🍃 الصحابة الذين كنّاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
✿ ▪️▫️▫️▫️2⃣▫️▫️▫️▪️✿
✿☽ الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام ومن السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام .☾✿
•“ﻭﺇﻧﻤﺎ نسب - ﻟﻠﺮﻭﻡ؛ ﻟﻤﺎ ﺫُﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﻢ ﺻﻐﻴﺮا، ﻭﺗﻠﻘﻒ ﻟﺴﺎﻧﻬﻢ كما سيأتي . “
ﺭﻭى ﻟﻮﻳﻦ ﻓﻲ " ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ " ( ٢/٢٥) :
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ:
ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻟﺼﻬﻴﺐ: ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺃﻧﺖ، ﻟﻮﻻ ﺧﺼﺎﻝ ﺛﻼﺙ ﻓﻴﻚ! ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﺎ ﻫﻦ؟ ﻗﺎﻝ:
اﻛﺘﻨﻴﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻭﻟﺪ، ﻭاﻧﺘﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻭﻡ، ﻭﻓﻴﻚ ﺳﺮﻑ ﻓﻲ
اﻟﻄﻌﺎﻡ. ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: اﻛﺘﻨﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻨَّﺎﻧﻲ ﺃﺑﺎ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: اﻧﺘﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺮﺏ ﻭﻟﺴﺖ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺃﻧﺖ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻭﻡ، ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻂ ﻓﺴﺒﺘﻨﻲ اﻟﺮﻭﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﺃﻧﺎ ﻏﻼﻡ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: ﻓﻴﻚ ﺳﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎﻡ".
✍ قال العلامة الألباني رحمه الله :
ﻭﻫﻜﺬا ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ (8 / 194 - 195) ﻭاﻟﻀﻴﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ " اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
اﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ " (16 / 1) ﻭاﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ " اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻌﺎﻟﻴﺎﺕ " (ﺭﻗﻢ 25)
ﻭﻗﺎﻝ:
" ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ".
قال ابن كثير: " صهيب بن سنان بن مالك أبو يحيى الرومي، وأصله من اليمن من قاسط، وكان أبوه ـ أو عمه ـ عاملا لكسرى على الأبلة (بلدة بالعراق)، وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل ـ وقيل: على الفرات -، فأغارت على بلادهم الروم، فأسرته وهو صغير، فأقام عندهم حينا، ثم اشترته بنو كلب، فحملوه إلى مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان فأعتقه، وأقام بمكة حينا، فلما بُعِثَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آمن به قديما هو وعمار بن ياسر في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا، وكان من المستضعفين الذين يُعَذَّبون في الله ـ عز وجل ـ " .
وقال الذهبي مترجما له كما في السير : " كان من كبار السابقين البدريين.. وكان فاضلا وافر الحرمة، له عدة أولاد، ولما طُعِنَ عمر استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام، وكان موصوفا بالكرم والسماحة رضي الله عنه .. مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه ـ رضي الله عنه ـ "، ودفن بالبقيع.
▪️من مناقبه الجليلة أنه كنّاه رسول الله صلى الله عليه و سلم كما تقدم، ومن مآثره العظيمة ما رواه الحاكم في مستدركه بسنده : ﻋﻦ ﺻﻬﻴﺐ الرومي ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺭﻳﺖ ﺩاﺭ ﻫﺠﺮﺗﻜﻢ ﺳﺒﺨﺔ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮاﻧﻲ ﺣﺮﺓ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺠﺮا ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺜﺮﺏ» ﻗﺎﻝ: ﻭﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻫﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻌﻪ ﻓﺼﺪﻧﻲ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺃﻗﻮﻡ ﻭﻻ ﺃﻗﻌﺪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻜﻢ ﺑﺒﻄﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺷﺎﻛﻴﺎ، ﻓﻘﺎﻣﻮا ﻓﻠﺤﻘﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻳﺪا ﻟﻴﺮﺩﻭﻧﻲ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ: ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﻋﻄﻴﻜﻢ ﺃﻭاﻗﻲ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﺗﺨﻠﻮﻥ ﺳﺒﻴﻠﻲ، ﻭﺗﻔﻮﻥ ﻟﻲ ﻓﺘﺒﻌﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ: اﺣﻔﺮﻭا ﺗﺤﺖ ﺃﺳﻜﻔﺔ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻷﻭاﻕ، ﻭاﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻰ ﻓﻼﻧﺔ ﻓﺨﺬﻭا اﻟﺤﻠﺘﻴﻦ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ - ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﺎء -، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻧﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻳﺤﻴﻰ، ﺭﺑﺢ اﻟﺒﻴﻊ» ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺣﺪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮﻙ ﺇﻻ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ.
✓رواه الحاكم في المستدرك وقال: «ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ» ووافقه الذهبي.
✿ ▪️▫️▫️▫️2⃣▫️▫️▫️▪️✿
✿☽ الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام ومن السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام .☾✿
•“ﻭﺇﻧﻤﺎ نسب - ﻟﻠﺮﻭﻡ؛ ﻟﻤﺎ ﺫُﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﻢ ﺻﻐﻴﺮا، ﻭﺗﻠﻘﻒ ﻟﺴﺎﻧﻬﻢ كما سيأتي . “
ﺭﻭى ﻟﻮﻳﻦ ﻓﻲ " ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ " ( ٢/٢٥) :
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ:
ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻟﺼﻬﻴﺐ: ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺃﻧﺖ، ﻟﻮﻻ ﺧﺼﺎﻝ ﺛﻼﺙ ﻓﻴﻚ! ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﺎ ﻫﻦ؟ ﻗﺎﻝ:
اﻛﺘﻨﻴﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻭﻟﺪ، ﻭاﻧﺘﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻭﻡ، ﻭﻓﻴﻚ ﺳﺮﻑ ﻓﻲ
اﻟﻄﻌﺎﻡ. ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: اﻛﺘﻨﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻨَّﺎﻧﻲ ﺃﺑﺎ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: اﻧﺘﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺮﺏ ﻭﻟﺴﺖ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺃﻧﺖ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻭﻡ، ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻂ ﻓﺴﺒﺘﻨﻲ اﻟﺮﻭﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﺃﻧﺎ ﻏﻼﻡ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: ﻓﻴﻚ ﺳﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎﻡ".
✍ قال العلامة الألباني رحمه الله :
ﻭﻫﻜﺬا ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ (8 / 194 - 195) ﻭاﻟﻀﻴﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ " اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
اﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ " (16 / 1) ﻭاﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ " اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻌﺎﻟﻴﺎﺕ " (ﺭﻗﻢ 25)
ﻭﻗﺎﻝ:
" ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ".
ﻗﻠﺖ: ﻭﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺼﺤﺔ...
ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻮاﺋﺪ:🔸نبذة يسيرة عن الصحابي الجليل :
اﻷﻭﻟﻰ: ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻻﻛﺘﻨﺎء، ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻨﻰ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺴﺎﻫﺎ ﺛﻮﺑﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﻫﺬا ﺳﻨﺎ ﻳﺎ ﺃﻡ ﺧﺎﻟﺪ، ﻫﺬا ﺳﻨﺎ ﻳﺎ ﺃﻡ ﺧﺎﻟﺪ ". ﻭﻗﺪ ﻫﺠﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﻋﺎﺟﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻘﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻭﻻﺩ، ﻓﻜﻴﻒ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ؟ ﻭﺃﻗﺎﻣﻮا ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻟﻘﺎﺑﺎ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ،
ﻣﺜﻞ: اﻷﻓﻨﺪﻱ، ﻭاﻟﺒﻴﻚ، ﻭاﻟﺒﺎﺷﺎ، ﺛﻢ اﻟﺴﻴﺪ، ﺃﻭ اﻷﺳﺘﺎﺫ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ
ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬا. اه
السلسلة الصحيحة ١/١١١ .
قال ابن كثير: " صهيب بن سنان بن مالك أبو يحيى الرومي، وأصله من اليمن من قاسط، وكان أبوه ـ أو عمه ـ عاملا لكسرى على الأبلة (بلدة بالعراق)، وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل ـ وقيل: على الفرات -، فأغارت على بلادهم الروم، فأسرته وهو صغير، فأقام عندهم حينا، ثم اشترته بنو كلب، فحملوه إلى مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان فأعتقه، وأقام بمكة حينا، فلما بُعِثَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آمن به قديما هو وعمار بن ياسر في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا، وكان من المستضعفين الذين يُعَذَّبون في الله ـ عز وجل ـ " .
وقال الذهبي مترجما له كما في السير : " كان من كبار السابقين البدريين.. وكان فاضلا وافر الحرمة، له عدة أولاد، ولما طُعِنَ عمر استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام، وكان موصوفا بالكرم والسماحة رضي الله عنه .. مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه ـ رضي الله عنه ـ "، ودفن بالبقيع.
▪️من مناقبه الجليلة أنه كنّاه رسول الله صلى الله عليه و سلم كما تقدم، ومن مآثره العظيمة ما رواه الحاكم في مستدركه بسنده : ﻋﻦ ﺻﻬﻴﺐ الرومي ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺭﻳﺖ ﺩاﺭ ﻫﺠﺮﺗﻜﻢ ﺳﺒﺨﺔ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮاﻧﻲ ﺣﺮﺓ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺠﺮا ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺜﺮﺏ» ﻗﺎﻝ: ﻭﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻌﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻫﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻌﻪ ﻓﺼﺪﻧﻲ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺃﻗﻮﻡ ﻭﻻ ﺃﻗﻌﺪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻜﻢ ﺑﺒﻄﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺷﺎﻛﻴﺎ، ﻓﻘﺎﻣﻮا ﻓﻠﺤﻘﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻳﺪا ﻟﻴﺮﺩﻭﻧﻲ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ: ﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﻋﻄﻴﻜﻢ ﺃﻭاﻗﻲ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﺗﺨﻠﻮﻥ ﺳﺒﻴﻠﻲ، ﻭﺗﻔﻮﻥ ﻟﻲ ﻓﺘﺒﻌﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ: اﺣﻔﺮﻭا ﺗﺤﺖ ﺃﺳﻜﻔﺔ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻷﻭاﻕ، ﻭاﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻰ ﻓﻼﻧﺔ ﻓﺨﺬﻭا اﻟﺤﻠﺘﻴﻦ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ - ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﺎء -، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻧﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻳﺤﻴﻰ، ﺭﺑﺢ اﻟﺒﻴﻊ» ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺣﺪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮﻙ ﺇﻻ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ.
✓رواه الحاكم في المستدرك وقال: «ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ» ووافقه الذهبي.
س / هل القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب ؟
ج / صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ رفعه قال:فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة وإسناده ضعيف، ومن طريق ابن مسعود موقوفا أديموا النظر في المصحف وإسناده صحيح، ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط .لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
انتهى من فتح الباري ، لابن حجر
ج / صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ رفعه قال:فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة وإسناده ضعيف، ومن طريق ابن مسعود موقوفا أديموا النظر في المصحف وإسناده صحيح، ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط .لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
انتهى من فتح الباري ، لابن حجر
💥 بينما رسولُ اللهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ذاتَ ليلةٍ يصلِّي، فوضع يدَهُ على الأرضِ، فلدغتهُ عقربٌ، فناولها رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - بنعلهِ فقتلَها، فلما انصرفَ قال : لعن اللهُ العقربَ، ما تدعُ مُصليًا ولا غيرَهُ - أو نبيًا أو غيرَهُ -، ثمَّ دعا بملحٍ وماءٍ، فجعلهُ في إناءٍ، ثمَّ جعل يصبُّهُ على أصبعهِ حيثُ لدغَتهُ ويمسحُها، ويعوِّذُها بالمعوِّذتينِ "،،،،
صححه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة
صححه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة
فوائد ومسائل تتعلق *بالضَّحَايَا* من منتقى ابن الجارود رحمه الله
لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
*( باب ما جاء في الضَّحَايَا )*
الضَّحَايَا : الضَّحَايَا جمع ضَحِيَّة يقولون فلان ضَحِيَّة ومن معه ضَحَايَا، وفيه أربعة لغات:
1- أُضحية: بالضم والفتح والكسر.
2- إِضحية: جمعها أضاحي.
3- ضَحِيَّة :جمعها ضَحَايَا.
4- أُضحَى : وجمعها أَضَاحى.
¤ وبها سمي يوم الأضحى.
قال القاضي : سميت بذلك لأنها تذبح في الضحى ولا تجزئ قبل طلوع الفجر وتجزئ قبل طلوع الشمس على الأصح.
🔹الأضحية : من شرائع الإسلام
والأصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع. الأمة. قال تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
¤ ومن السنة جملة أحاديث، منها حديث الباب.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
وإنما اختلف العلماء في تعيين حكمها، هل للوجوب أم للاستحباب.
¤ فإجماع الصحابة على أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وقال شيخنا حفظه الله: والصحيح أنها ليست بواجبة.
والذين قالوا (بالوجوب أدلتهم ضعيفة كحديث أبي هريرة( فمن وجد سعة ولم يضحي ) الحديث ضعيف
مداره على عبدالله بن عياش وهم فيه، والراجح وقفه والمرفوع ضعيف.
مسالة __
وقت الأضحية : من ضُحى يوم النحر الى غروب شمس يوم الثالث وتفعل في الليل والنهار.
__
916- حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثني عقبة يعني ابن خالد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، رضي الله عنه "
((أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ))
إسناد الحديث عند المصنف صحيح وهو متفق عليه.
رجال السند __
أبوسعيد الأشج : وهو عبدالله بن سعيد
عقبة : يعني ابن خالد السكوني الكوفي ثقة.
عن ابن أبي عروبة : وهو سعيد بن أبي عروبة.
قتادة : بن دعامة السدوسي ( أبو الخطاب ).
عن أنس رضي الله عنه
شرح الحديث _
قوله كبشين، أقرنين، أملحين.
أقرنين: أي لكل واحد منهما قرنان، حسنان. والأقرن يكون لحمه قد قوي وحسن.
أملحين : أي يكون فيه بياض، وسواد، والبياض أكثر، ويكون السواد في أطراف القدمين والرجلين وفي البطن، وبقية جسمه يكون أبيض. فمن تيسر له ذلك في الأضاحي فعل، لتحري النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاوصاف.
فائدة : لا تكون الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام .
بهيمة الأنعام : ثلاثة
1- الإبل. 2- والبقر. 3- والغنم.
لقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ويجزئ منها الحامل، ودون الحامل، ويجزئ من البقر الجواميس ومن الغنم الضأن والمعز. ولا يجزئ بقر الوحشي ولا الحمير الوحشية ولا الضباء ولا يجزئ المتولد بين وحشي وإنسي وقد ذكر على هذا الإجماع.
واختلفوا في الأضحية اختلافًا واسعًا أيهما أفضل.
الإبل، أم البقر، أم الغنم.
🔹قال ابن قدامة : أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة ، مستدلا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ "
وقد يقال الأفضلية في الأضحية على حسب التيسير الكباش ثم البقر. ويقدم البدنة في الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فائدة __
الكبش : يُفضَّل في الأضحية.
والإبل : تُفضَّل في الهدي.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. •الكبش في الضأن في أي سن كان، و الكبش فحل الضأن"
فائدة :___
ذكر التسمية والتكبير لم ينقل أنه كبر على غير الأضحية.
¤ والتكبير وحده لا يجزئ عن التسمية.
___
وفي هذا الحديث، جواز الأضحية بأكثر من عدد من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين.
وكذلك الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى بمائة من الإبل وقد قال الله تعالى : ( فمن تطوع خيرًا فهو خير له )
فوائد _
استحباب الأقرن : قال العلماء لأن لحمه أقوى.
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق لها قرنان؛ واختلفوا في مكسورة العظم.
وقال القاضي عياض رحمه الله، استحب العلماء القرناء على الجماء، والذكور على الإناث.
لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
*( باب ما جاء في الضَّحَايَا )*
الضَّحَايَا : الضَّحَايَا جمع ضَحِيَّة يقولون فلان ضَحِيَّة ومن معه ضَحَايَا، وفيه أربعة لغات:
1- أُضحية: بالضم والفتح والكسر.
2- إِضحية: جمعها أضاحي.
3- ضَحِيَّة :جمعها ضَحَايَا.
4- أُضحَى : وجمعها أَضَاحى.
¤ وبها سمي يوم الأضحى.
قال القاضي : سميت بذلك لأنها تذبح في الضحى ولا تجزئ قبل طلوع الفجر وتجزئ قبل طلوع الشمس على الأصح.
🔹الأضحية : من شرائع الإسلام
والأصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع. الأمة. قال تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
¤ ومن السنة جملة أحاديث، منها حديث الباب.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
وإنما اختلف العلماء في تعيين حكمها، هل للوجوب أم للاستحباب.
¤ فإجماع الصحابة على أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وقال شيخنا حفظه الله: والصحيح أنها ليست بواجبة.
والذين قالوا (بالوجوب أدلتهم ضعيفة كحديث أبي هريرة( فمن وجد سعة ولم يضحي ) الحديث ضعيف
مداره على عبدالله بن عياش وهم فيه، والراجح وقفه والمرفوع ضعيف.
مسالة __
وقت الأضحية : من ضُحى يوم النحر الى غروب شمس يوم الثالث وتفعل في الليل والنهار.
__
916- حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثني عقبة يعني ابن خالد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، رضي الله عنه "
((أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ))
إسناد الحديث عند المصنف صحيح وهو متفق عليه.
رجال السند __
أبوسعيد الأشج : وهو عبدالله بن سعيد
عقبة : يعني ابن خالد السكوني الكوفي ثقة.
عن ابن أبي عروبة : وهو سعيد بن أبي عروبة.
قتادة : بن دعامة السدوسي ( أبو الخطاب ).
عن أنس رضي الله عنه
شرح الحديث _
قوله كبشين، أقرنين، أملحين.
أقرنين: أي لكل واحد منهما قرنان، حسنان. والأقرن يكون لحمه قد قوي وحسن.
أملحين : أي يكون فيه بياض، وسواد، والبياض أكثر، ويكون السواد في أطراف القدمين والرجلين وفي البطن، وبقية جسمه يكون أبيض. فمن تيسر له ذلك في الأضاحي فعل، لتحري النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاوصاف.
فائدة : لا تكون الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام .
بهيمة الأنعام : ثلاثة
1- الإبل. 2- والبقر. 3- والغنم.
لقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ويجزئ منها الحامل، ودون الحامل، ويجزئ من البقر الجواميس ومن الغنم الضأن والمعز. ولا يجزئ بقر الوحشي ولا الحمير الوحشية ولا الضباء ولا يجزئ المتولد بين وحشي وإنسي وقد ذكر على هذا الإجماع.
واختلفوا في الأضحية اختلافًا واسعًا أيهما أفضل.
الإبل، أم البقر، أم الغنم.
🔹قال ابن قدامة : أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة ، مستدلا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ "
وقد يقال الأفضلية في الأضحية على حسب التيسير الكباش ثم البقر. ويقدم البدنة في الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فائدة __
الكبش : يُفضَّل في الأضحية.
والإبل : تُفضَّل في الهدي.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. •الكبش في الضأن في أي سن كان، و الكبش فحل الضأن"
فائدة :___
ذكر التسمية والتكبير لم ينقل أنه كبر على غير الأضحية.
¤ والتكبير وحده لا يجزئ عن التسمية.
___
وفي هذا الحديث، جواز الأضحية بأكثر من عدد من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين.
وكذلك الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى بمائة من الإبل وقد قال الله تعالى : ( فمن تطوع خيرًا فهو خير له )
فوائد _
استحباب الأقرن : قال العلماء لأن لحمه أقوى.
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق لها قرنان؛ واختلفوا في مكسورة العظم.
وقال القاضي عياض رحمه الله، استحب العلماء القرناء على الجماء، والذكور على الإناث.
الحديث الثاني __
903 - حدثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، *«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نسائه البقر»
___
هارون أبو القاسم الهمداني، وثقه عدد من الأئمة.
سفيان بن عيينة : ( أبو محمد الهلالي )
عبد الرحمن بن القاسم: بن محمد بن أبى بكر الصديق، رضي الله عنه، كان ثقة، من أفقه أهل زمانه، وهو أحد الفقهاء السبعة.
_
*الحديث صحيح* متفق عليه.
مسائل __
وفيه أن النبي صلى الله عليه، وسلم ضحى عن نسائه بالبقر
وما جاء في حديث أن لحمها داء ففيه نكارة.
ونبي الله إبراهيم : قدّم لضيفه عندما جاءوا إليه، عجلا سمينا.
ولحم البقر طيب جدًا خاصة الصغار منها (العجول ).
فائدة : _
البقر اسم جنس
البقر : تطلق على الذكر، والأنثى، والهاء للإفراد.
وعند التفصيل يقال ثور للذكر.
وقيل إن أهل اليمن يسمون البقر باقورة.
_والله تعالى أعلم
3/محرم /1440/هجرية
___
فوائد ومسائل من الدرس الثاني باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
( بيان سن الأضحية المجزئة من بهيمةالأنعام )
¤ تحديد نوعها: وهي أن تكون من بهيمة الأنعام.
الإبل، والبقر، والغنم.
¤ وتحديد سنها، لأن الصغير لا يجزئ .
¤ الواجب ألا تنقص على السن المحدد في هذا الحديث وغيره. ¤ ويستحب أن تكون سَمينة سَليمة. ويستحسن إختيار لونها، الأملح الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك.
وأن الأضحية من شعائر الإسلام.
حديث 1 [ ٩١٨ ]... __
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» الحديث صحيح
رجال السند... ___
¤ الحسن بن محمد الزعفراني ثقة
شبابة : بن سوار ثقة حافظ.
لايوجد في التقريب سوار إلا هو.
فائدة... ____《 كتاب التقريب اشتمل على رجال الكتب الستة، وزيادة . فهذا الكتاب كنز. لله در بن حجر على صنيعه ، وقد أفاد في هذا التقريب إفادة طيبة، حكم على كل رجُل بما يستحق. لهذا تجد كتاب التقريب بجانب كل طالب وباحث ومدرس.》
زهير بن معاوية: ابن خديج ( أبو خيثمة )
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
حديث ٢ [ ٩١٩ ]___-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن.)
إسناد الحديث... ____
ظاهر إسناده الحسن، وانتقده ابن القطان لعنعنة ابن الزبير، عن جابر وهذا غير مقبول.؛والشاهد الحديث في مسلم وصحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول.
شرح الحديث...____
¤ وقوله لا تذبحوا إلا مسنة، أي قد سقطت ثناياها ، وظهرت الرباعيات.
¤ والمسنة هي الثني، وهذا إتفاق.
¤ وقيل ما دخل الثالثة.
▪ وكذلك البقر والإبل في السادسة.
▪وهذا مذهب الإمام أحمد.
قال النووي : لا يجوز الجذع من غير الضأن في أي حال من الأحوال إجماعًا.
¤ قال شيخنا : والإجماع مخروم ، بعطاء والأوزاعي.
¤ قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الثني فما فوقها مجزئة من جميع بهيمة الأنعام، نقل الإجماع ابن حزم في المراتب، وابن هبيرة في الإفصاح.
¤ وغير الثني فيه خلاف.
مسألة : وقوله جذعة من الضأن
قال الحافظ: الجمهور يرى الإجزاء وقيل هو ما أكمل سنة،وقيل ستة أشهر،
¤وقيل ثمانية أشهر ، وقيل فيها أقوال... وقيل بحسب الحيوان لِكبره، وصغره،وقيل يختلف بسبب أمه، إن كانت هرمة، أو متنعمة.
ورجح شيخنا حفظه الله : ما أكتمل سنة ودخل في الثانية
قال النووي : هذا أصح عند الشافعية، والأشهر عند أهل اللغة.
¤ قال شيخنا: وهذا القول أحسنها.
مسألة : الجذع من الضأن مجزئ وهو قول كافة أهل العلم.
سواء وجد غيره أم لا، لحديث مجاشع بن مسعود ( الجذع يوفي ما يوفي منه الثني ) وهو في الصحيح المسند
▪وقوله : إلا أن يعسر عليكم : ليس على ظاهرها؛ ومعناه : يكون الأفضل أن تتحروا ذلك.
الجذع من المعز لا يجزئ، إلا في حال إن تعسر وجود الجذع من الضأن.. لقوله إلا أن يعسر عليكم، وفي رواية إلا أن تعجزوا.
قال القرطبي لقوله في الحديث لا تجزئ عن أحد غيرك.
وخالف عطاء، والأوزاعي، وهما يخرمان الإجماع.
قال الحافظ : إن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور
وقال عطاء والأوزاعي يجوز مطلقًا.
¤ قال شيخنا حفظه الله الجذع من المعز، جائز عند العجز، وعدم وجود غيره، وهذا قول جيد.
903 - حدثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، *«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نسائه البقر»
___
هارون أبو القاسم الهمداني، وثقه عدد من الأئمة.
سفيان بن عيينة : ( أبو محمد الهلالي )
عبد الرحمن بن القاسم: بن محمد بن أبى بكر الصديق، رضي الله عنه، كان ثقة، من أفقه أهل زمانه، وهو أحد الفقهاء السبعة.
_
*الحديث صحيح* متفق عليه.
مسائل __
وفيه أن النبي صلى الله عليه، وسلم ضحى عن نسائه بالبقر
وما جاء في حديث أن لحمها داء ففيه نكارة.
ونبي الله إبراهيم : قدّم لضيفه عندما جاءوا إليه، عجلا سمينا.
ولحم البقر طيب جدًا خاصة الصغار منها (العجول ).
فائدة : _
البقر اسم جنس
البقر : تطلق على الذكر، والأنثى، والهاء للإفراد.
وعند التفصيل يقال ثور للذكر.
وقيل إن أهل اليمن يسمون البقر باقورة.
_والله تعالى أعلم
3/محرم /1440/هجرية
___
فوائد ومسائل من الدرس الثاني باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
( بيان سن الأضحية المجزئة من بهيمةالأنعام )
¤ تحديد نوعها: وهي أن تكون من بهيمة الأنعام.
الإبل، والبقر، والغنم.
¤ وتحديد سنها، لأن الصغير لا يجزئ .
¤ الواجب ألا تنقص على السن المحدد في هذا الحديث وغيره. ¤ ويستحب أن تكون سَمينة سَليمة. ويستحسن إختيار لونها، الأملح الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك.
وأن الأضحية من شعائر الإسلام.
حديث 1 [ ٩١٨ ]... __
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» الحديث صحيح
رجال السند... ___
¤ الحسن بن محمد الزعفراني ثقة
شبابة : بن سوار ثقة حافظ.
لايوجد في التقريب سوار إلا هو.
فائدة... ____《 كتاب التقريب اشتمل على رجال الكتب الستة، وزيادة . فهذا الكتاب كنز. لله در بن حجر على صنيعه ، وقد أفاد في هذا التقريب إفادة طيبة، حكم على كل رجُل بما يستحق. لهذا تجد كتاب التقريب بجانب كل طالب وباحث ومدرس.》
زهير بن معاوية: ابن خديج ( أبو خيثمة )
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
حديث ٢ [ ٩١٩ ]___-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن.)
إسناد الحديث... ____
ظاهر إسناده الحسن، وانتقده ابن القطان لعنعنة ابن الزبير، عن جابر وهذا غير مقبول.؛والشاهد الحديث في مسلم وصحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول.
شرح الحديث...____
¤ وقوله لا تذبحوا إلا مسنة، أي قد سقطت ثناياها ، وظهرت الرباعيات.
¤ والمسنة هي الثني، وهذا إتفاق.
¤ وقيل ما دخل الثالثة.
▪ وكذلك البقر والإبل في السادسة.
▪وهذا مذهب الإمام أحمد.
قال النووي : لا يجوز الجذع من غير الضأن في أي حال من الأحوال إجماعًا.
¤ قال شيخنا : والإجماع مخروم ، بعطاء والأوزاعي.
¤ قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الثني فما فوقها مجزئة من جميع بهيمة الأنعام، نقل الإجماع ابن حزم في المراتب، وابن هبيرة في الإفصاح.
¤ وغير الثني فيه خلاف.
مسألة : وقوله جذعة من الضأن
قال الحافظ: الجمهور يرى الإجزاء وقيل هو ما أكمل سنة،وقيل ستة أشهر،
¤وقيل ثمانية أشهر ، وقيل فيها أقوال... وقيل بحسب الحيوان لِكبره، وصغره،وقيل يختلف بسبب أمه، إن كانت هرمة، أو متنعمة.
ورجح شيخنا حفظه الله : ما أكتمل سنة ودخل في الثانية
قال النووي : هذا أصح عند الشافعية، والأشهر عند أهل اللغة.
¤ قال شيخنا: وهذا القول أحسنها.
مسألة : الجذع من الضأن مجزئ وهو قول كافة أهل العلم.
سواء وجد غيره أم لا، لحديث مجاشع بن مسعود ( الجذع يوفي ما يوفي منه الثني ) وهو في الصحيح المسند
▪وقوله : إلا أن يعسر عليكم : ليس على ظاهرها؛ ومعناه : يكون الأفضل أن تتحروا ذلك.
الجذع من المعز لا يجزئ، إلا في حال إن تعسر وجود الجذع من الضأن.. لقوله إلا أن يعسر عليكم، وفي رواية إلا أن تعجزوا.
قال القرطبي لقوله في الحديث لا تجزئ عن أحد غيرك.
وخالف عطاء، والأوزاعي، وهما يخرمان الإجماع.
قال الحافظ : إن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور
وقال عطاء والأوزاعي يجوز مطلقًا.
¤ قال شيخنا حفظه الله الجذع من المعز، جائز عند العجز، وعدم وجود غيره، وهذا قول جيد.
🔹خلاصة ماتقدم :__
¤ أنه يشترط في الأضحية أن تكون مسنة،
¤ وأن الجذعة من الضأن جائز مع وجود المسنة وغيرها، إجماعًا.
¤ وأن الأفضل أن يكون مسنًا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
¤ الجمهور لا يجوزون الجذع من بهيمة الأنعام إلا الجذع من الضأن.
¤ وخالف عطاء، والأوزاعي، فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أذن في حالات الإعسار لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر .
وقول عطاء، والأوزاعي، له وجه، فقولهم يخرم الإجماع، ولا يكون قولهم شاذ، وأن الجذع من المعز يضحى به عند العجز وعدم الاستطاعة. لحديث عقبة بن عامر، وحديث أبي بردة بن نيار.
فائدة : الفدية، والعقيقة، لا تدخل فيها شروط الأضحية.
*[ مايجتنب من العيوب في الأضاحي وكذلك الهدى ]*
الحديث ٣ [ ٩٢٠ ] حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا أبو بكر بن عياش، وثنا محمد بن هشام، قال: ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان الهمداني، أن عليا رضي الله عنه قال: وقال ابن هشام، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء"
رجال السند... __
أبو بكر بن عياش ثقة عابد.
له تلميذان في هذا الحديث
علي بن خشرم، ومحمدبن هشام.
محمد بن هشام الطالقاني: ثقة
عن أبي إسحاق : وهو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة، مكثر، اختلط في آخرةٍ.
إسناد الحديث عند المصنف ظاهره الحسن من أجل شريح بن النعمان.
¤وأعل الحديث بما يلي :
١- سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذلك القوي.
٢- وأنه منقطع بين أبي إسحاق وشيخه ولكن الواسطة ثقة.
¤ الحديث معل بالوقف ولم يثبت رفعه، والصواب وقفه؛ كما قال الحفاظ.
___
الأوصاف المذكورة في هذا الحديث....
مقابلة : التي يقطع من مقدم طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا كأنه زنمه.
مدابرة : التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم ترك معلقا.
شرقاء : المشقوقة الأذن باثنتين.
خرقاء : التي في أذنيها ثقب مستدير.
¤ الجدع : قد يكون بالأذن، وقد يكون بالأنف، وقد يكون بالشفه.
¤ كل هذه العيوب لا تؤثر في الأضحية، وإن تيسر بإن تكون سليمة فهو أحسن.
¤ وقد أجمعوا على استحسان الأضحية وأن ذلك للأفضل.
🔹خلاصة ماتقدم ماقاله ابن قدامة : قال رحمه الله : ويكره أن يضحى بمشقوقة الأذن، أو ماقطع منها شيء، أو ما فيها عيب من هذه العيوب، التي لا تمنع الإجزاء لقول علي رضي الله عنه وساق هذا الحديث.
وهذا نهي تنزيه ويحصل إجزاء ولا نعلم في هذا مخالفًا.
تنبيه :__
وحديث علي المرفوع معل والراجح وقفه.
¤ وتقديم الإمام ابن الجارود رحمه الله الحديث المذكور فيه العيوب التي لا تؤثر في الأضحية وإنما هي للكمال والأفضلية، وأتبعه بحديث البراء الذي فيه العيوب التي لا تجزئ الأضحية بها.
¤ يقال قدمها أنه إذا كان يتحرى هذا الأدنى فمن باب أولى سيتحرى ما يمنع الإجزاء.
( بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ..... الحديث)
٥/محرم/ ١٤٤٠/ هجرية
___
فوائد ومسائل من الدرس الثالث باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
*(مايجتنب من العيوب في الأضاحي)* حديث ( ٩٢١ ) حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، قال: سمعت عبيد بن فيروز رجلا من بني شيبان قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ماذا نهى عنه؟، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجزي، ويدي أقصر من يده: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها،والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي "، قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، أو في القرن، أو في الأذن نقص، قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد"
___
إسناد الحديث صحيح أعل بالانقطاع بين سليمان، وعبيد بن فيروز؛ ولاعلة فيه عند المحاققة.
¤ وأن عثمان بن عمرو وهم في زيادة القاسم، بين سليمان وعبيد.
¤ قال الإمام أحمد في ترجمة سليمان من تهذيب التهذيب، ما أحسن حديثه في الضحايا.
____
شرح الحديث... __
أربعة عيوب المذكورة في حديث البراء''
أجمع العلماء أنها تمنع الإجزاء :
¤ قال ابن قدامة: كما في الأضاحي من المغني.
أماالعيوب الأربعة، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا بأنها تمنع الإجزاء.
1- العوراء البين عورها.
2- والعرجاء البين ضلعها.
3- والمريضة البين مرضها.
4 والكسيرة التي لا تنقي.
قال ابن قدامة: ومعنى العوراء البين عورها ، التي قد انخسفت عينها ، وذهبت. لأنها قد ذهبت عينها ، والعين عضو مستطاب ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب ، جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس ببين ، ولا ينقص ذلك لحمها .
¤ أنه يشترط في الأضحية أن تكون مسنة،
¤ وأن الجذعة من الضأن جائز مع وجود المسنة وغيرها، إجماعًا.
¤ وأن الأفضل أن يكون مسنًا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
¤ الجمهور لا يجوزون الجذع من بهيمة الأنعام إلا الجذع من الضأن.
¤ وخالف عطاء، والأوزاعي، فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أذن في حالات الإعسار لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر .
وقول عطاء، والأوزاعي، له وجه، فقولهم يخرم الإجماع، ولا يكون قولهم شاذ، وأن الجذع من المعز يضحى به عند العجز وعدم الاستطاعة. لحديث عقبة بن عامر، وحديث أبي بردة بن نيار.
فائدة : الفدية، والعقيقة، لا تدخل فيها شروط الأضحية.
*[ مايجتنب من العيوب في الأضاحي وكذلك الهدى ]*
الحديث ٣ [ ٩٢٠ ] حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا أبو بكر بن عياش، وثنا محمد بن هشام، قال: ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان الهمداني، أن عليا رضي الله عنه قال: وقال ابن هشام، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء"
رجال السند... __
أبو بكر بن عياش ثقة عابد.
له تلميذان في هذا الحديث
علي بن خشرم، ومحمدبن هشام.
محمد بن هشام الطالقاني: ثقة
عن أبي إسحاق : وهو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة، مكثر، اختلط في آخرةٍ.
إسناد الحديث عند المصنف ظاهره الحسن من أجل شريح بن النعمان.
¤وأعل الحديث بما يلي :
١- سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذلك القوي.
٢- وأنه منقطع بين أبي إسحاق وشيخه ولكن الواسطة ثقة.
¤ الحديث معل بالوقف ولم يثبت رفعه، والصواب وقفه؛ كما قال الحفاظ.
___
الأوصاف المذكورة في هذا الحديث....
مقابلة : التي يقطع من مقدم طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا كأنه زنمه.
مدابرة : التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم ترك معلقا.
شرقاء : المشقوقة الأذن باثنتين.
خرقاء : التي في أذنيها ثقب مستدير.
¤ الجدع : قد يكون بالأذن، وقد يكون بالأنف، وقد يكون بالشفه.
¤ كل هذه العيوب لا تؤثر في الأضحية، وإن تيسر بإن تكون سليمة فهو أحسن.
¤ وقد أجمعوا على استحسان الأضحية وأن ذلك للأفضل.
🔹خلاصة ماتقدم ماقاله ابن قدامة : قال رحمه الله : ويكره أن يضحى بمشقوقة الأذن، أو ماقطع منها شيء، أو ما فيها عيب من هذه العيوب، التي لا تمنع الإجزاء لقول علي رضي الله عنه وساق هذا الحديث.
وهذا نهي تنزيه ويحصل إجزاء ولا نعلم في هذا مخالفًا.
تنبيه :__
وحديث علي المرفوع معل والراجح وقفه.
¤ وتقديم الإمام ابن الجارود رحمه الله الحديث المذكور فيه العيوب التي لا تؤثر في الأضحية وإنما هي للكمال والأفضلية، وأتبعه بحديث البراء الذي فيه العيوب التي لا تجزئ الأضحية بها.
¤ يقال قدمها أنه إذا كان يتحرى هذا الأدنى فمن باب أولى سيتحرى ما يمنع الإجزاء.
( بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ..... الحديث)
٥/محرم/ ١٤٤٠/ هجرية
___
فوائد ومسائل من الدرس الثالث باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
*(مايجتنب من العيوب في الأضاحي)* حديث ( ٩٢١ ) حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، قال: سمعت عبيد بن فيروز رجلا من بني شيبان قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ماذا نهى عنه؟، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجزي، ويدي أقصر من يده: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها،والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي "، قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، أو في القرن، أو في الأذن نقص، قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد"
___
إسناد الحديث صحيح أعل بالانقطاع بين سليمان، وعبيد بن فيروز؛ ولاعلة فيه عند المحاققة.
¤ وأن عثمان بن عمرو وهم في زيادة القاسم، بين سليمان وعبيد.
¤ قال الإمام أحمد في ترجمة سليمان من تهذيب التهذيب، ما أحسن حديثه في الضحايا.
____
شرح الحديث... __
أربعة عيوب المذكورة في حديث البراء''
أجمع العلماء أنها تمنع الإجزاء :
¤ قال ابن قدامة: كما في الأضاحي من المغني.
أماالعيوب الأربعة، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا بأنها تمنع الإجزاء.
1- العوراء البين عورها.
2- والعرجاء البين ضلعها.
3- والمريضة البين مرضها.
4 والكسيرة التي لا تنقي.
قال ابن قدامة: ومعنى العوراء البين عورها ، التي قد انخسفت عينها ، وذهبت. لأنها قد ذهبت عينها ، والعين عضو مستطاب ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب ، جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس ببين ، ولا ينقص ذلك لحمها .
¤ والعجفاء : المهزولة التي لا تنقي، هي التي لا مخ لها في عظامها، لهزالها ، والنقي : المخ ،
فهذه لا تجزئ ; لأنها لا لحم فيها ، إنما هي عظام مجتمعة.
▪وأما العرجاء البين عرجها. فهي التي بها عرج فاحش ، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تدركهن ، فينقص لحمها ، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك ، أجزأت.
وأما المريضة التي لا يرجى برؤها : فهي التي بها مرض قد يئسمن زواله ; لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا .
والذي في الحديث المريضة البين مرضها ، وهي التي يبين أثره عليها ; لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده ، وهو أصح.
¤ وذكر القاضي: أن المراد بالمريضة الجرباء ; لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر . وهذا قول أصحاب الشافعي . وهذا تقييد للمطلق ، وتخصيص للعموم بلا دليل ، والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ ، فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه ، فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى.
¤ وأما العضب : فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ، وذلك يمنع الإجزاء أيضا . وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد ، ▪وقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئ مكسورة القرن . وروي نحو ذلك عن علي وعمر وعمار وابن المسيب والحسن . وقال مالك : إن كان قرنها يدمى ، لم يجز ، وإلا جاز .
▪وقال عطاء ومالك : إذا ذهبت الأذن كلها ، لم يجز ، وإن ذهب يسير ، جاز . واحتجوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم
{ أربع لا تجوز في الأضاحي } . يدل على أن غيره يجزئ ; ولأن في حديث البراء ، عن عبيد بن فيروز ، قال : قلت للبراء فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : اكره لنفسك ما شئت ، وإياك أن تضيق على الناس .
¤ ولأن المقصود اللحم ، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن . } قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب ، فقال : نعم ، العضب النصف فأكثر من ذلك .
رواه الشافعي ، وابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال { : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن }
رواه أبو داود ، والنسائي . وهذا منطوق يقدم على المفهوم .
¤ ولا تجزئ العمياء ; لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن لم يكن عماها بينا ; لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ، ومشاركتها في العلف .
¤ ولا تجزئ ما قطع منها عضو ، كالألية ... لأن ابن عباس ، قال : لا تجوز العجفاء ، ولا الجداء، قال أحمد : هي التي قد يبس ضرعها . ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين "
___
▪قال البيهقي في الصغرى:
والأصل في هذا أن ما نقص منها شيء هو مأكول في نفسه، أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصان بينًا لا تجزئ الذبيحة في الأضحية.
*نصيحة:* قال شيخنا يحيى حفظه الله نصيحة للحاج أن اتخذ أمينا يشتري لك أضحية سليمة من العيوب؛ وأن يذبحها أول يوم أفضل. ولا يؤخرها عن أيام التشريق، ويأكل منها ويوزع ويهدي منها.
فائدة : الهدي إذا ذبح خارج الحرم فيه خلاف، والأصح أنه لا يجزئ.
فائدة : الجذع تكون مر عليها سنة خروج من الخلاف.
تنبيه : إذا كسرت الذبيحة قبل ذبحها بدقائق، أو فقعت عينها لا تجزئ، تبدل غيرها سليمة.
٦/محرم / ١٤٤٠ / هجرية
____
فوائد ومسائل من الدرس الرابع باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
( باب ما جاء في الضحايا )
{ وقت النحر } أول وقت النحر، وآخر وقت النحر.....
¤ أول وقت النحر هذا الحديث:
وآخر وقت النحر تقدم.
وهذه الأدلة تفيدك ضبط الوقت، وأهميته.
▪إذا قدمت الصلاة دقائق،
أو أخرتها عن وقتها دقائق، لا تصح الصلاة.
▪وهكذا الحج إذا رَمَى بعد غروب شمس يوم الثالث عشر ، يكون رميه بدعة،
وقبل الغروب فعله سنة.
▪وهكذا الوقوف في عرفة بنية التعبد بغير وقته، بدعة.
▪ لأنه شيء ليس بوقته من صدقة،أو صيام، أو صلاة،
أو أضحية.
▪من تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه.
▪وهكذا الصيام يصوم الليل
لا يصح صومه، أوتأخير الزكاة عن وقتها يأثم.
¤ المقصود أهمية الوقت؛ الذي يذبح قبل الصلاة؛ لا تصير أضحية.
¤ وأن الدين قام على كتاب، وسنة، لا مجرد رأي.
حديث ( ٩٢٢-) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن علي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يذبحن أحد قبل أن يصلي» ، قال: فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير، وإني ذبحت نسيكتي ليأكل منها أهلي وجيراني، وعندي عناق خير من شاتي لحم أفأذبحها؟، قال: «نعم ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك، وهي خير نسيكتيك»
*فائدة :*
الجمع بين حديث ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك.
وحديث الجذع يوفي مما يوفي منه الثني.
¤ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني مع وجود غيره وعدم غيره مطلقًا.
¤ والجذع من المعز لا يجزئ إلا في حالة مخصوصة، أو من لم يجد من الضأن.
فهذه لا تجزئ ; لأنها لا لحم فيها ، إنما هي عظام مجتمعة.
▪وأما العرجاء البين عرجها. فهي التي بها عرج فاحش ، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تدركهن ، فينقص لحمها ، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك ، أجزأت.
وأما المريضة التي لا يرجى برؤها : فهي التي بها مرض قد يئسمن زواله ; لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا .
والذي في الحديث المريضة البين مرضها ، وهي التي يبين أثره عليها ; لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده ، وهو أصح.
¤ وذكر القاضي: أن المراد بالمريضة الجرباء ; لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر . وهذا قول أصحاب الشافعي . وهذا تقييد للمطلق ، وتخصيص للعموم بلا دليل ، والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ ، فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه ، فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى.
¤ وأما العضب : فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ، وذلك يمنع الإجزاء أيضا . وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد ، ▪وقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئ مكسورة القرن . وروي نحو ذلك عن علي وعمر وعمار وابن المسيب والحسن . وقال مالك : إن كان قرنها يدمى ، لم يجز ، وإلا جاز .
▪وقال عطاء ومالك : إذا ذهبت الأذن كلها ، لم يجز ، وإن ذهب يسير ، جاز . واحتجوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم
{ أربع لا تجوز في الأضاحي } . يدل على أن غيره يجزئ ; ولأن في حديث البراء ، عن عبيد بن فيروز ، قال : قلت للبراء فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : اكره لنفسك ما شئت ، وإياك أن تضيق على الناس .
¤ ولأن المقصود اللحم ، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه، ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن . } قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب ، فقال : نعم ، العضب النصف فأكثر من ذلك .
رواه الشافعي ، وابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال { : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن }
رواه أبو داود ، والنسائي . وهذا منطوق يقدم على المفهوم .
¤ ولا تجزئ العمياء ; لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن لم يكن عماها بينا ; لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ، ومشاركتها في العلف .
¤ ولا تجزئ ما قطع منها عضو ، كالألية ... لأن ابن عباس ، قال : لا تجوز العجفاء ، ولا الجداء، قال أحمد : هي التي قد يبس ضرعها . ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين "
___
▪قال البيهقي في الصغرى:
والأصل في هذا أن ما نقص منها شيء هو مأكول في نفسه، أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصان بينًا لا تجزئ الذبيحة في الأضحية.
*نصيحة:* قال شيخنا يحيى حفظه الله نصيحة للحاج أن اتخذ أمينا يشتري لك أضحية سليمة من العيوب؛ وأن يذبحها أول يوم أفضل. ولا يؤخرها عن أيام التشريق، ويأكل منها ويوزع ويهدي منها.
فائدة : الهدي إذا ذبح خارج الحرم فيه خلاف، والأصح أنه لا يجزئ.
فائدة : الجذع تكون مر عليها سنة خروج من الخلاف.
تنبيه : إذا كسرت الذبيحة قبل ذبحها بدقائق، أو فقعت عينها لا تجزئ، تبدل غيرها سليمة.
٦/محرم / ١٤٤٠ / هجرية
____
فوائد ومسائل من الدرس الرابع باب ما جاء في الضَّحَايَا من منتقى ابن الجارود رحمه الله لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله"
( باب ما جاء في الضحايا )
{ وقت النحر } أول وقت النحر، وآخر وقت النحر.....
¤ أول وقت النحر هذا الحديث:
وآخر وقت النحر تقدم.
وهذه الأدلة تفيدك ضبط الوقت، وأهميته.
▪إذا قدمت الصلاة دقائق،
أو أخرتها عن وقتها دقائق، لا تصح الصلاة.
▪وهكذا الحج إذا رَمَى بعد غروب شمس يوم الثالث عشر ، يكون رميه بدعة،
وقبل الغروب فعله سنة.
▪وهكذا الوقوف في عرفة بنية التعبد بغير وقته، بدعة.
▪ لأنه شيء ليس بوقته من صدقة،أو صيام، أو صلاة،
أو أضحية.
▪من تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه.
▪وهكذا الصيام يصوم الليل
لا يصح صومه، أوتأخير الزكاة عن وقتها يأثم.
¤ المقصود أهمية الوقت؛ الذي يذبح قبل الصلاة؛ لا تصير أضحية.
¤ وأن الدين قام على كتاب، وسنة، لا مجرد رأي.
حديث ( ٩٢٢-) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن علي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يذبحن أحد قبل أن يصلي» ، قال: فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير، وإني ذبحت نسيكتي ليأكل منها أهلي وجيراني، وعندي عناق خير من شاتي لحم أفأذبحها؟، قال: «نعم ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك، وهي خير نسيكتيك»
*فائدة :*
الجمع بين حديث ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك.
وحديث الجذع يوفي مما يوفي منه الثني.
¤ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني مع وجود غيره وعدم غيره مطلقًا.
¤ والجذع من المعز لا يجزئ إلا في حالة مخصوصة، أو من لم يجد من الضأن.
مسائل..... __
وقوله : خير نسيكتيك أي : أن النسيكة الأولى في غير وقتها، إلا أنه يؤجر عليها بالنية.
وهذه النسيكة الأخيرة عبادة أضحية فصارت الأخيرة وإن كانت جذعة خير النسيكتين.
لأنها في وقتها، وأنها مجزئة.
والأولى ثنية، غير مجزئة لأنها في غير وقتها، وفيها نوع خير لأنه أطعم بها أهله.
¤ والنسيكة هي الذبيحة.
إذا أريد بها الخير.
¤ وفيه أن العبادة إذا وافقت السنة وإن قلت خير من الكثير المخالف للسنة.
¤ اقتصاد في سنة خير من
اجتهاد من غير سنة.
¤ هذه جذعة صغيرة، أفضل من تلك التي هي ثنية كبيرة جيدة، لكن خالفة السنة بوقتها.
¤ فيالها من بركة في السنة وإن قلت.
¤ وقوله : إني ذبحت دل على أن الذبح في ذلك اليوم مرغوب فيه ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
¤ وقوله : ( ليأكل منها أهلي وجيراني ) وهذا يدل على أن النسيكة له، ولأهل بيته، ويتصدق على جيرانه.
يوزع على ثلاث حالات:
١- أن يأكل هو وأهله.
٢- وأن يتصدق على الجيران، ويهدي منها.
3- والإدخار منها.
فوائد..... - - - - - - -
¤ الواجب في حق الشخص وأهل بيته قلُّوا أو كثروا شاة وإن زاد يكون تطوعًا.
¤ وقوله : ذبحت أي ذبح بنفسه ، وهذا أفضل إن استطاع.
¤ وقوله : لا يذبحن أحد قبل أن يصلي أي : لا يذبحون أضحيتهم، قبل الصلاة، قبل وقتها.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، ووعظهم، وأرشدهم،
إلى أمور الأضحى، والصلاة.
¤ يجب على الخطيب أن يعتني بشؤون الناس، ويعالج احتياجاتهم، العلمية، والدينية.
خلاصة القول : أن من ذبح قبل الصلاة في ذلك اليوم لا تجزئ، حتى تطلع الشمس قدر رمح.
¤ مقصود الصلاة وقتها.
وبعض أهل العلم يقولون، لا تصح إلا بعد الصلاة تماما.
والصحيح بعد طلوع الشمس بقدر رمح.
¤ الحجاج في عرفة: لا يجب عليهم الجمعة، وهكذا إذا كانوا في منى، إنما يصلون ظهرًا.
أيام منى ثلاثة كلها أيام نحر. أي من بعد العيد''
٦/ محرم/ ١٤٤٠ /هجرية.
_
فوائد ومسائل من الدرس الخامس باب ما جاء في الضَّحَايَا، من منتقى ابن الجارود رحمه الله: لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله "
*( سنن الأضحية )*
الحديث : (٩٢٣ ) حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، رضي الله عنه يقول: فقلت: أنت سمعته؟ فقال: نعم ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ولقد رأيتهما يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه) إسناد الحديث عند المصنف صحيح والحديث اتفقا عليه الشيخان.
¤ وفيه إثبات الأضحية.
¤ ومتفق على شرعيتها.
¤ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهذا على السعة.
¤ وفيه أنه أملح أبيض وفي أطرافه سواد.
¤ وفيه أنه يستحب أن يكون سمينًا ذي قرنين، فيكون لحمه أجود.
¤ وجاء أن أهل المدينة كانوا يسمنون ضحاياهم .
¤ وفيه أنه يسمى، ويكبر.
¤ وفيه أنه ذبح بيده، وهذا أفضل.
¤ وفيه استحباب الذبح بنفسه.
¤ وأن يضع على صفحة عنق الذبيحة رجله بحيث يربطها حتى لا تنفصل ويكون أريح لها.
وأما حديث: منع وضع الرِّجل على الذبيحة لا يصح.
وفي الحديث : مشروعية التسمية، وأنها شرط في صحة الذبيحة.
قال ابن قدامة : ولا خلاف في استحباب التسمية والتكبير بقول بسم الله والله أكبر ولا خلاف بأن الذبيحة جائزة بدون تكبير.
قال القرطبي عند قوله تعالى :
( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضأن ، وإناث الضأن أفضل من فحل المعز ، وفحول المعز خير من إناثها ، وإناث المعز خير من الإبل والبقر ، وحجتهم
( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) ثم قال : وقال بعضهم : لو عَلِمَ حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به.
ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، قائمة، معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر، مستقبلاً بها القبلة ، ويقول : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم منك وإليك ، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.
ويستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ؛ لأنه عبادة وقربة ، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث ذبح أضحيته بنفسه ، وذبح هديه ، وإن لم يتولَ ذبحه بيده جاز.
¤ يستحب أن يأكل ثلثًا، ويتصدق بثلث، ويهدي بالثلث، ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل ، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء، لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث ، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه أكثر من الفقراء ، وكذلك الأكل ، فحيث كان أخذ بالحاجة أو المنفعة ، كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع. انتهى
¤ وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا وفي غيره. قال تعالى :( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... الآية)
وأهل العلم يذكرون السنن ويعملون بها ويتميزون بذلك.
¤ وأجمع العلماء أن الأكل من الهدي سنة، ليس بواجب.
وقوله : خير نسيكتيك أي : أن النسيكة الأولى في غير وقتها، إلا أنه يؤجر عليها بالنية.
وهذه النسيكة الأخيرة عبادة أضحية فصارت الأخيرة وإن كانت جذعة خير النسيكتين.
لأنها في وقتها، وأنها مجزئة.
والأولى ثنية، غير مجزئة لأنها في غير وقتها، وفيها نوع خير لأنه أطعم بها أهله.
¤ والنسيكة هي الذبيحة.
إذا أريد بها الخير.
¤ وفيه أن العبادة إذا وافقت السنة وإن قلت خير من الكثير المخالف للسنة.
¤ اقتصاد في سنة خير من
اجتهاد من غير سنة.
¤ هذه جذعة صغيرة، أفضل من تلك التي هي ثنية كبيرة جيدة، لكن خالفة السنة بوقتها.
¤ فيالها من بركة في السنة وإن قلت.
¤ وقوله : إني ذبحت دل على أن الذبح في ذلك اليوم مرغوب فيه ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
¤ وقوله : ( ليأكل منها أهلي وجيراني ) وهذا يدل على أن النسيكة له، ولأهل بيته، ويتصدق على جيرانه.
يوزع على ثلاث حالات:
١- أن يأكل هو وأهله.
٢- وأن يتصدق على الجيران، ويهدي منها.
3- والإدخار منها.
فوائد..... - - - - - - -
¤ الواجب في حق الشخص وأهل بيته قلُّوا أو كثروا شاة وإن زاد يكون تطوعًا.
¤ وقوله : ذبحت أي ذبح بنفسه ، وهذا أفضل إن استطاع.
¤ وقوله : لا يذبحن أحد قبل أن يصلي أي : لا يذبحون أضحيتهم، قبل الصلاة، قبل وقتها.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، ووعظهم، وأرشدهم،
إلى أمور الأضحى، والصلاة.
¤ يجب على الخطيب أن يعتني بشؤون الناس، ويعالج احتياجاتهم، العلمية، والدينية.
خلاصة القول : أن من ذبح قبل الصلاة في ذلك اليوم لا تجزئ، حتى تطلع الشمس قدر رمح.
¤ مقصود الصلاة وقتها.
وبعض أهل العلم يقولون، لا تصح إلا بعد الصلاة تماما.
والصحيح بعد طلوع الشمس بقدر رمح.
¤ الحجاج في عرفة: لا يجب عليهم الجمعة، وهكذا إذا كانوا في منى، إنما يصلون ظهرًا.
أيام منى ثلاثة كلها أيام نحر. أي من بعد العيد''
٦/ محرم/ ١٤٤٠ /هجرية.
_
فوائد ومسائل من الدرس الخامس باب ما جاء في الضَّحَايَا، من منتقى ابن الجارود رحمه الله: لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله "
*( سنن الأضحية )*
الحديث : (٩٢٣ ) حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، رضي الله عنه يقول: فقلت: أنت سمعته؟ فقال: نعم ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ولقد رأيتهما يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه) إسناد الحديث عند المصنف صحيح والحديث اتفقا عليه الشيخان.
¤ وفيه إثبات الأضحية.
¤ ومتفق على شرعيتها.
¤ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهذا على السعة.
¤ وفيه أنه أملح أبيض وفي أطرافه سواد.
¤ وفيه أنه يستحب أن يكون سمينًا ذي قرنين، فيكون لحمه أجود.
¤ وجاء أن أهل المدينة كانوا يسمنون ضحاياهم .
¤ وفيه أنه يسمى، ويكبر.
¤ وفيه أنه ذبح بيده، وهذا أفضل.
¤ وفيه استحباب الذبح بنفسه.
¤ وأن يضع على صفحة عنق الذبيحة رجله بحيث يربطها حتى لا تنفصل ويكون أريح لها.
وأما حديث: منع وضع الرِّجل على الذبيحة لا يصح.
وفي الحديث : مشروعية التسمية، وأنها شرط في صحة الذبيحة.
قال ابن قدامة : ولا خلاف في استحباب التسمية والتكبير بقول بسم الله والله أكبر ولا خلاف بأن الذبيحة جائزة بدون تكبير.
قال القرطبي عند قوله تعالى :
( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضأن ، وإناث الضأن أفضل من فحل المعز ، وفحول المعز خير من إناثها ، وإناث المعز خير من الإبل والبقر ، وحجتهم
( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) ثم قال : وقال بعضهم : لو عَلِمَ حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به.
ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، قائمة، معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر، مستقبلاً بها القبلة ، ويقول : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم منك وإليك ، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.
ويستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ؛ لأنه عبادة وقربة ، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث ذبح أضحيته بنفسه ، وذبح هديه ، وإن لم يتولَ ذبحه بيده جاز.
¤ يستحب أن يأكل ثلثًا، ويتصدق بثلث، ويهدي بالثلث، ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل ، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء، لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث ، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه أكثر من الفقراء ، وكذلك الأكل ، فحيث كان أخذ بالحاجة أو المنفعة ، كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع. انتهى
¤ وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا وفي غيره. قال تعالى :( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... الآية)
وأهل العلم يذكرون السنن ويعملون بها ويتميزون بذلك.
¤ وأجمع العلماء أن الأكل من الهدي سنة، ليس بواجب.
🔹 حكم إبدال الأضحية :
قال الشوكاني : ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺒﺖ ﺑﻼ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺒﺪﻝ ﻭﻟﻮ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﻴﻦ ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﺘﻠﻒ ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺼﺖ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺰﻱء ﻭﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺇﺑﺪاﻝ ﻣﺜﻞ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ...
قال شيخنا حفظه الله الحاصل أنه إذا تَلَفِتْ، أو ضاعت عليه، يُبدلها.
وإن كان معسرا واحتاج إلى بيعها يجوز بيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،وليس تارك لواجب،بل هي سنة عند عدد من الصحابة.
بقي الأضحية على الميت.
لا تجب في حق الميت إلا إذا أوصى ؛ تذبح على أنها صدقة.
والله تعالى أعلم.
وبهذا انتهينا من كتاب الأضحية.
والحمد لله رب العالمين
٧/ محرم / ١٤٤٠ / هجرية
مكة المكرمة مسجد التقوى
___
تلخيص : حمود الثوابي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين
قال الشوكاني : ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺒﺖ ﺑﻼ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺒﺪﻝ ﻭﻟﻮ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﻴﻦ ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﺘﻠﻒ ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺼﺖ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺰﻱء ﻭﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺇﺑﺪاﻝ ﻣﺜﻞ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ...
قال شيخنا حفظه الله الحاصل أنه إذا تَلَفِتْ، أو ضاعت عليه، يُبدلها.
وإن كان معسرا واحتاج إلى بيعها يجوز بيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،وليس تارك لواجب،بل هي سنة عند عدد من الصحابة.
بقي الأضحية على الميت.
لا تجب في حق الميت إلا إذا أوصى ؛ تذبح على أنها صدقة.
والله تعالى أعلم.
وبهذا انتهينا من كتاب الأضحية.
والحمد لله رب العالمين
٧/ محرم / ١٤٤٠ / هجرية
مكة المكرمة مسجد التقوى
___
تلخيص : حمود الثوابي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين
رأيت في كتاب المجموع أن الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في رحلته من مالي لبلاد الحرمين مرض في الطريق وصار يبول دما وحاول العلاج ومكث في مستشفى في السودان شهرا فما نجح معه العلاج وحين وصل إلى مكة في الخامس من رمضان شرب من زمزم بنية الشفاء فخرج منه بعد الفراغ من شربه بوقت يسير حجران مع البول .
المجموع ص ٧٧٨
المجموع ص ٧٧٨
قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه الله - في كتابه "اقتضاء العلم العمل" (ص:١٦):
«وهل أدْرَك مِن السَّلف الماضين الدَّرجات العُلى:
- إلا بإخلاص المُعتقد.
- والعمل الصالح.
والزُّهد الغالب في كُل ما رَاق مِن الدُّنيا».اهـ
«وهل أدْرَك مِن السَّلف الماضين الدَّرجات العُلى:
- إلا بإخلاص المُعتقد.
- والعمل الصالح.
والزُّهد الغالب في كُل ما رَاق مِن الدُّنيا».اهـ
الخسارة الفادحة!
روى أبو نعيم عن أبي بكر بن عياش، قال: «إن أحدهم لو سقط منه درهم؛ لظل يومه يقول: إنا لله، ذهب درهمي!
ولا يقول: ذهب يومي، ما عملت فيه!».
«حلية الأولياء» ٣٠٣/٨.
روى أبو نعيم عن أبي بكر بن عياش، قال: «إن أحدهم لو سقط منه درهم؛ لظل يومه يقول: إنا لله، ذهب درهمي!
ولا يقول: ذهب يومي، ما عملت فيه!».
«حلية الأولياء» ٣٠٣/٨.
فضيلة شيخنا يحيى الحجوري حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا -وفقك الله-
رجل سافر إلى مكة بنية العمرة فأحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة
ثم بدا له الذهاب إلى جدة لحاجة وفي نيته أنه إذا رجع إلى مكة يأتي بعمرة ..
هل له أن يحرم من جدة أم يلزمه الذهاب إلى الميقات؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للأفاقي إذا أتى بعمرة لا ينبغي له أن يكرر العمرة في سفرة واحدة إلا من أهل بحج وعمرة ولم يتمكن من أداء العمرة لعذر يشرع له ذلك كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
أو خرج عن أحد المواقيت لغرض ومر على ميقات جاز له أن يعود بعمرة لأنه صار آفاقيا يدخل تحت حديث : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
ذكر المواقيت وقال : هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وإنما الذي يشرع له الخروج إلى الحل سواء جده أو غيرها للإتيان بعمرة هو المكي أو من كان دون المواقيت للحديث المذكور.
وقوله حيث أنشأ تشمل الأفاقي إذا جاوز الميقات غير قاصد الحج والعمرة فلا يرجع إلى الميقات وإنما من حيث أنشأ
أما الآفاقي لا يشرع له الإحرام من جدة لأنها ليست ميقاتا .
شيخنا حفظك الله هذا اشكال آخر
إذا أتى الأفاقي بعمرة صحيحة من أحد المواقيت المذكورة وانتهى من عمرته وخرج إلى جدة لحاجة ثم بدا له أن يرجع إلى مكة هل له أن ينشأ بعمرة أخرى ؟
قال حفظه الله : تقدم الجواب قبل ذلك بأنه لا ينبغي له العمرة من جدة أو من غيرها داخل المواقيت لأنه أفاقي . انتهى
نقلها لكم حمود الثوابي - مكة المكرمة - كان هذا بتاريخ ليلة الخميس ١٤ ذي الحجة ١٤٤٥ه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا -وفقك الله-
رجل سافر إلى مكة بنية العمرة فأحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة
ثم بدا له الذهاب إلى جدة لحاجة وفي نيته أنه إذا رجع إلى مكة يأتي بعمرة ..
هل له أن يحرم من جدة أم يلزمه الذهاب إلى الميقات؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للأفاقي إذا أتى بعمرة لا ينبغي له أن يكرر العمرة في سفرة واحدة إلا من أهل بحج وعمرة ولم يتمكن من أداء العمرة لعذر يشرع له ذلك كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
أو خرج عن أحد المواقيت لغرض ومر على ميقات جاز له أن يعود بعمرة لأنه صار آفاقيا يدخل تحت حديث : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
ذكر المواقيت وقال : هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وإنما الذي يشرع له الخروج إلى الحل سواء جده أو غيرها للإتيان بعمرة هو المكي أو من كان دون المواقيت للحديث المذكور.
وقوله حيث أنشأ تشمل الأفاقي إذا جاوز الميقات غير قاصد الحج والعمرة فلا يرجع إلى الميقات وإنما من حيث أنشأ
أما الآفاقي لا يشرع له الإحرام من جدة لأنها ليست ميقاتا .
شيخنا حفظك الله هذا اشكال آخر
إذا أتى الأفاقي بعمرة صحيحة من أحد المواقيت المذكورة وانتهى من عمرته وخرج إلى جدة لحاجة ثم بدا له أن يرجع إلى مكة هل له أن ينشأ بعمرة أخرى ؟
قال حفظه الله : تقدم الجواب قبل ذلك بأنه لا ينبغي له العمرة من جدة أو من غيرها داخل المواقيت لأنه أفاقي . انتهى
نقلها لكم حمود الثوابي - مكة المكرمة - كان هذا بتاريخ ليلة الخميس ١٤ ذي الحجة ١٤٤٥ه
{ إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ لِیَحۡزُنَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَلَیۡسَ بِضَاۤرِّهِمۡ شَیۡـًٔا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡیَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ }
[سُورَةُ المُجَادلَةِ: 10]
اولا
الانسان لا يلتفت للوساوس مهما كانت
ثانيا
واذا لم تلتفت إليها كان هذا من الإيمان تأجر عليه
ثالثا
الاشتغال بالأعمال الأخرى بحيث لا تفكر بهذه الوساوس
يكثر الإنسان من ذكر الله
فإن الشيطان يفر
[سُورَةُ المُجَادلَةِ: 10]
اولا
الانسان لا يلتفت للوساوس مهما كانت
ثانيا
واذا لم تلتفت إليها كان هذا من الإيمان تأجر عليه
ثالثا
الاشتغال بالأعمال الأخرى بحيث لا تفكر بهذه الوساوس
يكثر الإنسان من ذكر الله
فإن الشيطان يفر
🔴 ﺳﺌﻞ العلامة العثيمين
رحمه الله.
☄ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪﻱ ﻭاﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻔﺪﻳﺔ؟
⭕ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
« ﺃﻣﺎ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﻣﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪاﻥ، ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻬﺪﻱ ﻓﻬﻮ: ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻡ، ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻢ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﺑﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﻘﺮ، ﺃﻭ اﻟﻐﻨﻢ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاء اﻟﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﻫﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﻘﺮ ﺃﻭ ﻏﻨﻢ ﻭﻳﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﻣﻦ اﻟﻬﺪﻱ- ﺃﻳﻀﺎ- ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ اﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻫﺪﻱ، ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺷﻜﺮا ﻟﻨﻌﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭاﻟﺤﺞ.
🔴 ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ: ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﻭاﺟﺐ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮﺭ.
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﺟﺐ: ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻣﻲ اﻟﺠﻤﺮاﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻳﺬﺑﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻳﻮﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭ: ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ، ﺃﻭ ﻧﺴﻚ، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺮﻕ.
📚 مجموع الفتاوى
( ج ٢٥ / ٩ ).
رحمه الله.
☄ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪﻱ ﻭاﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻔﺪﻳﺔ؟
⭕ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
« ﺃﻣﺎ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﻣﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪاﻥ، ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻬﺪﻱ ﻓﻬﻮ: ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻡ، ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻢ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﺑﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﻘﺮ، ﺃﻭ اﻟﻐﻨﻢ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاء اﻟﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﻫﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﻘﺮ ﺃﻭ ﻏﻨﻢ ﻭﻳﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﻣﻦ اﻟﻬﺪﻱ- ﺃﻳﻀﺎ- ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ اﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻫﺪﻱ، ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺷﻜﺮا ﻟﻨﻌﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭاﻟﺤﺞ.
🔴 ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ: ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﻭاﺟﺐ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮﺭ.
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﺟﺐ: ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻣﻲ اﻟﺠﻤﺮاﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻳﺬﺑﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﻳﻮﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭ: ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ، ﺃﻭ ﻧﺴﻚ، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺮﻕ.
📚 مجموع الفتاوى
( ج ٢٥ / ٩ ).
.س: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، فهل نصلي الجمعة؟
ج: لايجب عليك حضورها، ولك أن تصليها ظهرًا في بيتك، وأما الخطيب فيقيم الجمعة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ" وفي لفظ: "وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ".
للشيخ الفاضل
#أبي_عمار_ياسر_العدني
حفظه الله من كل سوء ومكروه
⚠ *فائدة تتعلق بعيد الاضحى لهذه السنة* :
إذا اجتمعَ العيدُ والجمعة ، فمن صلَّى العيد ، سقطَ عنهُ وجوبُ الجمعة ، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهرِ وُحْدَاناً ، فقد ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " ، وروى أبوداود بسندٍ صحيحٍ من طريق عطاء بن أبي رباح : " صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَصَابَ السُّنَّةَ " .
⚠تنبيه :
وليس معناهُ أنَّ ابنَ الزبير لم يصلِّ ظهراً في بيتِه . قالَهُ شيخُنا *مقبلٌ الوادعي* في ( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ) ( ٥ / ٢١٥ ).
✍🏼 أبوعمَّار ياسر العدني
حفظه الله ورعاه
٢٨/رمضان/١٤٤٤ هـ
إذا اجتمعَ العيدُ والجمعة ، فمن صلَّى العيد ، سقطَ عنهُ وجوبُ الجمعة ، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهرِ وُحْدَاناً ، فقد ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " ، وروى أبوداود بسندٍ صحيحٍ من طريق عطاء بن أبي رباح : " صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَصَابَ السُّنَّةَ " .
⚠تنبيه :
وليس معناهُ أنَّ ابنَ الزبير لم يصلِّ ظهراً في بيتِه . قالَهُ شيخُنا *مقبلٌ الوادعي* في ( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ) ( ٥ / ٢١٥ ).
✍🏼 أبوعمَّار ياسر العدني
حفظه الله ورعاه
٢٨/رمضان/١٤٤٤ هـ