tgoop.com/ftaoa/11693
Create:
Last Update:
Last Update:
🔸|| السـ↶ـؤال: حكم العقيقة وحكم العقيقة بواحدة عن الذكر عند العجز عن اثنتين
🔹|| الجـ↶ـواب: يسن أن تعق عن جميع أولادك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة مع القدرة على ذلك ولو باقتراض ثمنها إذا كنت تستطيع وفاء ما اقترضته فيما بعد، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عق عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلفه الله عليه؛ أحيا سنة، وإن لم تقدر إلا على واحدة فعققت عن الذكر واحدة كالأنثى أجزأ ذلك إن شاء الله ولك الأجر من الله تعالى، قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 455).
_
BY فتاوى العلماء
Share with your friend now:
tgoop.com/ftaoa/11693