tgoop.com/allahomma_zidna_3ilma/2154
Last Update:
🔵 هل الخلاف في هذه المسألة سائغ؟
الجواب:
الخلاف في هذه المسألة ضعيف وغير سائغ، لأن هذه المسألةَ فيها نص، ولا اجتهادَ مع النص.
وكبار أئمة هذه الأمة لا يرون الخلاف سائغا في هذه المسألة، منهم: الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل.
قال الإمام مالك: (لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(المدونة 392/1)
وقال الإمام أحمد بن حنبل عن إخراج زكاة الفطر نقدا:
(خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)
(مسائل الإمام أحمد، رواية الإمام أبي داود السجستاني، ص123)
وقال الإمام أحمد أيضا: (يَدَعُونَ قَوْلَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ويقولونَ: قال فلان.)
(الجامع لعلوم الإمام أحمد 333/7)
قال محمد بن يوسف المواق المالكي :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)
وقال القاضي عياض المالكي :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)
وقال الفاكهاني المالكي (654هـ - 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)
وقال محمد عليش المالكي عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
(هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)
وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ - 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ...)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ...)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)
وهذا إنكارٌ من العلماء على المخالِفين في هذه المسألة. وهذا يدل على أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف عندهم وغير سائغ وغير معتبَر، لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ، فلو كان الخلاف سائغا عندهم في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا لما قاموا بالإنكار فيها.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح.)
(بيان الدليل على بطلان التحليل، ص210)
وقال الإمام ابن القيم: (وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح.)
(إعلام الموقعين 288/3)
وقال الشوكاني: (هذه المقالة -أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سَدِّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.)
(السَّيْل الجَرَّار 588/4)
وقال الشيخ ابن عثيمين: (لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا يُنْكَرُ فيها على الإطلاق، ذهب الدين كله حين تتبع الرخص، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس.)
(لقاء الباب المفتوح 192/49-193)
فالمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين:
1- مسائل خلافية يسوغ فيها الخلاف: فلا إنكار فيها.
2- ومسائل خلافية لا يسوغ فيها الخلاف: وهذه يكون فيها الإنكار.
ولا زال العلماء يَرُدُّون ويُنْكِرُون على بعضهم بعضا في المسائل الفقهية الخلافية في كل عصر إلى عصرنا هذا.
فالإنكارُ على القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا هو طريقةُ كبار علماء هذه الأمة، وليس من عمل المتشددين والمتنطعين كما يزعم المتعصبون المدلسون الذين يشنعون على مخالفيهم بالكذب والتجريح للانتصار لقولهم الضعيف بجواز إخراج النقد.
BY اللهم زدنا علما
Share with your friend now:
tgoop.com/allahomma_zidna_3ilma/2154