tgoop.com/athar_fawaid/2710
Last Update:
قال #ابن_القيم في «الفروسية صـ١٠٠»
المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته، كالنرد والشطرنج، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه…
القسم الثاني: عكس هذا، وهو ما فيه مصلحة راجحة، وهو متضمن لما يحبه الله ورسوله، معين عليه، ومفض إليه، فهذا شرعه الله تعالى لعباده، وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه، وترشد إليه، وهو كالمسابقة على الخيل والإبل والنضال، التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد، وتعلم الفروسية، والاستعداد للقاء أعدائه، وإعلاء كلمته، ونصر دينه وكتابه ورسوله… وهذا القسم جوزه الشارع بالرهان تحريضا للنفوس عليه، فإن النفس ينقاد لها داعيان: داعي الغلبة، وداعي الكسب، فتقوى رغبتها في العمل المحبوب لله تعالى ورسوله، فعلم أن أكل المال بهذا النوع أكل له بحق لا بباطل.
وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله ﷺ، فهذا لا يحرم ولا يومر به، كالصراع، والعدو، والسباحة، وشيل الأثقال، ونحوها.
فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض، إذ ليس فيه مفسدة راجحة، وللنفوس به استراحة وإجمام، وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحا، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العوض فيه، إذ لو أباحته بعوض؛ لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها.
BY قناة آثار وفوائد
Share with your friend now:
tgoop.com/athar_fawaid/2710