tgoop.com/fiqh_altabib/7733
Last Update:
اشترط القانون المصري أخذ الإذن من المريض فى جميع الحالات واستثنى حالتين فلا يُعاقب الطبيب عليها هما:
١- حالات الطوارئ والحالات الحرجة والحروب والكوارث :
فمثل هذه الظروف لا يسمح فيها الوقت باستئذان المريض وفى الغالب لا يكون وليّ المريض حاضرا لأخذ موافقته، وفى هذه الحالات تكون حالة المريض حرجة والتأخر فى القيام بالإجراء الطبي أو التدخل الجراحي قد يؤدى لتلف عضو من الأعضاء أو وفاة المريض وعليه يمكن للطبيب مباشرة عمله الطبي دون الحصول على موافقة المريض ، على اعتبار أننا امام حالات الضرورة المانعة للمساءلة القانونية ، فنجد فى ذلك ما جاءت به المادة (٦١) من قانون العقوبات المصري التى تقول فى هذا الشأن ما نصه : لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا قدرة فى منعه بطريقة أخرى" وهذا يتفق مع ما ورد بنص المادة "٢٨"
٢- ما تقتضيه المصلحة العامة :
كأن يكون المريض مصاب بمرض وبائي يخشى من انتشاره فيجوز التدخل دون إذن المريض حماية للمجتمع، ولا اعتبار هنا لإذن المريض حيث تقول القاعدة " إن الضرر لا يزال" وفى نفس السياق ما جاءت به المادة "٥" حيث تقول: على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات لحماية المجتمع"
لك أن ترجع إلى كتاب "المسئولية #الأخلاقية_والقانونية فى الأخطاء الطبية" أ.د عماد فكرى مدين .
BY فِقْهُ الطَّبِيب"ما لا يسَعُ المسلم الطبيب جهله"
Share with your friend now:
tgoop.com/fiqh_altabib/7733