فلابد من حمل المقيد على افضل الافراد،كما اذا قال المولى اكرم العلماء،ثم قال اكرم العلماء العدول،ولاموجب لحمل المطلق على المقيد بلافرق بين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها.واما اذا لم يكن المقيد مشتملا على مزية زائدة فيأخذ بكل من المطلق والمقيد ولاموجب لحمل المطلق على المقيد بلافرق كونهما في الموضوعات او متعلقات الاحكام.
واما اذا كان الحكم المجعول واحدا وهو اما ان يكون مجعولا للمطلق او المقيد ففي مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد ايضا بلا فرق بين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها.
وعلى هذا.
فالروايات الدالة على الملكية والروايات الدالة على كفاية الاباحة في الزاد والراحلة لاتنافي بينهما ولامانع من الجمع الدلالي العرفي بيهنما،فإن وجوب الحج إنما منوط بحصول الاستطاعة وهو تمكن المكلف من الاتيان بالحج وهو يحصل بكل من الملكية للزاد والراحلة يحصل باباحتهما.
مضافا ان الاستدلال بكلمة(اللام)على الملكية غير تام ولا تكون ظاهرة فيه،وانما هي تدل على الاختصاص وهو اعم من الملك،فهي تدل على الجامع بين الاباحة والملك،فإذا كان الشيء مباحا فيصدق الاختصاص وهكذا اذا كان مملوكا،فاذا لاتكون كلمة،اللام ظاهرة في الملك حتى يقال بحصول التنافي بين الطائفتين،
هذا مضافا،ان وجوب الحج لايقتضي كون الزاد والراحلة لابد ان تكون ملكا وإنما يقتضي الاستطاعة فقط وهي عبارة عن تمكن المكلف من الاتيان بالحج،من الذهاب والاتيان بالاعمال والرجوع كما هو ظاهر الاية المباركة(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)فمناط وجوب الحج حصول الاستطاعة سواء حصلت بملك الزاد والراحلة او اباحتهما،فلو اباح شخص لاخر مالا يكفي لمؤونة الحج لسنة او اكثر،فمتى كان متمكنا من الاتيان بالحج وهو قادر على الوفاء بذلك المال وجب عليه الحج،وعلى هذا،
فماذكره الماتن،قده،من التقييد غير لازم،نعم لو كان مراده مقابل المتزلزل يتم ماذكره قده لعدم صدق الاستطاعة،
واما مثل المباحات الاصليه والانفال مثل الاراضي الاموات ونحو ذلك وصيد السمك بمجرد الاباحة وجواز التصرف لايوجب تحقق الاستطاعة فلايجب على المكلف تحصيل الاستطاعة عن طريق صيد السمك وبيعه او احياء الارض وبيعها لانه من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب على المكلف،فإن اراد قده من الاباحة اللازمة هي الاباحة الشرعية فلايجب على المكلف تحصيلها،هذا مضافا الى ان احياء الارض ونحو ذلك انما يوجب جواز التصرف لا الاباحة اللازمة
فتحصل مما تقدم،
ان المناط في وجوب الحج هو الاتيان باعمال الحج سواء حصل ذلك بالملك او بالامر المباح،فالملكية غير معتبرة
ثم ذكر قده مسألة اخرى
ونتكلم فيها،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ٥ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦١ ( فإذا ما ذكره ... ص ١٦٣... المتساوي للطرفين ) .
- خلاصة ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- أن "لا ينقض اليقين بالشك" وما بعدها من الجمل تدل بالاستصحاب مطابقة على عدم الإتيان بالرابعة ، وتدل بإطلاقه على الإتيان بها متصلة ، وعلى مانعية التشهد والتسليم ظاهرا ، وتدل روايات البناء على الأكثر على الإتيان بالرابعة منفصلة ، وعلى رفع المانعية ظاهرا ، لأنها حاكمة عليها .
- والصحيح في المقام أن في المسألة أمورا .
- الأمر الأول : فرض شك المصلي في عدد الركعات ، مثل الشك بين الثلاث والأربع .
- والأمر الثاني : أن مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة عند الشك في عدد ركعاتها ، وتؤكدها صحيحة صفوان : "إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد" ، لكن ثمة روايات خاصةتدل على تعيين الوظيفة عند الشك في عدد الركعات في صلوات خاصة ، وعلى طريقة علاج الشك فيها ، وهي الروايات الناصة على أن من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وأتم صلاته ، ويأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وموضوع هذه الروايات : أولا : الشكوك الخاصة ، وآخرا : حصة خاصة من الشك ، وهي الشك متساوي الطرفين .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦١ ( فإذا ما ذكره ... ص ١٦٣... المتساوي للطرفين ) .
- خلاصة ما ذكره المحقق الخراساني -رضوان الله عليه- أن "لا ينقض اليقين بالشك" وما بعدها من الجمل تدل بالاستصحاب مطابقة على عدم الإتيان بالرابعة ، وتدل بإطلاقه على الإتيان بها متصلة ، وعلى مانعية التشهد والتسليم ظاهرا ، وتدل روايات البناء على الأكثر على الإتيان بالرابعة منفصلة ، وعلى رفع المانعية ظاهرا ، لأنها حاكمة عليها .
- والصحيح في المقام أن في المسألة أمورا .
- الأمر الأول : فرض شك المصلي في عدد الركعات ، مثل الشك بين الثلاث والأربع .
- والأمر الثاني : أن مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة عند الشك في عدد ركعاتها ، وتؤكدها صحيحة صفوان : "إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد" ، لكن ثمة روايات خاصةتدل على تعيين الوظيفة عند الشك في عدد الركعات في صلوات خاصة ، وعلى طريقة علاج الشك فيها ، وهي الروايات الناصة على أن من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وأتم صلاته ، ويأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وموضوع هذه الروايات : أولا : الشكوك الخاصة ، وآخرا : حصة خاصة من الشك ، وهي الشك متساوي الطرفين .
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٦ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٢ (و الصحيح ...ص ١٦٤... أحكام واقعية) .
- والصحيح في المقام أن في المسألة أمورا .
- الأمر الأول : فرض شك المصلي في عدد ركعات .
- والأمر الثاني : مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة عند الشك في عدد ركعاتها ، إلا أنه هناك روايات تعين طريقة العلاج ، وموضوعها هو الشكوك الخاصة في عدد الركعات ، عندما يكون الشك متساوي الطرفين .
- والأمر الأخير : أن الأحكام المترتبة على هذه الشكوك واقعية ، إذ لو كانت ظاهرية لعلم المكلف إجمالا بعدم الأمر بصلاة الاحتياط ، أو مانعية التشهد والتسليم ، لأنه إن كانت الصلاة تامة لم يكن أمر بصلاة الاحتياط ، وإن كانت ناقصة كان التشهد والتسليم مانعين ، لأنهما في غير موضعهما ، ويتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بعدم الأمر بصلاة الاحتياط ، لأن الصلاة إن كانت تامة لم يكن موضوع لها ، وإن كانت ناقصة كانت باطلة لزيادة التشهد والتسليم ، ولذلك تكون هذه الأحكام كلها واقعية .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٢ (و الصحيح ...ص ١٦٤... أحكام واقعية) .
- والصحيح في المقام أن في المسألة أمورا .
- الأمر الأول : فرض شك المصلي في عدد ركعات .
- والأمر الثاني : مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة عند الشك في عدد ركعاتها ، إلا أنه هناك روايات تعين طريقة العلاج ، وموضوعها هو الشكوك الخاصة في عدد الركعات ، عندما يكون الشك متساوي الطرفين .
- والأمر الأخير : أن الأحكام المترتبة على هذه الشكوك واقعية ، إذ لو كانت ظاهرية لعلم المكلف إجمالا بعدم الأمر بصلاة الاحتياط ، أو مانعية التشهد والتسليم ، لأنه إن كانت الصلاة تامة لم يكن أمر بصلاة الاحتياط ، وإن كانت ناقصة كان التشهد والتسليم مانعين ، لأنهما في غير موضعهما ، ويتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بعدم الأمر بصلاة الاحتياط ، لأن الصلاة إن كانت تامة لم يكن موضوع لها ، وإن كانت ناقصة كانت باطلة لزيادة التشهد والتسليم ، ولذلك تكون هذه الأحكام كلها واقعية .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٤٩-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣١ ص١١٥-٦شعبان ١٤٤٤)
ذكر الماتن،قده،
(لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي،،،،)
الوصية على قسمين ، وصية تمليكية واخرى عهدية،اما العهدية فلاكلام فيها وانما الكلام في الوصية التمليكيه،
وهي تارة من باب الايقاع واخرى من باب العقود،اما على النحو الاول،فإذا انشاالموصي مال لشخص يكفي لمؤونة الحج فيكون المال ملكا للموصى له بعد موت الوصي،ولاتتوقف فعليته على القبول ولايجوز له الرد لانه ازالة للاستطاعة وتفويت لها ووجب الحج عليه،فبمجرد موت الوصي اصبح المال ملكا فعلا للموصى له ولا يحتاج للقبول،
واما بناء على الثاني،ففعليته بحاجة لقبول الموصى له،فإن قبل اصبح ملكا له والا فلا.وفيه خلاف.
فذهب جماعة منهم الماتن،قده،الى اعتبار القبول،وذهب جماعة اخرى الى عدم اعتباره فبمجرد موت الوصي اصبح فعلا ملكا للموصى له،فلايتوقف على القبول بل لايجوز لان الملكية الفعلية لو كانت متوقفة على القبول لزم كونه محصلا للاستطاعة وهو غير واجب،وعلى هذا.
فإنشاء الملكية في زمان حياة الموصي لشخص ليحج به مثلا
فكل من الانشاء والمنشئ في زمان متقدم وهما شيء واحد وانماالاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،فالاول بلحاظ الاضافة الى الفاعل والثاني بلحاظ الاضافة الى المفعول،
واما فعلية المنشء فهي في زمان متأخر وهو زمان موت الموصي ولامانع من ذلك،كما هو الحال في الاحكام الشرعية،
فإذا لافرق بين الانشاء والمنشيء وانما الاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،واما فعلية المنشء فهي متوقفة على موت الوصي وهذا لامانع منه فكما انه وجوب الحج متوقف على بلوغ المكلف وكونه عاقلا ومتمكن من الاتيان باعمال الحج ودخول الوقت،فمتى تحققت هذه الشروط اصبح الحج فعليا ومحركا وداعيا للاتيان بالحج،وهذا لامانع منه كذلك الحال في المنشئ ففعلية المنشئ متأخرة زمانا عن زمان الانشاء.
وقد ذكرنا في باب الفضولي لامانع من كون الاجارة المصححة للعقد متأخرة عن مرحلة الانشاء ففعلية الملكية انما حصلت بالاجازة وهي متأخرة عن مرحلة الانشاء،وقد تقدم الكلام في ذلك،وهل هي ناقلة او كاشفة،وذكرنا ان الصحيح انها ناقلة لا كاشفة بكلا قسميها،
وعلى هذا،فاذا كانت الوصية التمليكيه من باب الايقاع فتصبح فعلية بمجرد موت الموصي،واما اذا كانت من باب العقود فهي تحتاج للقبول،كما هو الحال في الهبة فالمتحقق من الواهب نفس الانشاء انشاء الملكية واما اذا اجاب الموهوب له وقبل اصبحت الملكية فعلية،ومن هنا ذكرنا،
ان للاحكام الشرعيه مرتبة واحده وهي مرتبة الانشاء،فالذي بيد المولى إنما هو الانشاء،واما فعليته مستندة لفعلية موضوعه وهو امر قهري،على تفصيل ذكرناه في محله.
وعلى هذا،
فرق بين القول ان ملكية الوصية من باب الايقاع وانها من باب العقد فعلى الاول تكون فعلية بمجرد موت الموصي ويكون المال ملكا فعلا للموصى له ولايحتاج للقبول واما على الثاني فإن ذلك متوقف على القبول.
وظاهر كلمات الاصحاب ان الوصية من باب الايقاع وليس كالهبة،ونتكلم فيه،
(ان شاء الله تعالى)
ذكر الماتن،قده،
(لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي،،،،)
الوصية على قسمين ، وصية تمليكية واخرى عهدية،اما العهدية فلاكلام فيها وانما الكلام في الوصية التمليكيه،
وهي تارة من باب الايقاع واخرى من باب العقود،اما على النحو الاول،فإذا انشاالموصي مال لشخص يكفي لمؤونة الحج فيكون المال ملكا للموصى له بعد موت الوصي،ولاتتوقف فعليته على القبول ولايجوز له الرد لانه ازالة للاستطاعة وتفويت لها ووجب الحج عليه،فبمجرد موت الوصي اصبح المال ملكا فعلا للموصى له ولا يحتاج للقبول،
واما بناء على الثاني،ففعليته بحاجة لقبول الموصى له،فإن قبل اصبح ملكا له والا فلا.وفيه خلاف.
فذهب جماعة منهم الماتن،قده،الى اعتبار القبول،وذهب جماعة اخرى الى عدم اعتباره فبمجرد موت الوصي اصبح فعلا ملكا للموصى له،فلايتوقف على القبول بل لايجوز لان الملكية الفعلية لو كانت متوقفة على القبول لزم كونه محصلا للاستطاعة وهو غير واجب،وعلى هذا.
فإنشاء الملكية في زمان حياة الموصي لشخص ليحج به مثلا
فكل من الانشاء والمنشئ في زمان متقدم وهما شيء واحد وانماالاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،فالاول بلحاظ الاضافة الى الفاعل والثاني بلحاظ الاضافة الى المفعول،
واما فعلية المنشء فهي في زمان متأخر وهو زمان موت الموصي ولامانع من ذلك،كما هو الحال في الاحكام الشرعية،
فإذا لافرق بين الانشاء والمنشيء وانما الاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،واما فعلية المنشء فهي متوقفة على موت الوصي وهذا لامانع منه فكما انه وجوب الحج متوقف على بلوغ المكلف وكونه عاقلا ومتمكن من الاتيان باعمال الحج ودخول الوقت،فمتى تحققت هذه الشروط اصبح الحج فعليا ومحركا وداعيا للاتيان بالحج،وهذا لامانع منه كذلك الحال في المنشئ ففعلية المنشئ متأخرة زمانا عن زمان الانشاء.
وقد ذكرنا في باب الفضولي لامانع من كون الاجارة المصححة للعقد متأخرة عن مرحلة الانشاء ففعلية الملكية انما حصلت بالاجازة وهي متأخرة عن مرحلة الانشاء،وقد تقدم الكلام في ذلك،وهل هي ناقلة او كاشفة،وذكرنا ان الصحيح انها ناقلة لا كاشفة بكلا قسميها،
وعلى هذا،فاذا كانت الوصية التمليكيه من باب الايقاع فتصبح فعلية بمجرد موت الموصي،واما اذا كانت من باب العقود فهي تحتاج للقبول،كما هو الحال في الهبة فالمتحقق من الواهب نفس الانشاء انشاء الملكية واما اذا اجاب الموهوب له وقبل اصبحت الملكية فعلية،ومن هنا ذكرنا،
ان للاحكام الشرعيه مرتبة واحده وهي مرتبة الانشاء،فالذي بيد المولى إنما هو الانشاء،واما فعليته مستندة لفعلية موضوعه وهو امر قهري،على تفصيل ذكرناه في محله.
وعلى هذا،
فرق بين القول ان ملكية الوصية من باب الايقاع وانها من باب العقد فعلى الاول تكون فعلية بمجرد موت الموصي ويكون المال ملكا فعلا للموصى له ولايحتاج للقبول واما على الثاني فإن ذلك متوقف على القبول.
وظاهر كلمات الاصحاب ان الوصية من باب الايقاع وليس كالهبة،ونتكلم فيه،
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ٧ شعبان ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٤ ( الوجه الثاني ...ص ١٦٦... هذه الناحية ) .
- والوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ، وتبعه فيه السيد الأستاذ -رضوان الله عليهما- من انطباق "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب في المقام ، فيتحقق موضوع وجوب الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة .
- وبيان ذلك ، أن الوظيفة الواقعية تنقلب عند الشك الصحيح في عدد الركعات ، فوظيفة الشك في الرابعة واقعا الإتيان بها منفصلة ، ووظيفة العالم بعدم الإتيان بها الإتيان بها متصلة ، فموضوع وجوب الإتيان بها منفصلة مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، ويتحقق الموضوع من ضم أحدهما إلى الأخر .
-ويمكن مناقشته من جهتين :
الأولى : هل تنقلب وظيفة الشاك واقعا من الإتيان بها متصلة ، إلى الإتيان بها منفصلة ؟
والآخرة : هل أن موضوع الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة مركب من الشك وعدم الإتيان بها واقعا؟
- أما الكلام في الجهة الأولى : فلأن الإنقلاب وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا غير ممكن إثباتا .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٤ ( الوجه الثاني ...ص ١٦٦... هذه الناحية ) .
- والوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ، وتبعه فيه السيد الأستاذ -رضوان الله عليهما- من انطباق "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب في المقام ، فيتحقق موضوع وجوب الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة .
- وبيان ذلك ، أن الوظيفة الواقعية تنقلب عند الشك الصحيح في عدد الركعات ، فوظيفة الشك في الرابعة واقعا الإتيان بها منفصلة ، ووظيفة العالم بعدم الإتيان بها الإتيان بها متصلة ، فموضوع وجوب الإتيان بها منفصلة مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، ويتحقق الموضوع من ضم أحدهما إلى الأخر .
-ويمكن مناقشته من جهتين :
الأولى : هل تنقلب وظيفة الشاك واقعا من الإتيان بها متصلة ، إلى الإتيان بها منفصلة ؟
والآخرة : هل أن موضوع الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة مركب من الشك وعدم الإتيان بها واقعا؟
- أما الكلام في الجهة الأولى : فلأن الإنقلاب وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا غير ممكن إثباتا .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٥٠-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣١ ص١١٥-٧ شعبان ١٤٤٤)
ذكرنا،ان الوصية التمليكية ان كانت من الايقاع،ففعليتها بمجرد موت الموصي ولاتحتاج الى قبول الموصى له،فالموصي حال حياته قد أنشأ الملكية هذا المال،مثلا،لزيد ليحج به وهويكفي لمؤونة الحج،واما فعليته انما هو بموت الموصي ولاتتوقف على قبول الموصى له،وعلى هذافيجب على الموصى له الحج لانه مستطيع،ولايجوز له الرد لانه ازالة للاستطاعة وتفويت لها.ولا اثر لهذا الرد.
واما قبل موت الموصي فلم يكن المال ملكا فعلا للموصى له،
وانما هو مجرد انشاء ولايترتب عليه اي اثر،وهذا لامانع منه،
فلامانع من فعلية الانشاء والمنشء في رتبة وزمان متأخر عن زمان الانشاء،هذا نظير البيع الفضولي،فإنه قبل حدوث الاجازة من المالك مجرد انشاء ولايترتب عليه اي اثر،واما اذا حصلت الاجازة ترتب عليه الاثر من النقل والانتقال،
وذكرنا ان الاجازة انما هي ناقلة وليست كاشفة ولامعنى للكشف بكلا قسميه الحقيقي والحكمي.فإن الاجازة وان كانت متأخرة ولكن الاثر يترتب عند تحققهل،ولايعقل ان يكون الاثر سابقا على وجود الاجازة حتى تكون بمعنى الكشف،والا لزم التفكيك بين الانشاء والمنشء وهو مستحيل،فإن الانشاء عين المنشيء وانما الاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،فعلى الاول بلحاظ النسبة إلى الفاعل،وعلى الثاني بلحاظ النسبة إلى المفعول،ولاجل ذلك قلنا ان الاجازة ناقلة لا كاشفة فالكشف لامعنى له،،وعلى هذا،،فالوصية التمليكية اذا كانت من باب الايقاع ففعليتها بمجرد موت الموصي ولاتحتاج لقبول الموصى له،واما قبل موت الموصي فهي مجرد انشاء وجعل فقط ولايترتب عليه اثر.
وليس هذه الوصية التمليكيه بعد الموت كالاباحة والحلال اللازم،الذي ذكره الماتن،قده،في المسألة السابقه،فإن مراده من ذلك في مقابل الاباحة المتزلزلة،وبه لا تحصل الاستطاعة بل لاتحصل بالملكية المتزلزلة،لاحتمال زوالها في كل آن،والمعتبر في الاستطاعة هو الاستقرار.وليس مراده من ذلك هي المباحات الاصليه كالاراضي الموات والحطب والسمك في الماء وماشكل ذلك،فبمجرد تحققها لايصدق عنوان الاستطاعة ولاتوجب ذلك،مضافا لما ذكرناه انها ملك للامام،عليه السلام،وليس ملكا للشخص الحائز عليها غاية الامر ان الامام،عليه السلام،اجاز التصرف واما اصل هذه المباحات الاصليه فهي ملك للامام،عليه السلام،
مضافا لذلك،فلامعنى لكون المباح او الحلال لازم فالمباح لايكون لازم فالجمع بينهما من الجمع بين الضدين،ولاجل ذلك يكون مراده قده،انما في مقابل الاباحة المتزلزلة،فتحصل الاستطاعة بالاباحة المستقرة اللازمة ولاتحصل بالتمزلزلة،بل حلية واباحة المتزلزل لاتوجب حصول الاستطاعة،
فإذا مراده قده،من الاباحة اللازمة في مقابل المتزلزلة لا في مقابل المباحات الاصليه،،،،،
بقي هنا شيء ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
ذكرنا،ان الوصية التمليكية ان كانت من الايقاع،ففعليتها بمجرد موت الموصي ولاتحتاج الى قبول الموصى له،فالموصي حال حياته قد أنشأ الملكية هذا المال،مثلا،لزيد ليحج به وهويكفي لمؤونة الحج،واما فعليته انما هو بموت الموصي ولاتتوقف على قبول الموصى له،وعلى هذافيجب على الموصى له الحج لانه مستطيع،ولايجوز له الرد لانه ازالة للاستطاعة وتفويت لها.ولا اثر لهذا الرد.
واما قبل موت الموصي فلم يكن المال ملكا فعلا للموصى له،
وانما هو مجرد انشاء ولايترتب عليه اي اثر،وهذا لامانع منه،
فلامانع من فعلية الانشاء والمنشء في رتبة وزمان متأخر عن زمان الانشاء،هذا نظير البيع الفضولي،فإنه قبل حدوث الاجازة من المالك مجرد انشاء ولايترتب عليه اي اثر،واما اذا حصلت الاجازة ترتب عليه الاثر من النقل والانتقال،
وذكرنا ان الاجازة انما هي ناقلة وليست كاشفة ولامعنى للكشف بكلا قسميه الحقيقي والحكمي.فإن الاجازة وان كانت متأخرة ولكن الاثر يترتب عند تحققهل،ولايعقل ان يكون الاثر سابقا على وجود الاجازة حتى تكون بمعنى الكشف،والا لزم التفكيك بين الانشاء والمنشء وهو مستحيل،فإن الانشاء عين المنشيء وانما الاختلاف بينهما بلحاظ النسبة،فعلى الاول بلحاظ النسبة إلى الفاعل،وعلى الثاني بلحاظ النسبة إلى المفعول،ولاجل ذلك قلنا ان الاجازة ناقلة لا كاشفة فالكشف لامعنى له،،وعلى هذا،،فالوصية التمليكية اذا كانت من باب الايقاع ففعليتها بمجرد موت الموصي ولاتحتاج لقبول الموصى له،واما قبل موت الموصي فهي مجرد انشاء وجعل فقط ولايترتب عليه اثر.
وليس هذه الوصية التمليكيه بعد الموت كالاباحة والحلال اللازم،الذي ذكره الماتن،قده،في المسألة السابقه،فإن مراده من ذلك في مقابل الاباحة المتزلزلة،وبه لا تحصل الاستطاعة بل لاتحصل بالملكية المتزلزلة،لاحتمال زوالها في كل آن،والمعتبر في الاستطاعة هو الاستقرار.وليس مراده من ذلك هي المباحات الاصليه كالاراضي الموات والحطب والسمك في الماء وماشكل ذلك،فبمجرد تحققها لايصدق عنوان الاستطاعة ولاتوجب ذلك،مضافا لما ذكرناه انها ملك للامام،عليه السلام،وليس ملكا للشخص الحائز عليها غاية الامر ان الامام،عليه السلام،اجاز التصرف واما اصل هذه المباحات الاصليه فهي ملك للامام،عليه السلام،
مضافا لذلك،فلامعنى لكون المباح او الحلال لازم فالمباح لايكون لازم فالجمع بينهما من الجمع بين الضدين،ولاجل ذلك يكون مراده قده،انما في مقابل الاباحة المتزلزلة،فتحصل الاستطاعة بالاباحة المستقرة اللازمة ولاتحصل بالتمزلزلة،بل حلية واباحة المتزلزل لاتوجب حصول الاستطاعة،
فإذا مراده قده،من الاباحة اللازمة في مقابل المتزلزلة لا في مقابل المباحات الاصليه،،،،،
بقي هنا شيء ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)