tgoop.com/law_q/8310
Last Update:
المبدأ
طلب اسقاط الدين المتراكم من النفقة والمحكوم بها المدعي يكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية
رقم القرار : ١٥٢٤ / الهيئة الاستئنافية منقول/ ۲۰۲۱
تاريخ القرار : ٢٠٢١/٦/٧م
القرار
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولأشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون لان المدعي المميز قد طلب في عريضة دعواه البدائية اسقاط الدين المتراكم من النفقة المحكوم بها بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بالعدد ٧٦٦ ش / ۲۰۱ في ۲۰۱٥/٣/٥ و حيث ان دعوى اسقاط النفقة نظرها يكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية (المادة ١/٣٠٠) مرافعات مدنية و بالتالي كان على محكمة البداءة احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية المختصة و حيث انها لم تفعل ذلك وردت الدعوى موضوعاً و بالتالي يكون الحكم الاستئنافي المتضمن تاييد الحكم البدائي من حيث النتيجة للسبب المذكور قد جاء متفقا و حكم القانون الاقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار استنادا لاحكام المادة (۲/۲۱۰) مرافعات مدنية و بالاتفاق في ٢٠٢١/٦/٧م.
BY المكتبة القانونية
Share with your friend now:
tgoop.com/law_q/8310