Telegram Web
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ٢٩ شوال ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٢ ( إلى هنا ... ص١٨٣..... لعدم الموضوع لها ) .
- ظهر مما تقدم أنه لا تقية في هذه الصحيحة في كبراها وصغراها  ، وإن صدورها قرينة على أن المراد من اليقين فيها اليقين بالفراغ ، لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة .
- وعلى هذا تدل هذه الصحيحة على إلغاء الاستصحاب في موارد الشك في عدد الركعات .
-ومما يؤكد ذلك بل يدل عليه الجمل التي تلت "ولا ينقض اليقين بالشك" فالتأكيد بالصيغ المختلفة يدل عرفا على أن المراد اليقين بالفراغ ، لا اليقين الاستصحابي .
- وثانيا : لا يمكن المساعدة على ماذكره المحقق العراقي (رضوان الله عليه) - من معارضة أصالة الجهة في الصغرى أصالة الجهة في الكبرى - إذ لا شبهة في جدية الكبرى فلا موضوع لأصالة الجهة فيها .
- وأخيرا : لو سلم الشك في جدية الكبرى لاثبتت أصالة الجهة صدرها لبيان الحكم الواقعي ، ولا تعارضها أصالة الجهة في الصغرى ، لعدم جريانها فيها ، للعلم بصوريتها .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة. ٣٢ ص١١٦-٢٩ شوال ١٤٤٤)
تحصل مما تقدم ووصلنا لهذه النتيجة،
ان جوب الحج اذا فرضنا انه مشروط بالقدرة الشرعية فحينئذ يقدم عليه وجوب الوفاء بالنذر والعهد والعقد،بل كل واجب اذا كان حصول متعلقه قبل حصول الاستطاعة.
واما اذا فرضنا ان وجوب الوفاء بالنذر وما شاكل ذلك ايضا مشروطا بالقدرة الشرعية،فحينئذ يقع بينهما التمانع ويكون كل منهما رافعا للاخر فلا يثبت شيئا منهما حتى بناء على القول بالترتب.
واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه كما هو الصحيح،فلاشبهة في تقديم وجوب الحج مطلقا،لما ذكرناه سابقا ان حقيقة الحكم وروحه هو الملاك وملاك الحج اهم بكثير من ملاك النذر والعهد والعقد وما شاكل ذلك.
نعم،هناك بعض الموارد تقدم على وجوب الحج كما ذكرنا ذلك سابقا مثل حفظ النفس المحترمه وحفظ العرض وما شكل ذلك،فهي تقدم عليه وقد يقع بينهما التزاحم،على تفصيل تقدم.
هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى،،،
ذكرنا سابقا،انه لافرق بين الاحكام الابتدائيه والاحكام الامضائيه لا في مرحلة الانشاء والجعل ولا في مرحلة الملاك ولا مرحلة الامتثال،خلاف لما ذكره السيد الاستاذ قده من وجود الفرق بينهما،،،ومن ناحية ثالثه،،،
ان ارادة شيء تكوينا يستلزم ارادة مقدماته وملازماته اذا لم يكن بينهما واسطة وهذه الملازمة ثابته،واما الالتزام بالشيء والالتزام بمقدماته او لازمه مع قطع النظر عن متعلقه فهذه الملازمة غير ثابته،،فإن التزام المكلف بذي المقدمة دون مقدمته بقطع النظر عن المتعلق فهذا امر ممكن،ولا ملازمة بينهما،فإن الالتزام فعل اختياري للمكلف،
وعلى هذا،
فلامانع ان يكون ذوالمقدمة واجبا ومقدمته محرمة فحرمة المقدمة لاتسري لوجوب ذيها ولا وجوب ذي المقدمة يسري للمقدمة بقطع النظر عن المتعلق،نعم الجمع بينهما بحسب المتعلق غير ممكن فيما اذا كان بينهما تضاد،،،هذا كله بحسب مقام الثبوت،،،واما بحسب مقام الاثبات،،،
فلابد من النظر بالروايات الوارده في المقام وقد ورد في بعضها ان شرط الله مقدم على شرطكم.
،،،منها،،معتبرة محمد بن قيس(عن ابي جعفر عليه السلام،قال..قضى علي،،عليه السلام،،في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة اخرى او هجرها او اتخذ عليها سرية فهي طالق،فقضى في ذلك،ان شرط الله قبل شرطكم،فإن شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها)(الوسائل،ج٢٢-ص٣٦)
فهذه الصحيحة واضحة الدلاله وان شرط الله مقدم على شرطكم،وقد استدل بها بعض المحققين،وان وجوب الحج مقدم باعتبار ان شرط الله بخلاف النذر والعهد والعقد فهو شرط نفس المكلف وشرط الناس،
ونتكلم فيه،،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٣ ( وأما جوابه ... ص١٨٥..... واقعي ) .
- وجواب المحقق العراقي - رضوان الله عليه - عن إشكال المعارضة بين الأصالتين -من عدم جريانها في الصغرى لعدم ترتب أثر عليه- ليس فنيا ، والجواب الفني ماذكرناه من أن أصالة الجهة لو جرت في المقام فهي تجري في الكبرى دون الصغرى ، للقطع بأن انطباقها عليها صوري .
- وعلق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليهما - بأنه تام في الأصول العملية دون اللفظية ، لأن  مثبتات الأصول اللفظية حجة ، ويكفي في جريان أصالة الجهة في الصغرى ثبوت أثر مدلولها الالتزامي ، وهو تكذيب أصالة جهة الكبرى ، غاية الأمر أنهما تسقطان لأنهما ظهوران متكاذبان .
- ويرد عليه أولا : أنه لا شبهة في سقوط دلالتها المطابقية مطلقا -أي سواء جرت أصالة الجهة في الكبرى أم لا - فعلى الأول للقطع بأن تطبيقها صوري ، فتنتفي الأصالة بانتفاء موضوعها ، وعلى الآخر فالأمر كذلك ، لأنه إذا كان صدور الكبرى تقية ، فلا ريب في أن تطبيقها صوري .
(كتاب الحج الموسوعة ج26،الدرس ٢٦٩-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢-ص١١٦-١ ذي العقدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في مقام الاثبات اي في الروايات التي استدل فيها على هذه المسألة من روايات النذر والعهد والعقد،وهل يكون المستفاد منها نفس ماهو مستفاد بحسب مقام الثبوت او لا ؟
فلابد من النظر في هذه الروايات وهي على طوائف،
(الطائفة الاولى)
الروايات الوارد فيها ان شرط الله تعالى قبل شرطكم،والمقصود من شرط الله تعالى هو الاحكام الابتدائيه الاوليه،كاحكام الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك،واما المقصود من شرطكم هو الاحكام الاقتضائيه الثانويه،اي ما التزم به المكلف على نفسه وامضاه الشارع،كما في النذر والعهد والعقد ، فإن هذا الالتزام موضع لامضاء،فإذا نذر المكلف وكان هذا النذر واجدا للشروط فالشارع يمضي مثل هذا النذر ويجب الوفاء به وكذلك الحال في العهد والعقد.
وهذا المضمون اي شرط الله تعالى قبل شرطكم قد ورد في عدة روايات.
،،منها،،معتبرة محمد بن قيس(عن ابي جعفر،عليه السلام،قال قضى علي،عليه السلام،في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة او هجرها او اتخذ عليها سرية فهي طالق،فقضى في ذلك،ان شرط الله قبل شرطكم،فإن شاء وفى لها بالشرط،وان شاء امسكها واتخذ عليها،ونكح عليها)
(الوسائل،ج٢٢-ص٣٦-كتاب الطلاق،ابواب مقدماته وشرائطه،ب ١٣ ح٢)
فإن هذه المعتبرة واضحة الدلالة وان شرط الله تعالى قبل شرط الناس،فما تعهد به فلايجب الوفاء به بعدما كان الله تعالى قد حلل له الزواج من امرأة اخرى.
وبما ان وجوب الحج هو شرط الله تعالى ووجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد بما انه شرط الناس،فيكون وجوب الحج متقدما على النذر والعهد والعقد،والمراد من القبلية الواردة في الرواية ليست القبلية الزمانيه،بل المراد منها القبلية الرتبيه.
(وقد يقال كما قيل)
ان المراد من مضمون الوارد في هذه الطائفة هو نفس المضمون الوارد في طائفة اخرى من الروايات وهي الداله على عدم صحة وانعقاد النذر،والعهد،اذا كان محللا للحرام او محرما للحلال،فقد ورد في بعض الروايات ان النذر والعهد اذا كان محللا للحرام او محرما للحلال فلايكون نافذا ولايجب الوفاء به ومعنى ذلك،ان النذر والعهد والعقد في نفسه محللا للحرام ومحرما للحلال،فمضمونها لايجوز تحليل الحرام ولاتحريم الحلال سواء كان بنذر او عهد او عقد،فهذا يكون نفس مضمون الروايات الداله على ان شرط الله تعالى قبل شرطكم،
ولكن الظاهر ان ارادة ذلك بحاجة إلى مؤونة زائدة والا فالظاهر تغاير من حيث المعنى،،،بقي هنا شيء
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٢ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٣ ( ومن ناحية  ... ص١٨٥..... محال ) .
- علق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليهما - بأنه يتم في الأصول العملية دون اللفظية ، لأن مثبتات اللفظية حجة ، وأصالة الجهة من الأصول اللفظية ، ويكفي في جريانها في الصغرى ثبوت أثر مدلولها الالتزامي ،  وهو تكذيب أصالة جهة الكبرى ، غاية الأمر أن أصالتي الكبرى والصغرى تسقطان لأنهما ظهوران متكاذبان .
- ويرد عليه أولا : أنه إن أراد أن أصالة الجهة في الصغرى تدل على واقعية التطبيق مطابقة ، وعلى تكذيب أصالة جهة الكبرى التزاما ، أورد عليه : أنه لا ريب في سقوط دلالتها المطابقية مطلقا للقطع  بصورية التطبيق  .
- ويرد عليه آخرا : أنه مع غض الطرف عما ذكر أولا  ، فلو سلمنا بتكذيبها أصالة جهة الكبرى التزاما ، فلازمه انتفاء أصالةجهة الصغرى لانتفاء موضوعها ، لأن معنى تكذيب أصالة الكبرى أنها صدرت تقية ، فيكون تطبيقها كذلك ، فليزم من تكذيبها عدم تكذيبها  ، وما يلزم من وجوده عدمه فوجوده محال .
لا يوجد درس فقه اليوم
alFayadh Lessons pinned «العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٢ ذي القعدة ١٤٤٤ - المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٣ ( ومن ناحية  ... ص١٨٥..... محال ) . - علق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليهما - بأنه يتم في الأصول العملية دون اللفظية ، لأن مثبتات اللفظية حجة ،…»
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ٣ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٣ ( ومن ناحية ... ص١٨٥..... عرض واحد) .
- وعلق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليهما - بأنه يتم في الأصول العملية دون اللفظية ، ولما كانت أصالة الجهة من الأصول اللفظية كفى في جريانها في الصغرى ثبوت مدلولها الالتزامي - وهو تكذيب أصالة جهة الكبرى- غاية الأمر أن أصالتي جهة الكبرى والصغرى تسقطان بالمعارضة لتكاذب ظهوريهما .
- ويرد عليه أولا : أنه إن أراد أن أصالة جهة الصغرى تدل على واقعية التطبيق مطابقة ، وعلى تكذيب أصالة الكبرى التزاما، أورد عليه  : أنه لا ريب في سقوط دلالة أصالة الصغرى المطابقية مطلقا ، للقطع بصورية التطبيق .
- ويرد عليه آخرا : أنه مع غض الطرف عن ذلك  ، فلو سلمنا بتكذيبها أصالة الكبرى التزاما، فلازمه انتفاء أصالة الصغرى نفسها بانتفاء موضوعها لأن معنى التكذيب صدور الكبرى تقية ، فتكون الصغرى كذلك ، فيلزم من تكذيبها عدمها  ، ومايلزم من وجوده عدمه ، فوجوده محال ، وعلى هذا فلا وجه لفرض المعارضة بينهما .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢-ص١١٦-٣ذي القعدة ١٤٤٤)
كان الكلام في الطائفة الاولى الوارد فيها ان شرط الله قبل شرطكم وقلنا ان المراد من شرط الله تعالى هي الاحكام الاوليه الابتدائيه والمراد من شرطكم اي شرط الناس هي الاحكام الامضائيه الثانويه،والمراد من القبلية هي القبلية الطوليه،اي ان شرط الناس في طول شرط الله تعالى.
فبمقتضى هذه الطائفة من الروايات ان شرط الله تعالى وهو وجوب الحج مقدم على شرط الناس سواء بالنذر او العهد او العقد،وايضا لافرق،سواء كان هذه الاشياء مخالفة لشرط الله بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام.
وقد تقدم سابقا،اذا كان كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد مشروطا بالقدرة الشرعيه فيقع التمانع بينهما اي ان وجوب كل منهما مانع من الاخر وليس من باب التزاحم،واما اذا قلنا،واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروطا بالقدرة التكوينيه العقليه ووجوب الوفاء بالنذر او العهد مشروطا بالقدرة الشرعية،فلاشبهة في تقديم وجوب الحج واما اذا كان الامر بالعكس فلاشبهة في تقديم وجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد،وهذا بحسب مقتضى القاعدة،
وعلى هذا،فبحسب مقتضى هذه الطائفة من الروايات ان وجوب الحج مقدم مطلقا،فيكون فرق بين مقتضى القاعدة والروايات في فرض شرط الوفاء بالنذر او العهد بالقدرة التكوينيه العقلية،،
،،،الطائفة الثانيه من الروايات،،،
وهي الوارد فيها،ان اليمين لاتنعقد في معصية،كتحريم حلال او تحليل حرام او قطعية رحم،،،
،،،منها،،رواية ابو الربيع الشامي(عن ابي عبدالله،عليه السلام،
قال،،لايجوز يمين في تحليل حرام ولاتحريم حلال،ولا قطعية رحم)(الوسائل ج٢٣-ص٢١٩-كتاب الايمان-ب١١-ح٦)
،،،منها،،صحيحة عبدالله بن سنان(قال.سمعت ابا عبدالله،عليه السلام،يقول،لاتجوز يمين في تحليل حرام ولاتحريم حلال ولا قطعية رحم)(نفس المصدر السابق ح٧)وغيرها من الروايات،فهذه الروايات تدل على ان الشيء اذا كان بنفسه حراما فلايكون باليمين او النذر يصبح حلال وكذا بالعكس فمثلا لو حلف على اكل مال الناس فلايصير باليمين حلال،فما دام هذا اليمين مستلزما لتحليل حرام او تحريم حلال فلاينعقد،فاصل اليمين في هذه الطائفة من الروايات منفي بلا فرق سواء استلزم ذلك بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام،
كما لو حلف على دخول هذا البيت وكان مستلزما لارتكاب الحرام،فهنا وان لم يكن النذر بنفسه مستلزما للمحذور ولكن دخول البيت يستلزم ارتكاب الحرام،فهذه الطائفة من الروايات تشمل جميع الفروض،ولاينعقد مثل هذا اليمين او النذر او العقد فلايجب الوفاء به ويكون شرط الله مقدم على جميع الفروض،بلا فرق سواء كان مشروطا بالقدرة الشرعية اولا،فبمقتضى هذه الطائفة ان شرط الله مقدم
واما الكلام في الطائفة الثالثه من الروايات،يأتي الكلام فيها
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الاربعاء ٤ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٥ ( وثانيا ... ص١٨٦..... الإشكال الأول ) .
- ويرد على تعليق بعض المحققين على جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليهما - آخرا : أنه لو سلم تكذيب أصالة جهة الصغرى أصالة الكبرى التزاما ، فلازمه انتفاء أصالة الصغرى نفسها بانتفاء موضوعها ، لأن معنى التكذيب صدور الكبرى تقية ، فتكون الصغرى كذلك ، فيلزم من تكذيبها عدمها ، ومايلزم من وجوده عدمه فوجوده محال ، وعلى هذا فلا تعارض بينهما لأنهما طوليان .
- وأما جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليه - عن المعارضة فهو مبني على عدم معارضة أصالة الصغرى أصالة الكبرى ، لسقوطها بسقوط موضوعها على كل تقدير .
- إلى هنا قد ظهر أن إشكال الشيخ (رضوان الله عليه) - من عدم إمكان حمل "ولا ينقض اليقين بالشك" على الاستصحاب في المقام - لا حل له ، لعدم صحة جميع ما اجيب به عنه .
- ومن هنا فالصحيح حمل الصحيحة على قاعدة البناء على الأكثر وقاعدة اليقين بالفراغ .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس-٢٧١ الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢-ص١١٦-٤ذي القعدة ١٤٤٤)
تقدم الكلام في مقام الثبوت،
وذكرنا،اذا كان وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية ووجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد او اليمين مشروطا بالقدرة التكوينيه العقليه،فالمشهور بنى على تقديم وجوب الوفاء بهذه الاشياء على وجوب الاتيان بالحج،فإن ما هو مشروط بالقدرة الشرعية مقيد بعدم وجوب اخر على خلافه واما ماهو مشروط بالقدرة التكوينيه العرفيه فالأمر فيه ليس كذلك،واما اذا كان كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية فيحصل بينهما تمانع فلايثبت بينهما شيء،فإن وجوب كل منهما مانع من الاخر.
واما اذا كان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه فهو مقدم على وجوب الوفاء بهذه الاشياء سواء اكانت هي مشروطة ايضا بالقدرة التكوينيه العقلية ايضا او مشروطة بالقدرة الشرعية،نعم،لو عصى المكلف وترك الحج وجب عليه الوفاء بهذه الاشياء بناء على الترتب ولامانع من الالتزام بذلك وذكرنا في الاصول ان الترتب امر مطابق للواقع وليس مخالفا له،باعتبار ان وجوب المهم مشروط بعصيان وترك الاهم،فمتى ترك المكلف الاتيان بوجوب الاهم عصيانا او بغير عصيان تحقق موضوع وجوب الاهم قهرا، ،
واما الكلام بحسب مقام الاثبات،
فهناك طوائف ثلاث من الروايات
الاولى،وقد تقدم الكلام فيها،وهي المتضمنه ان شرط الله قبل شرطكم وذكرنا ان المراد من شرط الله تعالى هو الاحكام الابتدائيه الاوليه والمراد من شرطكم اي شرط الناس هي الاحكام الثانويه الامضائيه،والمراد من القبلية هي القبلية الترتبيه الطوليه لا الزمانيه،
فبمقتضى اطلاقها ان شرط الله تعالى مقدم على شرط الناس،فالتقدم بملاك الطولية بينهما،فيكون وجوب الاتيان بالحج مقدم على وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين وما شاكل ذلك،
،،منها الطائفة الثانيه،وايضا تقدم الكلام فيها وهي المتضمنه ان اليمين لاينعقد في معصية كتحريم الحلال وتحليل الحرام او قطعية رحم،وذكرنا ان المعصية بتحريم حرام او تحليل حرام سواء استلزام ذلك بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام،فتارة يحلف على شرب الخمر او أكل مال الغير واخرى يحلف على دخول دار وهذا الدخول مستلزما ارتكاب الحرام،فهذا اليمين لايصيره حلال ففي مثل ذلك لاينعقد النذر ولايجب الوفاء به،فيكون مقتضى هذه الروايات شرط الله تعالى مقدم على شرط الناس،وان كان بحسب مقتضى القاعدة يقع التزاحم التزاحم بينهما.
،،،منها،،الطائفة الثالثه،
،منها،صحيحة زرارة(قال،قلت لابي عبدالله،عليه السلام،اي شيء لانذر في معصية؟قال.فقال..كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلاحنث عليه فيه)(الوسائل ج٢٣-ص٣١٧-كتاب النذر والعهد ب١٧ ح١)
،،ومنها،،رواية منصور بن حازم بل لعلها صحيحته،(عن ابي جعفر،عليه السلام،قال.قال رسول الله،صلى الله عليه واله وسلم،لارضاع بعد فطام،،،،،الى ان قال.ولانذر في معصية ولايمين في قطيعة)(نفس المصدر السابق ح٢)
وغيرها من الروايات الوارده الدالة على انه لانذر ولايمين في معصية،فبالنظر البدوي ان المنفي ما لو كانت المعصية مستلزمة بنحو الدلالة المطابقيه الا انه لايمكن الالتزام به فبمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه يشمل ما لو كان بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام والا لزم حمل الروايات على ماهو النادر وهو غير ممكن
بقي هنا شيء ونتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
2025/07/12 11:56:17
Back to Top
HTML Embed Code: