tgoop.com/allahomma_zidna_3ilma/2152
Last Update:
🔵 ما الدليل على ذلك؟
الجواب:
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)
(رواه البخاري 1503 ومسلم 984)
وهذا يدل على وجوب زكاة الفطر، ويدل على أنها لا تجوز إلا من طعامٍ مما حَدَّدَهُ الشرعُ.
2- قال أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.)
(رواه البخاري 1506 ومسلم 985)
وهذا يدل على الحقيقة الشرعية لزكاة الفطر وأنها لا تكون إلا طعاما، مما حدده الشرع، وأنها لا تجوز من غير الطعام.
3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.)
(حديثٌ حَسَنٌ. رواه أبو داود 1609 وابن ماجه 1827)
فالغاية والحكمة من زكاة الفطر هي إطعام المسكين، وليست إعطاء المال له.
مع تطهير الصائم من اللغو والرفث.
ولهذا سَمَّى اللهُ هذه الزكاةَ بزكاة الفطر، لأنها متعلقة بالإفطار والطعام وليست متعلقة بالمال.
فمن جعلها من نقود فقد حَرَّفَ حقيقتَها والمقصودَ الشرعي منها.
والمالُ ليس من مقاصد زكاة الفطر، بل هو من مقاصد زكاة المال.
ولو كان الأفضلُ إخراجُها مالا لجاء الشرعُ بذلك كما جاء في زكاة المال، ولكانت تُسَمَّى زكاةَ المال الصغرى وليس زكاةَ الفطر.
واسمُها أيضا يدل على الإفطار وليس النقد.
4- العبادات توقيفية، والأصلُ فيها التحريم حتى نجدَ دليلا يدل على الجواز.
وبالتالي فالنقود في زكاة الفطر حرامٌ حتى يدل دليلٌ على جوازِها. ولا يوجد دليلٌ على جواز النقود فيها، وبالتالي فيبقى حكمُ إخراج النقود فيها على المنع والتحريم.
كما أنه إذا نَصَّ الشرعُ على الواجبِ وعَيَّنَ نوعَه فقد وَجَبَ الالتزامُ بذلك التعيين وعدم العدول عنه إلى أنواع أخرى غير مُعَيَّنَة، عَمَلًا ب"الأصل في العبادات التوقيف والتَّعَبُّد"، وتسليما بالنص الشرعي وخضوعا له، حتى لا نَعْبُدَ اللهَ بشيء لم يُشَرِّعْ لنا عبادَتَه به. وهذا هو منهج ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من فقهاء مدرسة أهل الحديث والأثر رحمة الله عليهم، وهذا هو المنهج الصحيح والسليم في الفقه والإفتاء.
وبما أن زكاة الفطر هي عبادةٌ من العبادات، فإن الواجبَ فيها التَّعَبُّد والالتزام بما نص عليه الشرع بخصوصها وهو إخراجُ الطعام فقط.
وبما أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن فإنها تجري مجرى البدن لا المال، ولذلك لا يجوز العُدول عن الطعام إلى المال.
وقد فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وعَيَّنَ نوعَها، وحَدَّدَ أصنافَها، فوَجَبَ إذن عدم العدول عن الطعام إلى النقد. وزكاة الفطر فريضة وعبادة، والأصل فيها التوقيف والتَّعَبُّد، ولا تَبْرَأَ الذمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به؛ وهو إخراجُها طعاما فقط.
5- لا اجتهادَ مع النص، فإذا وُجِدَ نَصٌّ من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يَسُدُّ الطريقَ على قول كل قائل، ويَسقط به الاجتهادُ، ولا يتم تركه وتقديم قول عالم من العلماء عليه.
وهذا الأمر ثابت بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة كلهم بلا استثناء.
فإذا اختلفَ العلماءُ في مسألةٍ فيها نَصٌّ فإننا مع النص، ولن نترك النَّصَّ ونَتَّبِعَ قولَ أحدٍ من الناس.
قال ابن عمر رضي الله عنه: (سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.)
(رواه مسلم 1233)
وقال الإمام ابن القيم: (فَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ فِي دِينِ اللهِ بِمَا يُخَالِفُ النُّصُوصَ، وَسُقُوطِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ ظُهُورِ النَّصِّ، وَذِكْرِ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ.)
(إعلام الموقعين 199/2)
وقال الإمام الشافعي: (أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.)
(إعلام الموقعين 201/2)
وقال الإمام ابن خزيمة: (لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ.)
(إعلام الموقعين 202/2)
وموقفنا من الخلاف هو الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
BY اللهم زدنا علما
Share with your friend now:
tgoop.com/allahomma_zidna_3ilma/2152