tgoop.com/boumerdassalafiya/38219
Last Update:
جديد الفوائد
#مسائل_البيوع
سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع :
...وهي أن أحدهما باع الآخر شاحنة نفعية فكان من أمرهما أن أشار البائع على المشتري بضرورة وجود ميكانيكي لمعرفة إن كان بالمركبة عيب خفي لا يعلمه فرفض المشتري الفكرة بحجة أنه يثق في البائع وتمت الصفقة وتبايع الرجلان وافترقا بالكلام والأبدان وبعد مضي شهر ونصف من تاريخ هذه المعاملة جاء المشتري إلى البائع ناقما عليه بيعته بداعي أنه باعه الشاحنة وبها عيب خفي فالبائع يحلف بالله أنه باعه الشاحنة وليس بها عيب مطلقا وكل الأعطال التي كانت تصيبها كان يصلحها باستخدام قطع من غيار جديدة وغير مستعملة ،مع العلم أنه إشتراها من المؤسسة المصنعة وبقيت عنده مدة سبع سنوات ولم يرى فيها العيب المذكور المشتري يقول بأن الشاحنة سافر بها أخوه من مدينة وهران إلى العاصمة وفي طريق عودته تعطل المحرك بالكلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيه مع أنه يقر ويعترف أن أخاه لم ينتبه إلى مؤشر إرتفاع درجة الحرارة بتهاون منه وتفريط ،فما قولكم شيخنا في هذه المسألة بارك الله فيكم ؟
فكان مما أجاب الشيخ حفظه الله:
نحن لو لم يكن هذا التفريط لقلنا أنه إن وجد عيبا عرفه على أهل إلاختصاص وهم من خلال النظر إلى العيب هذا يعرفون ما إذا كان قديما أو حديثا ما إذا كان فيه شيئ باعه له عن هذه الحال أم لا؟
عند أهل الإختصاص يعطونا تقرير وبناء على التقرير هذا نقول ان وجد حقيقة عيبا قديما وباعه إليه حُق له أن يطالب إما بفسخ العقد والرجوع الى ما كان عليه قبل التعاقد. هذا يمتلك سيارة وذاك يمتلك الأموال وإما أن يحتفظ بالشاحنة ويطلب الأرش والأرش هو تعويض بالمال عن العيب الذي كان فيها فإن كان هذا العيب مكلفا مثلا ثلاث ملايين خمس ملايين يصلحها بهذه وتقتطع من المال الذي أعطي للبائع لكن مادام الرجل فرط و حاصل هذا العيب بالتفريط أو كان العيب موجودا وزاده عليه أمر التفريط لم ينظر في الماء أو ربما في الزيت وبقي يجر في شاحنته حتى هلكها فالمفرط ضامن و إن شئت بعد عرضها على الميكانيكي المختص، إذا قال هذه الحرارة كانت ارتفعت بسبب إهماله لوضع الزيت ولا وضع الماء فإحترقت وصار فيها ما صار فيها في هذه الحالة لا تعويض و يبقى العقد على ما هو عليه ،إذا قال نعم في داخلها شيء كذا بل كان سببا كل ما يضيف إليها الماء يخرج من ثقب بمعنى أن العيب كان فيها فيها هذا الحال يقال انه اجتمع فيه هذا وهذا فيدفع له الأرش فقط إذا بعد عرضها على المختص، لانستطيع أن نحكم على شيء ليس لنا إختصاص فيه و إنما أهل الإختصاص يقولون أنه كان به عيب حقيقة ومضى الرجل وملأ ما ينبغي عليه أن يملئ من زيت وماء الى آخره ومضى ولكن كان هناك تسريب لم يظهر هذا العيب الموجود هذا اذا اثبت هذا في هذا الحال نقول انه كان عيبا خفيا قد لا يعلمه البائع .. فاما ان يرد له وأما اذا كان هو يعلم انه لم يقم بإفراغ الماء ولا الزيت بكذا ومر في سيارته يدفعها دفعا حتى إحترق فيها بعض لوازم السيارة ولذلك توقفت فهنا ليس فيه رد ولا تعويض لأنه بسببه أحرقها أو بسبب أخيه هذا هو الفرق بينهم .
و العلم عند الله
صبيحة اليوم الأربعاء 22 ربيع الأوّل 1446ه القبّة
BY الدعوة السلفية في بومرداس
Share with your friend now:
tgoop.com/boumerdassalafiya/38219