(١) أخرجه أحمد (٨٩٥٢)، والبخاريُّ في «الأدب المُفْرَد» (٢٧٣)، والبزَّار في «مسنده» ـ واللفظُ له ـ (٨٩٤٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١١٢) رقم: (٤٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٥٣) مِنْ حديثِ النوَّاس بنِ سَمْعانَ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في مَعالي الأخلاق (٢٠١٨) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٤١٨) رقم: (٧٩١).
(٤) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابُ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤٦٨٢)، والترمذيُّ في «الرضاع» بابُ ما جاء في حقِّ المرأةِ على زوجها (١١٦٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حَسَنٌ صحيحٌ، انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٥٧٣) رقم: (٢٨٤).
(٥) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدءُ الوحيِ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ (٣)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٦٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٦) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (٥/ ٨٦).
(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢/ ٤٥٤).
(٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ مَنْ لم يُواجِهِ الناسَ بالعتاب (٦١٠٢)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢٠)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٣٥٥٩)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما.
(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣٥٦١)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٣٠)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ الحذر مِنَ الغضب (٦١١٤)، ومسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٦٠٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٢) وفي هذا المعنى بوَّب البخاريُّ (١٠/ ٥١٦) بابُ ما يجوز مِنَ الغضب والشِّدَّةِ لأمرِ الله.
(١٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٣٥٦٠)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشروط» بابُ المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٥) أخرجه البخاريُّ في «الأذان» بابُ رفعِ البصر إلى السماء في الصلاة (٧٥٠) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(١٦) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في حُسْن العِشْرة (٤٧٨٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٩٧) رقم: (٢٠٦٤).
(١٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ الرِّفقِ في الأمرِ كُلِّه (٦٠٢٤)، ومسلمٌ في «السلام» (٢١٦٥)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٨) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٩٤) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٩) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٩٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٢٠) انظر: «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٣/ ٥٩٥) وما بعدها.
(٢١) الكُنود: كُفْرُ النعمة، يُقالُ: كَنَدَ يَكْنُدُ كُنودًا فهو كَنودٌ، [انظر: «لسان العرب» (٣/ ٣٨١)].
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ٨٦٢
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في عورة المرأة مع النساء المسلمات
السـؤال:
ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشفها من بدنها أمام النساء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فأرجحُ الأقوال في عورة المرأة المسلمة مع المحارم والنِّساء المسلمات جوازُ كشفها للزينة الخفيَّة المتمثِّلة في: أسفل الساقين واليدين بما في ذلك الساعد والعضد والرأس، وغيرها من المواضع التي تتحلَّى فيها المرأة بزينتها وتحتاج إلى إبدائه إذا اجتمعت بهنَّ، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم شيئًا من زينتها الخفيَّة، لكن لكلٍّ منهم حدٌّ مُعيَّن، ويدلُّ عليه حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ»(١)، أمَّا ما عدا ذلك من زينتها الخفيَّة: كالبطن والظهر فالأحوط سترُه ولا حاجة في كشفه إلاَّ المقدار السابق الذي في ستره مشقَّةٌ، والمشقَّة مدفوعةٌ بالنصِّ الشرعيِّ في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وغيرها من الآيات المبيَّنات، وممَّا يدلُّ على الاحتياط من جهةٍ، ومرجوحية قول الجمهور القائلين بأنَّ عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرَّة إلى الركبة، والأحناف الذين أضافوا الركبةَ إلى العورة، وكذا ابن حزمٍ الذي قصر عورتَها أمام المسلمات في القُبل والدُّبر، من جهةٍ أخرى هو قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٢)، والحديث ينهى عن الفعل المُوقِع للزوج في الإعجاب بالوصف المذكور له، والمفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، لذلك ينبغي الاحتياط فيما لا حاجة إلى كشفه سدًّا لذريعة الفتنة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ مارس ٢٠٠٨م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في العبد ينظر إلى شعر مولاته (٤١٠٦)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن القطَّان في «أحكام النظر» (١٩٦)، وجوَّد إسنادَه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥١٠)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٧٩٩)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند» (٦٠).
(٢) أخرجه البخاري «النكاح» بابُ: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها (٥٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
الفتوى رقم: ٨٦٢
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في عورة المرأة مع النساء المسلمات
السـؤال:
ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشفها من بدنها أمام النساء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فأرجحُ الأقوال في عورة المرأة المسلمة مع المحارم والنِّساء المسلمات جوازُ كشفها للزينة الخفيَّة المتمثِّلة في: أسفل الساقين واليدين بما في ذلك الساعد والعضد والرأس، وغيرها من المواضع التي تتحلَّى فيها المرأة بزينتها وتحتاج إلى إبدائه إذا اجتمعت بهنَّ، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم شيئًا من زينتها الخفيَّة، لكن لكلٍّ منهم حدٌّ مُعيَّن، ويدلُّ عليه حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ»(١)، أمَّا ما عدا ذلك من زينتها الخفيَّة: كالبطن والظهر فالأحوط سترُه ولا حاجة في كشفه إلاَّ المقدار السابق الذي في ستره مشقَّةٌ، والمشقَّة مدفوعةٌ بالنصِّ الشرعيِّ في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وغيرها من الآيات المبيَّنات، وممَّا يدلُّ على الاحتياط من جهةٍ، ومرجوحية قول الجمهور القائلين بأنَّ عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرَّة إلى الركبة، والأحناف الذين أضافوا الركبةَ إلى العورة، وكذا ابن حزمٍ الذي قصر عورتَها أمام المسلمات في القُبل والدُّبر، من جهةٍ أخرى هو قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٢)، والحديث ينهى عن الفعل المُوقِع للزوج في الإعجاب بالوصف المذكور له، والمفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، لذلك ينبغي الاحتياط فيما لا حاجة إلى كشفه سدًّا لذريعة الفتنة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ مارس ٢٠٠٨م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في العبد ينظر إلى شعر مولاته (٤١٠٦)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن القطَّان في «أحكام النظر» (١٩٦)، وجوَّد إسنادَه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥١٠)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٧٩٩)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند» (٦٠).
(٢) أخرجه البخاري «النكاح» بابُ: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها (٥٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ٨٥٢
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد
السؤال:
هل يجوز للمرأة أَنْ تخرج ليلًا لأداءِ صلاةِ التراويح في المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإِنْ كان خروجُ النساء ليلًا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهنَّ أو أزواجهنَّ ولم تترتَّب على خروجهنَّ مفسدةٌ فلا ينبغي مَنْعُهنَّ إِنْ رَغِبْنَ في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير.
أمَّا إِنْ كان في خروجهنَّ فتنةٌ وضررٌ فالصلاةُ في بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، ولحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م
(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨). وأخرجه البخاريُّ (٩٠٠) ومسلمٌ (٤٤٢) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب التشديد في ذلك ـ أي: خروج النساء إلى المسجد ـ (٥٧٠) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٣٣).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
الفتوى رقم: ٨٥٢
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد
السؤال:
هل يجوز للمرأة أَنْ تخرج ليلًا لأداءِ صلاةِ التراويح في المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإِنْ كان خروجُ النساء ليلًا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهنَّ أو أزواجهنَّ ولم تترتَّب على خروجهنَّ مفسدةٌ فلا ينبغي مَنْعُهنَّ إِنْ رَغِبْنَ في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير.
أمَّا إِنْ كان في خروجهنَّ فتنةٌ وضررٌ فالصلاةُ في بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، ولحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م
(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨). وأخرجه البخاريُّ (٩٠٠) ومسلمٌ (٤٤٢) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب التشديد في ذلك ـ أي: خروج النساء إلى المسجد ـ (٥٧٠) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٣٣).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ١٠٢٠
الصنف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع
في الجمع بين أحاديثِ صومِ مُعْظَمِ شعبانَ
والنهيِ عن صوم النصف الثاني منه
السؤال:
ما الحكمة في إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان، وكيف يُدْفَعُ التعارضُ مع ما جاء مِنَ النهي عن صوم النصف الثاني مِنْ شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ثَبَتَ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»(١)، وعن أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(٢).
ويُحْمَلُ صيامُ الشهرِ كُلِّه على معظمه؛ لأنَّ «الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ»، وإِنْ كان اللفظُ مجازًا قليلَ الاستعمالِ والأصلُ الحقيقة، إلَّا أنَّ الصارف عنها إلى المعنى المجازيِّ هو ما ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»(٣)، وعنها رضي الله عنها قالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ»(٤)، ويُؤيِّدُه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٥).
وأمَّا الحكمة مِنْ إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان؛ فلأنه شهرٌ تُرْفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله تعالى، وكان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملُه وهو صائمٌ، كما ثَبَتَ مِنْ حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما قال: قلتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟» قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٦).
ولا يَمتنِع أَنْ تكون أيَّامُ التطوُّع التي اشتغل عن صيامها لسفرٍ أو لعارضٍ أو لمانعٍ اجتمعَتْ عليه، فيقضي صومَها في شعبانَ رجاءَ رفعِ عملِه وهو صائمٌ، وقد يَجِدُ الصائمُ في شعبان ـ بعد اعتياده ـ حلاوةَ الصيام ولذَّتَه؛ فيدخل في صيامِ رمضانَ بقوَّةٍ ونشاطٍ، وتكون النفسُ قد ارتاضَتْ على طاعة الرحمن(٧).
هذا، وينتفي التعارضُ بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعيةِ صومِ معظمِ شعبانَ واستحبابِه وما جاء مِنَ النهي عن صومِ نصفِ شعبانَ الثاني في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»(٨)، وكذلك النهي عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»(٩)؛ فيُدْفَعُ التعارضُ بما وَرَدَ مِنَ الاستثناء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»، أي: إلَّا أَنْ يُوافِقَ صومًا معتادًا(١٠)، كمَنِ اعتاد صومَ التطوُّع: كصوم الإثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ؛ وعليه فإنَّ النهي يُحْمَلُ على مَنْ لم يُدْخِلْ تلك الأيَّامَ في صيامٍ اعتاده(١١)، أي: مِنْ صيام التطوُّع.
ويُلْحَق بهذا المعنى: القضاءُ والكفَّارة والنذر، سواءٌ كان مطلقًا أو مقيَّدًا، إلحاقًا أولويًّا لوجوبها؛ ذلك لأنَّ الأدلَّة قطعيةٌ على وجوب القضاء والكفَّارة والوفاءِ بالنذر، وقد تَقرَّرَ ـ أصوليًّا ـ أنَّ العامَّ القطعيَّ لا يُبْطِلُ الخاصَّ الظنِّيَّ ولا يُعارِضه(١٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ يوليو ٢٠٠٩م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ شعبان (١٩٧٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
الفتوى رقم: ١٠٢٠
الصنف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع
في الجمع بين أحاديثِ صومِ مُعْظَمِ شعبانَ
والنهيِ عن صوم النصف الثاني منه
السؤال:
ما الحكمة في إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان، وكيف يُدْفَعُ التعارضُ مع ما جاء مِنَ النهي عن صوم النصف الثاني مِنْ شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ ثَبَتَ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»(١)، وعن أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(٢).
ويُحْمَلُ صيامُ الشهرِ كُلِّه على معظمه؛ لأنَّ «الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ»، وإِنْ كان اللفظُ مجازًا قليلَ الاستعمالِ والأصلُ الحقيقة، إلَّا أنَّ الصارف عنها إلى المعنى المجازيِّ هو ما ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»(٣)، وعنها رضي الله عنها قالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ»(٤)، ويُؤيِّدُه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٥).
وأمَّا الحكمة مِنْ إكثاره صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صوم شعبان؛ فلأنه شهرٌ تُرْفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله تعالى، وكان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملُه وهو صائمٌ، كما ثَبَتَ مِنْ حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما قال: قلتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟» قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٦).
ولا يَمتنِع أَنْ تكون أيَّامُ التطوُّع التي اشتغل عن صيامها لسفرٍ أو لعارضٍ أو لمانعٍ اجتمعَتْ عليه، فيقضي صومَها في شعبانَ رجاءَ رفعِ عملِه وهو صائمٌ، وقد يَجِدُ الصائمُ في شعبان ـ بعد اعتياده ـ حلاوةَ الصيام ولذَّتَه؛ فيدخل في صيامِ رمضانَ بقوَّةٍ ونشاطٍ، وتكون النفسُ قد ارتاضَتْ على طاعة الرحمن(٧).
هذا، وينتفي التعارضُ بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعيةِ صومِ معظمِ شعبانَ واستحبابِه وما جاء مِنَ النهي عن صومِ نصفِ شعبانَ الثاني في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»(٨)، وكذلك النهي عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»(٩)؛ فيُدْفَعُ التعارضُ بما وَرَدَ مِنَ الاستثناء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»، أي: إلَّا أَنْ يُوافِقَ صومًا معتادًا(١٠)، كمَنِ اعتاد صومَ التطوُّع: كصوم الإثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ؛ وعليه فإنَّ النهي يُحْمَلُ على مَنْ لم يُدْخِلْ تلك الأيَّامَ في صيامٍ اعتاده(١١)، أي: مِنْ صيام التطوُّع.
ويُلْحَق بهذا المعنى: القضاءُ والكفَّارة والنذر، سواءٌ كان مطلقًا أو مقيَّدًا، إلحاقًا أولويًّا لوجوبها؛ ذلك لأنَّ الأدلَّة قطعيةٌ على وجوب القضاء والكفَّارة والوفاءِ بالنذر، وقد تَقرَّرَ ـ أصوليًّا ـ أنَّ العامَّ القطعيَّ لا يُبْطِلُ الخاصَّ الظنِّيَّ ولا يُعارِضه(١٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ يوليو ٢٠٠٩م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ شعبان (١٩٧٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
(٢) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابٌ فيمَنْ يَصِلُ شعبانَ برمضان (٢٣٣٦)، والنسائيُّ في «الصيام» بابُ صومِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢٣٥٣)، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٢٤).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ شعبان (١٩٦٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ ما يُذْكَرُ مِنْ صوم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإفطارِه (١٩٧١)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٦) أخرجه النسائيُّ في «الصيام» بابُ صومِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢٣٥٧) مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٠٣) وفي «السلسلة الصحيحة» (١٨٩٨).
(٧) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (١٣٥).
(٨) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابٌ في كراهية ذلك ـ أي: أَنْ يَصِلَ شعبانَ برمضان ـ (٢٣٣٧)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في كراهِيَةِ الصومِ في النصف الباقي مِنْ شعبانَ لحالِ رمضان (٧٣٨)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في النهي أَنْ يتقدَّم رمضان بصومٍ إلَّا مَنْ صام صومًا فوافَقَه (١٦٥١)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٩٧).
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: لا يتقدَّم رمضان بصومِ يومٍ ولا يومين (١٩١٤)، ومسلمٌ في «الصيام» (١٠٨٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٠) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٤٠٠).
(١١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢١٥)، و«سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٩).
(١٢) لا تَناقُضَ بين خبرين اختلف زمنُهما؛ لجوازِ صِدْقِ كُلٍّ منهما في وقته، والنصُّ العامُّ ـ وإِنْ كان قطعيًّا في وقته ـ إلَّا أنَّ استمرار حُكْمِه إلى الأبد غيرُ قطعيٍّ؛ فنسخُه أو تخصيصُه بالآحاد إنما هو نفيُ استمرارِ حكمِه الذي لا قطعيةَ في دلالته على دوامِ حُكْمِه، وكُلٌّ منهما حقٌّ في وقته، [انظر: «مذكِّرة أصول الفقه» للشنقيطي (٨٦)].
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ شعبان (١٩٦٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٥٦) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ ما يُذْكَرُ مِنْ صوم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإفطارِه (١٩٧١)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٦) أخرجه النسائيُّ في «الصيام» بابُ صومِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢٣٥٧) مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٠٣) وفي «السلسلة الصحيحة» (١٨٩٨).
(٧) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (١٣٥).
(٨) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابٌ في كراهية ذلك ـ أي: أَنْ يَصِلَ شعبانَ برمضان ـ (٢٣٣٧)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في كراهِيَةِ الصومِ في النصف الباقي مِنْ شعبانَ لحالِ رمضان (٧٣٨)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في النهي أَنْ يتقدَّم رمضان بصومٍ إلَّا مَنْ صام صومًا فوافَقَه (١٦٥١)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٩٧).
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: لا يتقدَّم رمضان بصومِ يومٍ ولا يومين (١٩١٤)، ومسلمٌ في «الصيام» (١٠٨٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٠) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٤٠٠).
(١١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢١٥)، و«سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٩).
(١٢) لا تَناقُضَ بين خبرين اختلف زمنُهما؛ لجوازِ صِدْقِ كُلٍّ منهما في وقته، والنصُّ العامُّ ـ وإِنْ كان قطعيًّا في وقته ـ إلَّا أنَّ استمرار حُكْمِه إلى الأبد غيرُ قطعيٍّ؛ فنسخُه أو تخصيصُه بالآحاد إنما هو نفيُ استمرارِ حكمِه الذي لا قطعيةَ في دلالته على دوامِ حُكْمِه، وكُلٌّ منهما حقٌّ في وقته، [انظر: «مذكِّرة أصول الفقه» للشنقيطي (٨٦)].
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ٣١٤
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم صومِ تاركِ الصلاة
السؤال:
هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تَقَعُ باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحال ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمَۡٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [النور]، وقال تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨﴾ [إبراهيم].
أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مُخْتَلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مُكفِّرٍ له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكِها لوجودِ أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِنْ تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.
وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:
ـ فمَنْ كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِرِ لفرضيتها فلم يَعْتَدَّ بصيامه وسائرِ أعمالِه ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.
ـ ومَنْ لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِنْ دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.
والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ كُلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّرُ عنه بالترك المطلق، أمَّا مَنْ يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّرُ عنه بمطلق الترك، ويُؤيِّدُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا: هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤)، وهذا التفصيلُ مِنِ اختياراتِ شيخِ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م
(١) انظر تقريرَ الإجماع في: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٣١)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٤).
(٢) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «بداية المجتهد» لابن رشدٍ الحفيد (١/ ٩٠)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في «الوتر»بابٌ فيمَنْ لم يُوتِرْ (١٤٢٠)، والنسائيُّ في «الصلاة»بابُ المحافَظةِ على الصلوات الخمس (٤٦١)، وأحمد (٢٢٦٩٣)، مِنْ حديثِ عُبادة بنِ الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٢٧١) رقم: (٣٧٠) وفي «صحيح الجامع» (٣٢٤٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصلاة»بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ صلاةٍ لا يُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ مِنْ تطوُّعه» (٨٦٤)، والترمذيُّ في «الصلاة»بابُ ما جاء أنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصلاةُ (٤١٣)، والنسائيُّ في «الصلاة»باب المحاسَبة على الصلاة (٤٦٦)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّةِ فيها»بابُ ما جاء في: أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ الصلاةُ (١٤٢٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠٢٠).
الفتوى رقم: ٣١٤
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم صومِ تاركِ الصلاة
السؤال:
هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تَقَعُ باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحال ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمَۡٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [النور]، وقال تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨﴾ [إبراهيم].
أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مُخْتَلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مُكفِّرٍ له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكِها لوجودِ أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِنْ تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.
وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:
ـ فمَنْ كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِرِ لفرضيتها فلم يَعْتَدَّ بصيامه وسائرِ أعمالِه ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.
ـ ومَنْ لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِنْ دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.
والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ كُلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّرُ عنه بالترك المطلق، أمَّا مَنْ يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّرُ عنه بمطلق الترك، ويُؤيِّدُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا: هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤)، وهذا التفصيلُ مِنِ اختياراتِ شيخِ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م
(١) انظر تقريرَ الإجماع في: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٣١)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٤).
(٢) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «بداية المجتهد» لابن رشدٍ الحفيد (١/ ٩٠)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في «الوتر»بابٌ فيمَنْ لم يُوتِرْ (١٤٢٠)، والنسائيُّ في «الصلاة»بابُ المحافَظةِ على الصلوات الخمس (٤٦١)، وأحمد (٢٢٦٩٣)، مِنْ حديثِ عُبادة بنِ الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٢٧١) رقم: (٣٧٠) وفي «صحيح الجامع» (٣٢٤٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصلاة»بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ صلاةٍ لا يُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ مِنْ تطوُّعه» (٨٦٤)، والترمذيُّ في «الصلاة»بابُ ما جاء أنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصلاةُ (٤١٣)، والنسائيُّ في «الصلاة»باب المحاسَبة على الصلاة (٤٦٦)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّةِ فيها»بابُ ما جاء في: أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ الصلاةُ (١٤٢٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠٢٠).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٦١٤ ـ ٦١٦، ٢٢/ ٤٩).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:
سائلةٌ تُعاني مِنْ مرضِ الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريقِ استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كانَتْ مكوِّناتُ هذه البخَّاخةِ عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يُساعِدُ على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِنِ استعماله في رمضانَ وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ.
أمَّا إذا كانَتْ تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمَذاقِها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ؛ وعليه فإِنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:
سائلةٌ تُعاني مِنْ مرضِ الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريقِ استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كانَتْ مكوِّناتُ هذه البخَّاخةِ عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يُساعِدُ على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِنِ استعماله في رمضانَ وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ.
أمَّا إذا كانَتْ تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمَذاقِها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ؛ وعليه فإِنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tgoop.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)