tgoop.com/alhashemi00/152
Last Update:
قال الشيخ منصور في كتاب المناسك من الروض :
"(أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".
وفي كلام ابن عقيل إشكال سببه الاختصار ، وهو يزول بأصل كلامه في الفصول - كما في نسخة بشستربتي "٥٣٦٩" الورقة (٥٥ أ) - ، قال :
"وإنما شرع سجود السهو في الصلاة ولم يشرع الدم في المسنونات ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".
يعني أن جبران الصلاة أعظم وأشد تعلقا بها ، إذ يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم ، فيسجد معه ولو لم يسه ، فهذا فرق ما بين جبران السنة في الصلاة وفي النسك.
وعلى هذا المعنى قرر كلامه ابن قندس في حاشيته على الفروع (٦/ ٧٢) ، فقال :
"أي : عن السنة المتروكة ، بخلاف الصلاة ، فإنه شرع الجبران لها إذا تُركِت سهوا في رواية ، والجبران سجود السهو ، وفرَّق بينهما بما أشار إليه بقوله : (لأن جبران الصلاة أدخل)".
غير أن هذا لا زال مشكلا من جهة أن ابن عقيل يقول بعدم مشروعية السجود لسهو السنن ، على الرواية الأخرى في المذهب كما في تصحيح الفروع (٢/ ٢٥٣).
ولعل ذلك مع الاختصار = ما جعل ابن قاسم في حاشيته يشرح العبارة على غير وجهها بقوله : "لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون ، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون".
وعليه فتعليل ابن عقيل للفرق - إن سُلِّم سلامته من الخدش بكون التعدي مقصور الأثر على الواجبات - إنما يناسب رواية مشروعية السجود للسنن ، والله أعلم.
#أنظار_في_الفقه_ومآخذه
BY تقييدات أبي الحسن
Share with your friend now:
tgoop.com/alhashemi00/152