العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم السبت ٧ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٥ ( إلى هنا ... ص١٨٦..... وهو لا يمكن ) .
- قد ظهر مما مر كله أن إشكال الشيخ - رضوان الله عليه - على دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب محكم لا دافع له .
- والنتيجة أن الصحيح حمل الصحيحة على قاعدة البناء على الأكثر .
- وأشكل المحقق العراقي - رضوان الله عليه - في المقام بأنا لو سلمنا بحجية الاستصحاب فيه ، إلا أنه هناك إشكال آخر لا يمكن حله بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت ، وهو : أن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة ، ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإتيان بها إلا على القول بالأصل المثبت .
- ثم أجاب - رضوان الله عليه - عن الإشكال : بأن تطبيق "ولا ينقض اليقين بالشك" على استصحاب عدم الإتيان بالرابعة المشكوكة يدل على حجيته في المقام ، وليس جزاما ، لأن عدم حجية الأصل المثبت ثبت بدليل ظني قابل التخصيص ، وليس بدليل عقلي ، وعلى هذا يثبت استصحاب عدم الإتيان بالرابعة أن الركعة المأتي بها متصلة هي الرابعة ، وإلا لكان هذا التطبيق لغوا ، وهو غير ممكن .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٥ ( إلى هنا ... ص١٨٦..... وهو لا يمكن ) .
- قد ظهر مما مر كله أن إشكال الشيخ - رضوان الله عليه - على دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب محكم لا دافع له .
- والنتيجة أن الصحيح حمل الصحيحة على قاعدة البناء على الأكثر .
- وأشكل المحقق العراقي - رضوان الله عليه - في المقام بأنا لو سلمنا بحجية الاستصحاب فيه ، إلا أنه هناك إشكال آخر لا يمكن حله بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت ، وهو : أن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة ، ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإتيان بها إلا على القول بالأصل المثبت .
- ثم أجاب - رضوان الله عليه - عن الإشكال : بأن تطبيق "ولا ينقض اليقين بالشك" على استصحاب عدم الإتيان بالرابعة المشكوكة يدل على حجيته في المقام ، وليس جزاما ، لأن عدم حجية الأصل المثبت ثبت بدليل ظني قابل التخصيص ، وليس بدليل عقلي ، وعلى هذا يثبت استصحاب عدم الإتيان بالرابعة أن الركعة المأتي بها متصلة هي الرابعة ، وإلا لكان هذا التطبيق لغوا ، وهو غير ممكن .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢-ص١١٦،،،:٧ ذي القعدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في الطائفة الثالثه من الروايات،الوارد فيها،لانذر في معصية ولايمين في معصية ونحو ذلك،فإن المنفي بحسب النظر البدوي هو ما كان النذر او اليمين بنفسه وبالدلالة المطابقيه مستلزما لتحليل الحرام او تحريم الحلال كما لو نذر او حلف شرب الخمر او أكل مال الغير،واما بحسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه ارادة الاعم الشامل لما استلزم ذلك سواء بنفسه وبالدلالة المطابقيه او بالتضمن او بالالتزام،فيكون المراد اي شيء استلزم تحليل حرام او تحريم حلال سواء حصل ذلك بالدلالة المطابقيه او بالدلالة التضمنيه او بالالتزام،ولايمكن الاختصار على ما لو حصل بنفس النذر او اليمين او العهد او العقد بنحو المطابقة لانه من حمل الروايات على الفرد النادر وهو غير ممكن،
فإذن المراد منها هو الاعم فكل نذر او عهد او يمين استلزم هذا المحذور فلاينعقد كان بنفسه او لازمه ذلك،
وكذلك الحال في الطائفة الثانيه من الروايات كما ذكرناه سابقا،،
وحينئذ بمقتضى هذه الروايات وان شرط الله مقدم على شرطكم،وكما تقدم،فرق بين مقام الثبوت ومقام الاثبات في بعض الفروض التي ذكرناها في مقام الثبوت،كما لو فرضنا ان النذر او اليمين وما شاكل ذلك مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فيجب تقديم النذر والعهد والعقد واليمين،وايضا تقع المزاحمة بين وجوب الوفاء بالنذر واليمين وبين حرمة شيء او وجوب اخر،او بين وجوب الحج وبين حفظ النفس المحترمه.
واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقلية كما هو الصحيح فهو مقدم على سائر الواجبات الا في بعض الموارد كما في حفظ النفس المحترمه وحفظ العرض فتكون هذه الموارد متقدمة عليه باعتبار ان ملاكها اقوى واهم،وكذلك مقدمة على وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين.
واما بحسب مقام الاثبات ومقتضى الروايات فشرط الله تعالى مطلقا مقدم على شرط الناس،
بقي هنا شيء،،،نتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
كان كلامنا في الطائفة الثالثه من الروايات،الوارد فيها،لانذر في معصية ولايمين في معصية ونحو ذلك،فإن المنفي بحسب النظر البدوي هو ما كان النذر او اليمين بنفسه وبالدلالة المطابقيه مستلزما لتحليل الحرام او تحريم الحلال كما لو نذر او حلف شرب الخمر او أكل مال الغير،واما بحسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه ارادة الاعم الشامل لما استلزم ذلك سواء بنفسه وبالدلالة المطابقيه او بالتضمن او بالالتزام،فيكون المراد اي شيء استلزم تحليل حرام او تحريم حلال سواء حصل ذلك بالدلالة المطابقيه او بالدلالة التضمنيه او بالالتزام،ولايمكن الاختصار على ما لو حصل بنفس النذر او اليمين او العهد او العقد بنحو المطابقة لانه من حمل الروايات على الفرد النادر وهو غير ممكن،
فإذن المراد منها هو الاعم فكل نذر او عهد او يمين استلزم هذا المحذور فلاينعقد كان بنفسه او لازمه ذلك،
وكذلك الحال في الطائفة الثانيه من الروايات كما ذكرناه سابقا،،
وحينئذ بمقتضى هذه الروايات وان شرط الله مقدم على شرطكم،وكما تقدم،فرق بين مقام الثبوت ومقام الاثبات في بعض الفروض التي ذكرناها في مقام الثبوت،كما لو فرضنا ان النذر او اليمين وما شاكل ذلك مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،فيجب تقديم النذر والعهد والعقد واليمين،وايضا تقع المزاحمة بين وجوب الوفاء بالنذر واليمين وبين حرمة شيء او وجوب اخر،او بين وجوب الحج وبين حفظ النفس المحترمه.
واما اذا قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقلية كما هو الصحيح فهو مقدم على سائر الواجبات الا في بعض الموارد كما في حفظ النفس المحترمه وحفظ العرض فتكون هذه الموارد متقدمة عليه باعتبار ان ملاكها اقوى واهم،وكذلك مقدمة على وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين.
واما بحسب مقام الاثبات ومقتضى الروايات فشرط الله تعالى مطلقا مقدم على شرط الناس،
بقي هنا شيء،،،نتكلم فيه
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ٨ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٦ ( الإشكال ... ص١٨٧..... هذا ) .
- ذكر المحقق العراقي - رضوان الله عليه - في المقام أولا إشكالا آخر ، وخلاصته : أنه لو سلمت حجية الاستصحاب فيه، فإن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة الواقعية ، ولا يمكن إثباتها باستصحاب عدم الإتيان بها إلا على القول بألأصل المثبت .
- وذكر - رضوان الله عليه - ثانيا جوابا عن إشكاله : أن تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" على استصحاب عدم الإتيان بالمشكوكة دال على حجيته في المقام ، لأن عدم حجية الأصل المثبت ثبت بدليل ظني قابل التخصيص ، لا بدليل عقلي أو نقلي قطعي ، وعليه يثبت هذا الاستصحاب أن الركعة المأتي بها متصلة هي الرابعة ، والا كان لغو ، وهو غير ممكن .
- وبكلمة أخرى : أن تطبيق هذه الجملة على الاستصحاب في مقام كاشف بدلالة الاقتضاء عن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة في المرتبة السابقة حتى لا يكون لغوا ، وبذلك يقع التشهد والتسليم في غير محلهما .
- وذكر - رضوان الله عليه - آخرا نقاشا في جوابه ، وحاصله : أن لازم هذا التنزيل ارتفاع موضوع الاستصحاب تعبدا ، لأن التنزيل علم تعبدي حاكم على الاستصحاب ، فيلزم من فرص جريانه عدمه .
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٦ ( الإشكال ... ص١٨٧..... هذا ) .
- ذكر المحقق العراقي - رضوان الله عليه - في المقام أولا إشكالا آخر ، وخلاصته : أنه لو سلمت حجية الاستصحاب فيه، فإن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة الواقعية ، ولا يمكن إثباتها باستصحاب عدم الإتيان بها إلا على القول بألأصل المثبت .
- وذكر - رضوان الله عليه - ثانيا جوابا عن إشكاله : أن تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" على استصحاب عدم الإتيان بالمشكوكة دال على حجيته في المقام ، لأن عدم حجية الأصل المثبت ثبت بدليل ظني قابل التخصيص ، لا بدليل عقلي أو نقلي قطعي ، وعليه يثبت هذا الاستصحاب أن الركعة المأتي بها متصلة هي الرابعة ، والا كان لغو ، وهو غير ممكن .
- وبكلمة أخرى : أن تطبيق هذه الجملة على الاستصحاب في مقام كاشف بدلالة الاقتضاء عن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة في المرتبة السابقة حتى لا يكون لغوا ، وبذلك يقع التشهد والتسليم في غير محلهما .
- وذكر - رضوان الله عليه - آخرا نقاشا في جوابه ، وحاصله : أن لازم هذا التنزيل ارتفاع موضوع الاستصحاب تعبدا ، لأن التنزيل علم تعبدي حاكم على الاستصحاب ، فيلزم من فرص جريانه عدمه .
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٧٣-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٢-ص١١٦-٨ذي القعدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في الروايات الواردة في هذه المسألة وذكرنا انها على طوائف ثلاث،وهي تشترك في معنى واحد وان الواجب الاخر مقدم على النذر والعهد والعقد واليمين،والاختلاف في بعضها بشيء بسيط،
اما الطائفة الاولى،فهي تدل صراحة على ان شرط الله قبل شرط الناس والمراد من القبليه هي الطوليه،وتدل بوضوح على عدم انعقاد شرط الناس في مقابل شرط الله تعالى ولا اثر لهذا الشرط،
واما الطائفة الثانيه،فهي تدل على نفي اصل انعقاد النذر او اليمين او العهد فيما اذا كان مستلزما لتحليل حرام او تحريم حلال،وكذلك الحال في الطائفة الثالثه وذكرنا،ان بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه المراد من ذلك الاعم سواء استلزم ذلك بالمطابقة وبنفسه او بالتضمن او بالالتزام،ولايمكن الحمل على فرض ما استلزم ذلك بنفسه وبالدلالة المطابقيه والا لزم حمل الروايات على الفرد النادر وهو غير ممكن،بل هو غير محتمل،
فلانذر ولايمين في معصية اي لانذر ولايمين في فعل مستلزما لمعصية سواء بنفسه وبالمطابقة او بالتضمن او الالتزام،وهذا النفي نفي حقيقي،اي عدم انعقاد النذر ولا اليمين مادام مستلزما لهذا المحذور،فالمنفي في المقام هو الانشاء والفعلية في مقابل الواجب الاخر،
نعم في مورد شرط الله تعالى قبل شرطكم يمكن الالتزام ان شرط الناس من حيث الانشاء له تحقق ولكن لايكون فعليا في مقابل شرط الله تعالى.
فتحصل مما تقدم،ان جميع الروايات تدل على ان الواجب الاخر مقدم على النذر واليمين والعهد والعقد وان كان الواجب الاخر مشروطا بالقدرة الشرعية،ولاجل ذلك يختلف مقام الثبوت عن مقام الاثبات من هذه الناحية،
واما مع قطع النظر عن هذه الروايات،،فتقع المزاحمة بين وجوب اخر وهذه الاشياء ولايمكن الجمع بينهما من جهة المضاده،فالمرجع مرجحات باب التزاحم.
وقد ذكرنا ان وجوب الحج اذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية ووجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد او اليمين مشروطا بالقدرة التكوينيه العقليه،فهذه الاشياء مقدمة على وجوب الحج لانه مشروط بعدم وجوب اخر،فيكون بحسب الفرض الوجوب الاخر رافعا لوجوب الحج.
ولكن ذكرنا،ان الصحيح ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه كما هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن،وحينئذ فوجوب الحج مقدم على جميع اقسام النذر والعهد والعقد واليمين،سواء كانت هذه الامور مشروطة ايضا بالقدرة التكوينيه العقليه ام مشروطة بالقدرة الشرعية.
نعم في الفرض الاول تقع المزاحمة بينهما وبما ان الحج اهم ملاكا من وجوب الوفاء بها فيقدم عليها،ولكن لو عصى المكلف وترك الاتيان بالحج فلامانع من وجوب الوفاء بها على اساس الترتب،وذكرنا في الاصول ان الترتب هو على القاعدة فلايحتاج لدليل اخر،فمتى ترك وجوب الاهم ترتب عليه وجوب الاتيان بالمهم قهرا لان وجوب المهم مشروط بترك الاتيان بالاهم.
نعم،هناك موارد متقدمة على وجوب الحج كحفظ النفس المحترمة،كما في صرف المال على علاج مرضى السرطان ونحو ذلك في فرض التزاحم،فمتى كان حفظ النفس المحترمه وحفظ العرض وما شاكل ذلك مستلزما لفوات تمام اعمال الحج فلاشبهة في تقديمها على وجوب الحج واما اذا كان مستلزما لترك بعض اعمال الحج كما لو استلزم حفظ النفس المحترمه فوات الوقوف بعرفة،وكان بإمكانه حفظ النفس المحترمه وإدراك الوقوف بالمشعر وسائر الواجبات فيجب عليه ذلك ويحكم بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،
هذا تمام الكلام في هذه المسألة ويقع الكلام في مسألة اخرى ونتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)
كان كلامنا في الروايات الواردة في هذه المسألة وذكرنا انها على طوائف ثلاث،وهي تشترك في معنى واحد وان الواجب الاخر مقدم على النذر والعهد والعقد واليمين،والاختلاف في بعضها بشيء بسيط،
اما الطائفة الاولى،فهي تدل صراحة على ان شرط الله قبل شرط الناس والمراد من القبليه هي الطوليه،وتدل بوضوح على عدم انعقاد شرط الناس في مقابل شرط الله تعالى ولا اثر لهذا الشرط،
واما الطائفة الثانيه،فهي تدل على نفي اصل انعقاد النذر او اليمين او العهد فيما اذا كان مستلزما لتحليل حرام او تحريم حلال،وكذلك الحال في الطائفة الثالثه وذكرنا،ان بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه المراد من ذلك الاعم سواء استلزم ذلك بالمطابقة وبنفسه او بالتضمن او بالالتزام،ولايمكن الحمل على فرض ما استلزم ذلك بنفسه وبالدلالة المطابقيه والا لزم حمل الروايات على الفرد النادر وهو غير ممكن،بل هو غير محتمل،
فلانذر ولايمين في معصية اي لانذر ولايمين في فعل مستلزما لمعصية سواء بنفسه وبالمطابقة او بالتضمن او الالتزام،وهذا النفي نفي حقيقي،اي عدم انعقاد النذر ولا اليمين مادام مستلزما لهذا المحذور،فالمنفي في المقام هو الانشاء والفعلية في مقابل الواجب الاخر،
نعم في مورد شرط الله تعالى قبل شرطكم يمكن الالتزام ان شرط الناس من حيث الانشاء له تحقق ولكن لايكون فعليا في مقابل شرط الله تعالى.
فتحصل مما تقدم،ان جميع الروايات تدل على ان الواجب الاخر مقدم على النذر واليمين والعهد والعقد وان كان الواجب الاخر مشروطا بالقدرة الشرعية،ولاجل ذلك يختلف مقام الثبوت عن مقام الاثبات من هذه الناحية،
واما مع قطع النظر عن هذه الروايات،،فتقع المزاحمة بين وجوب اخر وهذه الاشياء ولايمكن الجمع بينهما من جهة المضاده،فالمرجع مرجحات باب التزاحم.
وقد ذكرنا ان وجوب الحج اذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية ووجوب الوفاء بالنذر او العهد او العقد او اليمين مشروطا بالقدرة التكوينيه العقليه،فهذه الاشياء مقدمة على وجوب الحج لانه مشروط بعدم وجوب اخر،فيكون بحسب الفرض الوجوب الاخر رافعا لوجوب الحج.
ولكن ذكرنا،ان الصحيح ان وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه كما هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وامن الطريق وصحة البدن،وحينئذ فوجوب الحج مقدم على جميع اقسام النذر والعهد والعقد واليمين،سواء كانت هذه الامور مشروطة ايضا بالقدرة التكوينيه العقليه ام مشروطة بالقدرة الشرعية.
نعم في الفرض الاول تقع المزاحمة بينهما وبما ان الحج اهم ملاكا من وجوب الوفاء بها فيقدم عليها،ولكن لو عصى المكلف وترك الاتيان بالحج فلامانع من وجوب الوفاء بها على اساس الترتب،وذكرنا في الاصول ان الترتب هو على القاعدة فلايحتاج لدليل اخر،فمتى ترك وجوب الاهم ترتب عليه وجوب الاتيان بالمهم قهرا لان وجوب المهم مشروط بترك الاتيان بالاهم.
نعم،هناك موارد متقدمة على وجوب الحج كحفظ النفس المحترمة،كما في صرف المال على علاج مرضى السرطان ونحو ذلك في فرض التزاحم،فمتى كان حفظ النفس المحترمه وحفظ العرض وما شاكل ذلك مستلزما لفوات تمام اعمال الحج فلاشبهة في تقديمها على وجوب الحج واما اذا كان مستلزما لترك بعض اعمال الحج كما لو استلزم حفظ النفس المحترمه فوات الوقوف بعرفة،وكان بإمكانه حفظ النفس المحترمه وإدراك الوقوف بالمشعر وسائر الواجبات فيجب عليه ذلك ويحكم بصحة حجه وهو مجزئ عن حجة الاسلام،
هذا تمام الكلام في هذه المسألة ويقع الكلام في مسألة اخرى ونتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الإثنين ٩ ذي القعدة ١٤٤٤
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٧ ( لنا تعليقان ... ص١٨٨..... غير تام ) .
- ولنا تعليقان في المقام ، أولهما على الجواب ، وآخرهما على المناقشة .
- أما تعليقنا الأول : فإن تطبيق "ولا ينقض اليقين بالشك" في المقام إن كان بالنص ، كان نفسه ظاهرا في حجية الاستصحاب المذكور وإن كان مثبتا ، فلا حاجة إلى دلالة الاقتضاء ، وإن كان بالظهور العرفي ، وكان قابلا الحمل على قاعدة اليقين بالفراغ ، لم يمكن الأخذ بظاهر هذا التطبيق - من حجية الاستصحاب المثبت - فلابد من رفع اليد عن ظهوره ، وحمله على قاعدة اليقين بالفراغ .
- وأما تعليقنا الآخر : فإن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة على تقدير عدم الإتيان بها فهو تنزيل تقديري لا يرفع موضوع الاستصحاب - الشك في الإتيان بها فعلا- ، وعندئذ لا مانع من هذا الاستصحاب .
- والنتيجه أن جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليه - ونقده غير تامين.
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٧ ( لنا تعليقان ... ص١٨٨..... غير تام ) .
- ولنا تعليقان في المقام ، أولهما على الجواب ، وآخرهما على المناقشة .
- أما تعليقنا الأول : فإن تطبيق "ولا ينقض اليقين بالشك" في المقام إن كان بالنص ، كان نفسه ظاهرا في حجية الاستصحاب المذكور وإن كان مثبتا ، فلا حاجة إلى دلالة الاقتضاء ، وإن كان بالظهور العرفي ، وكان قابلا الحمل على قاعدة اليقين بالفراغ ، لم يمكن الأخذ بظاهر هذا التطبيق - من حجية الاستصحاب المثبت - فلابد من رفع اليد عن ظهوره ، وحمله على قاعدة اليقين بالفراغ .
- وأما تعليقنا الآخر : فإن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة على تقدير عدم الإتيان بها فهو تنزيل تقديري لا يرفع موضوع الاستصحاب - الشك في الإتيان بها فعلا- ، وعندئذ لا مانع من هذا الاستصحاب .
- والنتيجه أن جواب المحقق العراقي - رضوان الله عليه - ونقده غير تامين.
alFayadh Lessons pinned «العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الأحد ٨ ذي القعدة ١٤٤٤ - المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص ١٨٦ ( الإشكال ... ص١٨٧..... هذا ) . - ذكر المحقق العراقي - رضوان الله عليه - في المقام أولا إشكالا آخر ، وخلاصته : أنه لو سلمت حجية الاستصحاب فيه، فإن الواجب إيقاع التشهد…»
كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٧٤-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ،،٣٣-ص١٢٤-٩ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكر الماتن،قده،
(النذر المعلق على قسمين:تارة يكون التعليق على وجه الشرطية،كما اذا قال:(ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفه)وتارة يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول:(لله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، في عرفه عند مجيء مسافري)فعلى الاول يجب الحج اذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وعلى الثاني لايجب،،،،،)
هكذا ذكره قده،ففرق بين القسمين،فإن كان بنحو الواجب المعلق فالوجوب فعلي للنذر فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره فلا اثر لها،باعتبار ان وجوب النذر فعلي وهو مانع عن وجوب الحج،باعتبار ان مسلك الماتن قده،ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،وحينئذ وجوب واجب اخر يكون رافعا له،فعلى هذا،يقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج،وعند الماتن قده،ان الواجب المعلق كالواجب المطلق،فبما ان وجوب الوفاء بالنذر فعلي واسبق زمانا فهو مقدم على الحج.
واما اذا كان التعليق على نحو الشرطية،فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وجب عليه الحج،وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر،فالوجوب في الواجب المشروط متأخر وانما الانشاء فعلي،وحينئذ فلامانع من فعلية وجوب الحج.
ولأجل ذلك فرق الماتن قده،بينهما،
وقد ذكرنا،في بحث الاصول عدم الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق،فالواجب المعلق ايضا يرجع الى الواجب المشروط بشرط متأخر،وكلاهما مستحيل،،
ففي المثال المذكور،،فلله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه عند مجيء مسافري،،لاشبهة ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بمجيء المسافر لامطلقا،فعلى هذا،،فلافرق بين قولنا،،ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه،،وبين قولنا،،لله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه عند مجيء مسافري،،فالمتفاهم العرفي من جميع ذلك ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بمجيء المسافر،فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر كما ذكرنا،فلافرق بين القسمين المذكورين اي الواجب المعلق والواجب المشروط بشرط متأخر،،،
فلو فرضنا ان شخصا باع مال غيره فضولا يوم الاربعاء ثم اجاز المالك البيع يوم السبت،فلايعقل ان تكون مؤثرة في العقد منذ يوم الاربعاء ويترتب اثرها منذ يوم الاربعاء،فإنها يوم الاربعاء كانت معدومة فلايعقل تأثير المعدوم والتماخر لايؤثر في المتقدم،وهكذا الحال في الواجب المعلق،،وسنبين ذلك
،،،(ان شاء الله تعالى)
ذكر الماتن،قده،
(النذر المعلق على قسمين:تارة يكون التعليق على وجه الشرطية،كما اذا قال:(ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفه)وتارة يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول:(لله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، في عرفه عند مجيء مسافري)فعلى الاول يجب الحج اذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وعلى الثاني لايجب،،،،،)
هكذا ذكره قده،ففرق بين القسمين،فإن كان بنحو الواجب المعلق فالوجوب فعلي للنذر فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره فلا اثر لها،باعتبار ان وجوب النذر فعلي وهو مانع عن وجوب الحج،باعتبار ان مسلك الماتن قده،ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،وحينئذ وجوب واجب اخر يكون رافعا له،فعلى هذا،يقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج،وعند الماتن قده،ان الواجب المعلق كالواجب المطلق،فبما ان وجوب الوفاء بالنذر فعلي واسبق زمانا فهو مقدم على الحج.
واما اذا كان التعليق على نحو الشرطية،فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وجب عليه الحج،وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر،فالوجوب في الواجب المشروط متأخر وانما الانشاء فعلي،وحينئذ فلامانع من فعلية وجوب الحج.
ولأجل ذلك فرق الماتن قده،بينهما،
وقد ذكرنا،في بحث الاصول عدم الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق،فالواجب المعلق ايضا يرجع الى الواجب المشروط بشرط متأخر،وكلاهما مستحيل،،
ففي المثال المذكور،،فلله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه عند مجيء مسافري،،لاشبهة ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بمجيء المسافر لامطلقا،فعلى هذا،،فلافرق بين قولنا،،ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه،،وبين قولنا،،لله علي ان ازور الحسين عليه السلام ، يوم عرفه عند مجيء مسافري،،فالمتفاهم العرفي من جميع ذلك ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بمجيء المسافر،فإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر كما ذكرنا،فلافرق بين القسمين المذكورين اي الواجب المعلق والواجب المشروط بشرط متأخر،،،
فلو فرضنا ان شخصا باع مال غيره فضولا يوم الاربعاء ثم اجاز المالك البيع يوم السبت،فلايعقل ان تكون مؤثرة في العقد منذ يوم الاربعاء ويترتب اثرها منذ يوم الاربعاء،فإنها يوم الاربعاء كانت معدومة فلايعقل تأثير المعدوم والتماخر لايؤثر في المتقدم،وهكذا الحال في الواجب المعلق،،وسنبين ذلك
،،،(ان شاء الله تعالى)
العنوان الفرعي لدرس الأصول ليوم الثلاثاء ١٠ ذي القعدة ١٤٤٤ه.
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص١٨٩ (وأمّا أصل الإشكال ... ص١٨٩ ... ومن ناحية أخرى).
- إلى هنا قد ظهر أن مناقشة المحقق العراقي (رضوان الله عليه) جوابه غير تامة ، لأن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة تنزيل تقديري لا يرفع موضوع الاستصحاب وعليه فلا مانع من جريانه.
- وأما الجواب عن أصل الإشكال : فإن أجزاء الصلاة ارتباطية ثبوتا وسقوطا وكذا شرائطها ، وعليه فعند الشك في الركعة الرابعة ، فعنوان الركعة الرابعة ليس من عناوين القصدية المقومة. لكن هو مجرد عنوان ومرآة لواقعها ، وحقيقة الركعة الرابعة هي الركوع والسجود فقط ، وعندئذ لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها ، ويترتب عليه تنجيز الإتيان بها ، فلا نحتاج إلى الاستصحاب المثبت ، لأن الأثر الشرعي يترتب على المعنون ، لا على عنوان الركعة الرابعة ، ولا يمون تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" مبنيا على الأصل المثبت.
- المباحث الأصولية ، ج ١٢، ص١٨٩ (وأمّا أصل الإشكال ... ص١٨٩ ... ومن ناحية أخرى).
- إلى هنا قد ظهر أن مناقشة المحقق العراقي (رضوان الله عليه) جوابه غير تامة ، لأن تنزيل الركعة الجديدة منزلة الرابعة تنزيل تقديري لا يرفع موضوع الاستصحاب وعليه فلا مانع من جريانه.
- وأما الجواب عن أصل الإشكال : فإن أجزاء الصلاة ارتباطية ثبوتا وسقوطا وكذا شرائطها ، وعليه فعند الشك في الركعة الرابعة ، فعنوان الركعة الرابعة ليس من عناوين القصدية المقومة. لكن هو مجرد عنوان ومرآة لواقعها ، وحقيقة الركعة الرابعة هي الركوع والسجود فقط ، وعندئذ لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها ، ويترتب عليه تنجيز الإتيان بها ، فلا نحتاج إلى الاستصحاب المثبت ، لأن الأثر الشرعي يترتب على المعنون ، لا على عنوان الركعة الرابعة ، ولا يمون تطبيق "لا ينقض اليقين بالشك" مبنيا على الأصل المثبت.
لايوجد درس فقه يوم الثلاثاء ١٠ ذي القعدة ١٤٤٤
بسمه تعالى ..
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم السبت المصادف ١٤ ذي القعدة ١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣/٦/٣
بسمه تعالى ..
يستأنف سماحة شيخنا الاستاذ دام ظله بحثه الشريف يوم السبت المصادف ١٤ ذي القعدة ١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣/٦/٣
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٥-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٣ ص١٢٤-١٤ ذي القعدة ١٤٤٤)
تقدم الكلام في هذه المسألة،
وذكر الماتن،قده،ان النذر المعلق على امر قسمان،فتارة يكون على وجه الشرط،كما اذا قال(ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفة)وتارة اخرى،يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول(لله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفه عند مجيء مسافري)فعلى الاول،فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وجب عليه الحج واما على الثاني فلايجب عليه الحج،،
فما ذكره قده،مبني على ما التزم به كما تقدم،ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،اي عدم وجود مانع وهو وجوب اخر،وعلى هذا فبناء على ان النذر المعلق على وجه الشرط فمتى حصلت الاستطاعة قبل مجيء المسافر وجب عليه الحج،واما اذا كان بنحو الواجب المعلق فلايجب عليه الحج،
ويكون وجوب الوفاء بالنذر مقدم مطلقا،باعتبار ان وجوبه فعلي وهو اسبق زمانا،وحينئذ حصول الاستطاعة لا اثر لها
فمتى كان وجوب الوفاء بالنذر فعلي فهو عن تأثير الاستطاعة،وعلى هذا،فلافرق بين الواجب المعلق والواجب المطلق من هذه الناحية فكما ان الواجب المطلق مانع من تأثير الاستطاعة في الوجوب كذلك الواجب المعلق،باعتبار ان الوجوب في كليهما فعلي،كما ذكره الماتن،قده،
فاذا كان فعلي فهو مانع عن تأثير الاستطاعة وان حصلت الاستطاعة مقارنة لحصول متعلق النذر،،اي مجيء مسافره،،
في زمان واحد،فمع ذلك وجوب الوفاء بالنذر مقدم،باعتبار ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،اي وجوبه مشروط بعدم المانع وبما ان وجوب الوفاء بالنذر فعلي فهو مانع.
هكذا ذكره قده،
وتقدم الجواب عن ذلك،
وذكرنا،ان وجوب الحج ليس مشروطا بالقدرة الشرعية بل هو مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه،كما هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وآمن الطريق وصحة البدن.
وعلى هذا،فيكون وجوب الاتيان بالحج مقدم على وجوب الوفاء بالنذر،سواء كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بالقدرة الشرعية وهذا واضح،ام كان مشروطا ايضا بالقدرة التكوينيه العقليه،فالحج مقدم لاهميته.
واما بالنسبة لما ذكره الماتن،قده،
ان الواجب المعلق كالواجب المطلق فهذا غريب منه،قده،
فقد ذكرنا في بحثنا الاصولي موسعا،فرق بينهما،وان الواجب المعلق هو الواجب المشروط بشرط متأخر وهو مستحيل على تفصيل ذكرناه هناك فراجع.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة ، ويقع الكلام في مسألة اخرى ونتكلم فيها
،،،،،،(ان شاء الله تعالى)
تقدم الكلام في هذه المسألة،
وذكر الماتن،قده،ان النذر المعلق على امر قسمان،فتارة يكون على وجه الشرط،كما اذا قال(ان جاء مسافري فلله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفة)وتارة اخرى،يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول(لله علي ان ازور الحسين،عليه السلام،يوم عرفه عند مجيء مسافري)فعلى الاول،فإذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره وجب عليه الحج واما على الثاني فلايجب عليه الحج،،
فما ذكره قده،مبني على ما التزم به كما تقدم،ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،اي عدم وجود مانع وهو وجوب اخر،وعلى هذا فبناء على ان النذر المعلق على وجه الشرط فمتى حصلت الاستطاعة قبل مجيء المسافر وجب عليه الحج،واما اذا كان بنحو الواجب المعلق فلايجب عليه الحج،
ويكون وجوب الوفاء بالنذر مقدم مطلقا،باعتبار ان وجوبه فعلي وهو اسبق زمانا،وحينئذ حصول الاستطاعة لا اثر لها
فمتى كان وجوب الوفاء بالنذر فعلي فهو عن تأثير الاستطاعة،وعلى هذا،فلافرق بين الواجب المعلق والواجب المطلق من هذه الناحية فكما ان الواجب المطلق مانع من تأثير الاستطاعة في الوجوب كذلك الواجب المعلق،باعتبار ان الوجوب في كليهما فعلي،كما ذكره الماتن،قده،
فاذا كان فعلي فهو مانع عن تأثير الاستطاعة وان حصلت الاستطاعة مقارنة لحصول متعلق النذر،،اي مجيء مسافره،،
في زمان واحد،فمع ذلك وجوب الوفاء بالنذر مقدم،باعتبار ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية،اي وجوبه مشروط بعدم المانع وبما ان وجوب الوفاء بالنذر فعلي فهو مانع.
هكذا ذكره قده،
وتقدم الجواب عن ذلك،
وذكرنا،ان وجوب الحج ليس مشروطا بالقدرة الشرعية بل هو مشروط بالقدرة التكوينيه العقليه،كما هو ظاهر الروايات التي فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة وآمن الطريق وصحة البدن.
وعلى هذا،فيكون وجوب الاتيان بالحج مقدم على وجوب الوفاء بالنذر،سواء كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بالقدرة الشرعية وهذا واضح،ام كان مشروطا ايضا بالقدرة التكوينيه العقليه،فالحج مقدم لاهميته.
واما بالنسبة لما ذكره الماتن،قده،
ان الواجب المعلق كالواجب المطلق فهذا غريب منه،قده،
فقد ذكرنا في بحثنا الاصولي موسعا،فرق بينهما،وان الواجب المعلق هو الواجب المشروط بشرط متأخر وهو مستحيل على تفصيل ذكرناه هناك فراجع.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة ، ويقع الكلام في مسألة اخرى ونتكلم فيها
،،،،،،(ان شاء الله تعالى)
بسمه تعالى ..
سيكون بحث فقه الحج لسماحة شيخنا الاستاذ دام ظله الساعة ٨ و٣٠ دقيقية صباحا ..
سيكون بحث فقه الحج لسماحة شيخنا الاستاذ دام ظله الساعة ٨ و٣٠ دقيقية صباحا ..