العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأربعاء ٨ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٥ (ويمكن المناقشة ...ص ١٦٧... الالتزام به) .
- والوجه الثاني : ماذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ -رضوان الله عليهما- من انطباق "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب في المقام ، فيتحقق موضوع وجوب الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة ، وهو مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، ويتحقق الموضوع من ضم أحدهما إلى الأخر .
- ويمكن مناقشته من جهتين :
- الجهة الأولى : في انقلاب وظيفة الشاك واقعا من الإتيان بها متصلة إلى الإتيان بها منفصلة .
- والجهة الآخرة : في أن موضوع الركعة المنفصلة مركب من الشك وعدم الإتيان بها واقعا .
- أما الكلام في الجهة الأولى : فلأن انقلاب وظيفة الشاك وإن كان ممكنا ثبوتا ، إلا أنه غير ممكن إثباتا .
- وأما الكلام في الجهة الآخرة ، فلأن موضوع وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بسيط ، هو الشك ، وهو المستفاد من موثقة عمار وغيرها .
- ودعوى : أن الموضوع مركب من الشك وعدم الإتيان بالمشكوكة واقعا ، إذ لو كان قد جاء بها واقعا كانت صلاته تامة ، فلا أمر بها ، فالأمر منوط بكون صلاته ناقصة .
- مدفوعة : بأن ظاهر الأدلة أن صلاة الاحتياط واجبة على الشاك مطلقا .
- ومن هنا يظهر عدم تمامية ماذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) -من أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة مركب من أمرين : الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا- لأمور .
- الأمر الاول : لو كان الموضوع مركبا كان إثبات عدم الإتيان بها بالاستصحاب ظاهريا ، لأن الاستصحاب دليل ظاهري ، وعلى هذا إن كان أحد جزأي الموضوع محرزا بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، كان الموضوع محرزا ظاهرا ، فيكون الحكم المترتب عليه -وهو وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة- ظاهريا ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٥ (ويمكن المناقشة ...ص ١٦٧... الالتزام به) .
- والوجه الثاني : ماذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ -رضوان الله عليهما- من انطباق "لا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب في المقام ، فيتحقق موضوع وجوب الإتيان بالرابعة المشكوكة منفصلة ، وهو مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا ، والأول محرز بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، ويتحقق الموضوع من ضم أحدهما إلى الأخر .
- ويمكن مناقشته من جهتين :
- الجهة الأولى : في انقلاب وظيفة الشاك واقعا من الإتيان بها متصلة إلى الإتيان بها منفصلة .
- والجهة الآخرة : في أن موضوع الركعة المنفصلة مركب من الشك وعدم الإتيان بها واقعا .
- أما الكلام في الجهة الأولى : فلأن انقلاب وظيفة الشاك وإن كان ممكنا ثبوتا ، إلا أنه غير ممكن إثباتا .
- وأما الكلام في الجهة الآخرة ، فلأن موضوع وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بسيط ، هو الشك ، وهو المستفاد من موثقة عمار وغيرها .
- ودعوى : أن الموضوع مركب من الشك وعدم الإتيان بالمشكوكة واقعا ، إذ لو كان قد جاء بها واقعا كانت صلاته تامة ، فلا أمر بها ، فالأمر منوط بكون صلاته ناقصة .
- مدفوعة : بأن ظاهر الأدلة أن صلاة الاحتياط واجبة على الشاك مطلقا .
- ومن هنا يظهر عدم تمامية ماذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) -من أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة مركب من أمرين : الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا- لأمور .
- الأمر الاول : لو كان الموضوع مركبا كان إثبات عدم الإتيان بها بالاستصحاب ظاهريا ، لأن الاستصحاب دليل ظاهري ، وعلى هذا إن كان أحد جزأي الموضوع محرزا بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، كان الموضوع محرزا ظاهرا ، فيكون الحكم المترتب عليه -وهو وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة- ظاهريا ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٥١-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣١ ص١١٥-٨شعبان ١٤٤٤)
ذكرنا ان الوصية التمليكيه اذا كانت ايقاعا،فالملكية المنشأة في حال حياة الموصي انما تكون فعلية بموت الموصي لا من حين الانشاء ولاتحتاج الى قبول الموصى له فبمجرد موت الموصي تصبح فعلية وبذلك تنتهي الوصيةبانتهاء مفعولها،ولأجل ذلك فلايجوز الرد ولا اثر له،واما قبل موت الموصي فهي مجرد انشاء ولايترتب عليها اي اثر.
واما اذا كانت عقدا،ففعليتها بحاجة لقبول الموصى له ولاتكون فعلية بمجرد موت الموصي،بل لابد من قبول الموصى له فمتى قبل اصبحت الملكية المنشأة في زمان حياة الموصي فعلية،وهذا مما لامانع منه ولامحذور فيه،نظير الهبة فالمال الموهوب حال انشاء الواهب لم يكن ملكا فعليا للموهوب له وانما يكون ملكا له بالقبول،وعلى هذا،
فبمجرد موت الوصي لايكون ما اوصى به ملكا فعلا للموصى له بل فعليته بحاجة الى قبوله،فإذا قبل اصبح فعليا بناء على كون الوصية التمليكية عقدا،لحاجة العقد للطرفين الايجاب والقبول،فيكون القبول ناقلا لا انه كاشفا ولامعنى للكشف،فالقبول لايكون كاشفا عن حصول الملك من حين انشاء الموصي الوصية،وانما يحصل من زمان القبول،لان الملكية اثر للقبول والاثر لاينفك عن المؤثر،فلايمكن ان يكون الاثر في زمان والمؤثر في زمان متأخر عنه وهذا غير معقول
وهذا في جميع موارد العقود،وهكذا الحال في البيع الفضولي فإن اجازة المالك هي قبول للبيع وهي ناقلة ولايمكن ان تكون بنحو الكشف بأي نوع منه والا لزم التفكيك بين الاثر والمؤثر وهو مستحيل،،،،
،،،،فالنتيجة،،،الوصية التمليكية اذا كانت ايقاعا،فالملكية تكون فعلية بمجرد موت الموصي،ويجب عليه الحج لحصول الاستطاعة ولايحتاج الى القبول،ولايجوز له الرد لانتهاء مفعولية الوصية بموت الموصي.
واما اذا كانت عقدا فتكون فعلية المنشأ بحاجة لقبول الموصى له لا بمجرد موت الموصي.
واما ما في كلمات الاصحاب من ان القبول معتبر ام لا ؟
فالظاهر انه خلط بين الوصية التمليكية ايقاعا او عقدا،فعلى الاول فلاشبهة في عدم اعتبار القبول وعلى الثاني لاشبهة في اعتبار القبول،،هذا تمام الكلام في هذه المسألة
ثم ذكر الماتن،قده،
(اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين،عليه السلام،في كل عرفة ثم حصلت الاستطاعة،لم يجب عليه الحج،،،،،،،)
ونتكلم فيها(ان شاء الله تعالى)
ذكرنا ان الوصية التمليكيه اذا كانت ايقاعا،فالملكية المنشأة في حال حياة الموصي انما تكون فعلية بموت الموصي لا من حين الانشاء ولاتحتاج الى قبول الموصى له فبمجرد موت الموصي تصبح فعلية وبذلك تنتهي الوصيةبانتهاء مفعولها،ولأجل ذلك فلايجوز الرد ولا اثر له،واما قبل موت الموصي فهي مجرد انشاء ولايترتب عليها اي اثر.
واما اذا كانت عقدا،ففعليتها بحاجة لقبول الموصى له ولاتكون فعلية بمجرد موت الموصي،بل لابد من قبول الموصى له فمتى قبل اصبحت الملكية المنشأة في زمان حياة الموصي فعلية،وهذا مما لامانع منه ولامحذور فيه،نظير الهبة فالمال الموهوب حال انشاء الواهب لم يكن ملكا فعليا للموهوب له وانما يكون ملكا له بالقبول،وعلى هذا،
فبمجرد موت الوصي لايكون ما اوصى به ملكا فعلا للموصى له بل فعليته بحاجة الى قبوله،فإذا قبل اصبح فعليا بناء على كون الوصية التمليكية عقدا،لحاجة العقد للطرفين الايجاب والقبول،فيكون القبول ناقلا لا انه كاشفا ولامعنى للكشف،فالقبول لايكون كاشفا عن حصول الملك من حين انشاء الموصي الوصية،وانما يحصل من زمان القبول،لان الملكية اثر للقبول والاثر لاينفك عن المؤثر،فلايمكن ان يكون الاثر في زمان والمؤثر في زمان متأخر عنه وهذا غير معقول
وهذا في جميع موارد العقود،وهكذا الحال في البيع الفضولي فإن اجازة المالك هي قبول للبيع وهي ناقلة ولايمكن ان تكون بنحو الكشف بأي نوع منه والا لزم التفكيك بين الاثر والمؤثر وهو مستحيل،،،،
،،،،فالنتيجة،،،الوصية التمليكية اذا كانت ايقاعا،فالملكية تكون فعلية بمجرد موت الموصي،ويجب عليه الحج لحصول الاستطاعة ولايحتاج الى القبول،ولايجوز له الرد لانتهاء مفعولية الوصية بموت الموصي.
واما اذا كانت عقدا فتكون فعلية المنشأ بحاجة لقبول الموصى له لا بمجرد موت الموصي.
واما ما في كلمات الاصحاب من ان القبول معتبر ام لا ؟
فالظاهر انه خلط بين الوصية التمليكية ايقاعا او عقدا،فعلى الاول فلاشبهة في عدم اعتبار القبول وعلى الثاني لاشبهة في اعتبار القبول،،هذا تمام الكلام في هذه المسألة
ثم ذكر الماتن،قده،
(اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين،عليه السلام،في كل عرفة ثم حصلت الاستطاعة،لم يجب عليه الحج،،،،،،،)
ونتكلم فيها(ان شاء الله تعالى)
- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ١١ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٦ (و من هنا ...ص ١٦٨... الرابعة) .
- قد يقال : أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا .
- وهو غير تام لأمور .
- أولها : لو كان الموضوع مركبا من الشك وعدم الإتيان بالركعة واقعا ، كان إثبات عدم الإتيان بها بالاستصحاب ظاهريا ، فيكون الموضوع محرزا ظاهرا ، ويكون الحكم كذلك ، وهذا مما لا مجال للالتزام به .
- وثانيها : لو كانت مطلوبية صلاة الاحتياط ظاهرية ، قطعنا بعدم الأمر بها ، لأنه إن كانت الصلاة تامة لم يكن أمر بصلاة الاحتياط ، وإن كانت ناقصة كانت باطلة لمانعية التشهد والتسليم .
- وثالثها : أن لازم ظاهريتها أنه لو انكشف نقصانها واقعا وجبت إعادتها ، لعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي .
- وآخرها : أن ظاهريتها تخالف نص الروايات على كونها واقعية .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٦ (و من هنا ...ص ١٦٨... الرابعة) .
- قد يقال : أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا .
- وهو غير تام لأمور .
- أولها : لو كان الموضوع مركبا من الشك وعدم الإتيان بالركعة واقعا ، كان إثبات عدم الإتيان بها بالاستصحاب ظاهريا ، فيكون الموضوع محرزا ظاهرا ، ويكون الحكم كذلك ، وهذا مما لا مجال للالتزام به .
- وثانيها : لو كانت مطلوبية صلاة الاحتياط ظاهرية ، قطعنا بعدم الأمر بها ، لأنه إن كانت الصلاة تامة لم يكن أمر بصلاة الاحتياط ، وإن كانت ناقصة كانت باطلة لمانعية التشهد والتسليم .
- وثالثها : أن لازم ظاهريتها أنه لو انكشف نقصانها واقعا وجبت إعادتها ، لعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي .
- وآخرها : أن ظاهريتها تخالف نص الروايات على كونها واقعية .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس،٢٥٢-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٢ص١١٦-١١ شعبان ١٤٤٤)
ذكر الماتن،قده،
(اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين،عليه السلام،في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج،بل وكذا لونذر ان يعطي الفقير مقدارا فحصل له ما يكفي لاحدهما بعد حصول المعلق عليه،،،،،،)
فذكر الماتن،قده،ان هذه الامور مانعة عن وجوب الاتيان بالحج،،،،،
ويقع الكلام هنا في امور،
الامر الاول،،ماذكرناه سابقا،ما لو كان عند المكلف ودار امره بين صرفه في مؤونة المكلف وعياله وبين صرفه في مؤونة الحج،ففي هذا الفرض لابد من الصرف في مؤونته لان مؤونة حياة الإنسان متقدمة على الصرف في مؤونة الحج وهذا واضح.
واما اذا اقترض مالا لأجل المؤونة من المسكن ونحو ذلك ثم حصل لديه مال بعد ذلك،ودار امر هذا المال بين صرفه في الوفاء بالدين او صرفه في مؤونة الحج،فاذا كان الدين حالا فيجب صرفه في اداء الدين.
واما اذا لم يكن حالا بل هو مؤجلا ولم يكن عدم الوفاء بالدين يستلزم الحرج عليه وجب صرف ماعنده في مؤونة الحج،فلايتصور المزاحمة في هذا الفرض.
واما اذا كان الاقترض ليس لأجل المؤونة وانما لشراء بستانا او ارضا وماشاكل ذلك،ثم حصل لديه مال يكفي للوفاء بالدين او صرفه في مؤونة الحج فدار الامر بينهما،ففي هذا الفرض تارة يكون ما بإزاء الدين موجودا فيجب صرف هذا المال في مؤونة الحج وبيع ما بازاء الدين والوفاء به،وايضا في هذا الفرض لايتصور التزاحم،واخرى لم يكن هناك ما بازاء الدين تلف بأي سبب من الأسباب سواء باختياره او لا،فيقع التزاحم بينهما كما التزم به السيد الاستاذ قدس سره،وذكرنا هناك،اذا كان عدم الوفاء بالدين يستلزم الحرج عليه فهو مقدم والا وجب صرف ماعنده في مؤونة الحج على تفصيل تقدم.
،،ثانيا،،ان التزاحم اذا كان بين الواجبين الاصلين كالصلاة وازالة النجاسة عن المسجد مع ضيق الوقت،فيقع التزاحم بينهما،وحينئذ المرجع مرجحات باب التزاحم ولاشبهة من تقديم وجوب الصلاة،نعم،لو عصى المكلف وجب عليه الازالة على اساس الترتب،
وهكذا الحال لو كان الواجب على المكلف هو الوفاء بالدين وعصى المكلف ذلك وجب عليه صرف ماعنده في مؤونة الحج،وكذا لو كان المورد الواجب على المكلف هو صرف ماعنده في مؤونة الحج وعصى المكلف ذلك وجب صرف ماعنده في الوفاء بالدين.
،،،ثالثا،،اذا كان التزاحم بين الواجب الاصلي والواجب الامضائي كما هو مفروض المسألة،فإن وجوب النذر إنما هو وجوب امضائي لا اصلي في الشريعة المقدسة،لانه نشأ من التزام الناذر،حيث ان المكلف التزم على نفسه بهذا النذر وكان هذا الشيء راجحا ومحبوبا عند الله تعالى،بحيث يصح اسناده الى الله تعالى،كما لو نذر زيارة امير المؤمنين،عليه السلام،او زيارة الامام الحسين عليه السلام،،فهذه الزيارة راجحة ومحبوبة عند الله تعالى،فوجب الوفاء بهذا النذر اونذر شيء من افعال الخير ،والا فمع قطع النظر عن التزام المكلف فلاوجوب،
وعلى هذا،فهل هذا الوجب الناشئ من الاحكام الامضائيه يزاحم ويقدم على وجوب الحج او لا ؟،كما لو نذر المكلف قبل حصول الاستطاعة لديه زيارة الامام الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة ثم بعد ذلك حصلت لديه الاستطاعة،
فذهب مشهور الاصحاب ان وجوب الوفاء بالنذر مقدم على اداء الحج،وهكذا الحال لو نذر عند مجيء مسافره يعطي كذا مقدار ثم حصل لديه مال يكفي لاحدهما اما الوفاء بالنذر او صرفه في مؤونة الحج،فيجب اعطاءه للفقير،،،،
ونتكلم فيه،،،،،(ان شاء الله تعالى)
ذكر الماتن،قده،
(اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين،عليه السلام،في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج،بل وكذا لونذر ان يعطي الفقير مقدارا فحصل له ما يكفي لاحدهما بعد حصول المعلق عليه،،،،،،)
فذكر الماتن،قده،ان هذه الامور مانعة عن وجوب الاتيان بالحج،،،،،
ويقع الكلام هنا في امور،
الامر الاول،،ماذكرناه سابقا،ما لو كان عند المكلف ودار امره بين صرفه في مؤونة المكلف وعياله وبين صرفه في مؤونة الحج،ففي هذا الفرض لابد من الصرف في مؤونته لان مؤونة حياة الإنسان متقدمة على الصرف في مؤونة الحج وهذا واضح.
واما اذا اقترض مالا لأجل المؤونة من المسكن ونحو ذلك ثم حصل لديه مال بعد ذلك،ودار امر هذا المال بين صرفه في الوفاء بالدين او صرفه في مؤونة الحج،فاذا كان الدين حالا فيجب صرفه في اداء الدين.
واما اذا لم يكن حالا بل هو مؤجلا ولم يكن عدم الوفاء بالدين يستلزم الحرج عليه وجب صرف ماعنده في مؤونة الحج،فلايتصور المزاحمة في هذا الفرض.
واما اذا كان الاقترض ليس لأجل المؤونة وانما لشراء بستانا او ارضا وماشاكل ذلك،ثم حصل لديه مال يكفي للوفاء بالدين او صرفه في مؤونة الحج فدار الامر بينهما،ففي هذا الفرض تارة يكون ما بإزاء الدين موجودا فيجب صرف هذا المال في مؤونة الحج وبيع ما بازاء الدين والوفاء به،وايضا في هذا الفرض لايتصور التزاحم،واخرى لم يكن هناك ما بازاء الدين تلف بأي سبب من الأسباب سواء باختياره او لا،فيقع التزاحم بينهما كما التزم به السيد الاستاذ قدس سره،وذكرنا هناك،اذا كان عدم الوفاء بالدين يستلزم الحرج عليه فهو مقدم والا وجب صرف ماعنده في مؤونة الحج على تفصيل تقدم.
،،ثانيا،،ان التزاحم اذا كان بين الواجبين الاصلين كالصلاة وازالة النجاسة عن المسجد مع ضيق الوقت،فيقع التزاحم بينهما،وحينئذ المرجع مرجحات باب التزاحم ولاشبهة من تقديم وجوب الصلاة،نعم،لو عصى المكلف وجب عليه الازالة على اساس الترتب،
وهكذا الحال لو كان الواجب على المكلف هو الوفاء بالدين وعصى المكلف ذلك وجب عليه صرف ماعنده في مؤونة الحج،وكذا لو كان المورد الواجب على المكلف هو صرف ماعنده في مؤونة الحج وعصى المكلف ذلك وجب صرف ماعنده في الوفاء بالدين.
،،،ثالثا،،اذا كان التزاحم بين الواجب الاصلي والواجب الامضائي كما هو مفروض المسألة،فإن وجوب النذر إنما هو وجوب امضائي لا اصلي في الشريعة المقدسة،لانه نشأ من التزام الناذر،حيث ان المكلف التزم على نفسه بهذا النذر وكان هذا الشيء راجحا ومحبوبا عند الله تعالى،بحيث يصح اسناده الى الله تعالى،كما لو نذر زيارة امير المؤمنين،عليه السلام،او زيارة الامام الحسين عليه السلام،،فهذه الزيارة راجحة ومحبوبة عند الله تعالى،فوجب الوفاء بهذا النذر اونذر شيء من افعال الخير ،والا فمع قطع النظر عن التزام المكلف فلاوجوب،
وعلى هذا،فهل هذا الوجب الناشئ من الاحكام الامضائيه يزاحم ويقدم على وجوب الحج او لا ؟،كما لو نذر المكلف قبل حصول الاستطاعة لديه زيارة الامام الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة ثم بعد ذلك حصلت لديه الاستطاعة،
فذهب مشهور الاصحاب ان وجوب الوفاء بالنذر مقدم على اداء الحج،وهكذا الحال لو نذر عند مجيء مسافره يعطي كذا مقدار ثم حصل لديه مال يكفي لاحدهما اما الوفاء بالنذر او صرفه في مؤونة الحج،فيجب اعطاءه للفقير،،،،
ونتكلم فيه،،،،،(ان شاء الله تعالى)
alFayadh Lessons pinned «- العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ١١ شعبان رجب ١٤٤٤ - المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٦ (و من هنا ...ص ١٦٨... الرابعة) . - قد يقال : أن موضوع وجوب الإتيان بالرابعة منفصلة مركب من الشك بين الثلاث والأربع ، وعدم الإتيان بالرابعة واقعا . - وهو غير تام لأمور…»
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الاحد ١٢ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٨ (و قد ناقش...ص ١٦٩... هذا) .
- وناقش بعض المحققين -رضوان الله عليه- في هذا الوجه في أنه غير تام على مبنى مدرسة المحقق النائيني (رضوان الله عليه) - من أن المجعول في الاستصحاب الطريقية- لحكومة الاستصحاب على الأدلة الواقعية المأخوذ في موضوعها العلم أو الشك ، فيجعل العلم شاملا الوجداني والتعبدي ، وينفي الشك تعبدا ، ولذا يقوم الاستصحاب مقام القطعين الموضوعي والطريقي ، وفي المقام يقوم الاستصحاب مقام العلم بعدم الإتيان بالرابعة ، لأنه علم تعبدا ، فيكون موضوع وجوب الإتيان بها متصلة .
- وإن شئت قلت : إنه لما كان الاستصحاب علما تعبديا فهو ينفي الشك ، ويثبت العلم بعدم الإتيان بالرابعة ظاهرا ، وبذلك يتحقق موضوع وجوب الإتيان بها متصلة ، وينتفي موضوع المنفصلة المركب من الشك بين الثلاث والاربع ، وعدم الإتيان بها واقعا ، وهذا خلاف الضرورة الفقهية ، وخلاف ضرورة المذهب ، ولذا لا مجال للاستصحاب في المقام ، فهذا الاشكال مختص بهذه المدرسة ، لأنه على القول بأن المجعول في الاستصحاب الجري العملي على طبق الحالة السابقة تعبدا فهو لا ينفي الشك حتى يرفع موضوع الإتيان بالرابعة منفصلة .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٦٨ (و قد ناقش...ص ١٦٩... هذا) .
- وناقش بعض المحققين -رضوان الله عليه- في هذا الوجه في أنه غير تام على مبنى مدرسة المحقق النائيني (رضوان الله عليه) - من أن المجعول في الاستصحاب الطريقية- لحكومة الاستصحاب على الأدلة الواقعية المأخوذ في موضوعها العلم أو الشك ، فيجعل العلم شاملا الوجداني والتعبدي ، وينفي الشك تعبدا ، ولذا يقوم الاستصحاب مقام القطعين الموضوعي والطريقي ، وفي المقام يقوم الاستصحاب مقام العلم بعدم الإتيان بالرابعة ، لأنه علم تعبدا ، فيكون موضوع وجوب الإتيان بها متصلة .
- وإن شئت قلت : إنه لما كان الاستصحاب علما تعبديا فهو ينفي الشك ، ويثبت العلم بعدم الإتيان بالرابعة ظاهرا ، وبذلك يتحقق موضوع وجوب الإتيان بها متصلة ، وينتفي موضوع المنفصلة المركب من الشك بين الثلاث والاربع ، وعدم الإتيان بها واقعا ، وهذا خلاف الضرورة الفقهية ، وخلاف ضرورة المذهب ، ولذا لا مجال للاستصحاب في المقام ، فهذا الاشكال مختص بهذه المدرسة ، لأنه على القول بأن المجعول في الاستصحاب الجري العملي على طبق الحالة السابقة تعبدا فهو لا ينفي الشك حتى يرفع موضوع الإتيان بالرابعة منفصلة .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٥٣-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٢ ص١١٦-١٢ شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وذكرنا في النقطة الثالثة،وهي وقوع التزاحم بين الواجب الاصلي والواجب الامضائي كما هو مورد المسألة وما يتصور فيها من التزاحم.اي التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر.
ان الاحكام،تارة تكون مجعولة من قبل الشارع حكما ومتعلقا كما في العبادات فهي مجعولة من قبل الشارع بتمام خصوصياتها وشروطها سعة وضيقا فهي بيد المولى الحقيقي
واخرى تكون احكام عقلائية،كما في المعاملات،فهي احكام عقلائية والشارع المقدس امضاها،نعم قد يزيد في شروطها وقد ينقص،وهذه احكام امضائية،وعلى هذا،
فما ذكره الماتن قده،وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب من ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فإذا كان كذلك فيقدم عليه كل واجب يكون الاتيان بالحج مستلزما لترك ذلك الواجب فترك الواجب غير جائز،فمتى استلزم الاتيان بالحج ذلك،فلايكون الحج مقدورا شرعا،وكذا اذا استلزم الاتيان بالحج ارتكاب حراما فلايكون مقدورا شرعا،وبما ان الاتيان بالحج في المقام مستلزما لترك الوفاء بالنذر فلايكون الحج مقدورا شرعا فلا وجوب فيه،وهذا التقديم على الحج لايكون مختصا فقط بزيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه بل يشمل كل مورد سواء زيارة سائر الأئمة عليهم السلام او حصول متعلق نذره بالتصدق على الفقير بمقدار يكفي لمؤونة الحج او فعل خير،ففي جميع هذه الفروض فإذا كان الاتيان بالحج مستلزما لترك واجب او ارتكاب حرام فلاجوب للحج لعدم القدرة الشرعية،
وعلى هذا،فعلى مسلك الماتن،قده،وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب،فلا مزاحمة في المقام ولايجب عليه الحج لانه مشروط بالقدرة الشرعية والمفروض عدم تحققها وإنما الواجب عليه الوفاء بالنذر.
،،وفيه،،هذا غير تام،،،
فإن الوارد في الروايات ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة،ومن الواضح ان المتفاهم العرفي منها هي القدرة التكوينيه العرفيه لا القدرة الشرعية،ولاسيما تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وتخلية السرب وامن الطريق وصحة البدن،فهذه الامور من القدرة التكوينيه العرفية،ولا ربط لهذه الامور بالقدرة الشرعية،بل وجود هذه الامور تكوينا عرفا سبب لوجوب الحج على المكلف سواء نذر المكلف زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه او لا،وسواء نذر التصدق عند حصول متعلق نذره او لا،واما ان استلزام الاتيان بالحج ترك واجب فهذا لايوجب عدم جواز الاتيان بالحج،فإن وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه بوجود هذه الامور فمتى تحققت وجب عليه الحج،وبما ان هذه الامور ماخوذة في لسان الدليل فهي دخيلة في مصلحة وملاك الحج،فإن كل قيد مأخوذ في لسان الدليل فهو كما يكون قيد للحكم كذلك قيد للملاك،وقد ذكرنا،سابقا انما حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك،واما الحكم بما هو اعتبار فلاقيمة له،وعلى هذا فمتى تحققت هذه الامور وجب الحج على المكلف
هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى،ان وجوب الوفاء بالنذر هو الذي يكون مشروطا بالقدرة الشرعية،لا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،حيث ان النذر مشروط بأن يكون العمل المنذور راجحا وقابلا للاسناد الى الله تعالى،واما مجرد الرجحان بدون الاسناد لايكون كافيا،،
ونتكلم فيه،،،،(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وذكرنا في النقطة الثالثة،وهي وقوع التزاحم بين الواجب الاصلي والواجب الامضائي كما هو مورد المسألة وما يتصور فيها من التزاحم.اي التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر.
ان الاحكام،تارة تكون مجعولة من قبل الشارع حكما ومتعلقا كما في العبادات فهي مجعولة من قبل الشارع بتمام خصوصياتها وشروطها سعة وضيقا فهي بيد المولى الحقيقي
واخرى تكون احكام عقلائية،كما في المعاملات،فهي احكام عقلائية والشارع المقدس امضاها،نعم قد يزيد في شروطها وقد ينقص،وهذه احكام امضائية،وعلى هذا،
فما ذكره الماتن قده،وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب من ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فإذا كان كذلك فيقدم عليه كل واجب يكون الاتيان بالحج مستلزما لترك ذلك الواجب فترك الواجب غير جائز،فمتى استلزم الاتيان بالحج ذلك،فلايكون الحج مقدورا شرعا،وكذا اذا استلزم الاتيان بالحج ارتكاب حراما فلايكون مقدورا شرعا،وبما ان الاتيان بالحج في المقام مستلزما لترك الوفاء بالنذر فلايكون الحج مقدورا شرعا فلا وجوب فيه،وهذا التقديم على الحج لايكون مختصا فقط بزيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه بل يشمل كل مورد سواء زيارة سائر الأئمة عليهم السلام او حصول متعلق نذره بالتصدق على الفقير بمقدار يكفي لمؤونة الحج او فعل خير،ففي جميع هذه الفروض فإذا كان الاتيان بالحج مستلزما لترك واجب او ارتكاب حرام فلاجوب للحج لعدم القدرة الشرعية،
وعلى هذا،فعلى مسلك الماتن،قده،وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب،فلا مزاحمة في المقام ولايجب عليه الحج لانه مشروط بالقدرة الشرعية والمفروض عدم تحققها وإنما الواجب عليه الوفاء بالنذر.
،،وفيه،،هذا غير تام،،،
فإن الوارد في الروايات ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة،ومن الواضح ان المتفاهم العرفي منها هي القدرة التكوينيه العرفيه لا القدرة الشرعية،ولاسيما تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وتخلية السرب وامن الطريق وصحة البدن،فهذه الامور من القدرة التكوينيه العرفية،ولا ربط لهذه الامور بالقدرة الشرعية،بل وجود هذه الامور تكوينا عرفا سبب لوجوب الحج على المكلف سواء نذر المكلف زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه او لا،وسواء نذر التصدق عند حصول متعلق نذره او لا،واما ان استلزام الاتيان بالحج ترك واجب فهذا لايوجب عدم جواز الاتيان بالحج،فإن وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه بوجود هذه الامور فمتى تحققت وجب عليه الحج،وبما ان هذه الامور ماخوذة في لسان الدليل فهي دخيلة في مصلحة وملاك الحج،فإن كل قيد مأخوذ في لسان الدليل فهو كما يكون قيد للحكم كذلك قيد للملاك،وقد ذكرنا،سابقا انما حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك،واما الحكم بما هو اعتبار فلاقيمة له،وعلى هذا فمتى تحققت هذه الامور وجب الحج على المكلف
هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى،ان وجوب الوفاء بالنذر هو الذي يكون مشروطا بالقدرة الشرعية،لا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،حيث ان النذر مشروط بأن يكون العمل المنذور راجحا وقابلا للاسناد الى الله تعالى،واما مجرد الرجحان بدون الاسناد لايكون كافيا،،
ونتكلم فيه،،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ١٣ شعبان رجب ١٤٤٤
- أشكل على موضوع عدم الإتيان بالرابعة المركب من الشك بين الثلاث والأربع ، واستصحاب عدم وجوب الإتيان بالرابعة بإشكالات .
- الإشكال الثالث : أن استصحاب عدم وجوب الإتيان بالرابعة مبني على الإلتزام بالوجوب الضمني في أجزاء الصلاة .
- وتقدم موسعا أنه لا أصل للوجوب الضمني الشرعي في الخارج ، لأن الوجوب اعتباري موطنه عالم الاعتبار والذهن ، مضافا إلى أن الوجوب بسيط لا يعقل فيه تركيب والانحلال ، نعم يحلل العقل إضافة الوجوب إلى الصلاة ، ويثبت لكل جزء منها حصة منها ، وهي الإضافة الضمنية العقلية ، وعليه لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بالرابعة -لا استصحاب عدم وجوبها- ، ويترتب عليه وجوب الإتيان بها متصلة ، ولكنه محكوم بروايات البناء على الأكثر الناصة على الإتيان بها منفصلة .
- أشكل على موضوع عدم الإتيان بالرابعة المركب من الشك بين الثلاث والأربع ، واستصحاب عدم وجوب الإتيان بالرابعة بإشكالات .
- الإشكال الثالث : أن استصحاب عدم وجوب الإتيان بالرابعة مبني على الإلتزام بالوجوب الضمني في أجزاء الصلاة .
- وتقدم موسعا أنه لا أصل للوجوب الضمني الشرعي في الخارج ، لأن الوجوب اعتباري موطنه عالم الاعتبار والذهن ، مضافا إلى أن الوجوب بسيط لا يعقل فيه تركيب والانحلال ، نعم يحلل العقل إضافة الوجوب إلى الصلاة ، ويثبت لكل جزء منها حصة منها ، وهي الإضافة الضمنية العقلية ، وعليه لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بالرابعة -لا استصحاب عدم وجوبها- ، ويترتب عليه وجوب الإتيان بها متصلة ، ولكنه محكوم بروايات البناء على الأكثر الناصة على الإتيان بها منفصلة .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس ٢٥٤-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٢ ص١١٦-١٣ شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وان ماذكره الماتن قده وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب مبني على ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فإذا كان كذلك فيقدم عليه كل واجب اذا استلزم الاتيان بالحج تركه او مستلزما لفعل حرام،فلايكون الحج واجبا على المكلف،فعلى هذا،لو نذر المكلف زيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه او التصدق بمقدار من المال يكفي لمؤونة الحج عند حصول متعلق النذر،فيقدم على وجوب الحج سواء كان النذر قبل حصول الاستطاعة او بعدها،باعتبار ان الحج مشروط بالقدرة الشرعية واذا كان كذلك فمتى استلزم ترك الواجب او ارتكاب حرام فلايكون الحج مقدورا بالقدرة الشرعية،،،
،،ولكن الامر ليس كذلك،،،
فإن الحج انما هو مشروط بالقدرة التكوينيه العرفية،فإن وجوب الحج مشروط بحصول الاستطاعة بمقتضى الاية المباركة والروايات الكثيرة ومن الواضح ان المتفاهم العرفي منها هي القدرة التكوينيه العرفية والتمكن التكويني العرفي،ففي معاني هذه الروايات سعة وضيقا واطلاقا وتقييدا يرجع فيها الى العرف العام،ولاشبهة ان المتفاهم لدى العرف العام من الاستطاعة هي القدرة التكوينيه والتمكن العرفي،
،مضافا،ان الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن فوجوب الحج مشروط بتحقق هذه الامور فمتى تحققت وجب عليه الحج سواء استلزم ترك واجب اخر ام لا،فلو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه سواء قبل حصول الاستطاعة او بعدها،فإذا تحققت هذه الامور وجب الحج عليه،وهذا كاشف عن عدم اعتبار النذر وصحته،باعتبار ان النذر منوط بأن يكون متعلقه راجحا ومما يكون قابلا الاسناد الى الله تعالى،وفي المقام وان فرضنا ان الزيارة وهكذا التصدق في نفسه عمل راجح،ولكن بما انه يؤدي الى الوقوع في الحرام وهو ترك الحج،لأن تركه حرام فلايكون هذا النذر قابلا للاسناد الى الله تعالى،،،،
هذا مضافا،،الى انه قد ورد في الروايات ان النذر مشروطا بأن لايكون محللا للحرام ومحرما للحلال،فكل نذر يكون محرم للحلال اي ترك الواجب ومحلل للحرام فهو غير واجب وغير صحيح،ولاشبهة ان النذر في فروع المسألة مستلزما لترك الحج فلايجب الوفاء به وهو غير صحيح،،،،،
ومع قطع النظر عن ذلك،فلايتصور ولايعقل التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر،وقد تقدم انما الترجيح بين الواجبين في المقام هو باعتبار الملاك ولاشبهة ان ملاك وجوب الحج اهم،من ملاك وجوب الوفاء بالنذر ونحو ذلك،
باعتبار ان الحج مشتمل على عدة ملاكات ففي جميع اعمال الحج هناك مصلحة ملزمة ولاشبهة ان المصلحة الموجوده في الحج اهم بكثير من المصلحة الموجودة في النذر او التصدق او قراءة القرآن ونحو ذلك،فعلى فرض التسليم بالتزاحم لابد من تقديم وجوب الحج لان ملاكه اهم،وذكرنا سابقا ان حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك واما بما هو اعتبار فلاقيمة ولا اثر له،هذا كله بناء على ان القدرة المعتبرة هي القدرة التكوينيه العرفيه
ولكن لو سلمنا بمقالة الماتن وما ذهب اليه المشهور فهل هناك تزاحم ام لا ؟ ونتكلم فيه،،،،،،،
،،،،،،(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة.
وان ماذكره الماتن قده وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب مبني على ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فإذا كان كذلك فيقدم عليه كل واجب اذا استلزم الاتيان بالحج تركه او مستلزما لفعل حرام،فلايكون الحج واجبا على المكلف،فعلى هذا،لو نذر المكلف زيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه او التصدق بمقدار من المال يكفي لمؤونة الحج عند حصول متعلق النذر،فيقدم على وجوب الحج سواء كان النذر قبل حصول الاستطاعة او بعدها،باعتبار ان الحج مشروط بالقدرة الشرعية واذا كان كذلك فمتى استلزم ترك الواجب او ارتكاب حرام فلايكون الحج مقدورا بالقدرة الشرعية،،،
،،ولكن الامر ليس كذلك،،،
فإن الحج انما هو مشروط بالقدرة التكوينيه العرفية،فإن وجوب الحج مشروط بحصول الاستطاعة بمقتضى الاية المباركة والروايات الكثيرة ومن الواضح ان المتفاهم العرفي منها هي القدرة التكوينيه العرفية والتمكن التكويني العرفي،ففي معاني هذه الروايات سعة وضيقا واطلاقا وتقييدا يرجع فيها الى العرف العام،ولاشبهة ان المتفاهم لدى العرف العام من الاستطاعة هي القدرة التكوينيه والتمكن العرفي،
،مضافا،ان الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن فوجوب الحج مشروط بتحقق هذه الامور فمتى تحققت وجب عليه الحج سواء استلزم ترك واجب اخر ام لا،فلو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه سواء قبل حصول الاستطاعة او بعدها،فإذا تحققت هذه الامور وجب الحج عليه،وهذا كاشف عن عدم اعتبار النذر وصحته،باعتبار ان النذر منوط بأن يكون متعلقه راجحا ومما يكون قابلا الاسناد الى الله تعالى،وفي المقام وان فرضنا ان الزيارة وهكذا التصدق في نفسه عمل راجح،ولكن بما انه يؤدي الى الوقوع في الحرام وهو ترك الحج،لأن تركه حرام فلايكون هذا النذر قابلا للاسناد الى الله تعالى،،،،
هذا مضافا،،الى انه قد ورد في الروايات ان النذر مشروطا بأن لايكون محللا للحرام ومحرما للحلال،فكل نذر يكون محرم للحلال اي ترك الواجب ومحلل للحرام فهو غير واجب وغير صحيح،ولاشبهة ان النذر في فروع المسألة مستلزما لترك الحج فلايجب الوفاء به وهو غير صحيح،،،،،
ومع قطع النظر عن ذلك،فلايتصور ولايعقل التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر،وقد تقدم انما الترجيح بين الواجبين في المقام هو باعتبار الملاك ولاشبهة ان ملاك وجوب الحج اهم،من ملاك وجوب الوفاء بالنذر ونحو ذلك،
باعتبار ان الحج مشتمل على عدة ملاكات ففي جميع اعمال الحج هناك مصلحة ملزمة ولاشبهة ان المصلحة الموجوده في الحج اهم بكثير من المصلحة الموجودة في النذر او التصدق او قراءة القرآن ونحو ذلك،فعلى فرض التسليم بالتزاحم لابد من تقديم وجوب الحج لان ملاكه اهم،وذكرنا سابقا ان حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك واما بما هو اعتبار فلاقيمة ولا اثر له،هذا كله بناء على ان القدرة المعتبرة هي القدرة التكوينيه العرفيه
ولكن لو سلمنا بمقالة الماتن وما ذهب اليه المشهور فهل هناك تزاحم ام لا ؟ ونتكلم فيه،،،،،،،
،،،،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ١٨ شعبان رجب ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٠ (و الصحيح ..ص ١٧٢...إلى الوجدان) .
- إلى هنا قد تبين أنه لا أصل للوجوب الضمني الشرعي في الخارج ، لأنه الوجوب اعتباري ، موطنه عالم الاعتبار والذهن ، مضافا إلى أنه بسيط ، لا يعقل فيه التركيب والانحلال ، نعم يحلل العقل إضافته إلى الصلاة ، ويثبت لكل جزء منها حصة منها ، وهي إضافة ضمنية عقلية ، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بالرابعة -لا استصحاب عدم وجوبها- ، ويترتب عليه وجوب الإتيان بها متصلة ، ولكنه محكوم بروايات البناء على الأكثر ، الدالة على الإتيان بها منفصلة .
- وأجاب المحقق النائيني -رضوان الله عليه- عن الحكومة بأن المراد منها رفع اليد عن حكومة الاستصحاب على روايات البناء على الأكثر ، لا عن أصل الاستصحاب .
- ويرد عليه : أنه غير صحيح ، لأن حكومة الاستصحاب على مسلك المحقق النائيني -رضوان الله عليه- من جهة كونه طريقا ، فيكون رفع اليد عن طريقيته رفعا لها عن أصله ، لا عن حكومته على الروايات .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٧٠ (و الصحيح ..ص ١٧٢...إلى الوجدان) .
- إلى هنا قد تبين أنه لا أصل للوجوب الضمني الشرعي في الخارج ، لأنه الوجوب اعتباري ، موطنه عالم الاعتبار والذهن ، مضافا إلى أنه بسيط ، لا يعقل فيه التركيب والانحلال ، نعم يحلل العقل إضافته إلى الصلاة ، ويثبت لكل جزء منها حصة منها ، وهي إضافة ضمنية عقلية ، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بالرابعة -لا استصحاب عدم وجوبها- ، ويترتب عليه وجوب الإتيان بها متصلة ، ولكنه محكوم بروايات البناء على الأكثر ، الدالة على الإتيان بها منفصلة .
- وأجاب المحقق النائيني -رضوان الله عليه- عن الحكومة بأن المراد منها رفع اليد عن حكومة الاستصحاب على روايات البناء على الأكثر ، لا عن أصل الاستصحاب .
- ويرد عليه : أنه غير صحيح ، لأن حكومة الاستصحاب على مسلك المحقق النائيني -رضوان الله عليه- من جهة كونه طريقا ، فيكون رفع اليد عن طريقيته رفعا لها عن أصله ، لا عن حكومته على الروايات .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦،الدرس ٢٥٥-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٣٢ ص١١٦-١٨ شعبان ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وقد تبين مما تقدم،،،
ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة كتابا وسنة،والمتفاهم العرفي منها،هي القدرة التكوينيه العرفيه،فإن المرجع في تحديد وتعيين معاني الالفاظ سعة وضيقا هو العرف العام لا الشرع،فإذن المتفاهم العرفي من الاستطاعة هي القدرة التكوينيه العرفيه،مضافا لذلك،فقد فسرت الاستطاعة في كثير من الروايات بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن وهي امور محسوسة خارجية،فمتى تحققت هذه الامور وجب الحج عليه،
واما وجوب الوفاء بالنذر هو المشروط بالقدرة الشرعية والوجه في ذلك،،،ان صحة النذر منوط بتحقق امرين،،الاول،
ان يكون المنذور امرا محبوبا وراجحا في نفسه،كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك،،الثاني،،ان يكون مما يصح اسناده الى الله تعالى وتقدس،فمتى توفر كليهما صح النذر وان فقد احدهما او كلاهما لم يصح النذر،،،وعلى هذا،،
فلو نذر المكلف زيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه سواء قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها او بعدها،فلايمكن الحكم بصحة هذا النذر وهو باطل،لفقدان الشرط الثاني،فلايمكن اسناده الى الله تعالى،لان الوفاء بالنذر يستلزم ترك الواجب،وكل ما كان يستلزم ترك الواجب فهو مبغوض للمولى،فيكون النذر مبغوضا،فلايمكن اسناده اليه تعالى،ولأجل ذلك فلايمكن الحكم بصحة النذر او العهد ونحو ذلك اذا كان مستلزما لترك واجب،بلا فرق سواء اكان النذر قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها ام بعدها،،،
وهذا الحكم في المقام،ليس مختصا بزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه،بل يشمل كل نذر يستلزم ترك واجب،سواء نذر قراءة القرآن طول اليوم بحيث يستلزم ترك الصلاة او نحو ذلك،وكذا لو نذر زيارة سائر الائمة عليهم السلام او قراءة القرآن في الحرم المقدس او التصدق على فقير او السفر وما شاكل ذلك،فهذه الامور وان كانت في نفسها محبوبة وراجحة،الا انها لايمكن اسنادها الى الله تعالى،لان الوفاء بها يستلزم ترك واجب وكل ماكان كذلك يكون مبغوضا للمولى،
كما هو الحال في المقام،فإن وجوب الوفاء بالنذر يستلزم ترك الواجب وهو الحج فيكون مبغوضا للمولى،فكيف يصح اسناده اليه تعالى،،،،، ،ومع قطع النظر عن ذلك وتسليم المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر،،،
فلايمكن ان يكون الوفاء بالنذر مزاحما لوجوب الحج،باعتبار ان ملاك وجوب الحج اهم بكثير من ملاك وجوب الوفاء بالنذر،وذكرنا غير مرة،ان حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك والحكم بما هو اعتبار لا اثر له،فمتى كان احد الحكمين اهم ملاكا من الاخر وجب تقديمه عليه،،،
الى هنا قد تبين ان ماهو مشروط بالقدرة الشرعية انما هو وجوب الوفاء بالنذر،لا وجوب الحج فهو مشروط بالقدرة التكوينيه العرفية،
فلايعقل ولايتصور المزاحمة في المقام سواء كان النذر قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها او بعدها.
،،،بقي هنا امور،،،
،،الاول،،لو نذر المكلف بنحو التعليق،مثلا نذر زيارة امير المؤمنين،عليه السلام،او الامام الحسين عليه السلام،او ابي الفضل،عليه السلام،يوم عرفة معلقا على ترك الحج،يعني على تقدير عدم الاتيان بالحج،الاتيان بمتعلق الحج،فهل يصح مثل هذا النذر ام لا ؟
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة،وقد تبين مما تقدم،،،
ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة كتابا وسنة،والمتفاهم العرفي منها،هي القدرة التكوينيه العرفيه،فإن المرجع في تحديد وتعيين معاني الالفاظ سعة وضيقا هو العرف العام لا الشرع،فإذن المتفاهم العرفي من الاستطاعة هي القدرة التكوينيه العرفيه،مضافا لذلك،فقد فسرت الاستطاعة في كثير من الروايات بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن وهي امور محسوسة خارجية،فمتى تحققت هذه الامور وجب الحج عليه،
واما وجوب الوفاء بالنذر هو المشروط بالقدرة الشرعية والوجه في ذلك،،،ان صحة النذر منوط بتحقق امرين،،الاول،
ان يكون المنذور امرا محبوبا وراجحا في نفسه،كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك،،الثاني،،ان يكون مما يصح اسناده الى الله تعالى وتقدس،فمتى توفر كليهما صح النذر وان فقد احدهما او كلاهما لم يصح النذر،،،وعلى هذا،،
فلو نذر المكلف زيارة الامام الحسين عليه السلام يوم عرفه سواء قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها او بعدها،فلايمكن الحكم بصحة هذا النذر وهو باطل،لفقدان الشرط الثاني،فلايمكن اسناده الى الله تعالى،لان الوفاء بالنذر يستلزم ترك الواجب،وكل ما كان يستلزم ترك الواجب فهو مبغوض للمولى،فيكون النذر مبغوضا،فلايمكن اسناده اليه تعالى،ولأجل ذلك فلايمكن الحكم بصحة النذر او العهد ونحو ذلك اذا كان مستلزما لترك واجب،بلا فرق سواء اكان النذر قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها ام بعدها،،،
وهذا الحكم في المقام،ليس مختصا بزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفه،بل يشمل كل نذر يستلزم ترك واجب،سواء نذر قراءة القرآن طول اليوم بحيث يستلزم ترك الصلاة او نحو ذلك،وكذا لو نذر زيارة سائر الائمة عليهم السلام او قراءة القرآن في الحرم المقدس او التصدق على فقير او السفر وما شاكل ذلك،فهذه الامور وان كانت في نفسها محبوبة وراجحة،الا انها لايمكن اسنادها الى الله تعالى،لان الوفاء بها يستلزم ترك واجب وكل ماكان كذلك يكون مبغوضا للمولى،
كما هو الحال في المقام،فإن وجوب الوفاء بالنذر يستلزم ترك الواجب وهو الحج فيكون مبغوضا للمولى،فكيف يصح اسناده اليه تعالى،،،،، ،ومع قطع النظر عن ذلك وتسليم المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر،،،
فلايمكن ان يكون الوفاء بالنذر مزاحما لوجوب الحج،باعتبار ان ملاك وجوب الحج اهم بكثير من ملاك وجوب الوفاء بالنذر،وذكرنا غير مرة،ان حقيقة الحكم وروح الحكم هو الملاك والحكم بما هو اعتبار لا اثر له،فمتى كان احد الحكمين اهم ملاكا من الاخر وجب تقديمه عليه،،،
الى هنا قد تبين ان ماهو مشروط بالقدرة الشرعية انما هو وجوب الوفاء بالنذر،لا وجوب الحج فهو مشروط بالقدرة التكوينيه العرفية،
فلايعقل ولايتصور المزاحمة في المقام سواء كان النذر قبل حصول الاستطاعة او مقارنا لها او بعدها.
،،،بقي هنا امور،،،
،،الاول،،لو نذر المكلف بنحو التعليق،مثلا نذر زيارة امير المؤمنين،عليه السلام،او الامام الحسين عليه السلام،او ابي الفضل،عليه السلام،يوم عرفة معلقا على ترك الحج،يعني على تقدير عدم الاتيان بالحج،الاتيان بمتعلق الحج،فهل يصح مثل هذا النذر ام لا ؟
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)